تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نظراً لأهمية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فقد انضمت الكويت إلى عدة اتفاقيات إقليمية ودولية وصدر القانون رقم (16) لسنة 1986 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف ، كما صدر القانون رقم (2) لسنة 1998 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية والقانون رقم (35) لسنة 2014 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، فضلاً عن سبق إصدار القانون رقم (64) لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية ، والذي اتضح من التطبيق العملي ضرورة تطويره ليواكب الركب العالمي في حماية حقوق المؤلف وليساير الاتفاقيات الدولية المشار إليها. لكل ما تقدم فقد أعد القانون المعروض متضمناً خمساً وأربعين مادة – بعد قانون الإصدار الذي تضمن أربع مواد – جمعتها أبواب ثلاثة ، فتضمنت المادة (1) المقصود بالكلمات والعبارات الواردة به ، وقررت المادة (2) أن الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين والأجانب المقيمين إقامة دائمة في دولة الكويت ، والأجانب الذين ينتمون لإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية أو في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم. وقضت المادة (3) بأن الحماية تسبغ على حقوق المؤلفين على المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصنيفها وقد اشتملت على خمسة عشر بنداً مثل المواد المكتوبة كالكتب والمصنفات التي تلقى شفاهه كالمحاضرات والخطب وكذا المؤلفات المسرحية والتمثيليات وأعمال الرسم والفن التشكيلي والنحت وغيرها من الأعمال التي تضمنتها المادة وشملتها بالحماية . وقد أوضحت المادة (4) الحالات التي لا تسري فيها الحماية المقررة وفقاً للقانون ، وأكدت المادة (5) على أن الفلكلور الوطني هو ملك عام للشعب ، يحدده ويرعاه ويدعمه ويباشر حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وأوضحت المادة (6) أن الحقوق الأدبية للمؤلف وخلفه العام على مصنفة دائمة غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي تصرف يقع عليها ، وحددت على سبيل الحصر هذه الحقوق. وأعطت المادة (7) للمؤلف – إذا طرأت أسباب جدية – أن يطلب من المحكمة الكلية منع طرح مصنفة للتداول ، أو سحبه من التداول ، لإدخال تعديلات جوهرية عليه رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي ، فإذا قضت المحكمة بإجابة المؤلف إلى طلبه كان لمن آل إليه حق الاستغلال المالي أن يطلب تعويضاً تقدره المحكمة. وقررت المادة (8) حق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في مباشرة الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادة (6) إذا توفى المؤلف الكويتي دون وجود وارث له وكذلك المصنفات التي لا يعلم مؤلفوها. وأوضحت المادة (9) نطاق تمتع المؤلف وخلفة العام والموصي له بالحق الاستئثاري في إجازة أو منع لأي استعمال أو استغلال مصنفة بأي وجه من الوجوه ، وأكدت على أنه لا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير ، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضرراً مادياً بصاحب الحق الاستئثاري. وأعطت المادة (10) للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الحق في مباشرة الحقوق المالية على المصنفات الذي يتوفى مؤلفها الكويتي دون أن يكون له وارث أو موصى له أو على المصنفات التي لا يعلم مؤلفوها. وأكدت المادة (11) على حق المؤلف في الاستغلال المالي لمصنفه واشترطت أن يكون تصرفه مكتوباً ومفصلاً ومحدداً حتى ينعقد التصرف. وبينت المادة (12) أنه دون الإخلال بالاستثناءات الواردة على حق المؤلف فإن نقل الحقوق المالية المتعلقة بمصنفات برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته وقواعد البيانات تخضع للتعاقد الخاص بالبرنامج أو الملصق عليه أياً كانت طريقة ظهوره ، ويلتزم مستخدم البرنامج أو مشتريه بالشروط الواردة في الترخيص مالم تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب. وأكدت المادة (13) على عدم نقل أي من الحقوق المالية للمؤلف إلى المتصرف إليه إذا تصرف المؤلف بأي طريقة كانت في النسخة الأصلية إلا إذا اتفق كتابة على غير ذلك. وأجازت المادة (14) الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفه المنشور حال صدور حكم من المحكمة ضده ، واستثنت المادة من ذلك المصنفات التي يتوفى مؤلفها قبل نشرها مالم يثبت على وجه اليقين أنه استهدف نشرها قبل وفاته. وأكدت المادة (15) على أن كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً. وقررت المادة (16) تمتع فناني الأداء وخلفهم العام والموصي لهم بحقوق أدبية على الأداء غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها ، وأوضحت المادة الحالات التي تشملها تلك الحقوق. ونظمت المادة (17) الحقوق المالية التي يتمتع بها فنانو الأداء دون غيرهم على سبيل الحصر مثل الحق في إجازة أو منع توصيل أدائهم إلى الجمهور وغيرها من الحقوق التي أوردتها المادة ، وقد اشترطت لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً وأن يكون على نحو تفصيلي لكل حق على حده مع بيان مدى الحق والغرض منه ومدته ومكانه ، واستثنت من ذلك أي تسجيل سمعي مرئي مالم يتفق كتابةً على غير ذلك. وأوردت المادتان ( 18 ، 19) تفصيل الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة واشترطتا لانعقاد التصرف في تلك الحقوق أن يكون مكتوباً على نحو تفصيلي. وقررت المادة (20) سريان كافة الأحكام المنظمة لتصرف المؤلف في حقوقه المالية في القانون وما ورد باتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية على تصرفات أصحاب الحقوق المجاورة في حقوقهم المالية. ونظمت المادتان (21 ، 22) مدد الحماية الخاصة بحقوق المؤلف الأدبية والمالية على مصنفه وكذلك الحقوق المجاورة. وقد أوردت المواد من (23) وحتى (28) أحكاماً خاصة ببعض المصنفات وقررت أن للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يوجه إلى ابتكار مصنف جماعي أن يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه مالم يتفق كتابة على غير ذلك ، واعتبرت المؤلف في المصنف المشترك شريكاً مع جميع المؤلفين بالتساوي في الحقوق المالية مالم يتفق على غير ذلك ، ولا يجوز لأي منهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب. وإذا ابتكر المصنف لحساب شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر مالم يتفق كتابة على غير ذلك ، أما إذا ابتكر العامل مصنفاً متعلقاً بأنشطة صاحب العمل أو استخدم خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل فإن حقوق التأليف تعود إلى صاحب العمل ، على أن يراعى الجهد الفكري للعامل في ذلك ، أما إذا قام العامل بعمل لا يتعلق بصاحب العمل ولم يستخدم خبراته أو معلوماته أو أدواته في الوصول إلى هذا الابتكار فتكون حقوق الملكية الفكرية عائدة للعامل ، ولا يجوز لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن صاحبها إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ، واستثناء من ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو تعلقت بشخصيات عامة أو ذات صفة رسمية. وأوردت المادة (29) الاستثناءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فقررت بأنه لا يعتبر استعمال الغير للمصنف لأغراض محددة اعتداء على حقوق المؤلف شريطة ألا يتعارض هذا الاستعمال مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يلحق ضرراً بالحقوق المشروعة للمؤلف. وقررت المادة (30) أنه ليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة في الحدود التي تبررها أغراضها من نشر مقتطفات قصيرة من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة ومقالاته المنشورة المتعلقة بموضوعات تشغل الرأي العام في وقت معين إلا إذا كان قد حظر ذلك عند النشر و شريطة الإشارة إلى المصدر المنقول عنه واسم المؤلف وعنوان المصنف ، وكذلك الحال بالنسبة للخطب والندوات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعية العلنية سواء كانت علمية أم أدبية أم فنية أم غير ذلك ، أو نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو مرئي أو سمعي مرئي إذا كان متاحاً للجمهور وفي سياق تغطية إخبارية للأحداث الجارية. وأكدت المادة (31) على تطبيق الاستثناءات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة شريطة ألا يتعارض مع طبيعة تلك الحقوق. وأوضحت المادة (32) أن لكل ذي مصلحة أن يطلب من مكتبة الكويت الوطنية منحه ترخيصاً شخصياً للنسخ أو الترجمة لأي مصنف أو للحقوق المجاورة دون إذن صاحب الحق لاحتياجات التعليم غير التجاري أو لاحتياجات المكتبات العامة ودور الحفظ مقابل تعويض عادل لصحاب الحق أو خلفه تقدره المحكمة المختصة شريطه ألا يتعارض الترخيص مع الاستغلال العادي أو يلحق ضرراً بمصالح صاحب الحق المشروعة ، ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص يحدد فيه النطاق الزمني والمكاني للاستخدام وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. وأضيفت المادة ( 33) ليتاح لأصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة الدفاع عن حقوقهم عن طريق الإدارة الجماعية. وأعطت المادة (34) لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبمقتضى أمر يصدر على عريضة بناءً على طلب ذوي الشأن أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية وذلك عند الاعتداء على أي حق نص عليه القانون كإجراء إثبات وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي ، ووقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته مؤقتاً لحين الفصل في النزاع الموضوعي ، وله إثبات واقعة الاعتداء على حق الملكية كما أن له التحفظ على المصنف وحصر الإيراد الناتج عن استغلاله ، وحددت المادة وجوب رفع أصل النزاع بمعرفة طالب الأمر على عريضة إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر على عريضة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن. وأوضحت المادة (35) طريقة التظلم من صدور الأمر على عريضة بمعرفة ذوي الشأن ولك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال. وقررت المادة (36) أن لموظفي المكتبة الذين يحددهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطة التحقيق المختصة ، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة كما أعطت الحق للوزير في أن يصدر قراراً مسبباً بغلق المنشأة المخالفة إدارياً مؤقتاً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حالة العود يجوز الأمر بسحب الترخيص وغلق المنشأة نهائياً ، ويجوز لمن صدر ضده أحد الإجراءات السابقة أن يطعن عليها أو يتظلم منها. وأجازت المادة (37) للسلطات الجمركية الحق في أن تأمر بعدم الإفراج الجمركي عن سلع تمثل اعتداء على أحد الحقوق المالية المحمية وفقاً للقانون وذلك بقرار مسبب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن. وألزمت المادة (38) المكتبة بإنشاء سجل لإيداع المصنفات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية والأداءات الخاضعة لأحكام القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد ذلك الإيداع. وأعطت المادة (39) الحق لذوي الشأن في التظلم من القرارات الصادرة برفض الإيداع والتسجيل . وقررت المادة (40) تولي النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون مع اختصاص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وأجازت الطعن على أحكامها. وحددت المواد (41-45) العقوبات التي توقع في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، - وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982، - وعلى القانون رقم (16) لسنة 1986 بالموافقة على الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف، - وعلى القانون رقم (81) لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية، - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، - وعلى القانون رقم (64) لسنة 1999 في ِشأن حقوق الملكية الفكرية، - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2016، - وعلى قانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، - وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، - وعلى القانون رقم (35) لسنة 2014 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، - وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015، - وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016، - وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتسري أحكامه على المصنفات والحقوق المجاورة القائمة وقت العمل به.
المادة (1) : في تطبيق هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه. 2- الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة والتميز على المصنف. 3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد من يذكر اسمه على المصنف أو ينسب إليه عند نشره مؤلفه، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. كما يعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره دون ذكر اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف. 4- المصنف الجماعي: مصنف يضعه أكثر من شخص بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بإدارته ونشره باسمه ولحسابه، ويندمج عمل مؤلفيه في الهدف الذي قصد إليه هذا الشخص، دون أن يُحدد حق خاص لأي من المؤلفين على مجموع المصنف ومن ذلك الموسوعات العلمية والمختارات الأدبية. 5- المصنف المشترك: مصنف لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشارك في تأليفه أكثر من مؤلف، سواء تحدد نصيب كل منهم أم لم يُحدد. 6- المصنف المشتق: مصنف يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية ومجموعات التعبير الفلكلوري والتراث الشعبي متى كانت تتمتع بالابتكار من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها. 7- الفلكلور الوطني: الفنون الموروثة والمعارف والتعبيرات والأداءات التقليدية ومن ذلك المأثورات الشعبية الشفوية أو الكتابية أو الموسيقية أو الحركية أو أي مما سبق مما يمكن تجسيده على نحو ملموس في عناصر تعكس هذه الفنون الموروثة والمعارف التقليدية والتراث التقليدي الذي نشأ أو استمر في دولة الكويت، ومن ذلك على وجه الخصوص: أ- التعبيرات الشفوية مثل الحكايات أو الأحاجي والألغاز والأشعار سواء بالفصحى أم العامية وغيرها من الأشعار والمأثورات. ب- التعبيرات الموسيقية مثل الأغنيات الشعبية المصحوبة بموسيقى، والموسيقات الشعبية. ج- التعبيرات الحركية مثل الأداءات الحركية الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية. د- التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي ومن ذلك الفن التشكيلي والرسومات أياً كانت الخطوط أو الألوان المستخدمة، ومنتجات الحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الأخشاب وما يرد عليها من تطعيمات مختلفة، ومنتجات الخوص والموزاييك والمعادن والجواهر والمنسوجات وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات والحقائب والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية وغيرها. 8- الحقوق المجاورة: الحقوق اللصيقة بحق المؤلف والمماثلة لها في بعض الوجوه (حق الأداء العلني - حقوق منتجي التسجيلات الصوتية - حقوق هيئات الإذاعة). 9- أصحاب الحقوق المجاورة: الأشخاص الذين يقومون بإيصال عمل المؤلف إلى الجمهور وهم: فنانو الأداء - منتجو التسجيلات الصوتية - هيئات الإذاعة. 10- فنانو الأداء: الممثلون والمغنون والملقون والمنشدون والعازفون والموسيقيون والراقصون وفنانو الأداء الحركي الذين يرتبط أداؤهم بمصنفات أدبية أو فنية تخضع لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام، أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى، بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية. 11- منتج التسجيلات الصوتية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة تسجيلاً صوتياً أو أصواتاً لأي أداء ويضطلع بمسئولية هذا العمل. 12- الإذاعة: البث السمعي أو المرئي أو السمعي المرئي لمصنف أو لأداء أو لتسجيل صوتي أو لتسجيل مصنف أو أداء وإيصال ذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية بما في ذلك البث عبر الأقمار الصناعية. 13- الأداء العلني: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف بأي صورة من الصور للجمهور كالتمثيل أو الإلقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتي أو المرئي أو المسموع أو المسموع المرئي اتصالاً مباشراً. 14- التوصيل العلني: البث السلكي أو اللاسلكي لمصنف أو لأداء أو لتسجيل صوتي أو لبرنامج إذاعي يمكن تلقيه عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، في غير مكان البث أياً كان الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقي أو طريقته. 15- التجميع: هو أي شكل من أشكال جمع البيانات أو المواد الأخرى التي تدخل ضمن نطاق الإبداعات الفكرية بسبب انتقاء أو ترتيب محتوياتها. 16- قواعد البيانات: مجموعة المواد أو البيانات التي تجمع بشكل متناسق أو بانتقاء أو ترتيبها بطريقة مبتكرة. 17- التثبيت: كل تجسيد للأصوات أو لأي تمثيل لها ويمكن من خلاله سماعها أو استنساخها أو نقلها باستخدام أي جهاز. 18- المصنف السمعي المرئي: المصنف الذي يتكون من سلسلة من الصور ذات الصلة ببعضها البعض والتي تهدف في جوهرها إلى أن تعرض مع الأصوات المصاحبة لها إن وجدت وذلك من خلال استخدام آلات أو أجهزة مثل أجهزة العرض أو أجهزة المشاهدة أو المعدات الإلكترونية بغض النظر عن طبيعة الأشياء المادية التي تتجسد من خلالها المصنفات مثل الأفلام أو الأشرطة. 19- التوزيع: إتاحة المصنف أو نسخ منه للعامة عن طريق البيع أو بأية طريقة أخرى. 20- التأجير: إتاحة المصنف للاستخدام لفترة محددة من الوقت بهدف الحصول على فائدة اقتصادية أو تجارية مباشرة كانت أو غير مباشرة. 21- هيئة الإذاعة: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو المرئي أو السمعي المرئي. 22- منتج المصنف السمعي أو المرئي أو السمعي المرئي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر إلى إنجاز مصنف سمعي أو مرئي أو مصنف سمعي مرئي ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز. 23- النشر: أي عمل من شأنه إتاحة مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أي أداء للجمهور بأية طريقة. 24- الناشر: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أي أداء للجمهور بأية طريقة. 25- النسخ: عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي، أو برنامج إذاعي، أو أي أداء في أي شكل أو صورة، بما في ذلك التحميل أو التخزين أو التثبيت الإلكتروني الدائم أو المؤقت، وأياً ما كانت الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ. 26- الملك العام: هو الملك الذي تؤول إليه جميع المصنفات والحقوق المجاورة الخارجة عن نطاق الحماية أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها. 27- المنظمة: منظمة التجارة العالمية. 28- الاتفاقية: اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية. 29- الوزير: وزير الإعلام. 30- المكتبة: مكتبة الكويت الوطنية. 31- المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
المادة (2) : تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين، والأجانب المقيمين إقامة دائمة في دولة الكويت، والأجانب من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة ومن في حكمهم. ويعتبر في حكم المنتمين للدول الأعضاء: أولا: فيما يتعلق بحقوق المؤلف: 1- المؤلفون من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أم لم تنشر. 2- المؤلفون من غير رعايا إحدى الدول الأعضاء عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إحدى الدول الأعضاء أو في إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء في آن واحد، ويعد المصنف منشوراً في آن واحد في عدة دول إذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره لأول مرة، ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي أو أداء مصنف موسيقي أو القراءة العلنية لمصنف أدبي أو النقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية أو الفنية أو عرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري. 3- منتجو ومؤلفو المصنفات السمعية المرئية الذين يكون مقرهم أو محل إقامتهم في إحدى الدول الأعضاء. 4- مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة أخرى كائنة في إحدى الدول الأعضاء. ثانياً: فيما يتعلق بالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف: 1- فنانو الأداء إذا توافرت في شأنهم إحدى الحالات الآتية: أ- إنجاز الأداء في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة. ب- تفريغ الأداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة أو إتمام التسجيل الأول للصوت في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة. ج- بث الأداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها في دولة عضو في الاتفاقية أو المنظمة وباستخدام جهاز إرسال يقع أيضاً في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة. 2- منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التسجيل الأول للصوت قد تم في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة. 3- هيئات الإذاعة التي يقع مقرها في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة متى كان البرنامج الإذاعي قد بُث من جهاز إرسال يقع أيضاً في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة. ويتمتع مواطنو الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة بأي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ما لم يكن مصدر هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة الآتي: 1- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات التعاون القانوني. 2- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السارية قبل تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية في دولة الكويت.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 64 لسنة 1999م في شأن حقوق الملكية الفكرية, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تسري الحماية التي يقررها هذا القانون لحقوق المؤلفين على المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أو المعارف أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصنيفها، وتشمل بصفة خاصة ما يأتي: 1- المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات وغيرها. 2- المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب، والأشعار، والأناشيد، والأهازيج، وما يماثلها. 3- المؤلفات المسرحية والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة أو الصوت أو بهما معاً. 4- المصنفات التي تبث عبر الإذاعة. 5- أعمال الرسم وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة والفنون الزخرفية والحياكة الفنية والنحت والنقش والطباعة على الحجر ونحوها. 6- المصنفات السمعية والمرئية أو السمعية المرئية. 7- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية. 8- أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله. 9- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة والعلوم. 10- المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم. 11- برمجيات الحاسب الآلي بأي لغة أو مستوى كانت. 12- المصنفات المشتقة وذلك دون إخلال للحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها مثل مصنفات الترجمة، مصنفات التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير. 13- المصنفات الجماعية مثل الموسوعات والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث محتوياتها، أو ترتيبها وتبويبها، سواء كانت هذه المصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية. 14- مصنفات التجميع مثل قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آلياً أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها. 15- مجموعات المصنفات أياً كان نوعها متى ما كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات الأصلية. كما تسري الحماية على مجموعات التعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي والمختارات منها.
المادة (3) : يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وتظل اللوائح والقرارات المعمول بها نافذة فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تعدل أو تلغى.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكامه.
المادة (4) : لا تسري الحماية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على ما يأتي: 1- الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل ومفاهيم الرياضيات والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة في مصنف. 2- الوثائق الرسمية أياً كانت لغتها الأصلية، أو اللغة المنقولة إليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي. 3- الأخبار أو الأحداث اليومية التي تعد مجرد معلومات صحفية. وتسري الحماية على مجموع ما تقدم إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب أو العرض أو التصنيف.
المادة (5) : الفلكلور الوطني ملك عام للشعب، يحدده ويرعاه ويدعمه ويباشر حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه المجلس.
المادة (6) : للمؤلف وخلفه العام على مصنفه حقوق أدبية دائمة غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها، ويعد باطلاً بطلاناً مطلقاً أي تصرف يقع عليها، وتشمل هذه الحقوق ما يأتي: أولا: الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة. ثانيا: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه. ثالثا: الحق في منع أي مساس أو تعديل للمصنف يكون من شأنه تشويهه أو تحريفه، أو يؤدي إلى الإضرار بشرف المؤلف أو سمعته أو مكانته.
المادة (7) : للمؤلف، إذا طرأت أسباب جدية، أن يطلب من المحكمة الكلية منع طرح مصنفه أو سحبه من التداول لإدخال تعديلات جوهرية عليه رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي. وإذا أجيب المؤلف إلى طلبه، فلمن آلت إليه حقوق الاستغلال المالي الحق في طلب تعويض تقدره المحكمة.
المادة (8) : يباشر المجلس الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادة (6) وذلك إذا توفى المؤلف الكويتي دون وجود وارث له، وكذلك في حالة المصنفات التي لا يعلم مؤلفها.
المادة (9) : يتمتع المؤلف وخلفه العام والموصي له بحق استئثاري في إجازة أو منع أي استعمال أو استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النشر أو النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي العلني أو التوصيل العلني أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإتاحة للجمهور بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل. ويستنفد الحق الاستئثاري للتوزيع عند أول بيع للنسخة الأصلية للمصنف، ويسمح لمشتري المصنف الأصلي المحمي ببيعه أو التخلي عنه أو إدارته من دون إذن صاحب الحق. ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه.
المادة (10) : يباشر المجلس الحقوق المالية على المصنفات التي يتوفى مؤلفها الذي يحمل الجنسية الكويتية دون أن يكون له وارث أو موصي له، وعلى المصنفات التي لا يعلم مؤلفها.
المادة (11) : للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلا نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير. ويشترط لانعقاد تصرف المؤلف في أي من حقوقه المالية على المصنف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق يكون محلاً للتصرف على حده وبيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال المتنازل عنها ومكان هذا الاستغلال . ويبقى المؤلف مالكاً لكل ما لا يتم التنازل عنه على النحو السابق، كما لا تعد إجازته باستغلال أي من حقوقه المالية إجازة باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة على حق المؤلف في هذا القانون يخضع نقل الحقوق المالية المتعلقة بمصنفات برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته وقواعد البيانات لترخيص التعاقد الوارد بالبرنامج أو الملصق عليه، سواء ظهر على الدعامة الحاملة للبرنامج أم ظهر عند تحميل أو تخزين البرنامج في شاشة الحاسب الآلي، ويكون مشتري البرنامج أو مستخدمه ملزما بالشروط الواردة في ذلك الترخيص ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب.
المادة (13) : لا يترتب على تصرف المؤلف، بأي صورة كانت، في النسخة الأصلية من مصنفه نقل أي من حقوقه المالية إلى المتصرف إليه، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
المادة (14) : يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفة المنشور في حال صدور حكم من المحكمة ضده، ولا يجوز الحجز على الحقوق المالية عن المصنفات التي يموت مؤلفها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.
المادة (15) : يقع باطلاً بطلاناً مطلقا كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
المادة (16) : يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام والموصي لهم على الأداء بحقوق أدبية دائمة غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها، وتشمل ما يأتي: 1- نسبة الأداء - حياً كان أم مسجلاً - إلى مؤديه. 2- منع أي تعديل أو تغيير من شأنه تشويه أو تحريف الأداء، أو الإضرار بشرف أو سمعة أو مكانة المؤدي.
المادة (17) : يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الآتية: أ- الحق في إجازة أو منع توصيل أدائهم إلى الجمهور أو نشر أو بث أو الإتاحة العلنية أو التأجير أو التسجيل الأصلي للأداء أو أي من نسخه أو للأداء المسجل عبر أي وسيلة، وتأجير الأداء الأصلي أو نسخ منه لغرض تجاري مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن ملكية الأصل أو النسخ المؤجرة. ب- الحق في إجازة أو منع تثبيت الأداء على تسجيل صوتي أو أي وسيلة أخرى. ج- الحق في إجازة أو منع نسخ أدائهم المثبت في تسجيل صوتي أو أي وسيلة أخرى . ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة للمؤدين بموجب هذه المادة أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حده مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه. ولا يسري حكم هذه المادة على أي تسجيل لفناني الأداء لأدائهم ضمن أي تسجيل سمعي مرئي ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك.
المادة (18) : يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الآتية: أ- الحق في إجازة أو منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأي طريقة كانت ويحظر استغلال تلك التسجيلات بغير موافقة كتابية مسبقة منهم، ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً في هذا المعنى نسخها لغرض تجاري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تأجيرها أو البث الإذاعي لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل. ب- الحق في إجازة أو منع الإتاحة العلنية للتسجيل الصوتي بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل في المكان والوقت الذي يختاره كل منهم. ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة لمنتجي التسجيلات الصوتية بموجب هذه المادة أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حده مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه.
المادة (19) : تتمتع هيئات الإذاعة دون غيرها بالحقوق المالية الآتية: أ- إجازة أو منع استغلال تسجيلاتها وبرامجها الإذاعية. ب- إجازة أو منع أي نقل أو توصيل أو إتاحة أو نسخ أو تثبيت أو تأجير أو بث أو إعادة بث لبرامجها أو تسجيلاتها إلى الجمهور بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الإزالة أو التعطيب أو الإتلاف لأي حماية تقنية لهذه البرامج والتسجيلات كالتشفير أو غير ذلك. ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة لهيئات الإذاعة بموجب هذه المادة أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حده مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه.
المادة (20) : تسري الأحكام المنظمة لتصرف المؤلف في حقوقه المالية الواردة في هذا القانون، وتلك الواردة في الاتفاقية على جميع تصرفات أصحاب الحقوق المجاورة في حقوقهم المالية. وإذا انقضت مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون دون وجود خلف عام للمؤدي الذي يحمل الجنسية الكويتية، أو في حالة المصنفات مجهولة المصدر يباشر المجلس الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (21) : 1- تكون حماية حق المؤلف على مصنفه مدى حياته، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته. 2- تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها. 3- مدة حماية المصنفات التي يكون المؤلف لها شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم هي خمسون سنة من تاريخ أول نشر مشروع للمصنف، وإذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة تكون مدة الحماية المدة المنصوص عليها في البند (1). 4- إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية. 5- مدة الحماية بالنسبة للمصنفات السمعية، والمرئية، والسمعية المرئية والأفلام والمصنفات الجماعية للشخص الاعتباري، وبرمجيات الحاسب الآلي هي خمسون سنة من تاريخ أول عرض أو نشر مشروع للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر. 6- مدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية أم صناعية) والصور الفوتوغرافية هي خمسون سنة من تاريخ أول عرض أو نشر مشروع للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر. ويبدأ حساب المدة المشار إليها بعد وفاة المؤلف اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي الوفاة.
المادة (22) : 1- مدة الحماية لفناني الأداء خمسون سنة من تاريخ الأداء الأول. 2- مدة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية والمؤدين خمسون سنة من تاريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعد. 3- مدة الحماية لهيئات الإذاعة عشرون سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم خلالها بث البرامج أو المواد المذاعة. وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة اعتباراً من الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم فيها النشر.
المادة (23) : يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار المصنف الجماعي أن يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
المادة (24) : يعتبر كل مؤلف في المصنف المشترك شريكاً بالتساوي في الحقوق المالية ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي منهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب.
المادة (25) : إذا ابتُكر المصنف لحساب شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر إلا إذا أتفق كتابة على غير ذلك. ومع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة، إذا ابتكر العامل أثناء استخدامه مصنفاً متعلقاً بأنشطة أو أعمال صاحب العمل أو استخدم في سبيل التوصل إلى ابتكار هذا المصنف خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فإن حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل إلا إذا اتفق كتابة على غير ذلك. وتكون حقوق المؤلف للعامل إذا كان المصنف المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
المادة (26) : المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها، أو التي تحمل اسماً مستعاراً، يعد الناشر لها مفوضاً من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (27) : لا يجوز لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن صاحبها، ما لم يتفق على خلافه. ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً، أو كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية، على ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالات مساس بشرف الشخص أو بسمعته واعتباره. ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور، ما لم يتفق على غير ذلك. وتسري الأحكام السابقة على الصور أياً كانت الطريقة التي نفذت بها من رسم أو حفر أو أي وسيلة أخرى.
المادة (28) : لا يترتب على حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور، ولو أخذت من ذات المكان وذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى.
المادة (29) : مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية والمالية طبقاً لأحكام هذا القانون، لا يعد استعمال الغير للمصنف بأي وجه من الوجوه اعتداءً على حق المؤلف، شريطة ألا يتعارض هذا الاستعمال مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضرراً بالمصالح المشروعة للمؤلف، ويدخل في عداد الاستعمال المشروع على وجه الخصوص ما يأتي: أولاً: أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو لطلبة داخل منشأة تعليمية أو خارجها ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر. ثانياً: نسخ المصنف الأصلي للاستعمال الشخصي المحض للناسخ بأي طريقة كانت وبشرط أن يكون المصنف قد نشر بصورة مشروعة وأن يكون قد حصل على النسخة الأصلية بشكل مشروع وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضرراً بالمصالح المشروعة لصاحب الحق. ثالثاً: الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متمشياً مع العرف الجاري، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وأن يذكر المصدر، واسم المؤلف، وينطبق ذلك على الخلاصات الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات. رابعاً: نسخ أجزاء قصيرة من المصنف لأغراض التدريس والأغراض التعليمية في المنشآت التعليمية وذلك فقط في حدود الهدف المنشود، ويشترط في هذا الشأن ما يأتي: 1- ألا يتم النسخ لغرض تجاري، أو بقصد الربح. 2- أن يكون النسخ في مرة أو مرات وأوقات منفصلة غير متصلة. 3- أن يشار إلى اسم صاحب الحق وعنوان المصنف على كل نسخة. خامساً: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الشخص الذي حصل على النسخة الأصلية بصورة مشروعة لاستخدامها في أحد الأغراض الآتية: 1- تعديل أو تحوير النسخة الأصلية للبرنامج بما يتلاءم مع احتياجات المرخص له بالتشغيل. 2- دراسة الأفكار والنظريات التي يقوم عليها من خلال الهندسة العكسية. 3- تعديل اللغة التي كتبت بها اللغة الأصلية للبرنامج من لغة المصدر إلى لغة الآلة. 4- الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها. 5- إعداد مواد أو برامج يُتعامل بها مع البرنامج الأصلي. 6- تعديل الأخطاء الواردة في البرنامج أو تصويبها لزيادة فاعلية التشغيل ورفع كفاءته. 7- اختبار البرنامج و تأمين الشبكة التي يشكل جزءاً منها. سادساً: نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية أو المصنفات المذاعة ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد. سابعاً: نسخ أي مصنف إذاعي يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة. ثامناً: نسخ الخطب وغيرها من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام مع ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف أن يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها. تاسعاً: إنتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث الإذاعي بوسائلها الخاصة، دون إلحاق الضرر بحقوق المؤلف وذلك بنسخة واحدة أو أكثر لأي مصنف محمي يرخص لها بإذاعته أو عرضه، على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ إعدادها، أو مدة أطول بموافقة المؤلف، ويجوز الاحتفاظ بنسخ من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية إذا كانت لتسجيل وثائقي فريد. عاشراً: نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها، أو رسوم، أو صور، أو تصميمات، أو خرائط إلى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم، وإلى كتب التاريخ والآداب والفنون، على أن يكون هذا النقل بقدر الضرورة، وأن يُذكر اسم المصنف، واسم المؤلف. حادي عشر: تبادل الوثائق بين المكتبات، وذلك عن طريق الفاكس أو البريد أو النقل الإلكتروني الآمن شريطة أن يُحذف الملف على الفور بعد طباعة نسخة ورقية من المصنف لبحث غير تجاري أو للاستخدام الشخصي لرواد المكتبة المستقبلة. ثاني عشر: الأرشيف والمكتبات والمتاحف وصالات العرض التي تمولها الحكومة ويكون لها توزيع بنسخ من المصنفات كجزء من نشاطها وفقاً لما يأتي: أ- يسمح لهذه المؤسسات نسخ مجموعة المصنفات لديها لغرض توفير نسخ احتياطية ولغرض الحفظ وتحويل المصنف إلى شكل رقمي تلبية لتطوير حاجات تلك الجهات وتشغيلها إلكترونياً. ب- إذا كان المصنف أو نسخة منه ضمن مجموعة لدى إحدى الجهات المشار إليها وكانت غير مكتملة، يجوز لها إكمال الأجزاء المفقودة أو شراؤها من إحدى هذه الجهات. ج- المصنف الذي يجب توافره في مجموعاتها في شكلها المختار، إذا كان ليس بإمكانها إيجاد تلك المصنفات في هذا الشكل المعين في السوق أو عن طريق الناشر. د- نسخ المصنف عند استحالة الحصول على إجازة من المؤلف أو صاحب الحق أو عندما لا يكون المصنف متاحاً للبيع أو النشر. ه - المصنفات المنسوخة وفقاً للبنود السابقة يمكن استخدامها لأغراض شخصية أو دراسية في داخل المبنى معاً وبدون المعدات الإلكترونية، كما يمكن إعارتها للمستخدم. ثالث عشر: تصوير نسخة من المصنف بواسطة المكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية وذلك بالشروط الآتية: أ- أن يكون النسخ بغرض تلبية طلب شخص طبيعي لأغراض الدراسة أو البحث. ب- أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل النسخ التي تفقد أو تتلف أو تصبح غير صالحة للاستخدام وأن يستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة. رابع عشر: استخدام المصنف لأغراض الكاريكاتير والمحاكاة والتقليد دون إلحاق ضرر بالمؤلف، مع ذكر اسمه. خامس عشر: تسهيل وصول المصنف لشخص ذي إعاقة دون إذن المؤلف عن طريق الاتصال الإلكتروني واتخاذ أي خطوات وسيطة لتحقيق هذا الهدف، وذلك وفقاً للشروط الآتية: أ- أن يكون الشخص الذي يرغب في اتخاذ هذا النشاط لديه حق الوصول الشرعي إلى هذا المصنف أو نسخة منه. ب- أن يحوّل المصنف إلى شكل يسهل الاطلاع عليه، وذلك باستخدام أي وسائل مطلوبة لتصفح المعلومات في حدود ما يمكن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنف، ولكن لا يقوم بأي تغييرات غير تلك اللازمة لوصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى المصنف. ج- أن يتم ذلك على أساس غير ربحي. د- يجوز للشخص من ذوي الإعاقة الذي حصل على نسخة من المصنف بأي وسيلة كانت عمل نسخة للاستخدام الشخصي. ه- يجوز استيراد وتصدير من وإلى دولة أخرى المصنفات المعدة في شكل يسهل للشخص من ذوي الإعاقة الاطلاع عليه. سادس عشر: عرض جزء من المصنف الأصلي أو المنسوخ للعامة لغرض ترويج المصنف أو لاختباره أو لتدريب المستخدمين له. سابع عشر: العرض العام للمصنف أو الأداء العام لأجزاء من المصنف كجزء من عرض في مؤتمر أو ندوة أو ورشة عمل أو غير ذلك من نشاط مماثل دون إذن من المؤلف شريطة أن يكون غير تجاري. ثامن عشر: عمل نسخة إلكترونية مؤقتة في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت عابرة أو عرضية. 2- إذا كانت متكاملة أو جزءاً أساسياً من عملية تقنية. 3- إذا كان الغرض الأساسي من النسخة هو تمكين نقل المصنف ضمن شبكة إلى طرف ثالث بواسطة وسيط أو الاستخدام القانوني للأعمال التي ليس لها أهمية اقتصادية مستقلة. تاسع عشر: استعمال جزء محدود من المصنف المنشور بشكل قانوني من أجل نقده أو دعم وجهة نظر ما بشرط ألا يتجاوز حجم الجزء المستعمل ما هو ضروري ومتعارف عليه وعلى أن يذكر دائماً اسم المؤلف. عشرين: عرض أو أداء مصنف بشكل علني في الحفلات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات على أن يذكر اسم المؤلف والمصدر. ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف للقيود والاستثناءات الواردة في هذا الفصل.
المادة (30) : مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية والمالية طبقاً لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة في الحدود التي تبررها أغراضها مما يأتي: 1- نشر مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه وإلى اسم المؤلف وعنوان المصنف. 2- نشر الخطب والأحاديث التي تلقى في الندوات والجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعية العلنية والعلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية، ومع ذلك يظل للمؤلف أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه. 3- نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو مرئي أو سمعي مرئي متاح للجمهور وذلك في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية.
المادة (31) : تطبق الاستثناءات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق.
المادة (32) : لكل ذي مصلحة أن يطلب من المكتبة منحه ترخيصاً شخصياً للنسخ أو الترجمة لأي مصنف أو أي حق من الحقوق المجاورة طبقاً لأحكام هذا القانون، دون إذن صاحب الحق لاحتياجات التعليم غير التجارية بكافة مستوياته أو لاحتياجات المكتبات العامة ودور الحفظ، نظير تعويض عادل لصاحب الحق أو خلفه تقدره المحكمة المختصة، على ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادي، أو يلحق ضرراً بالمصالح المشروعة لصاحب الحق. ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص يحدد فيه النطاق الزمني والمكاني للاستخدام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (33) : يجوز لأصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم الخاص والعام أن يوكلوا أمر إدارة كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتحصيل التعويضات عنها إلى جمعيات أو شركات تؤلف فيما بينهم وفقاً لقانون الأندية وجمعيات النفع العام، وقانون الشركات، المشار إليهما.
المادة (34) : لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذي الشأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون: 1- إجراء إثبات وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي. 2- وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته مؤقتاً لفترة محددة، يجوز مدها إلى أن يفصل في النزاع الموضوعي. 3- التحفظ على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي وعلى نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي، أو استخراج نسخ منه، بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي. 4- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 5- حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي والتحفظ عليه في جميع الأحوال. ولرئيس المحكمة أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المكلف بالتنفيذ. ويجب أن يرفع الطالب النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر، وإلا عُدّ الأمر كأن لم يكن.
المادة (35) : لذوي الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحكمة الذي أصدر الأمر على عريضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه - على حسب الأحوال -ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استغلاله أو عرضه أو صناعته واستخراج نسخ منه ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع.
المادة (36) : لموظفي المكتبة الذين يحددهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة، وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطة التحقيق المختصة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة. ويجوز بقرار مسبب من الوزير غلق المنشأة المخالفة إدارياً مؤقتا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفى حالة العود يجوز الأمر بسحب الترخيص وغلق المنشأة نهائياً.
المادة (37) : يجوز للسلطات الجمركية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الحق أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي عن سلع تمثل اعتداء على أحد الحقوق المالية المحمية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويقدم طلب عدم الإفراج إلى مدير عام الإدارة العامة للجمارك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (38) : تنشئ المكتبة سجلاً لإيداع المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد هذا الإيداع.
المادة (39) : يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برفض الإيداع والتسجيل وإصدار الشهادات بذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (40) : تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتختص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها فيه، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.
المادة (41) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو من يخلفهما بأي من الأفعال الآتية: 1- الاعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إتاحة أي مصنف للجمهور أو عرض أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الأخرى. 2- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور.
المادة (42) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: 1- تصنيع أو تجميع أو استيراد أو تصدير بغرض البيع أو التأجير أو الإتجار أو التوزيع أي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة خصيصاً للتحايل على الحماية التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور. 2- اختراق الحماية التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور لحماية الحقوق المنصوص عليها في القانون أو للمحافظة على جودة ونقاء نسخ المصنفات، دون وجه حق 3- إزالة أو تعطيل أو تعييب لأية حماية تقنية أو معلومات إلكترونية تستهدف تنظيم وإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق. 4- تخزين أو تحميل أي نسخة من برامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات على الحاسب الآلي دون إجازة من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما.
المادة (43) : فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المادتين (42،41) يحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات التي أعدت لاستخدامها في ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بإغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، كما يجوز لها الحكم بغلق المنشأة نهائياً في حالة العود. وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
المادة (44) : في حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين (41,42) من هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي يزاد الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً بمقدار النصف.
المادة (45) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحول دون أداء الموظفين المنصوص عليهم بالمادة (36) لعملهم أو حجب أي معلومات أو سجلات يطلبون الاطلاع عليها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن