بشأن إنشاء الهيئة العامة للإسكان.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية باسم "الهيئة العامة للإسكان" وتلحق بمجلس الوزراء.
المادة (2) : الغرض من إنشاء الهيئة هو المساهمة في إنشاء وتوفير ما يلي:
أ) المساكن للمواطنين.
ب) ما تحتاجه هذه المساكن من خدمات ومرافق عامة.
المادة (5) : يختص مجلس إدارة الهيئة بالمسائل الآتية:
1- رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها ومرافقة سير العمل بها وإصدار القرارات اللازمة بذلك.
2- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والتنظيمية للهيئة.
3- تقرير إنشاء المساكن.
4- إقرار مشروع ميزانية الهيئة والحسابات الختامية قبل عرضها على الجهات المختصة ويكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة سلطات الوزير في شئون موظفي ومستخدمي الهيئة.
المادة (6) : تكون للهيئة مدير عام يعينه مجلس الإدارة ويكون مسئولا أمامه.
ويمثل الهيئة قانون في علاقتها بالغير وأمام القضاء، ويتولى شئونها المالية والإدارية، ويناط به تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
كما يكون للهيئة جهاز تنفيذي يلحق به عدد كاف من الموظفين والمستخدمين والعمال.
المادة (7) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة يعدها مدير الهيئة ويقرها مجلس الإدارة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.
ويخصص للهيئة مبلغ مائتي مليون دينار يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة ويوزع على السنوات الخمس الأولى التالية لإنشاء الهيئة ويصرف منه على أعمالها وإدارتها طبقا لميزانيتها السنوية.
التوقيع : صباح السالم الصباح - أمير الكويت