بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 6، 7 (فقرة ثانية) من القانون رقم 15 لسنة 1974 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 1:
الهيئة العامة للإسكان، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، ويشرف عليها ويتولى رئاسة مجلس إدارتها الوزير الذي يختاره مجلس الوزراء.
مادة 2:
الغرض من إنشاء الهيئة هو توجيه عمليات التنمية الإسكانية وفقا للخطط العامة للدولة، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم على الأخص بما يأتي:
1- المشاركة في وضع خطط ضمن التنمية العامة للدولة عن طريق الربط بين الأهداف التخطيطية ومعدلات التنفيذ.
2- إعداد تصاميم الأحياء والوحدات السكنية التي تمولها الحكومة والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية وفقا لمخططات الدولة.
3- المساهمة في إنشاء وتوفير العدد المناسب من الوحدات السكنية للمواطنين وما تحتاجه هذه المساكن من خدمات ومرافق عامة والتعاون في ذلك مع الجهات المعنية.
4- مراجعة وتقويم أساليب التنفيذ والرقابة والمتابعة أولا بأول بما يحقق سلامة وفعالية هذه الأساليب لتحقيق أهداف الهيئة.
5- تخصيص وتوزيع قسائم المناطق السكنية والمساكن الحكومية على مستحقيها وتمليكها أو تأجيرها لمن تتوافر فيهم الشروط المقررة.
6- القيام بإعداد الدراسات والبحوث في جميع المجالات المرتبطة لنشاط الهيئة.
7- المساهمة في بناء وتنمية الكوادر والخبرات الوطنية المدربة في مجالات عمل الهيئة.
8- القيام بجميع الأعمال والنشاطات المؤدية إلى تحقيق أغراض الهيئة أو المساعدة على ذلك، والتعاون مع الجهات المتخصصة في مجالات الإسكان.
مادة 6:
يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ويكون لها مدير عام يتولى إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه عدد من المساعدين ويصدر تعيين المدير العام ومساعديه مرسوم، ويختار رئيس مجلس الإدارة في حالة غياب المدير العام أحد مساعديه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته.
كما يكون للهيئة جهاز تنفيذي يلحق به عدد كاف من الموظفين.
مادة 7 (فقرة ثانية):
وتخصص المبالغ اللازمة للهيئة ضمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
المادة (2) : يضاف إلى المادة (5) من القانون رقم 15 لسنة 1974 المشار إليه بند جديد برقم (5) نصه كالآتي:
5- اعتماد وتعديل التكلفة الكلية للمشاريع الإنشائية.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت