تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية تضافرت الجهود لتحقيق رغبتين في الآونة الأخيرة، إحداهما الرغبة في تقليل مدة الانتظار للحصول على الرعاية السكنية المناسبة للأسرة، وهو ما سعى إليه القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية، إلا أن المشكلة السكانية لا تزال تتفاقم نتيجة قلة ما يعرض من الأراضي للبيع بسبب رغبة أصحابها في المضاربة على أسعارها، الأمر الذي يدعو إلى الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة، والتي ظلت متروكة لفترة طويلة دون استغلال، أما الرغبة الثانية فهي ما يطلق عليها تعبير الخصخصة، وتعني إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمارات في المجالات المختلفة التي تتولاها الدولة الآن، وهذا يعني من باب أولى في أية استثمارات جديدة أن تترك للقطاع الخاص يتولاها تحقيقاً لدوره الذي نص عليه الدستور، باعتبار أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وفقاً للمادة (16) من الدستور وباعتبار أن الاقتصاد الوطني قوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون طبقاً للمادة (20) من الدستور. إلا أنه لا يمكن أن تشينا هاتان الرغبتان ما يجب أن يحاط به المال العام من حماية، حسب نص المادة (17) من الدستور على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، كما تنص المادة (138) من الدستور على أن "يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجب فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك". وتحقيقاً لهذه الأهداف الثلاثة، أعد مشروع القانون المرافق، والذي يحقق مصلحة الدولة في حماية المال العام، ومصلحة المواطنين في توفير الأراضي لهم لأغراض الرعاية السكنية بأسعار مقبولة ومعقولة، ومصلحة القطاع الخاص في التيسيرات التي يقررها مشروع القانون لهذا القطاع في تنفيذ هذه المشروعات. فأوردت المادة الأولى عدة تعريفات لتكرار تداولها في المشروع من قبيل التسهيل على الباحث ثم حرصت المادة الثانية على النص على إلزام بلدية الكويت بتجهيز وتنظيم الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص وذلك حسب المخطط الهيكلي وتسليمها للمؤسسة خالية من العوائق خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة أولى كافية لإنشاء (30) ألف وحدة سكنية على الأقل بمراعاة ما تنص عليه المادة (7) من هذا القانون، وأن يتم تسليم دفعة ثانية للمؤسسة تكفى لإقامة عشرة آلاف وحدة سكنية أخرى وذلك خلال الستة أشهر اللاحقة وأن يستمر تسليم الأراضي بعد ذلك تباعاً للمؤسسة كل ثلاثة شهور من التاريخ المحدد لتسليم الدفعة الثانية بذات الشروط والأوضاع السابقة وأن تكون الأراضي التي يجري تسليمها كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجة. وغنى عن البيان أن الأحكام التي تضمنتها المادة الثانية سالفة الذكر استهدفت وضع برنامج زمني عاجل لتسليم الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص خالية من العوائق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها قبل مستحقي الرعاية السكنية في المواعيد التي حددها القانون، ذلك أن مفتاح حل المشكلة الإسكانية هو توفير الأراضي خالية من العوائق حتى تباشر المؤسسة شؤونها فيها. وتضمنت المادة (3) قاعدة آمرة أخرى تلتزم بمقتضاها سائر الجهات الحكومية المعنية بإزالة العوائق - كل فيما يخصها - بالمبادرة إلى إزالة العوائق على وجه السرعة مع مراعاة المواعيد المقررة لتسليم تلك الأراضي المشار إليها في المادة السابقة. ورغبة في إحاطة مجلس الأمة بما يتم في هذا الشأن، فقد نصت المادة (4) على إلزام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بموافاة مجلس الأمة بتقرير نصف سنوي يتضمن بياناً وافياً عن المساحة الكلية للأراضي التي يتم تسليمها للمؤسسة لأغراض تنفيذ هذا القانون، ومواقعها، وعدد القسائم السكنية التي سيتم إنجازها، والمدة المحددة للتنفيذ، ونظراً لأن هذا التقرير يختلف عن التقرير المشار إليه في المادة (34) من قانون الرعاية السكنية التي تلزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الأمة عن تنفيذ الخطط والسياسات الإسكانية وأن تكون هذه التقارير نصف سنوية خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ العمل بالقانون المذكور. فقد اقتضي الأمر الإشارة في المادة (4) سالفة الذكر إلى ذلك. وفي مجال دعوة القطاع الخاص نصت المادة (5) من المشروع على إلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وفي المواعيد الأخرى التي تحددها المؤسسة دعوة الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لتقديم عروضها لتعمير الأراضي المشار إليها في المادة (2) ولم يكتف النص بإيراد هذا الحكم بل عنى بتحديد آلية الدعوة وشكلها ووسائلها، فنصت الفقرة الثانية على أن تنشر الدعوة في وقت واحد في صحيفتين يوميتين على الأقل، كما تذاع في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجاءت الفقرة الأخيرة تنص على أن يكون إعداد دفاتر الشروط طبقاً لما تقرره المؤسسة في هذا الشأن. وبالنسبة لعمليتي الترسية والبت في العروض فقد نصت المادة (6) على أن تكون دراسة العروض المقدمة من المقاولين واختيار أفضلها والبت فيها والتعاقد والإشراف على التنفيذ وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها لدى المؤسسة. وقد حرص المشروع كذلك على النص في المادة (7) على أنه يجب ألا تقل مساحة القسيمة عن 400 متر مربع، ولا يجوز أن تتفاوت مساحات القسائم إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة الفنية للتقسيم. ورغبة في تحقيق الغرض المنشود من المشروع وهو توصيل الخدمة الإسكانية للمواطن بأقل تكلفة ممكنة فقد حفلت المادة (8) على وضع ضوابط تحديد سعر القسيمة ونصت على أن يكون تحديد ثمن بيع القسيمة على أساس ثمن رمزي يحدده مجلس إدارة المؤسسة مضافاً إليه ما يخص القسيمة من إجمالي التكلفة الفعلية لإعدادها، وحصتها في نفقات إنشاء البنية الأساسية؛ ويكون ثمن بيع القسيمة مستحق الأداء بالكامل فور إتمام إجراءات البيع. وفيما يتعلق بآلية بيع القسائم فقد حددتها المادة (9) التي نصت على أن تعلن المؤسسة لمستحقي الرعاية السكنية دون غيرهم عن بيع القسائم بعد إنجاز البنية الأساسية. واعتبرت المادة (10) شراء القسيمة استيفاء للحق في الرعاية السكنية وذلك دون إخلال بحق المشتري في الحصول على الفرض العقاري اللازم للبناء. وكرست المادة (11) النص على أن يكون الإعلان عن البيع وبياناته ووسيلته وكيفية إبداء الرغبة في الشراء وفقاً للقواعد والنظم التي تضعها المؤسسة في هذا الشأن. ونصت المادة (12) على أن تتولى المؤسسة التخصيص والتوزيع حسب أسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة ووفقاً لنظام الرعاية السكنية المنصوص عليه في القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه. وللتأكيد على أن هذا المشروع جاء كرافد مساعد لقانون الرعاية السكنية سالف الذكر في مجال إيجاد الحلول الحاسمة والسريعة لحل مشكلة الرعاية السكنية فقد نصت المادة (13) على أنه دون إخلال بأحكام هذا القانون تسري على القسائم السكنية سائر الأحكام الأخرى الواردة في القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه. وعنيت المادة (14) بالنص على أن تكون نفقات إنشاء المرافق العامة على عاتق الدولة، وأن كل ما يتم تشييده من مرافق ومنشآت وحدائق عامة وفقاً لأحكام هذا القانون يكون ملكاً لها. وأعطت المادة (15) للمؤسسة سلطة وضع وتحديد الشروط الجزائية المناسبة وتضمينها العقود التي تبرم مع المقاولين والتي تكفل سلامة العمل وانتظامه وفق الشروط المتفق عليها فنصت على أن تضع المؤسسة الشروط الجزائية اللازمة في العقود التي تحررها مع المقاولين وفق الأوضاع المقررة لديها. ونصت المادة (16) على أن يصدر مجلس إدارة المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وحرصت المادة (17) على النص على أن تسري أحكام القانون رقم (105) لسنة 1980م المشار إليه، فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م بإصدار القانون المدني، وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات الآتية، المعاني المبينة، قرين كل منها: 1- المقاول:أشخاص القطاع الخاص المشار إليهم في المادة الرابعة من هذا القانون. 2- المؤسسة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية. 3- الرعاية السكنية: الرعاية التي نص عليها القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية. 4- البنية الأساسية: تشمل شبكات الطرق، وإنشاء خطوط شبكة المياه العذبة والمياه قليلة الملوحة والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وربطها بالقسائم وجميع المرافق والمنشآت ومد خطوط الهاتف إلى جميع القسائم وكافة المرافق والمنشآت وإنشاء محولات الكهرباء ومد خطوط الكهرباء منها إلى مواقع القسائم وكافة المرافق والشبكات وربط الشبكات والخطوط المشار إليها بالشبكات والخطوط الرئيسية وربط الطرق الداخلية بالطرق العامة. 5- المرافق العامة: مخافر الشرطة, مراكز الإطفاء العام، المدارس الحكومية بمختلف المراحل بنين وبنات، المساجد ومساكن الأئمة، مراكز رعاية الشباب، المستوصفات، الجمعيات التعاونية، محطات تعبئة الوقود ومكاتب البريد والهاتف وأي مرافق أخرى يرد النص عليها في دفاتر الشروط. 6- الدعوة: بيان طبيعة العقد الذي سيبرم مع المقاول وشروطه الأساسية، والضمانات المصرفية المطلوب منه تقديمها، والمساحات المرغوب في تعميرها ومواقعها وحدودها، ومعالمها وعدد القسائم المطلوب إعدادها ومساحة كل قسيمة واستعداد المقاول لتمويل المشروع تمويلاً ذاتياً من قبله وقبوله صرف مستحقاته بعد طرح القسائم للبيع وتحصيل أثمانها، على أن يكون الوفاء بتلك المستحقات من حصيلة بيع القسائم وبالنظام الذي تحدده المؤسسة. 7- العرض: الوثائق المقدمة من المقاول المتضمنة قبوله لكل شروط المؤسسة واستعداده لتنفيذ الأعمال المطلوبة في المواعيد المحددة ورضائه بالشروط الجزائية، والتعويضات الاتفاقية وسعر تكلفة المتر شاملاً توريد المواد اللازمة، والتكلفة الفعلية الإجمالية وهامش الربح المطلوب. 8- دفاتر الشروط: بيان الأعمال المطروحة والشروط والمواصفات ومواعيد إنجاز كل مرحلة من مراحل العمل وميعاد التسليم النهائي.
المادة (2) : على بلدية الكويت تجهيز وتنظيم الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص وذلك حسب المخطط الهيكلي، وتسليمها للمؤسسة خالية من العوائق, خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, على أن تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة أولى كافية لإنشاء (30) ألف وحدة سكنية على الأقل بمراعاة ما تنص عليه المادة (7) من هذا القانون, وأن يتم تسليم المؤسسة دفعة ثانية تكفي لإقامة عشرة آلاف وحدة سكنية أخرى وذلك في خلال الستة أشهر اللاحقة, وأن يستمر تسليم الأراضي بعد ذلك تباعا للمؤسسة كل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لتسليم الدفعة الثانية بذات الشروط والأوضاع السابقة وأن تكون الأراضي التي يجري تسليمها كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجة.
المادة (3) : على سائر الجهات الحكومية المعنية بإزالة العوائق - كل فيما يخصه - المبادرة إلى إزالة تلك العوائق على وجه السرعة, مع مراعاة المواعيد المقررة لتسليم تلك الأراضي والمشار إليها في المادة السابقة.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (34) من القانون رقم (47) لسنة 1993 م المشار إليه, على رئيس مجلس إدارة المؤسسة موافاة مجلس الأمة بتقرير نصف سنوي يتضمن بيانا وافيا عن المساحة الكلية للأراضي التي تم تسليمها للمؤسسة لأغراض تنفيذ هذا القانون, ومواقعها وعدد القسائم السكنية التي سيتم إنجازها, والمدة المحددة للتنفيذ.
المادة (5) : على المؤسسة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي المواعيد الأخرى التي تحددها المؤسسة دعوة الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لتقديم عروضها لتعمير الأراضي المشار إليها في المادة (2) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن الدعوة. وتنشر الدعوة في وقت واحد في صحيفتين يوميتين على الأقل، كما تذاع في وسائل الإعلان المسموعة والمرئية. ويكون إعداد دفاتر الشروط طبقاً لما تقرره المؤسسة في هذا الشأن.
المادة (6) : تكون دراسة العروض المقدمة من المقاولين واختيار أفضلها، والبت فيها، والتعاقد، والإشراف على التنفيذ، وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها لدى المؤسسة.
المادة (7) : يجب ألا تقل مساحة القسيمة عن 400 متر مربع، ولا يجوز أن تتفاوت مساحات القسائم إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة الفنية للتقسيم.
المادة (8) : يكون تحديد ثمن بيع القسيمة على أساس ثمن رمزي يحدده مجلس إدارة المؤسسة مضافا إليه ما يخص القسيمة من إجمالي التكلفة الفعلية لإعدادها, وحصتها في نفقات إنشاء البنية الأساسية. ويكون ثمن بيع القسيمة مستحق الأداء بالكامل فور تمام إجراءات البيع.
المادة (9) : تعلن المؤسسة لمستحقي الرعاية السكنية دون غيرهم عن بيع القسائم بعد إنجاز البنية الأساسية.
المادة (10) : يعتبر شراء قسيمة استيفاء للحق في الرعاية السكنية, وذلك دون إخلال بحق المشتري في الحصول على القرض العقاري اللازم للبناء.
المادة (11) : يكون الإعلان عن البيع, وبياناته ووسيلته, وكيفية إبداء الرغبة في الشراء وفقا للقواعد والنظم التي تضعها المؤسسة في هذا الشأن.
المادة (12) : تتولى المؤسسة التخصيص، والتوزيع حسب أسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة ووفقاً لنظام الرعاية السكنية المنصوص عليه في القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه.
المادة (13) : دون إخلال بأحكام هذا القانون، تسري على القسائم السكنية سائر الأحكام الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار إليه.
المادة (14) : تكون نفقات إنشاء المرافق العامة على عاتق الدولة. وكل ما يتم تشييده من مرافق ومنشآت وخدمات عامة وفقاً لأحكام هذا القانون، يكون ملكاً لها.
المادة (15) : تضع المؤسسة الشروط الجزائية اللازمة في العقود التي تحررها مع المقاولين وفق الأوضاع المقررة لديها.
المادة (16) : يصدر مجلس إدارة المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (17) : تسري أحكام القانون رقم (105) لسنة 1980 المشار إليه، فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (17) : مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، لا يجوز أن يشترك في المزاد على العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص المطروحة للبيع وفقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة السابقة إلا الأشخاص الطبيعيون، ولا يجوز أن يجاوز ما يتم ترسيته في أي وقت بالنسبة إلى الشخص الواحد من هذه العقارات عقارا واحدا ولا أن تجاوز مساحته ألف متر مربع (1000م2)، إلا إذا كانت مساحة العقار المطروح للبيع تزيد على ذلك بسبب طبيعة مشروع تنظيمه الذي وافقت عليه بلدية الكويت أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحسب الأحوال، على أن لا تجاوز الزيادة في جميع الأحوال في أي من هذه العقارات مائتين وخمسين متراً مربعاً (250م2)، كما لا يجوز في أي وقت فرز أو دمج هذه العقارات. ويحدد مجلس الوزراء مواعيد طرح العقارات التي يتقرر بيعها بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذه المادة والمادة السابقة، ويضع نظام تحويل كامل عائدات بيع هذه العقارات إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما يبين طبيعة استعمالها وشروط بنائها وغير ذلك من الشروط، ولا يجوز بعد بيعها تعديل طبيعة استعمالها أو إدخال أي تعديلات على شروط البناء والشروط الأخرى التي طرح على أساسها المزاد ما لم يكن ذلك وفق مشروع تنظيم جديد، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة والمادة السابقة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
المادة (18) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن