تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون في شأن نظام املاك الدولة ينص الدستور في المادة 138 على أن يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاملاك، لذلك وضع مشروع القانون المرافق لتنظيم هذه الاحكام وتوحيدها على نحو يتفق والصالح العام ويراعى ظروف البلاد والعرف السائد فيها. ويتناول القسم الاول احكام الاملاك العقارية الخاصة للدولة، فتقضى المادة الأولى بأن تكون وزارة المالية هي جهة الاختصاص في ادارة هذه الاملاك واستغلالها وبيعها ولا يكون لغيرها من الجهات الحكومية هذا الحق وتبعا لذلك تكون وزارة المالية وحدها هي الجهة المختصة بقبض مقابل الاستغلال وحصيلة التصرف واعطاء المخالصات عن ذلك وتركت المادة الثانية لوزارة المالية حرية اختيار طريق استغلال الاملاك العقارية فلها الحق في أن تستغلها استغلالا مباشرا أو ان تؤجرها وفقا للقواعد التي رسمها القانون وفوضت المادة الثالثة الى وزير المالية اصدار قرار بنموذج عقد الايجار يبين فيه حقوق والتزامات المتعاقدين. ويجوز أن يتضمن هذا النموذج احكاما خاصة تغاير القواعد العامة في شأن ايجار العقارات فاذا لم يرد فيه حكم خاص طبقت هذه القواعد العامة. وقررت المادة الرابعة ان التأجير يتم عن طريق المزايدة العامة وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية محلية على الاقل وان لا يجوز ان تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد ومن المفهوم ان المدة المحددة في العقد هي التي يلتزم بها كلا الطرفين ولا تسري احكام الامتداد القانوني الواردة في قانون ايجار العقارات على املاك الدولة. كما اجازت هذه المادة للحكومة ان تخلى العقار المؤجر بالطريق الاداري عند انتهاء مدته او عند مخالفة شروط العقد او لدواعي المصلحة العامة.واشترطت المادة الخامسة ان يدفع المستأجر عند ابرام العقد تأمينا قدره 10% من قيمة العقد أو اجرة شهرين أيهما أكثر ومن المفهوم ان ذلك لا يمنع من اشتراط دفع تأمين ابتدائي للدخول في المزايدة بالقدر الذي تحدده الوزارة اذا رأت مصلحة في ذلك كضمان لجدية العطاءات. وتحدد المواد من 6 الى 10 اجراءات بيع املاك الدولة العقارية فأوجبت ان يتم ذلك عن طريق المزاد العلني وبالشروط التي تضعها وزارة المالية لذلك واشترطت المادة الثامنة ان يدفع المشترى 10%من قيمة البيع تأمينا للوفاء بالتزاماته وقد نصت المادة التاسعة على أنه في حالة ما اذا كان الجزء المباع متمما لعقار مجاور تكون اولوية شرائه لمالكه فاذا كان هذا معسرا جاز تقسيط الثمن على مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبشرط الا يقل القدر المدفوع مقدما عن 25% من الثمن. وقررت المادة العاشرة وجوب توقيع الوزير على عقود البيع والايجار وان كانت قد اجازت الانابة في الحالتين لغيره من موظفي الوزارة. أما القسم الثاني فيبين في المواد من 11 الى 13 الاحكام الخاصة باملاك الدولة المنقولة وتقرر المادة 11 ان ادارة املاك الدولة المنقولة واستغلالها والتصرف فيها من اختصاص الجهة الحكومية صاحبة الشأن التي تتبعها هذه الاملاك وقد وضعت بعض القيود على سلطة الجهة المختصة في الادارة و التصرف فهذه الجهة لا تنفرد بوضع القواعد الخاصة بالادارة والتصرف بل يجب أن توضع هذه القواعد والشروط بالاتفاق مع وزارة المالية ووفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء وتقوم الجهة المختصة باستغلال املاك الدولة المنقولة مباشرة أو تأجيرها وفقا للنموذج التي تضعه بعد الاتفاق مع وزارة المالية (مادة 12)، وقد اشترطت هذه المادة أن يدفع المستأجر تأمينا قدره 10% ضمانا لتسليم الاملاك المؤجرة بالحالة التي سلمت بها عند بدء الايجار مع مراعاة الاستعمال العادي خلال مدة الايجار ولم تشترط اجراءات نشر معينة تاركة ذلك للشروط التي تضعها الجهة المختصة بالاتفاق مع وزارة المالية اما عن اجراءات البيع فقد نصت المادة 13 على ان يكون البيع بالمزاد العلني واكتفت بالنشر اما في الجريدة الرسمية أو في جريدة يومية محلية قبل البيع بيومين على الاقل وذلك مراعاة لطبيعة بيع المنقولات واشترطت المادة 13 ان يكون البيع بالمزاد العلني واكتفت بالنشر اما في الجريدة الرسمية أو في جريدة يومية محلية قبل البيع بيومين على الاقل وذلك مراعاة لطبيعة بيع المنقولات واشترطت المادة أن يكون البيع في حضور مندوب من وزارة المالية وان يصدر قرار البيع من وكيل الوزارة او من مجلس ادارة المؤسسة او الهيئة أو ممن يقوم مقامها. ولم تشترط دفع تأمين معين وترك ذلك للقواعد والشروط التي تضعها الجهة المختصة بالاتفاق مع وزارة المالية كما جعل القانون توقيع العقود الخاصة وبيع املاك الدولة المنقولة مقرر لوكيل الوزارة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة أو من ينيبه لذلك. ويتناول القسم الثالث من المشروع احكاما عامة فجعلت المادة 14 الثمن بيع املاك الدولة الخاصة حق امتياز خاص على هذه الاموال سواء كانت عقارية أو منقولة وهذا الحق الخاص يتتبع هذه الاموال تحت أي يد كانت لضمان استيفاء ثمنها وهو حق للخزانة العامة. كما نصت المادة الرابعة عشر على ان لاجرة عقارات الدولة حق امتياز خاص على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة بصفة عامة سواء كانت ملكا للمستأجر أو الغير وقد جعلت هذه المادة حقوق الامتياز المنصوص عليها في المرتبة الثانية بعد المصروفات القضائية وذلك باعتبارها ضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. واجازت المادة 15 لمجلس الوزراء ان يقرر اجراء البيع أو الايجار بغير طريق المزاد العلني المنصوص عليه في المواد 4 و6 و13 ووفقا للقواعد التي يقررها وذلك لما قد يقدره من اعتبارات تبرر قصر البيع أو التأجير الى شخص معين أو اشخاص محدودين. كما أجازت المادة 16 لمجلس الوزراء التصرف بالمجان في املاك الدولة الخاصة العقارية والمنقولة والتنازل عن مقابل ايجارها أو ثمن بيعها وذلك اذا لم تتجاوز قيمة المال المتصرف فيه او المتنازل عنه 50.000 دينار (خمسين الف دينار)، كما اجازت هذه المادة ايضا للوزير المختص اهداء الكتب والمطبوعات والمصنفات المختلفة الى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والافراد. وقضت المادة 17 بجواز تأجير املاك الدولة الخاصة المنقولة أو العقارية بأجرة اسمية أو بأقل من اجر المثل الى شخص معنوي او طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام على أن يكون التأجير بناء على اقتراح الوزير أو الرئيس المختص وبشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء، واوضحت هذه المادة انه لا يجوز ان تزيد مدة الايجار على عشرين سنة وان كانت قد اجازت تجديد الايجار لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بقرار من مجلس الوزراء أيضا. كما قضت المادة بوجوب بقاء الاملاك المؤجرة مخصصة للاغراض التي اجرت من اجلها طوال مدة الايجار فاذا لم تخصص للاغراض المذكورة أو خصصت ثم عدل تخصيصها بعد ذلك اعتبرت عقود الايجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة الى حكم قضائي أو تنبيه او انذار ويتم اخلاؤها بالطريق الاداري. ولما كان تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية من اختصاص الوزارات المعنية بحسب نشاط كل منها وتخضع لانظمة معينة تخرج بطبيعتها على نظم وقواعد هذا القانون لذلك استثنت المادة 18 هذه العقارات في هذا الخصوص على ان تتولى وزارة المالية بعد ذلك ابرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع كما لا يسري هذا القانون على البيوت الحكومية لخضوعها لاحكام خاصة كما لا يسري ايضا على أية املاك اخرى ينظم بيعها أو ادارتها احكام خاصة مثل ما نص عليه قانون البلدية في شأن تبادل قسائم الدولة مع عقارات الافراد أو الزوائد التنظيمية. وقد أكدت المادة 19 على عدم نشوء اي حق لشخص طبيعي أو معنوي على املاك الدولة بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولا يترتب أي اثر قانوني على وضع اليد على تلك الاملاك سواء بقصد تملكها او غير ذلك.ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الافراد او الهيئات الخاصة كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم وان للدولة حق ازالة التعرض أو التعدي عن املاكها بالطرق الادارية وهي أحكام مستقرة وورد النص عليها في القانون رقم 18 لسنة 1969، والقانون رقم 5 لسنة 1975 ولكن رؤى النص عليها في هذا القانون أيضا حيث ان ذلك هو المكان الانسب لها وتأكيدا لما تضمنته من قواعد. وتسري الحماية المقررة في هذه المادة على املاك الدولة العامة من باب اولى، كما ان كل عقار لا تثبت ملكيته لاحد الاشخاص يعد ملكا للدولة، وقد قنن ذلك في المادتين 878 و906 من القانون المدني. ونصت المادة 20 على ان يصدر وزير المالية لائحة تنفيذية لهذا القانون وتتضمن على الاخص نظام واجراءات البيع والايجار.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 شوال سنة 1400 هـ الموافق 24 من أغسطس سنة 1980 م، وعلى المادة 138 من الدستور، وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، وبناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها.
المادة (2) : تقوم وزارة المالية باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يصدر وزير المالية قرارا بنموذج لعقد إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية يبين حقوق والتزامات المتعاقدين ويجوز أن يتعدد هذا النموذج بحسب طبيعة العقارات والغرض من الإيجار وتسري القواعد العامة في إيجار العقارات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النموذج.
المادة (4) : يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل. ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللحكومة الحق في إخلاء العقار إداريا عند انتهاء مدته أو عند مخالفة شروط العقد أو لدواعي المصلحة العامة على أن ينذر المستأجر قبل الإخلاء بمدة يحددها القرار الصادر بذلك.
المادة (5) : على المستأجر أن يدفع تأمينا نقديا قدره 10% من قيمة العقد أو أجرة شهرين أيهما أكثر ولا يرد هذا التأمين إلا بعد نهاية مدة الإيجار وبعد استلام العقار أو العقارات المؤجرة بالحالة التي استلمها بها المستأجر مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة.
المادة (6) : يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل.
المادة (7) : يصدر وزير المالية قرارا بشروط بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية.
المادة (8) : على المشتري أن يقدم 10% من قيمة البيع تأمينا للوفاء بالتزاماته.
المادة (9) : في الحالات التي يكون فيها الجزء المباع متمما لعقار مجاور تكون أولوية شرائه لمالكه فإذا كان هذا معسرا جاز بعد العرض على مجلس الوزراء تقسيط ثمن المبيع له بحيث لا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات وألا يقل المقدم المدفوع عن 25% من الثمن.
المادة (10) : يكون توقيع عقود البيع والإيجار من الوزير أو من ينيبه لذلك من موظفي الوزارة.
المادة (11) : تكون إدارة أملاك الدولة المنقولة واستغلالها وبيعها من اختصاص الجهة الحكومية صاحبة الشأن وبالشروط التي تضعها بالاتفاق مع وزارة المالية ووفقا للقواعد العامة التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة (12) : يتم استغلال أملاك الدولة المنقولة بالطريق المباشر أو عن طريق التأجير حسب النموذج التي تضعه لذلك الجهة الحكومية صاحبة الشأن وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة. وعلى المستأجر أن يدفع تأمينا نقديا قدره 10% من قيمة العقد لا يرد إلا بعد نهاية مدة الإيجار واستلام المنقولات المؤجرة بالحالة التي سلمت بها مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة.
المادة (13) : يتم بيع أملاك الدولة المنقولة عن طريق المزاد العلني وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية أو في جريدة محلية يومية قبل البيع بيومين على الأقل بحضور مندوب من وزارة المالية وبقرار يصدر من وكيل الوزارة أو من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو ممن يقوم مقامهما. وتوقع عقود البيع من وكيل الوزارة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة أو من ينيبه لذلك.
المادة (14) : يكون لثمن بيع أملاك الدولة الخاصة حق امتياز على هذه الأموال كما يكون لأجرة عقاراتها حق امتياز على كافة المنقولات الموجودة في العين المؤجرة. وتستوفى هذه الحقوق مباشرة بعد المصروفات القضائية تحت أي يد كانت.
المادة (15) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك.
المادة (16) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة كما يجوز التنازل عن مقابل إيجارها أو ثمن بيعها إذا لم تتجاوز قيمة المال المتصرف فيه أو المتنازل عنه 50.000 دينار (خمسين ألف دينار). ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد.
المادة (17) : يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل إلى شخص معنوي أو طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويكون التأجير بناء على اقتراح الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة وموافقة مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على عشرين سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة مجلس الوزراء. ويجب بقاء الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها طوال مدة الإيجار فإذا لم تخصص الأملاك للأغراض المذكورة أو تغير تخصيصها اعتبرت عقود الإيجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو إنذار ويتم إخلاء هذه الأملاك بالطريق الإداري.
المادة (18) : يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقا للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع. ولا تسري أحكام هذا القانون على البيوت الحكومية أو أملاك الدولة الأخرى التي تنظم بيعها أو إدارتها أحكام خاصة.
المادة (18) : يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقا للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع. ولا تسري أحكام هذا القانون على البيوت الحكومية أو أملاك الدولة الأخرى التي تنظم بيعها أو إدارتها أحكام خاصة.
المادة (19) : لا يجوز لأي جهة من الجهات العامة ولا الشركات المملوكة للدولة بالكامل التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها ان تتصرف في هذه الأملاك سواء بالنزول عن حق الانتفاع بها او بمبادلتها او بأي وجه آخر من أوجه التصرف للغير، الا وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980، ويقع باطلا كل تصرف للغير يتم على هذه الأملاك على خلاف احكام هذه المادة ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار.
المادة (19) : اذا اقتصر دور المتعاقد مع جهة عامة على تنفيذ اعمال بنية تحتية للمشروع على ارض تملكها الدولة مقابل اجر، في هذه الحالة يجب ان تطرح اعمال البنية التحتية في مناقصة عامة وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار اليه.
المادة (19) : تقدم الحكومة الى مجلس الامة خلال شهر يناير من كل سنة كشفاً بحالات التعرض او التعدي على أملاك الدولة، مع بيان ما اتخذته من إجراءات لإزالة هذا التعرض او التعدي وفقاً لأحكام المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980.
المادة (19) : لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها أو غير ذلك. ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الأفراد أو الهيئات الخاصة كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم. وللدولة أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على أملاكها بالطرق الإدارية ودون أن يكون للمعترض أو المتعدي حق في التعويض وذلك مع عدم الإخلال بما قد يترتب للدولة من تعويضات.
المادة (20) : يصدر وزير المالية لائحة لتنفيذ هذا القانون تبين على الأخص نظام وإجراءات البيع والإيجار.
المادة (21) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن