تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة () : لما كان التطبيق العملي لقانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات يهدف إلى تنظيم هذين القطاعين قد أثبت وجود ثغرات حالت دون تقديم افضل الخدمات للمستفيدين، ورغبة في تطوير الأداء وإحداث فاعلية أكثر لهذا القانون تلائم تطور العصر فقد رؤي تعديل بعض أحكامه ومواده وإضافة فقرات لبعض مواده، لذا جاء القانون بعدة تعديلات سواء من ناحية الصياغة واستبدال بعض النصوص شريطة ألا يتعارض ذلك مع أحكام الدستور والقانون وذلك على النحو التالي: - تعديل المادة (3) بند (م) بإضافة عبارة (وذلك إعمالا للحق الدستوري في كفالة الحرية الشخصية)، وإضافة البند (ث) - تأهيل وتدريب العاملين بالهيئة بما يمكنهم من أداء مهامهم. - تعديل المادة (5) بند (أ) باستبدال حرف (من) بالحرف (حتى) تاليا لعبارة لأحد أقربائهم وإضافة عبارة (ويخضع جميع موظفي الهيئة إلى المرسوم رقم (24) لسنة 2012 المشار إليه) في نهاية البند. - تعديل المادة (5) بند (ب) باستبدال عبارة (سنة) بعبارة (لستة أشهر) التالية لكلمة خلال. - إضافة البنود التالية للمادة (8): ت- إقرار لائحة مجلس الإدارة لتنظيم أعمال المجلس وبيان حقوق وواجبات أعضائه. ث- إقرار لائحة شئون التوظف بالهيئة والمتضمنة قواعد تعيين الموظفين وترقيتهم وتأديبهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا العينية والمالية وسائر شئون الخدمة المدنية. خ- وضع قواعد وأحكام إجراءات المناقصات والمزايدات المتعلقة بالهيئة. ذ- إقرار النظام الداخلي للهيئة واللوائح المالية والإدارية والمحاسبية اللازمة لأعمال الهيئة. - إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (9) نصها كالتالي: (ويحق لمن تم استبعاد طلبه اللجوء إلى لجنة فض المنازعات للطعن على قرار الرفض خلال مدة (60) يوما وفي حالة عدم لجوئه لتلك اللجنة اعتبرت دعواه غير مقبولة أمام القضاء الإداري. - يستبدل نص المادة (10) بالنص التالي: (لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها، على أن يكون ذلك وفق إجراءات تقديم العطاءات التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.) - يستبدل نص المادة (11 / فقرة ثانية) بالنص التالي: (وعلى الرئيس دعوة مجلس الإدارة للاجتماع بناء على طلب كتابي من ثلاثة من أعضائه على الأقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب، وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه، وله أن يشكل لجنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة بعد ثبوت عدم وجود مصالح لهؤلاء الأشخاص أو الأعضاء مباشرة أو غير مباشرة مع الهيئة، وإقرار صرف مكافآت للمستعان بآرائهم وخبراتهم ولأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة ويختار الرئيس من بين موظفي الهيئة، أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه مجلس الإدارة بها، وللمجلس نشر القرارات الخاصة بمقدمي الخدمات والتراخيص والقرارات الرئيسية في الجريدة الرسمية). - إضافة مادة جديدة برقم ( 13 مكررا) نصها كالتالي: (لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية فيما يتعلق بتنفيذ موازنة الهيئة. ولمجلس الإدارة ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في خصوص موظفي الهيئة). - يستبدل نص المادة (17) بالنص التالي: (يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة أن تشترط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة، بعد الحصول على موافقات من وزارة الصحة وغيرها من الجهات المسئولة عن سلامة المناطق السكنية وذلك في حالة وجود أبراج في هذه الشبكات. - إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (26) نصها كالتالي: (وفي حال ثبوت التعدي على تلك الترددات من دون الحصول على ترخيص جاز للهيئة إحالة المستخدمين للنيابة العامة للتحقيق معهم بموجب القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه. - يستبدل نص المادة (34) البند (أ – 1) بالنص التالي: 1: يبلغ المجلس المرخص له إشعارا خطيا بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال مدة (15) يوما، وفي حالة تم رفضه وجب عليه اللجوء مباشرة إلى لجنة فض المنازعات. - يستبدل نص المادة (42) بالنص التالي: (تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة أو تأجيرها إلى شخص آخر وفقا للشروط والقواعد المقررة). - يستبدل نص المادة (51) بالنص التالي: (تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها، ولا يجوز إخضاعها للمراقبة بأي وسيلة كانت إلا بعد الحصول على إذن من السلطة القضائية المختصة. ويجوز للنيابة العامة متى استدعت مصلحة التحقيق في جريمة ما إصدار أمر تعقب مصدر الموجات، ويجوز لها أن تستعين بمتخصصين من الهيئة للقيام بذلك العمل على أن يكون ذلك تحت إشرافها، ويجوز للمحقق تكليف رجال الشرطة بالاستماع إلى ذلك المصدر وتسجيله لنقل صيغها إليه. ويجب أن يتضمن الأمر تحديدا واضحا للموجة المراد تعقب مصدرها ولا يستمر ذلك الأمر لمدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق). - يستبدل نص المادة (53) بند (ب) بالنص التالي: البند (ب): لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقا للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقا لأحكام المادة 25 من هذا القانون، ويستثنى من ذلك جواز قطع الخدمة بناء على إذن صادر من السلطة القضائية المختصة على أن يكون القطع لفترة مؤقتة ومبررا ووفقا للقانون. ويجوز للنائب العام أو لرئيس دائرة الجنايات المختصة إصدار أمر بمنع أو حجب أو وقف أي مواد أو روابط أو مواقع تتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات لضرورة التحقيق مؤقتا لمدة أسبوعين ويجوز تحديدها لمدد أخرى. يستبدل بنص المادة (59) بند (ب) بالنص التالي: (مادة 59 / بند (ب)): مع عدم الإخلال بالقانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه والقوانين الأخرى المرعية في الدولة، يكون لموظفي الهيئة المشار إليهم في البند (أ) من هذه المادة سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقا لأحكامه ولهم حق دخول الأماكن التي يوجد بها أو التي يشتبه أن توجد به أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصالات أو كل أو جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الاتصالات وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخص أو مصرح بها أو تستعمل في نشاط غير مرخص به، أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو الأضرار بأنظمة الاتصالات القائمة ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك الحق في: 1- طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاط الاتصالات. 2- معاينة وفحص أي أجهزة اتصالات أو مرفق اتصالات أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفير خدمة اتصالات أو إنشاء أو تشغيل أو تملك شبكة اتصالات. 3- الاطلاع على أي معلومات أو مستندات أخرى في أي صورة كانت تتصل بتوفير خدمات الاتصالات. يستبدل نص المادة (60) بند (أ) بالنص التالي: أ- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة وإحالته إلى الجهة المختصة. يستبدل نص المادة (63) بالنص التالي: (مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المادتين (67 – 80) من هذا القانون للمجلس أن يقبل الصلح في أي مخالفة لأحكام هذه القانون قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة وذلك لقاء غرامة نقدية لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة في هذا القانون تدفع مباشرة للهيئة). - يستبدل نص المادة (70) بند (هـ) بالنص التالي: هـ- إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين (ج - د) من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. يستبدل نص المادة (87) بالنص التالي: يتكون رأس مال الهيئة من حصتين، نقدية وعينية: أولا: الحصة النقدية: ومقدراها خمسين مليون دينار كويتي تسدد من المال الاحتياطي العام للدولة دفعة واحدة. ثانيا: الحصة العينية: وتتكون من الموجودات المنقولة والعقارية التي تؤول أو تخصص إليها وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء تقييم جميع الموجودات التي تخصص للهيئة أو تؤول إليها وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم هذه الجهة بإتباعها في عملها على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة. ويصدر مرسوم بتحديد رأسمال الهيئة بصفة نهائية ويجوز تعديله مستقبلا بمرسوم. وتعالج خسائر الهيئة إن وجدت خلال الميزانيات الثلاث الأولى من الاحتياطي العام للدولة. كما نصت المادتان الثالثة والرابعة على مسائل تنفيذية بطبيعة الحال - لا يخلو منها أي قانون يصدر (يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وعلى رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.)
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (3 / بند م)، (5 / بند (أ))، (5/ بند (ب))، (10)، (11 فقرة ثانية)، (17)، (34 البند أ / 1)، (42)، (51)، (53 / بند (ب))، (59 / بند (ب))، (60 / بند (أ))، (63)، (70 / بند (هـ))، (87) من القانون رقم 37 لسنة 2014 النصوص التالية: (مادة (3) بند (م)) (م): تعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون المساس بسرية الرسائل وذلك مع مراعاة أحكام القوانين النافذة خاصة القانون رقم 9 / 2001 المشار إليه، وذلك إعمالاً للحق الدستوري في كفالة الحرية الشخصية. (مادة 5) أ- لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها أن تكون لهم خلال مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها أو لأحد أقربائهم من الدرجة الأولى أية منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها. ويخضع جميع موظفي الهيئة إلى المرسوم رقم (24) لسنة 2012 المشار إليه. ب- ويحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والعاملين فيها خلال فترة عملهم بالهيئة أن يقوموا بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها لحسابهم الخاص أو لحساب الغير تتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة وتخرج عن نطاق المهام والواجبات التي يؤدونها للهيئة، كما لا يجوز لأي منهم القيام بمثل ذلك العمل أو الخدمة خلال ستة أشهر من تاريخ ترك العمل، إلا بموافقة مجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، وموافقة رئيس الهيئة بالنسبة لموظفي الهيئة، ويحظر على أي صاحب عمل توظيف أو إسناد أي عمل أو خدمة لأي من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها بالمخالفة لهذه المادة. (مادة 10) لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها، على أن يكون ذلك وفق إجراءات تقديم العطاءات التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة. (مادة 11 / فقرة ثانية) وعلى الرئيس دعوة مجلس الإدارة للاجتماع بناء على طلب كتابي من ثلاثة من أعضائه على الأقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب، وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه، وله أن يشكل لجنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة بعد ثبوت عدم وجود مصالح لهؤلاء الأشخاص أو الأعضاء مباشرة أو غير مباشرة مع الهيئة، وإقرار صرف مكافآت للمستعان بآرائهم وخبراتهم ولأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة ويختار الرئيس من بين موظفي الهيئة، أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه مجلس الإدارة بها، وللمجلس نشر القرارات الخاصة بمقدمي الخدمات والتراخيص والقرارات الرئيسية في الجريدة الرسمية. (مادة 17) يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة أن تشترط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة، بعد الحصول على موافقات من وزارة الصحة وغيرها من الجهات المسئولة عن سلامة المناطق السكنية وذلك في حالة وجود أبراج في هذه الشبكات. مادة (34) البند (أ- 1) بند (أ - 1): يبلغ المجلس المرخص له إشعاراً خطياً بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال مدة (15) يوماً، وفي حالة تم رفضه وجب عليه اللجوء مباشرة إلى لجنة فض المنازعات. مادة (42) تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة أو تأجيرها إلى شخص آخر وفقاً للشروط والقواعد المقررة. مادة (51) تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها، ولا يجوز إخضاعها للمراقبة بأي وسيلة كانت إلا بعد الحصول على إذن من السلطة القضائية المختصة. ويجوز للنيابة العامة متى استدعت مصلحة التحقيق في جريمة ما إصدار أمر تعقب مصدر الموجات، ويجوز لها أن تستعين بمتخصصين من الهيئة للقيام بذلك العمل على أن يكون ذلك تحت إشرافها، ويجوز للمحقق تكليف رجال الشرطة بالاستماع إلى ذلك المصدر وتسجيله لنقل صيغها إليه. ويجب أن يتضمن الأمر تحديداً واضحاً للموجة المراد تعقب مصدرها ولا يستمر ذلك الأمر لمدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق. (مادة 53 / بند) (ب) البند (ب): لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون، ويستثنى من ذلك جواز قطع الخدمة بناء على إذن صادر من السلطة القضائية المختصة على أن يكون القطع لفترة مؤقتة ومبرراً ووفقاً للقانون. ويجوز للنائب العام أو لرئيس دائرة الجنايات المختصة إصدار أمر بمنع أو حجب أو وقف أي مواد أو روابط أو مواقع تتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات لضرورة التحقيق مؤقتا لمدة أسبوعين ويجوز تجديدها لمدد أخرى. مادة (59) البند (ب) البند (ب): مع عدم الإخلال بالقانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه والقوانين الأخرى المرعية في الدولة، يكون لموظفي الهيئة المشار إليهم في البند (أ) من هذه المادة سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقاً لأحكامه ولهم حق دخول الأماكن التي يوجد بها أو التي يشتبه أن توجد بها أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصالات أو كل أو جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الاتصالات وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخص أو مصرح بها أو تستعمل في نشاط غير مرخص به، أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو الأضرار بأنظمة الاتصالات القائمة ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك الحق في: 1- طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاط الاتصالات. 2- معاينة وفحص أي أجهزة اتصالات أو مرفق اتصالات أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفير خدمة اتصالات أو إنشاء أو تشغيل أو تملك شبكة اتصالات. 3- الاطلاع على أي معلومات أو مستندات أخرى في أي صورة كانت تتصل بتوفير خدمات الاتصالات. (مادة 60 / بند (أ)) أ- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة وإحالته إلى الجهة المختصة. (مادة 63) مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المادتين (67 – 80) من هذا القانون للمجلس أن يقبل الصلح في أي مخالفة لأحكام هذا القانون قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة وذلك لقاء غرامة نقدية لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة في هذا القانون تدفع مباشرة للهيئة. (مادة 70 / بند (هـ)) هـ إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين (ج - د) من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. (مادة 87) يتكون رأس مال الهيئة من حصتين، نقدية وعينية: أولاً: الحصة النقدية: ومقدارها خمسين مليون دينار كويتي تسدد من المال الاحتياطي العام للدولة دفعة واحدة. ثانياً: الحصة العينية: وتتكون من الموجودات المنقولة والعقارية التي تؤول أو تخصص إليها وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء تقييم جميع الموجودات التي تخصص للهيئة أو تؤول إليها وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملها على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة. ويصدر مرسوم بتحديد رأسمال الهيئة بصفة نهائية ويجوز تعديله مستقبلاً بمرسوم. وتعالج خسائر الهيئة إن وجدت خلال الميزانيات الثلاث الأولى من الاحتياطي العام للدولة.
المادة (2) : يضاف إلى المواد (3 / بند ث) ومادة (8 البنود ت، ث، خ، ذ) وفقرة أخيرة للمادة (9)، ويضاف مادة جديدة برقم (13 مكرراً) ويضاف فقرة أخيرة للمادة (26) من القانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه نصوصها كالتالي: المادة (3) بند جديد برقم (ث) ث- تأهيل وتدريب العاملين بالهيئة بما يمكنهم من أداء مهامهم. (مادة 8 / بنود جديدة) ت- إقرار لائحة مجلس الإدارة لتنظيم أعمال المجلس وبيان حقوق وواجبات أعضائه. ث- إقرار لائحة شئون التوظف بالهيئة والمتضمنة قواعد تعيين الموظفين وترقيتهم وتأديبهم ومرتباتهم ومكافأتهم والمزايا العينية والمالية وسائر شئون الخدمة المدنية. خ- وضع قواعد وأحكام إجراء المناقصات والمزايدات المتعلقة بالهيئة. ذ- إقرار النظام الداخلي للهيئة واللوائح المالية والإدارية والمحاسبية اللازمة لأعمال الهيئة. مادة (9) فقرة أخيرة ويحق لمن تم استبعاد طلبه اللجوء إلى لجنة فض المنازعات للطعن على قرار الرفض خلال مدة (60) يوماً وفي حالة عدم لجوئه لتلك اللجنة اعتبرت دعواه غير مقبولة أمام القضاء الإداري. مادة (13 مكرراً) لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية فيما يتعلق بتنفيذ موازنة الهيئة. ولمجلس الإدارة ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في خصوص موظفي الهيئة. مادة (26) فقرة أخيرة وفي حال ثبوت التعدي على تلك الترددات من دون الحصول على ترخيص جاز للهيئة إحالة المستخدمين للنيابة العامة للتحقيق معهم بموجب القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه.
المادة (3) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن