تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، - وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته، - وعلى القانون رقم 18 لسنة 1986 بشأن الموافقة على اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية، - وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، - وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 14 لسنة 1996 بالموافقة على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات والبروتوكول الملحق بهما، - وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التصنت، - وعلى نظام - قانون - الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003، - وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، - وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2008 في شأن إلحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات، - وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة، - وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للدولة 2010 - 2011، 2011 - 2012، 2012 - 2013، 2013 - 2014، - وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، - وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : نظرا للتطور السريع الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميا والحاجة الماسة إلى تنظيم هذين القطاعين بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وبما يحقق الأداء الأمثل بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذلك باتت الحاجة ملحة إلى صدور قانون بتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لذلك أعد هذا المشروع بقانون. وقد اشتمل هذا المشروع على إحدى وتسعين مادة ويحوي على أحد عشر فصلا فضلا عن الفصل الثاني عشر الذي يضم أحكاما ختامية. وقد تضمن الفصل الأول: التعاريف التي تحدد المعنى المقصود للكلمات والعبارات الواردة بالمادة الأولى وحيثما وردت في هذا القانون، ومن بين التعاريف أن المقصود بالوزارة: وزارة المواصلات، والوزير: الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء، والهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون إلى آخر ما جاء بهذه التعاريف. وقد تضمن الفصل الثاني: (المواد من 2-15) على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى "هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات" يشرف عليها الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري. وتنص المادة الثالثة: على الأمور التي تتولى الهيئة الإشراف عليها ورقابتها على وجه التحديد. ونصت المادة الرابعة: على أن يؤلف مجلس إدارة الهيئة من سبعة أعضاء يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء متفرغين والآخرون من ذوي الخبرة والكفاءة ويكون تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ونصت المادة الخامسة: على عدم جواز أن يكون لأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها خلال مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها أو لأحد أقربائهم حتى الدرجة الأولى أية منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها كما يحظر عليهم أن يقوموا بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها تتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة وأي عمل آخر مماثل خلال سنة من تاريخ ترك العمل إلا بموافقة الهيئة. وتنص المادة السادسة: على أسباب انتهاء العضوية في مجلس الإدارة وفي حالة انتهاء مدة العضوية يعين عضو بديل وفق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ليكمل مدة العضو الذي انتهت عضويته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهائها. وأوضحت المادة السابعة: على أن يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين وغير المتفرغين. أما المادة الثامنة: فقد أوضحت الصلاحيات المخولة للهيئة القيام بها. وخولت المادة التاسعة: للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم من التقدم للحصول على رخصة جديدة، وله الحق برفض أي تغيير في ملكية الرخص والعقود، وذلك إذا رأى أن اشتراكهم في المنافسة أو أن هذا التغيير سيؤدي إلى وضع غير تنافسي بالسوق. ونصت المادة العاشرة: على أن لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها. أما المادة الحادية عشرة: فقد أوضحت عدد الاجتماعات التي يعقدها مجلس الإدارة ومتى يكون الاجتماع صحيحا وكيفية اتخاذ القرارات، ويجوز أن يدعو للاجتماع بناء على طلب كتابي من ثلاثة من أعضائه على الأقل كما أن للمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها لهذه الغاية، وله أن يشكل لجنة فنية استشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة. وإقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة، ويختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه مجلس الإدارة بها، وللمجلس نشر القرارات الخاصة بمقدمي الخدمات والتراخيص والقرارات الرئيسية في الجريدة الرسمية. وأوضحت المادة الثانية عشر: الموارد المالية الخاصة بالهيئة ومصادرها. أما المادة الثالثة عشر: فقد نصت على أن يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وأوضحت بداية ونهاية هذه الميزانية وعلى مجلس الإدارة تعيين مدققا قانونيا لتدقيق حسابات الهيئة وتحديد مكافأة له وتتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية الأخرى. وأوضحت المادة الرابعة عشر: بأن تحل الهيئة محل وزارة المواصلات وأي جهات أخرى في حدود ما أوكله القانون للهيئة من اختصاصات، وذلك بعد ستة أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة. وعلى جميع مقدمي الخدمات أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات أو تشغيلها أو استخدام موجات لاسلكية تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. أما الفصل الثالث: (المواد من16-25) فقد نظمت ترخيص شبكات الاتصالات العامة والخاصة والشروط التي يجب مراعاتها في إجراءات منح الرخصة والحالات التي يحق فيها للمجلس استبعاد المرخص لهم وصرحت المادة (24) من القانون على أن يكون منح التراخيص الواردة بالمادة 21 بند (أ) بموجب مرسوم أميري وتصدر باقي التراخيص في المادة 21 بند (ج) بقرار من مجلس الإدارة وأوضحت المادة (25) الواجبات الملقاة على كل مرخص. أما الفصل الرابع: (المواد من 26-32) فقد نظمت إدارة الترددات وترخيص استعمالها وصرحت بأن يضع بعد الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص خطة بتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في الدولة وحظرت المادة الثلاثون اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي الدولة أو على سفينة أو على طائرة مسجلة في الدولة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقا لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى الدولة إلا إذا أجازت الهيئة إدخالها. أما المادة الواحدة والثلاثون: فقد استثنت بعض الجهات من الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة الثلاثين. وأوضحت المادة الثانية والثلاثون: بأن يلتزم المرخص له باستخدام الترددات الراديوية والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها. أما الفصل الخامس: (المواد من 33-42) فقد تضمنت ونظمت مدة الترخيص وتجديده وإلغاءه. أما الفصل السادس: (المواد من 43-46) فقد أوضحت الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات الطرفية. أما الفصل السابع: (المواد من 47-55) فقد أوضحت كيفية مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين. فقد نصت المادة (47): على أنه يجب على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشأ قسما خاصا لتلقي شكاوي المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب هذه الشكاوي. أما المادة (48): فقد حظرت على المرخص له زيادة أجور وأسعار خدماته إلا بعد الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين عن الأجور والأسعار الجديدة لمدة لا تقل عن سبعة أيام بشرط ألا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة مع إعلام الهيئة مسبقا عن هذه التعديلات التي يجريها. وأما المادة (49): فقد نصت على أنه إذا تلقت الهيئة أي شكوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر قرار الهيئة نهائيا وملزما للمرخص له. وأما المادة (50): فقد أوجب على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية أو الإدارية والمالية المتوافرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب. وأوضحت المادة (51): على أن تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها. أما المادة (52): فقد أجازت للهيئة الاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوي الإزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام. وبينت المادة (53): بعدم جواز حجب خدمة الاتصالات أو إلغائها عن المستخدمين أو قطع الخدمة عنهم إلا في أحوال معينة. وأوضحت المادة (54): على أن تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ولها أن تتخذ الإجراءات الكفيلة التي تراها ملائمة لهذه الغاية. ونصت المادة (55): على أن تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة أو أكثر من خارج الهيئة لفض المنازعات برئاسة مستشار يتم ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس الفتوى والتشريع بحسب الأحوال، تكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وبين أي مشغل مرخص له، أو بين المشغلين أنفسهم، كما تفصل في التظلمات التي يتقدم بها المشغلون أو غيرهم من قرارات وإجراءات الهيئة أو التي لها علاقة مباشرة بعملها، ويحدد القرار الصادر عن الرئيس عدد أعضاء اللجنة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد التنظيمية التي تتبع أمام هذه اللجان، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لأطراف النزاع، ويجوز التظلم منها أمام القضاء، ولا يجوز اللجوء إلى القضاء قبل اللجوء إلى هذه اللجنة. أما الفصل الثامن: (المواد من 56-58) فقد أوضحت أحكام المنافسة ومتى يعتبر العمل مما يحول دون المنافسة أو الحد منها أو تشوهها وهو ما تختص بتحديده الهيئة إذا اتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون. أما الفصل التاسع: (المواد من 59-63) فقد أوضحت سلطة الضبط القضائي فحرص المشرع على أن يحدد - بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة - الموظفون الذين يخول لهم صفة الضبطية القضائية والسلطات المخولة لهم من ضبط وتفتيش ومعاينة وفحص أجهزة الاتصالات ومراقبتها وكيفية التصرف فيها في حالة مصادرتها وإحالة - إذا أسفر التفتيش عن وجه شبهة ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجوب إبلاغ النيابة العامة وأوضح هذا الفصل الجرائم التي يجوز فيها التصالح. أما الفصل العاشر: (المواد من 64-65) فقد أوضحت الجزاءات والغرامات التي يجوز للهيئة اتخاذها حسب ما يناسب وحجم المخالفة ومواعيد تظلم صاحب الشأن من هذه القرارات. أما الفصل الحادي عشر: (المواد من 66-83) فقد أوضحت الجرائم والعقوبات التي يجوز توقيعها على مرتكبيها. أما الفصل الثاني عشر: (المواد من 84-89) فقد نصت على أحكام ختامية فنصت المادة (86): على أنه يجب على جميع المرخص لهم أو المصرح بهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها أو استخدام موجات راديوية، توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون والحصول على التراخيص اللازمة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تتضمن عقود التراخيص الجديدة لائحة تفصيلية للغرامات والجزاءات كما هي واردة في القانون. واعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لوزارة المواصلات أو أي جهات أخرى في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات ويضع مجلس الوزراء الضوابط والأسس والإجراءات اللازمة لنقل الأصول المالية والعقارية والأجهزة والمعدات والسجلات الخاصة بقطاعي الاتصالات المملوكة لوزارة المواصلات للهيئة. أما المادة (87): فقد نصت على أن يتكون رأس مال الهيئة من الموجودات المنقولة وغير المنقولة ويحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم. وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء بتقييم جميع الأصول العقارية والمالية. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم هذه الجهة بإتباعها في عملها، على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها، ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة. أما المادة (88): فقد عرضت أن يقوم المجلس وبموافقة مجلس الوزراء أن ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص، وأوضحت أهداف هذا الصندوق والموارد المالية والأمور المتعلقة بتنظيم عمله وكيفية إدارته والإشراف عليه والإنفاق منه. أما المادة (89): فقد نصت على أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى حين صدور هذه الأنظمة يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون. وحرصت المادة (90): على أن يلغى كل نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. وقد نصت المادة (91): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المواصلات. الوزير: الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء. الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس إدارة الهيئة. الاتصالات: كل إرسال أو نقل أو بث أو نشر أو استقبال للعلامات أو الإشارات أو المكتوبات أو الصور أو الأفلام أو الأصوات أو المعلومات أياً كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأية وسيلة أخرى من الأنظمة الإلكترونية. خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتكون، كلياً أو جزئياً، من إرسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام أياً من عمليات الاتصالات المحلية والدولية بما في ذلك شبكة الإنترنت. خدمة الاتصالات العامة: خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر وفقاً لأحكام هذا القانون. تقنية المعلومات: إنشاء لمعلومات أو معالجتها أو تخزينها أو تحويلها أو استرجاعها أو استخدامها أو إتاحتها للآخرين باستخدام وسائل إلكترونية، ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية. الموجات الراديوية: موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تزيد عن ثلاثة كيلو هيرتز تبث في الفضاء دون موجة اصطناعي. شبكة اتصالات عامة: منظومة اتصالات سلكية أو لاسلكية محلية أو دولية أو مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقاَ لأحكام هذا القانون. شبكة اتصالات خاصة: منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم رابطة ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة. أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من أجل إرسال اتصال أو استقباله أو تمريره أو إنهائه. المستفيد/ المستخدم: الشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات العامة أو التي يقصد استخدامها في أغراض خاصة باستخدام عمليات الاتصال. أجهزة الاتصالات: أية أجهزة أو أدوات أو وسائل أو منظومات اتصالات سلكية أو لاسلكية، تستخدم أو يُقصد استخدامها في أغراض الاتصالات وتكون جزءاَ من شبكة اتصالات مرتبطة بها أو ضمن مكوناتها، ويشمل ذلك أجهزة الاتصالات الراديوية المحلية والدولية. الترخيص: الإذن الممنوح من الهيئة أو العقد أو الاتفاقية الموقع أي فيها بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمات اتصالات عامة أو استخدام ترددات راديوية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. المرخص له أو مقدم الخدمة: الشخص الذي يرخص له بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات بالجمهور، أو يرخص له بإدارة أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو خدمة الإنترنت لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور، يشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات. المشترك: أي شخص طرف في عقد مع مشغل اتصالات عامة لتقديم خدمات اتصالات. الموافقة النوعية: الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بإدخالها. الجدول الوطني لتوزيع الترددات: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات إلى حزم لاستخدامها لتوفير أنواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. المخطط الوطني لتوزيع الترددات: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني في استخدام تلك الحزم. توزيع حزم الترددات: إدخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو الأرضية أو خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة. التخصيص: الإذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية من أجل استخدام ترددات أو قناة راديوية محددة وفقاً لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية. السجل الوطني لتخصيص الترددات: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها. محطة راديوية: جهاز إرسال أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منها بما في ذلك الأجهزة المساعدة الموجودة في موقع محدد من أجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الراديوية الفلكية أو الإذاعية. الترددات الراديوية/ طيف الترددات الراديوية: الترددات أو الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى ثلاثة كيلو هرتز إلى ثلاثة آلاف جيجا هيرتز والتي تستخدم لإرسال واستقبال إشارات الاتصالات وترددات الميكروويف وما يستجد لاحقاً حسب ما يحدده الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لأنظمة الاتصالات المستقبلية. الاتصال الراديوي: ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة أو علامات أو إشارات أو صور أو أصوات أو أفلام وبجميع أنواعها، بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والأجهزة والخدمات المرافقة للإرسال كخدمة إرسال الاتصال أو استقباله أو إيصاله. خدمة البث الإذاعي: بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة أو بواسطة محطات إعادة البث فضائية كانت أو أرضية أو عن طريق الإنترنت ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزيونية (مرئية) أو أنواعاً أخرى من الإرسال. بنية اتصالات دولية: البنية التحتية التي توفر إمكانية النفاذ الدولي عبر حدود دولة الكويت وتشمل الكوابل البحرية والأقمار الصناعية والأنظمة البرية الأخرى أو أي أنظمة مستحدثة العابرة لحدود الكويت. الاتصالات الدولية: هي خدمة اتصالات بين دولة الكويت والدول الأخرى من خلال المعابر الدولية للاتصالات المرخص بقصد نقلها وإنهائها لدى المنتفع. النفاذ: إتاحة الدخول إلى مرافق اتصالات أو خدمات الاتصالات مشغل آخر مرخص له بغرض تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك ربط أجهزة اتصالات باستخدام وسائل سلكية أو لاسلكية والنفاذ لأية منشآت مادية، وتشمل المباني والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات والأبراج، والنفاذ إلى شبكات الهاتف النقال وإلى ترجمة الأرقام أو الشبكات التي توفر وظيفة مماثلة. الربط البيني: التوصيل المادي والمنطقي فيما بين شبكات الاتصالات، سواء يستخدمها ذات مشغل الاتصالات أو مشغل آخر، بغرض تمكين مشتركين لدى مشغل من الاتصال بالمشتركين لدى المشغل ذاته أو لدى مشغل آخر أو للحصول على خدمات يقدمها مشغل آخر. الدليل: بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة. شمولية الخدمات: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل إيصال الخدمة واستخدامها وفقاً للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة. المشغل المهيمن: أي مرخص له يملك حصة سوقية أو يكون بوضع من القوة الاقتصادية يمكنه من منع وجود واستمرار المنافسة الفعالة في السوق المعنية من خلال قدرة المرخص له على أن يتصرف باستقلال، لدرجة ملموسة، عن المنافسين والمشتركين والمستخدمين نتيجة سيطرته على تسهيلات ويُقصد بتسهيلات الاتصالات الأساسية خدمة اتصالات عامة أو بنية أساسية تكون موفرة حصرياً أو بصورة أساسية من قبل مشغل خدمات واحد أو عدد قليل منهم ولا يمكن عملياً الاستعاضة عنها اقتصادياً أو تقنياً لتأمين الخدمة.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) ويشرف عليها الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي، ويجوز إنشاء فروع أخرى للهيئة داخل دولة الكويت. وينقل إلى الهيئة الأجهزة العاملة في المجالات التي تحتاجها من وزارة المواصلات والتي يصدر قرار من وزير المواصلات بشأنها، مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.
المادة (3) : تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والإشراف عليه ورقابته بهدف الارتقاء به في دولة الكويت وحماية مصالح المستخدمين ولها في سبيل ذلك: أ- تنظيم خدمات شبكات جميع الاتصالات في دولة الكويت وفقاً للسياسة العامة المقررة لضمان تطوير ونشر تلك الخدمات بمختلف أنواعها وتقديمها للمستخدمين بكفاءة وأسعار مناسبة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات، وكذلك التنسيق مع هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات بمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الخصوص. ب- وضع اللائحة التفصيلية للمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان مدلولاتها المعتمدة في دولة الكويت ونشر هذه اللائحة ومداومة تحديثها سنوياً. ج- وضع لوائح تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة في هذا الشأن، ويضمن تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتطلبها التنمية الشاملة في دولة الكويت ومداومة تحديث تلك اللوائح سنوياً. د- وضع الضوابط الخاصة بمعدلات انتشار الخدمة التي يلتزم مقدمو الخدمات بتقديمها والعمل على ضمان تحقيقها وتطبيقها على أحدث الأنظمة والمعايير، ووضع معايير لجودة الخدمات ومراقبتها ووسائل ضمان الالتزام بها من قبل مقدمي الخدمة والشروط التي تحدد المشغل المهيمن على أي من هذه الخدمات سنوياً. هـ- تشجيع المنافسة والاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ومنع المنافسة غير المشروعة أو إساءة استخدام أي طرف لوضعه المهيمن في السوق. و- وضع لائحة بضوابط وشروط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات أو الإنترنت واستخدام الترددات الراديوية وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية والشروط المتعلقة بالخدمة الشمولية وشمولية النفاذ للتأكد من وصول الخدمات لجميع مناطق دولة الكويت، على أن تتسم هذه الضوابط والشروط بالشفافية والعلنية والمساواة بما لا يتعارض مع القوانين المرعية والآداب العامة. ز- تحديد الرسوم التي يتعين تحصيلها من المرخص لهم على استعمالهم طيف الترددات والأرقام ونطاقات الإنترنت وكذلك تحديد الموارد الأخرى المستحقة لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع آليات ووسائل تحصيل تلك الرسوم والموارد. ح- إدارة طيف الترددات الراديوية ومراقبة التداخلات وجودة الطيف الترددي واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص للحد منها ومنعها وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وتحديث، وإعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع الجهات العسكرية والأمنية، وتحديث الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة وكذلك تخصيص الترددات بطريقة تضمن الاستخدام الأمثل لها. ط- تنظيم الربط البيني بين شبكات الاتصالات العامة المملوكة للقطاع الخاص أو وزارة المواصلات أو أي جهة حكومية أخرى عدا الجهات الأمنية وبما يلزم جميع مقدمي خدمات الاتصالات العامة بتوفير الربط البيني بين شبكاتهم وتسهيل ربط المشتركين في جميع الشبكات حسب العقود المحررة في هذا الشأن، وتتولى الهيئة تسهيل وتشجيع مقدم الخدمات للوصول إلى اتفاقيات للربط فيما بينهم وبأسرع وقت ممكن وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، كما تقوم بالتدخل للوساطة والتحكيم في حالة عدم وصول الأطراف لحل مقبول للجميع خلال فترة زمنية معقولة، وتحدد اللائحة التنفيذية مبادئ الربط البيني. ي- وضع القواعد والمقاييس الفنية والتشغيلية لربط أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع شبكات الاتصالات العامة بما في ذلك أجهزة الاتصالات الشخصية ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك الأجهزة إلى الكويت وفق الأسس المنصوص عليها في القوانين السارية. ك- منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات الشخصية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام مع مراعاة عدم تداخل تردداتها مع ترددات الشركات العاملة والجهات الأخرى. ل- جميع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد تقارير ومنشورات وإرشادات المستخدمين وإصدارها وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الإيجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت. م- تعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون المساس بسرية الرسائل وذلك مع مراعاة أحكام القوانين النافذة خاصة القانون رقم 9/ 2001 المشار إليه. ن- إصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وإنجازاتها وأي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير. س- مراجعة وتقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لكل خدمة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات أو أي نوع أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة شريطة أن تكون المراجعة وطبيعة التقييم مبنية على دراسة بحثية. ع- اقتراح مشروعات القوانين التنظيمية لمواكبة التطور السريع في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص وإعداد الأنظمة واللوائح ووضع التعليمات المتعلقة بها. ف- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية النافذة المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقرها الدولة. ص- وضع الآليات اللازمة لحل الخلافات التي تنشأ بين مزودي وبين مقدمي الخدمات التي تحال إليها من أحد أو جميع أطراف الخلاف واعتماد اللوائح الخاصة بحل المنازعات المتعلقة بشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) ووضع الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية المتعلقة بالأمن الوطني الواجب الالتزام بها. ق- تخصيص وتنظيم وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). ر- تمثيل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات التي تختص بها الهيئة. ش- تحديد وتحديث سقف أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين ومراقبتها وضمان المحافظة على المنافسة وعدم الاحتكار وإلزام المرخص له بالمبادرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لاستخراج أي مواد أو مواقع أو برامج أو أي محتويات أخرى تكون مخالفة للقوانين المرعية في البلاد وكل ما يمس النظام العام والآداب العامة. ت- أي مهام أخرى يكلف بها مجلس الوزراء في إطار مواكبة التطور التقني في مجال الاتصالات.
المادة (4) : أ- يؤلف مجلس إدارة الهيئة من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء متفرغين ويكون تعيينهم جميعاً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- يسمى المرسوم المشار إليه في البند (أ) من هذه المادة من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الإدارة ويكون مسئولاً عن الشئون الإدارية والفنية والمالية للهيئة، ويمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته. ج- يكون للهيئة نائباً للرئيس يصدر بتعيينه مرسوم، كما يجوز للرئيس تفويضه بما يشاء من اختصاصاته. د- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون شخصاً طبيعياً كويتيا من ذوي النزاهة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية كحد أدنى على الأقل.
المادة (5) : أ- لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها أن تكون لهم خلال مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها أو لأحد أقربائهم من الدرجة الأولى أية منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها. ويلتزم العضو بإخطار رئيس الهيئة والعامل بإخطار المدير العام كتابة بوجود أو نشوء أية منفعة أو مصلحة مما ذكر. ب- ويحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والعاملين فيها خلال فترة عملهم بالهيئة أن يقوموا بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها لحسابهم الخاص أو لحساب الغير تتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة وتخرج عن نطاق المهام والواجبات التي يؤدونها للهيئة، كما لا يجوز لأي منهم القيام بمثل ذلك العمل أو الخدمة خلال سنة من تاريخ ترك العمل، إلا بموافقة مجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، وموافقة رئيس الهيئة بالنسبة لموظفي الهيئة، ويحظر على أي صاحب عمل توظيف أو إسناد أي عمل أو خدمة لأي من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها بالمخالفة لهذه المادة.
المادة (6) : يشغر مقعد العضوية في مجلس إدارة الهيئة في الحالات الآتية: 1- الاستقالة. 2- انتهاء مدة العضوية. 3- تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ستة جلسات غير متتالية من جلسات المجلس خلال السنة دون عذر يقبله المجلس. 4- إذا ثبت أن له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في مجال الاتصالات أو تقنية المعلومات بما يخالف المادة الخامسة من هذا القانون. 5- إذا صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 6- إذا صدر ضده حكم نهائي بشهر إفلاسه. 7- عند عدم القدرة على أداء الواجبات المكلف بها عضو المجلس لأسباب صحية أو الوفاة. وفي حالة انتهاء العضوية يعين عضو بديل وفق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ليكمل مدة العضو الذي انتهت عضويته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهائها.
المادة (7) : يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين وغير المتفرغين.
المادة (8) : يمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وعلى الأخص ما يلي: أ- وضع الخطط والبرامج وتحديثها المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات. ب- الموافقة على منح التراخيص والتصاريح المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات العامة وتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية بناء على تحديد آلية الإعلان عن التراخيص وشروط منحها والمدة الزمنية التي تستغرق منحها من تاريخ إغلاق باب الطلبات. ج- الموافقة على تجديد تلك التراخيص أو تعديلها أو إلغائها والإعلان عن القرارات الصادرة في هذا الشأن. د- وضع الشروط والضوابط المتعلقة بمنح التراخيص وتصاريح جديدة للمشغلين الحاصلين قبل إنشاء الهيئة على حقوق أو تصاريح أو عقود أو تخصيص مورد لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمتعلقة باستخدام الترددات الراديوية والإنترنت. هـ- توفيق أوضاع المشتغلين الحاليين بما يتفق مع أحكام القانون وتوفيق أوضاع الشبكات القائمة المملوكة للقطاع الخاص أو للدولة باستثناء الشبكات المملوكة لمؤسسات الدولة الأمنية بما يتفق مع أحكام هذا القانون. و- إقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات. إلزام المرخص له بتوفير وتركيب الأجهزة والمعدات والبرامج والحواسيب وكافة التقنيات والتكنولوجيا الكفيلة لمنع وحجب المواد والروابط والمواقع المخالفة وجمع المعلومات والبيانات التي تمر من خلاله أو بواسطته أوعن طريق الأقمار الصناعية أو الممرات البحرية أو الموجات الراديوية أو عن طريق أو وسيلة أخرى مستجدة، سواء كان ذلك باستخدام شبكة الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى عامة أو خاصة وأن يكون ذلك كله على نفقته. ز- وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تطبيقها. ح- تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة أو ضعفها. ط- متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون. ي- اقتراح التوصيات المتعلقة بتخصيص الأراضي لمصلحة المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها. ك- البت في الشكاوى المقدمة إلى الهيئة من المستخدمين والمرخص لهم ووضع معايير حل منازعات الإنترنت واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول. ل- تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة إليها. م- اعتماد القواعد الفنية والمعايير الخاصة بربط أجهزة الاتصالات الشخصية والأجهزة الأخرى السلكية أو اللاسلكية، مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد إجراءات إدخال تلك الأجهزة إلى الكويت ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة إعلان أخرى يراها المجلس. ن- تنظيم الدخول إلى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار إليها في الماد (25) من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات وذلك مع مراعاة شروط أي ترخيص منح من الهيئة أو أي اتفاقيات معقودة مع الوزارة قبل نفاذ أحكام هذا القانون. س- اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمات الاتصالات العامة وتوزيع الأرقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقاً لأسس موضوعية وشفافة دون أي تمييز. ع- إقرار وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. ف- تحديد المشاريع والخدمات العامة المتعلقة برفع مستوى الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والتي تتطلب دعماً من الخزانة العامة وذلك لعدم جدواها الاقتصادية في القطاع الخاص وتحديد أسلوب تقديم الدعم بما يحقق الارتقاء بالخدمات في القطاعين. ص- تحديد العوائد التي تعود للدولة من الرخص والتصاريح وتحديد المقابل التي تؤديها للهيئة. ق- تعيين مكتب داخلي وخارجي أو أكثر لتدقيق الحسابات. ر- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة واعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة ومشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي. ش- إقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة.
المادة (9) : للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم من التقدم للحصول على رخصة جديدة، وله الحق برفض أي تغيير في ملكية الرخص والعقود، وذلك إذا رأى أن اشتراكهم في المنافسة أو أن هذا التغيير سيؤدي إلى وضع غير تنافسي بالسوق.
المادة (10) : لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها.
المادة (11) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس عند تكليفه بذلك مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحضور، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. وعلى الرئيس دعوة مجلس الإدارة للاجتماع، بناء على طلب كتابي من ثلاثة من أعضائه على الأقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب، وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها لهذه الغاية، وله أن يشكل لجنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة، وإقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة، ويختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أميناً لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه مجلس الإدارة بها، وللمجلس نشر القرارات الخاصة بمقدمي الخدمات والتراخيص والقرارات الرئيسية في الجريدة الرسمية.
المادة (12) : تسعى الهيئة لتوفير موارد مالية خاصة تكفي لتشغيلها وتتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: أ- رسوم إصدار الرخص والتصاريح وتجديدها. ب- الأجور والإيرادات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها أو المبالغ التي تتقاضاها كغرامات أو جزاءات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون أو اللائحة التنفيذية. ج- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. ويؤول فائق الإيرادات التي تحققها الهيئة في أي سنة مالية إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطيات وبحد أدنى 10%.
المادة (13) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية.
المادة (13) : لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية فيما يتعلق بتفيذ موازنة الهيئة. ولمجلس الإدارة ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في خصوص موظفي الهيئة.
المادة (14) : تحل الهيئة محل وزارة المواصلات وأي جهات أخرى في حدود ما أوكله القانون للهيئة من اختصاصات. وذلك بعد ستة أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.
المادة (15) : على جميع مقدمي الخدمات أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات أو تشغيلها أو استخدام موجات لاسلكية تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للهيئة.
المادة (16) : لا يجوز إنشاء شبكات اتصالات عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات العامة أو خدمات الإنترنت أو الاتصالات الدولية أو الثابتة أو الإعلان عن شيء من ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتخضع الشبكات العامة المملوكة للدولة لأحكام هذا القانون.
المادة (17) : يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة أن تشترط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة.
المادة (18) : مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون يجوز إنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.
المادة (19) : لا يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض إلا من خلال النفاذ عن طريق الشبكات العامة وذلك وفقاً لاتفاق خطي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الإرشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض أنواع تلك الشبكات إذا دعت الحاجة لذلك بما يضمن مبدأ المنافسة وعدم الاحتكار.
المادة (20) : لا يجوز لأي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.
المادة (21) : أ- للهيئة أن تقرر إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات العامة أو بنية نفاذ دولية أو خدمات نفاذ دولية وبنية اتصالات ثابتة أو خدمة اتصالات ثابتة والتي تعتمد على موارد الدولة النادرة (الترددات والترقيم) والألياف الضوئية لجميع أنحاء الدولة أو لجزء منها، وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن قرار الترخيص والتعليمات المتعلقة بإجراءات ومعايير اختيار المرخص له، وذلك وفقاً لطبيعة الخدمة. ب- يكون ترخيص الخدمة المشار إليها في البند أ بموجب عطاءات عامة وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس. ج- يضع المجلس شروط وضوابط منح التراخيص الأخرى المتعلقة بتقديم خدمات الاتصالات العامة، والاتصالات الدولية، ويفتح باب تقديم الطلبات لهذه التراخيص لكل من توافرت فيه الشروط.
المادة (22) : بالإضافة إلى الشروط الفنية وأي شروط أخرى يراعى في إجراءات منح الرخصة الأمور التالية: أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة. ب- أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة. ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخصة السابقة.
المادة (23) : على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة الذي يتمتع بالهيمنة أن يقبل عند الطلب من أي مرخص اتصالات عامة آخر النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة تحددها الهيئة، وللهيئة - إذا اقتضت الحاجة - أن تلزم المرخص له بالاتصالات العامة المهيمن بغرض النفاذ إلى البنية التحتية المملوكة للمهيمن على الخدمة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة، وإذا قدرت الهيئة أن الأسعار والشروط المعروضة بشأن النفاذ من قبل المرخص له المهيمن غير مقبولة أو غير مبررة، لها أن تحدد الأسعار والشروط التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
المادة (24) : يكون منح التراخيص الواردة بالمادة 21 بند (أ) بموجب مرسوم أميري. وتصدر التراخيص الواردة في المادة 21 بند (ج) بقرار من المجلس، على أن ينظمه عقد ذو صفة إدارية يتضمن بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه تحديد العوائد المستحقة للهيئة عن الرخصة ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.
المادة (25) : يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها، شريطة مراعاة ما يلي: أ- إعداد الاتفاقيات وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب البند (ي) من المادة (3) من هذا القانون. ب- تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها. ج- اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطاً مسبقاً لسريان مفعولها.
المادة (26) : يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون، ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة.
المادة (27) : أ - مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي ترددات راديوية إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقاً للشروط التي يحددها المجلس. ب- يجوز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع الهيئة استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها من دون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الأخرى، ويجوز للجهات العسكرية والأمنية استخدام الترددات الموزعة الأخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الآخرين وعدم الإضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على أن يتم إعفاؤها من رسوم الترخيص. ج- مع مراعاة أحكام أي قانون آخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات إذاعية على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الأقمار الصناعية وأجهزة الاستقبال الحصول على رخصة التي تخصصها الهيئة.
المادة (28) : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند إلى توصية المجلس، الموافقة على إتباع أسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة، مع مراعاة أن لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الأسلوب السبب الوحيد أو الرئيسي لتقدير هذه المصلحة.
المادة (29) : يضع المجلس بعد الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في الدولة.
المادة (30) : مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي الدولة أو على سفينة أو على طائرة مسجلة في الدولة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى الدولة إلا إذا أجازت الهيئة إدخالها.
المادة (31) : أ- تستثنى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أحكام المادة (30) من هذا القانون. ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (30) من هذا القانون: 1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الكويتية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها. 2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.
المادة (32) : أ- يلتزم المرخص له باستخدام الترددات الراديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها بما في ذلك ما يلي: 1- ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له. 2- نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية. 3- حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة. 4- الموقع الذي يقام عليه الهوائي. 5- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية. 6- أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات. ب- تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له.
المادة (33) : تحدد مدة الترخيص لشبكة الاتصالات العامة أو الترخيص لاستخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.
المادة (34) : أ- مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص وتتبع الإجراءات التالية في التعديل: 1- يبلغ المجلس المرخص له إشعاراً خطياً بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس. 2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة إما إقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض ويكون القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة. ب- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم من دون المرخص لهم الآخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.
المادة (35) : للمجلس إلغاء الترخيص بصورة كلية أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة إذا ارتكب المرخص له مخالفة جسيمة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو لتعليمات المجلس أو ألحق ضرراً جسيماً بالغير دون وجه حق ولم يصوب أوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه إنذار خطي له من قبل الرئيس أو تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من دون سبب يقبله المجلس.
المادة (36) : تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة لمدة تزيد على ثلاثين يوماً من دون سبب يقبله المجلس في الموعد المقرر.
المادة (37) : تلغى الرخصة في حالة عدم تأمين المرخص له وسائل فنية لتأمين وحفظ وتخزين كل ما يمر من خلاله أو بواسطته سواء كان ذلك عن طريق شبكة الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى أو بأي وسيلة كانت، كما تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.
المادة (38) : لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.
المادة (39) : على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة، ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين إلى مرخص له آخر وبموافقة خطية من الهيئة.
المادة (40) : لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته.
المادة (41) : لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.
المادة (42) : تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.
المادة (43) : أ - تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم إضراراها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة، وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الأخرى التي تضع المواصفات في الدولة على أن تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وأي طريقة إعلان أخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها. ب- لا يجوز لأي شخص يقدم خدمات الاتصالات أو يزود معدات اتصالات أو يبيعها أن يستعمل أو يزود أو يبيع أجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة.
المادة (44) : للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالباً منها إصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (45) : يصدر المجلس التعليمات التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة اتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى الدولة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها.
المادة (46) : يحظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت بأنواعها، كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعماله بدون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وذلك في الحالات ووفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.
المادة (47) : على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسماً خاصاً لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقة تقديمها.
المادة (48) : مع مراعاة الأحكام المشار إليها في البندين (ز-ح) من المادة (8) من هذا القانون لا يجوز للمرخص له زيادة أجور أو تخفيض أسعار خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الأجور والأسعار الجديدة بمدة لا تقل عن سبعة أيام شريطة أن لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها. وفي جميع الأحوال، على المرخص له إعلام الهيئة مسبقا عن أي تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار.
المادة (49) : إذا تلقت الهيئة أي شكوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر إما حفظ الشكوى أو إخطار المرخص له بإزالة المخالفة خلال (90) يوما.
المادة (50) : على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية أو الإدارية والمالية المتوافرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.
المادة (51) : تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها، وإلا وقع المخالف تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (52) : للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى الإزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام.
المادة (53) : أ- لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغائها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداما مخالفا للتشريعات النافذة أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من إنذاره خطيا. ب- لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقا للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقا لأحكام المادة 25 من هذا القانون، ويستثنى من ذلك قطع الخدمة لدواعي متعلقة بالأمن الوطني بناء على طلب الجهات المختصة.
المادة (54) : تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها: أ- القيام بالكشف المادي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات. ب- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها. ج- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم. د- الاطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.
المادة (55) : تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة أو أكثر من خارج الهيئة لفض المنازعات برئاسة مستشار يتم ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس الفتوى والتشريع بحسب الأحوال، تكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وبين أي مشغل مرخص له، أو بين المشغلين أنفسهم، كما تفصل في التظلمات التي يتقدم بها المشغلون أو غيرهم من قرارات وإجراءات الهيئة أو التي لها علاقة مباشرة بعملها. ويحدد القرار الصادر عن الرئيس عدد أعضاء اللجنة على أن يكون فرديا ولا تزيد عن خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص، كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد التنظيمية التي تتبع أمام هذه اللجان، ويجوز لذوي الشأن الحضور أمام اللجنة وتقديم مذكراتهم وأوجه دفاعهم بشأن المنازعات المنظورة أمامها. تكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لأطراف النزاع، ويجوز التظلم منها أمام القضاء، وفي كل الأحوال لا يجوز اللجوء إلى القضاء قبل اللجوء إلى هذه اللجنة في الاختصاصات المناطة بها، ويتعين على اللجنة أن تفصل في المنازعات المعروضة عليها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم أو الطلب. ويكون نظر المواضيع المتظلم منها أمام القضاء مشفوعا بالتقرير الفني الذي تعده الهيئة.
المادة (56) : لا يجوز للمرخص له إجراء أي تصرف أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه منع المنافسة أو الحد منها أو تشويهها في أي نشاط تجاري يتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة، وذلك إذا كان الفعل أو الامتناع قد تم بمناسبة تشغيل شبكة اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات.
المادة (57) : يعتبر التصرف أو العمل أو الامتناع المشار إليه في المادة السابقة مما يحول دون المنافسة أو يمنعها أو يشوهها إذا اتخذ أحد الأشكال الآتية: أ- استغلال المرخص له بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لمركز مسيطر في السوق أو في جزء رئيسي منها. ب- الاتفاق مع آخرين بهدف منع المنافسة في السوق أو الحد منها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. ج- تقديم إمكانيات إلى الأطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق. د- إجراء تغييرات في هيكل السوق يكون من شأنها منع المنافسة أو الحد منها، وبصفة خاصة الاندماج في قطاع الاتصالات، وللهيئة إصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات أو الأعمال أو الامتناع الذي يحول دون المنافسة أو يحد منها.
المادة (58) : تختص الهيئة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو الامتناع من شأنه منع المنافسة أو أخذ منها طبقا لأحكام المادة السابقة من هذا القانون مع مراعاة أحكام اللوائح والقرارات التي تصدر بغرض توفير المنافسة في قطاع الاتصالات والمبادئ العامة التي يشملها الترخيص. وتلتزم الهيئة قبل إصدار قرار في هذا الشأن بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة وطلب أي معلومات أو بيانات من المرخص له أو استدعاء أي شخص لإبداء وجهة نظره في الموضوع، وعليها قبل إصدار القرار إخطار المرخص له بالأسباب التي تستند إليها في إصداره وبالإجراءات التي يتعين عليه إتباعها لتلافي إصداره. وتخطر الهيئة المرخص له بالقرار الذي تصدره في هذا الشأن ويجوز لها إخطار أي شخص آخر ذي علاقة وتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وذلك على نفقة المخالف.
المادة (59) : أ- يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة الموظفون المخولون بصفة الضبطية القضائية طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذا له. ب- مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى المرعية في الدولة: يكون لموظفي الهيئة المشار إليهم في البند (أ) من هذه المادة سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقا لأحكامه ولهم حق دخول الأماكن التي يوجد بها أو التي يشتبه أن توجد بها أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصالات أو كل أو جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الاتصالات وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مرخص أو مصرح بها أو تستعمل في نشاط غير مرخص به، أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو الأضرار بأنظمة الاتصالات القائمة ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك الحق في: 1- طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاط الاتصالات. 2- معاينة وفحص أي أجهزة اتصالات أو مرفق اتصالات أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفير خدمة اتصالات أو إنشاء أو تشغيل أو تملك شبكة اتصالات. 3- الاطلاع على أي معلومات أو مستندات أخرى في أي صورة كانت تتصل بتوفير خدمات الاتصالات. ج- للموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الحق في دخول أي طائرة أو سفينة أو قارب أو أي مركبة تهبط أو ترسو بالدولة لتفتيش ما بها من محطات أو أجهزة اتصالات راديوية ذات صلة بتردد اتصالات أو للاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بها. د- يحظر على أي شخص أن يمنع أو أن يحول دون قيام أي من الموظفين المخولين بسلطة المراقبة والتفتيش بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة. هـ- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة المخولين بالضبطية القضائية كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.
المادة (60) : أ- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة. ب- تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الاحتفاظ بها إلى حين ترخيصها. ج- إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها استعادتها خلال ستة أشهر من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قرارا بمصادرتها. د- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس. هـ- لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون أخر.
المادة (61) : إذا أسفر التفتيش عن وجود شبهة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر وجب على الهيئة إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة (62) : أ- للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة. ب- لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب البند (أ) من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانونا.
المادة (63) : مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد (67-80) من هذا القانون، للمجلس أن يقبل الصلح في أي مخالفة أحكام هذا القانون قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، وذلك لقاء غرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة في هذا القانون تدفع مباشرة للهيئة.
المادة (64) : للهيئة في حال ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة: أ- إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال 30 يوما من تاريخ الإنذار. ب- وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة أشهر. ج- إزالة المخالفة على نفقة المخالف. د- خفض الخدمات المرخص بها له بما لا يجاوز خدمة واحدة في كل مخالفة. هـ- خفض مدة الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص. و- تحصيل غرامة مالية بما لا يتجاوز مليون دينار كويتي في كل مخالفة. ز- التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزاع نهائيا. ح- إلغاء الترخيص. وتضاعف الغرامة في حالة التكرار أو يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر أيهما أكبر.
المادة (65) : لصاحب الشأن أن يطلب من الهيئة مراجعة قرارها خلال شهر من تاريخ إخطاره به بناء على أسباب لم تكن تحت نظر الهيئة أثناء إصدار القرار أو الإجراء، ويجب على الهيئة أن تفصل في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، وعلى الهيئة أن ترد بقرارها على مقدم الطلب خلال أسبوع من اتخاذ القرار.
المادة (66) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار كويتي ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة يخالف أحكام المادة رقم (5) من هذا القانون ويحكم بانتهاء عضويته. ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي ولا تقل عن ألفي دينار كويتي كل عامل في الهيئة يخالف أحكام المادة المشار إليها في هذه المادة ويحكم بعزله في وظيفته. ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار كويتي ولا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (67) : كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن مائتي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (68) : أ- كل من أقدم قصدا على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضررا يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار كويتي ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات. ب- كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه.
المادة (69) : كل من استخدم أو ساعد في استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (70) : أ- كل من أساء عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب- كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلفا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ج- كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو رضاء أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صورا منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. د- كل من قام عن طريق أجهزة أو وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. هـ- إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين (ج-د) من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلاء بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار. و- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة، كما يحكم بمحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو المتحصل عليها.
المادة (71) : كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات، أو شجع غيره على القيام بهذا العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (72) : كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة، أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (73) : أ- كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافا لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب- كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (74) : كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (75) : أ- كل من قام متعمدا بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب- كل من قام متعمداً باستخدام موجات راديوية باستثناء الموجات الراديوية التي لا تحتاج إلى ترخيص حسب المادة (76) من هذا القانون من دون تراخيص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة مضاعفة العقوبة إذا كان استخدام الترددات لأغراض تجارية. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المستخدمة.
المادة (76) : كل من أدخل أجهزة اتصال خلافا لأحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الأجهزة الغير مطابقة ويستثنى من ذلك الموجات الراديوية التي لا تحتاج إلى ترخيص حسب منظمة الاتصالات الدولية (itu).
المادة (77) : كل من أدخل إلى الدولة أو تاجر أو احتفظ بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية أو تحمل بيانات مصنعية غير صحيحة خلافا لأحكام المواد (43-45) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (78) : كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أيا كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار، وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الأجهزة في تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري خلال أجهزة الاتصالات، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في هذه الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عليها وإعدامها.
المادة (79) : كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافا لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (80) : بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (74) و(75) من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كالتزامات مدنية لصالح الهيئة.
المادة (81) : لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكام هذه المواد.
المادة (82) : يجوز للمحكمة مضاعفة العقوبة للجرائم الواردة في المواد من (68) إلى (80) في حالة التكرار.
المادة (83) : مع عدم الإخلال بمسئولية الأشخاص الطبيعيين يسأل الشخص الاعتباري جنائيا إذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال أجهزته أو شبكته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو أي مسئول آخر أو ممن يتصرف بهذه الصفة. ويعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة، طبقا لأحكام هذا القانون ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام القانون.
المادة (84) : للهيئة وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الاتصالات المرخصة أو تولي إدارتها للغير للمدة التي تراها مناسبة.
المادة (85) : لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (84) من هذا القانون.
المادة (86) : أ- على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها أو استخدام موجهات راديوية، توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون والحصول على التراخيص اللازمة طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه، على أن تتضمن عقود التراخيص الجديدة لائحة تفصيلية للغرامات والجزاءات كما هي واردة في القانون. ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لوزارة المواصلات أو أي جهات أخرى في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعلومات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول. ج- يضع مجلس الوزراء الضوابط والأسس والإجراءات اللازمة لنقل الأصول المالية والعقارية والأجهزة والمعدات والسجلات الخاصة بقطاع الاتصالات المملوكة لوزارة المواصلات لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ويشرف على تنفيذ تلك الضوابط والإجراءات لجنة عليا برئاسة الوزير المختص يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (87) : يتكون رأس مال الهيئة من الموجودات المنقولة وغير المنقولة ويحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم. وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء بتقييم جميع الأصول العقارية والمالية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملها، على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها، ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.
المادة (88) : أ- للمجلس، وبموافقة مجلس الوزراء أن ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص. ب- يهدف الصندوق إلى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها، وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية. ج- تتكون الموارد لمالية للصندوق مما يلي: 1- المبالغ التي تخصص له، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، من العوائد المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (12) من هذا القانون. 2- الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند إصدار الرخص أو تجديدها. 3- أي مورد آخر يوافق عليه المجلس. د- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية إدارته والإشراف عليه والانفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
المادة (89) : أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ب- إلى حين صدور اللائحة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين سارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.
المادة (90) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (91) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن