بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 15 لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان.
المادة (1) : تعدل المواد 1 و2 و6 من القانون رقم 15 لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان على النحو التالي:
مادة 1:
"تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية باسم "الهيئة العامة للإسكان" تلحق بوزارة الإسكان".
مادة 3:
"يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من وزير الإسكان رئيس ومن سبعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
ويكون مدير عام الهيئة مقررا للمجلس".
مادة 6:
"يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
ويكون لها مدير عام يتولى شؤونها المالية والإدارية .. به تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ويكون مسؤولا أمام هذا المجلس ويصدر بتعيينه قرار من المجلس.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة تعيين وكيل وزارة الإسكان مديرا عاما للهيئة.
وفي حالة غياب المدير العام يكون لرئيس مجلس الإدارة تفويض من يراه في اختصاصات المدير.
كما يكون للهيئة جهاز تنفيذي يلحق به عدد كاف من الموظفين والمستخدمين والعمال".
التوقيع : صباح السالم الصباح - أمير الكويت