تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، والمعدل بقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم (38) لسنة 1980، - وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996، - وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982، - وعلى القانون رقم (16) لسنة 1986 بالموافقة على الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف، - وعلى المرسوم رقم (52) لسنة 1994 بشأن مكتبة الكويت الوطنية، - وعلى القانون رقم (81) لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية، - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، - وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون رقم (10) لسنة 2003، - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2016، - وعلى قانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2012، - وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، - وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، - وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، - وعلى القانون رقم (35) لسنة 2014 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، - وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015، - وعلى القانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، - وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، - وعلى القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، - وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، - وعلى القانون رقم (22) لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة () : في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة نظرا لأهمية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فقد انضمت دولة الكويت إلى عدة اتفاقيات إقليمية ودولية وصدر القانون رقم (16) لسنة 1986 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف، كما صدر القانون رقم (2) لسنة 1998 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية والقانون رقم (35) لسنة 2014 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، فضلا عن سبق إصدار القانون رقم (64) لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية والذي تم إلغاؤه وصدور القانون رقم (22) لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي اتضح من التطبيق العملي ضرورة تطويره. بناء على ما تقدم فقد أعد هذا القانون متضمنا (51) مادة جمعتها أبواب ثلاثة، والذي لا تخل أحكامه بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعمول بها في دولة الكويت، والمعنية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي بدورها تضفي الحماية على الأعمال المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم والتي تعتبر من إحدى مقومات سمو الفكر الإنساني وتلبية غاياته النبيلة في خدمة البشرية للارتقاء بالفرد والمجتمع لضمان اللحاق بركب الحضارة المتسارع، لذا أهتم هذا القانون بإبراز حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في صورتيه الأدبية والمالية مراعيا في ذلك اعتبارين أساسيين لا يمكن إغفالهما وهما تشجيع الإنتاج الفكري الإنساني وتأمين مصلحة الدولة والمجتمع، وضمان حماية فعالة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتوفير بنية قانونية تكفل قيام إطار قانوني لممارسة هذه الحقوق وتحقق التوازن المطلوب بين مصلحة صاحب الحق من جهة ومصلحة المجتمع في الانتفاع من تلك الأعمال من جهة أخرى، وفقا للأوضاع والأحكام الواردة بالقانون والتي نظمت حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على المصنفات الإبداعية التي تتسم بالطابع الابتكاري كثمرة من ثمار نشاط الفكر الإنساني ونتاجه العقلي والتي أصبحت حمايتها من أهم الضروريات التي يفرضها العصر الحديث على جميع المجتمعات سعيا لتحقيق طموحاتها في ميادين التنمية الشاملة والحد من تنامي ظاهرة القرصنة أو الاعتداء على هذه الحقوق. ويعد صدور القانون استجابة واضحة للالتزامات الدولية الملحة والمفروضة في حماية الملكية الفكرية خصوصا في العصر الرقمي استجابة لتوصيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تربس، وتطبق أحكام هذا القانون على المصنفات وأعمال الحقوق المجاورة المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون الكويت طرفا فيها كما تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون. وتضمنت المادة (1) المقصود بالكلمات والعبارات الواردة بالقانون وعرفت الكثير من المصطلحات الخاصة به مثل المؤلف وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبتكر عملا ما، وهو صاحب الحق الأدبي على المصنف الذي ابتكره وله الحق في استغلاله ماليا بكل أوجه الاستغلال وله حق حمايته أدبيا، وغالبا ينسب العمل إليه بالطريقة التي لا تدع مجالا للشك في التعرف على شخصيته وهي قرينة قانونية تقبل إثبات العكس بجميع الطرق المقررة قانونا. ويعتبر الابتكار هو معيار الحماية بغض النظر عن مستوى وقيمة ذلك الابتكار أو نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصنيفها. والمصنف الجماعي هو الذي يساهم في تأليفه أكثر من شخص، كالصحف والمجلات والموسوعات العلمية والمعاجم والقواميس، بتوجيه وإشراف من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه تحقيقا لأهدافه، بحيث يندمج عمل المؤلفين جميعهم في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث لا يمكن تخويل أحدهم حقا مميزا على مجموع المصنف. ويختلف عن المصنف المشترك الذي يساهم في تأليفه أكثر من شخص سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أو لم يمكن، مع وجود نية مسبقة أن مساهمة كل منهم سوف تشكل المصنف عند اكتماله النهائي، ولحسابهم الخاص ودون توجيه من أحد، ويكون لكل مؤلف الحق في استغلال الجزء الذي انفرد بتأليفه إذا أمكن فصل مساهمته عن مساهمة باقي الشركاء شريطة ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك نفسه أو يجحف بحقوق سائر الشركاء في المصنف إلا إذا اتفق على غير ذلك. والمصنف المشتق هو المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما في ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب الآلي أو من غيره وكذلك مجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيبها أو اختيار محتوياتها دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها، مثال على ذلك القصص والروايات الأدبية التي تم تحويلها إلى أفلام سينمائية أو مسلسلات والتي يتم فيها دمج المصنف الأصلي في المصنف الجديد المشتق، والدمج إما أن يكون فكريا كالترجمات وتحوير الأعمال أو ماديا كإعادة نشر الأعمال التي سقطت في الملك العام بإجراء بعض التعديلات عليها. وإذا ساهم مؤلف المصنف الأصلي في المصنف الجديد أصبح مصنفا مشتركا. أما بالنسبة للحقوق المجاورة فهي مجموعة منفصلة من الحقوق لكن تكتسي بطابع حقوق المؤلف وتمنح لبعض الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التي تساعد إسهاماتهم على إتاحة المصنفات للجمهور، لأن هذه الإسهامات تحتوي على ما يكفي من الإبداع أو المهارة التقنية أو التنظيمية لتبرير الاعتراف بها من خلال حق مماثل لحق المؤلف، وفنانو الأداء هم الأشخاص الطبيعيين الذين يؤدون عملا بصورة من الإبداع أو المهارة التقنية بحيث يرتبط أدائهم بالمصنف الذي يؤدونه بطريقة تؤثر في العمل تأثيرا ملموسا ولا يكون أدائهم مجرد هامشيا. وأصحاب الحقوق المجاورة هم طائفة من الأشخاص يقومون بوضع المصنفات الأدبية والفنية موضع التنفيذ لكن لا يتمتعون بنفس مزايا وحقوق المؤلف الأصلي لكونهم أشخاص اعتباريين ونشاطهم (ماعدا فنان الأداء) ذو طابع فني تقني، فلا يتمتعون بحق أدبي كالمؤلف الأصلي وفنانو الأداء. والأداء العلني مثل تمثيل المصنف في مسرحية أو أداء فرقة سيمفونية في قاعة للحفلات الموسيقية، ويشمل أيضا الأداء بواسطة التسجيلات، لذا فإن تشغيل تسجيل صوتي لمصنف موسيقي عبر مكبر للصوت في طائرة أو مركز تجاري مثلا يعتبر أداء علنيا. ومثال على مصطلح النقل إلى الجمهور إتاحة المصنف للجمهور بواسطة الكابل. ويعتبر المصنف السمعي البصري المصنف الذي يتكون من سلسلة من الصور ذات الصلة ببعضها البعض والتي تهدف في جوهرها إلى أن تعرض مع الأصوات المصاحبة لها إن وجدت، والتي تعطي انطباعا بالحركة عند عرضها أو بثها أو نقلها إلى الجمهور، وذلك من خلال استخدام آلات أو أجهزة مثل أجهزة العرض أو أجهزة المشاهدة أو المعدات الإلكترونية بغض النظر عن طبيعة الأشياء المادية التي تتجسد من خلالها تلك المصنفات، ومثال على ذلك الأفلام. النسخ هو عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج بث، في أي شكل أو صورة، بما في ذلك التحميل أو التخزين الإلكتروني سواء كان ذلك التخزين دائم أو مؤقت ويستثنى الأخير من الحماية المقررة في بعض الأحيان مثلا إذا كان التخزين المؤقت جزءا أساسيا من عملية تقنية متكاملة. تدابير الحماية التكنولوجية مثل وضع أو استخدام نظام حماية من النسخ أو نظام إدارة النسخ، وتستخدم هذه الأنظمة أجهزة تقنية تمنع النسخ تماما أو نسخا رديئة يتعذر معها استعمالها، كما تستخدم تدابير الحماية التكنولوجية تقنيات لمنع استقبال البرامج التلفزيونية المشفرة التي تستخدم أجهزة لفك التشفير غير مرخصة. المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق هي معلومات إلكترونية تعرف من هو المؤلف أو صاحب الحقوق، وقد تشمل معلومات عن شروط استخدام المصنف، وقد يعيق حذف هذه المعلومات اكتشاف التعدي أو يؤدي إلى تشويش الأنظمة الحاسوبية لإدارة الحقوق أو توزيع الرسوم. ومن أوجه التحايل على تدابير الحماية التكنولوجية والمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق (تجنب تلك التدابير أو تجاوزها أو إلغاؤها أو إبطال مفعولها أو تعطيل مفعولها، أو إزالة التشويش الذي يحمي مصنفا أو موضوعا من موضوعات الحقوق المجاورة أو فك التشفير بدون وجه حق عن مصنف مشفر أو موضوع مشفر من موضوعات الحقوق المجاورة) كما عرفت المادة الملك العام بأنه المورد المشاع من أعمال فنية وأدبية وعلمية غير محمية ليستمد منها في عملية الإبداع الفكري البشري والذي يسهم في وفرة الإنتاج الفني والأدبي والعلمي في المجتمع. وقررت المادة (2) أن الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين والأجانب المقيمين إقامة دائمة في دولة الكويت والأجانب الذين ينتمون لإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية أو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو ما يقتضيه الصالح العام لضمان حماية الإبداع الفكري داخل دولة الكويت وحماية المصالح الأدبية والمالية المترتبة على الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني للأفراد داخلها. وقضت المادة (3) بأن الحماية تسبغ على حقوق المؤلفين على مصنفاتهم المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصنيفها وقد اشتملت على خمسة عشر بندا على سبيل المثال لا الحصر. وبالنسبة للتصاميم الذي جاء ذكرها في البند العاشر، فتقتصر حمايتها على الميزات الجمالية في التصميم وليس على الجزء الوظيفي للتصميم. وقد أوضحت المادة (4) الحالات التي لا تسري عليها الحماية المقررة وفقا للقانون كالأفكار المجردة والمعادلات الرياضية والخوارزميات، والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل حتى لو كانت ممثلة ببرامج الحاسب الآلي المشمولة بالحماية أو أي مصنف آخر، كما لا تسري الحماية أيضا على إجراءات وطرق اللعب وطرق ممارسة الأعمال، وكذلك لا تسري الحماية على الكتب السماوية والخطوط المستخدمة في كتابتها (رسمها) وتلاوتها وتسجيل تلاوتها، لما للقرآن الكريم من طبيعة خاصة بالنسبة للمسلمين تحتم سهولة تداوله والوصول إليه وعدم حجبه بذريعة امتلاك حقوق استئثارية على خطه أو أدائه أو تسجيلاته، كما لا تسري الحماية على الكلمات المفردة والعبارات القصيرة الشعارات وقوائم المكونات مثل مكونات وصفات الطعام، والرموز والتصاميم المألوفة والتي تصنف كعلامة تجارية. وأكدت المادة (5) على أن الفلكلور الوطني هو ملك عام للشعب، والذي يحدده ويرعاه ويدعمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في مواجهة التشويه أو الإضرار بالمصالح الثقافية أو الصالح العام للدولة. وأوضحت المادة (6) أن الحقوق الأدبية للمؤلف وخلفه العام على مصنفه لا يجوز التصرف بها أو الحجز عليها ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف يقع عليها. وأضافت المادة (7) حقا أدبيا للمؤلف وهو سحب أو منع مصنفه من التداول وإن تصرف بالحق المالي الوارد على مصنفه، مع احتفاظ من آلت إليه الحقوق المالية بطلب التعويض. وقررت المادة (8) حق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في مباشرة الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادة (6) إذا توفى المؤلف الكويتي دون وجود وارث له أو فيما تقتضيه الحاجة لذلك، وكذلك المصنفات التي لا يعلم مؤلفوها ونشرت للمرة الأولى داخل دولة الكويت. وأوضحت المادة (9) نطاق تمتع المؤلف وخلفه العام والموصى له بالحق الاستئثاري في إجازة أو منع أي استعمال لمصنفه بأي شكل من الأشكال، حيث يتمتع المؤلف كذلك بالحق الحصري في إجازة أو التصريح بتحوير مصنفه، مثل تحويل رواية إلى فيلم، وأورد البند الثالث من المادة ذاتها أنه يستنفد حق المؤلف الاستئثاري في التوزيع عند أول بيع للنسخة الأصلية لمصنفه، ويسمح لمشتري المصنف الأصلي المحمي ببيعه أو التصرف فيه من دون إذن صاحب الحق. وأعطت المادة (10) للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الحق في مباشرة الحقوق المالية على المصنفات التي يتوفى مؤلفها الكويتي دون أن يكون له وارث أو موصى له أو على المصنفات التي لا يعلم مؤلفوها ونشرت أول مرة داخل دولة الكويت. وبينت المادة (11) أنه للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلا نظير تصرفه كليا أو جزئيا بحق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه للغير، كالتصرف في أحد حقوقه أو كل حقوقه، واشترطت لانعقاد تصرفه في أي من حقوقه أن يكون تصرفه مكتوبا ومفصلا ومحددا، ويظل المؤلف مالكا لكل ما لا يتم التصرف فيه على النحو السابق، ولا يعد إجازته باستغلال أي من حقوقه المالية إجازة باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف. ولا يجوز للمؤلف أن يسيء استعمال حقوقه الأدبية المنصوص عليه في هذا القانون بتعطيل استغلال أي من حقوقه المالية التي تصرف بها إلى الغير. وبينت المادة (12) أنه دون الإخلال بالاستثناءات الواردة على حق المؤلف فإن نقل الحقوق المالية المتعلقة بمصنفات برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته وقواعد البيانات تخضع للتعاقد (التراخيص) الخاص بالبرنامج أو الملصق عليه أيا كانت طريقة ظهوره مع أهمية إشارة المرخص بشكل واضح وأن يبين للمستخدم العادي والبسيط تلك الشروط الواردة في ذلك الترخيص، ويلتزم مستخدم البرنامج أو مشتريه بالشروط الواردة في الترخيص ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب. وأكدت المادة (13) على أنه لا يترتب على تصرف المؤلف بأي صورة كانت في النسخة الأصلية من مصنفه كالإهداء أو الهبة أو البيع، نقل أي من الحقوق المالية للمؤلف إلى المتصرف إليه، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. وأجازت المادة (14) الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفه المنشور حال صدور حكم من المحكمة ضده، واستثنت المادة من ذلك المصنفات التي يتوفى مؤلفها قبل نشرها ما لم يثبت على وجه اليقين أنه استهدف نشرها قبل وفاته. وأكدت المادة (15) على أن كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي يقع باطلا بطلانا مطلقا. وبينت المواد (16), (17), (18) ,(19), (20), (21) الحقوق الأدبية والمالية لأصحاب الحقوق المجاورة، وفيما يتعلق في المادة (20) الفقرة الرابعة بينت بأن هيئات البث تتمتع بحق استئثاري على إعادة بث موادها وبرامجها المعدة للبث والخاصة بها، وهذا الحق لا يمنحها حق إضافي في تمديد فترة الحماية لفترة أخرى نظير إعادة البث خلال فترة الحماية المقررة بموجب هذا القانون، حيث تحسب مدة الحماية من أول بث لبرامجها. كما بينت المواد (22), (23), (24) مدة حماية الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة. وأوردت المواد (25), (26), (27), (28), (29), (30) أحكاما خاصة ببعض المصنفات وقررت أن للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يوجه إلى ابتكار ويضطلع بمسؤلية إنجاز المصنف الجماعي أن يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. واعتبرت المؤلفين في المصنف المشترك شركاء بالتساوي في الحقوق المالية بغض النظر عن نسبة مساهمة كل مؤلف بالعمل ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، ولا يجوز لأي منهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب، ولا يجوز لأي منهم ممارسة حقوق المؤلف في المصنف إلا باتفاق خطي منهم جميعا، ولكل منهم الحق في رفع الدعوى عند وقوع أي اعتداء على المصنف، وإذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تأليف المصنف عن نصيب الشركاء الآخرين، يحق لكل منهم استغلال الجزء الذي ساهم في تأليفه على أن لا يلحق ذلك أي ضرر في استغلال المصنف نفسه أو يجحف بحقوق سائر الشركاء في المصنف إلا إذا اتفق على غير ذلك. وفي حال إذا ابتكر المصنف لحساب شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، أما إذا ابتكر العامل مصنفا متعلقا بأنشطة صاحب العمل أو استخدم خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فإن حقوق التأليف تعود إلى صاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل. أما إذا قام العامل بعمل لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم خبراته أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا العمل المبتكر وتم إنجاز العمل مثلا خارج أوقات العمل الرسمية فتكون حقوق المؤلف للعامل ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك. والمصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها أو التي تحمل اسما مستعارا يعد الناشر لها بطريقة مشروعة مفوضا من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت عكس ذلك. ولا يجوز لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذن من تمثله الصورة إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، واستثناء من ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو تعلقت بشخصيات عامة أو ذات صفة رسمية أو أشخاص مشهورين، على ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته واعتباره، ويعتبر كل من الرسم أو الحفر أو النحت أو الوسائل الأخرى للتصوير من أشكال تنفيذ الصور. ولا يترتب على حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من التقاط صور جديدة لنفس الشيء الذي تم تصويره ما لم يكن للمصور مساهمة ابتكاريه في تكوين عناصر الصورة، ولو أخذت الصورة من ذات المكان وذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى. وأوردت المادة (31) الاستثناءات التي يجوز فيها القيام ببعض الأعمال وفي بعض الحالات الخاصة وبدون إذن صاحب حقوق المؤلف ودون أداء تعويض له بشرط ذكر المصدر واسم المؤلف وأن لا يخل ذلك بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق، ويسمى ذلك باختبار الخطوات الثلاث بموجب اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والذي يحدد الاستخدام العادل والمشروع للأعمال التي جاء ذكرها في البنود 1- 21. ويجب أن يفسر اختبار الخطوات الثلاث على أساس متوازن بحيث ينظر إليها معا وبشكل عام في تقييم شامل، ولا يجب أن تفسر القيود والاستثناءات على نطاق ضيق بل يجب أن يتم تفسيرها وفقا لأهدافها ومقاصدها، ويتم على أساس ذلك قياس حالات الاستخدام العادل المتوقعة مستقبلا. وتعتبر الأعمال التي جاء ذكرها بالمادة (31) على سبيل المثال لا الحصر حيث سوف تظهر استخدامات جديدة متوقعة سوف تخضع لهذا الاختبار، ولا تمنع المحاكم من تطبيق القيود والاستثناءات على ظروف واقعية مماثلة أو حتى خلق مزيدا من القيود والاستثناءات. ولا تتعارض القيود والاستثناءات مع الاستغلال العادي للمصنف إذا كانت تقوم على اعتبارات تنافسية مهمة أو تؤثر على المنافسة لا سيما في الأسواق الثانوية خاصة عندما يتم ضمان تعويض مناسب سواء تم ذلك بالوسائل التعاقدية أم لا. كما يجب أن يفسر اختبار الخطوات الثلاث بطريقة تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمنافسة في الأسواق الثانوية وكذلك لأغراض التقدم العلمي والتنمية الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. وعند تطبيق الخطوات الثلاث يجب مراعاة مصالح أصحاب الحقوق من جهة ومصالح المجتمع والمستهلك من جهة أخرى. ونصت المادة (32) بأن تطبق هذه الاستثناءات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف والحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة بحد سواء، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق. وأوردت المادة (33) أن لكل شخص كويتي طبيعي أو اعتباري ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المجلس منحه ترخيصا إجباريا وغير طوعيا، ويكون غير استئثاري وغير قابل للتنازل إلى الغير، لنسخ أو ترجمة أي مصنف من المصنفات المنشورة دون ضرورة أخذ إذن صاحب الحق وذلك لغايات التعليم غير التجاري بكافة مستوياته أو لاحتياجات المكتبات العامة ودور الحفظ، مقابل تعويض عادل لصاحب الحق أو خلفه تقدره المحكمة المختصة، ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص يحدد فيه النطاق الزمني والمكاني للاستخدام وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. وبينت المادة (34) أنه يجوز لأصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم الخاص والعام أن يوكلوا أمر إدارة كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتحصيل مقابل أو تعويضات عنها والدفاع عن حقوقهم عن طريق الإدارة الجماعية للحقوق من خلال جمعيات أو شركات تؤلف فيما بينهم وفقا لقانون الأندية وجمعيات النفع العام أو قانون الشركات، ويصدر رئيس المجلس ترخيصا بمزاولة نشاط جمعيات أو شركات الإدارة الجماعية ويحدد آلية عملها ومتابعة أدائها والإشراف عليها وتحديد الرسوم المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وأعطت المادة (35) الاختصاص للقضاء المستعجل بناء على طلب ذوي الشأن القيام بالإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، كإجراء إثبات وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث، ووقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث أو وقف عرضه أو نسخه أو صناعته مؤقتا لفترة محددة يجوز مدها لحين الفصل في النزاع الموضوعي، بالإضافة إلى التحفظ على المصنف أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث الأصلي وعلى نسخة وكذلك على المواد والأجهزة والأدوات التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث. كذلك إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية، وحصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث والتحفظ عليه في جميع الأحوال. ولرئيس المحكمة أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المكلف بالتنفيذ، كما أن للمحكمة إلزام المعتدي على الحق بتعويض عادل ومناسب عن الضرر الذي لحق صاحب الحق جراء ذلك الاعتداء وتعويضه عما فاته من كسب، وإلزامه بالمصروفات التي تكبدها صاحب الحق. وأوردت المادة (36) أن الموظفين المختصين من داخل المجلس أو خارجه الذين يحددهم رئيس المجلس بناء على ترشيح رئيس المكتبة ويصدر بشأنهم قرار وزاري بمنحهم صفة الضبطية القضائية، لهم بهذه الصفة تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة، وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة. للوزير بقرار مسبب وبعد إخطار الجهة المخالفة ومنحها مهلة (7) أيام عمل من الرد كتابيا على المخالفة غلق المنشأة المخالفة إداريا ومؤقتا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حالة العود يجوز الأمر بسحب الترخيص، ولصاحب العلاقة التظلم من القرار خلال مدة أقصاها ستون يوما. وأجازت المادة (37) للإدارة العامة للجمارك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الحق أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي عن سلع تمثل اعتداء على أحد الحقوق المحمية وفقا لأحكام هذا القانون، ويقدم طلب عدم الإفراج إلى مدير عام الإدارة العامة للجمارك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، تطبيقا للأحكام الخاصة بالتدابير الحدودية والتي نصت عليها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية. وألزمت المادة (38) المكتبة بإنشاء سجلا لإيداع المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية وبرامج البث الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويجوز لصاحب الحق في المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي أن يودع على نفقته نسخ من المصنف لدى المكتبة، ويعد الإيداع غير إلزامي ولكنه قرينة على ملكية المودع قابلة لإثبات العكس، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد هذا الإيداع. وأوضحت المادة (39) بأن اللائحة التنفيذية تحدد الرسوم المستحقة والإجراءات المتبعة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية. وجاء في المادة (40) أنه يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برفض الإيداع والتسجيل وإصدار الشهادات بذلك وفقا للقواعد، وفي حالة الرفض يجب أن يكون مسببا وخلال شهر من تقديم الطلب، وإلا اعتبر التظلم مقبولا. وذكرت المادة (42) تولي النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون مع اختصاص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحاكمها أمام محكمة الاستئناف وأجازت الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز. وحددت المواد (43- 47) العقوبات التي توقع في حالة ارتكاب إحدى جرائم التعدي على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون، أو الحيلولة دون أداء الموظفين لعملهم، وتطبق العقوبات المنصوص عليها بمواد القانون دون الإخلال بالاستثناءات الواردة بالمواد (31) و(32) وفي حالة الأمر بإتلاف البضاعة يتم الإتلاف وفقا للاشتراطات البيئية المتبعة. ثم تناولت المواد من (48- 51) الأحكام الختامية لهذا القانون المتمثلة بإلغاء القانون رقم (22) لسنة 2016 في شأن حق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم (64) لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية، وإصدار الوزير للائحة التنفيذية.
المادة (1) : في تطبيق هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- المصنف: كل عمل أدبي أو فني أو علمي مبتكر أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه. 2- الابتكار: الإتيان بعمل جديد يتوفر معه عنصر الأصالة، أو تجديد عمل موجود أو تطويره بحيث يتميز هذا التجديد أو التطوير بطابع خاص. 3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد من يذكر اسمه على المصنف أو ينسب إليه عند نشره مؤلفه، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. كما يعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره دون ذكر اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك أعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف. 4- المصنف الجماعي: مصنف يضعه أكثر من شخص بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بإدارته ونشره باسمه ولحسابه، ويندمج عمل مؤلفيه في الهدف الذي قصد إليه هذا الشخص، دون أن يحدد حق خاص لأي من المؤلفين على مجموع المصنف. 5- المصنف المشترك: مصنف لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشارك في تأليفه أكثر من مؤلف، سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أو لم يمكن. 6- المصنف المشتق: هو المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود، كالترجمات والتحويرات والتوزيعات الموسيقية أو ما يجري على المصنف من تعديلات أو تحويلات أخرى وذلك دون المساس بحقوق المصنف الأصلي. 7- الفلكلور الوطني: الفنون الموروثة والأعراف والتعبيرات والأداءات التقليدية ومن ذلك المأثورات الشعبية الشفوية أو الكتابية أو الموسيقية أو الحركية أو أي مما سبق مما يمكن تجسيده في عناصر تعكس هذه الفنون الموروثة والأعراف التقليدية والتراث التقليدي الذي نشأ أو أستمر في دولة الكويت، ومن ذلك: أ- التعبيرات الشفوية مثل الحكايات أو الأحاجي والألغاز والأشعار سواء بالفصحى أو العامية وغيرها من الأشعار والمأثورات. ب- التعبيرات الموسيقية مثل الأغنيات الشعبية المصحوبة بموسيقى، والموسيقات الشعبية. ج- التعبيرات الحركية مثل الأداءات الحركية الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية. د- التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي ومن ذلك الفن التشكيلي والرسومات أيا كانت الخطوط أو الألوان المستخدمة ومنتجات الحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الأخشاب وما يرد عليها من تطعيمات مختلفة ومنتجات الخوص والموزاييك والمعادن والجواهر والمنسوجات وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات والحقائب والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية وغيرها. 8- الحقوق المجاورة: الحقوق التي يتمتع بها من يقومون بنقل عمل المؤلف إلى الجمهور، ويعرفون بأصحاب الحقوق المجاورة وهم فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات البث. 9- فنانو الأداء: الممثلون والمغنون والملقون والمنشدون والعازفون والموسيقيون والراقصون وفنانو الأداء الحركي الذين يرتبط أداؤهم بمصنفات أدبية أو فنية تخضع لأحكام هذا القانون يؤدونها بصورة أو بأخرى بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية أو المصنفات التي آلت إلى الملك العام. 10- منتج التسجيل الصوتي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم بمبادرة منه وبمسؤليته تثبيت الأصوات لأول مرة التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات. 11- التسجيل الصوتي: تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات، أو تثبيت تمثيل للأصوات في شكل خلاف التثبيت المدرج في مصنف سينمائي أو مصنف سمعي بصري آخر. 12- البث: إرسال إشارة حاملة للبرنامج المعد للبث بواسطة الراديو أو التلفزيون أو أجهزة البث بوسائل سلكية أو لاسلكية ليستقبلها الجمهور، ويعتبر كل إرسال من ذلك القبيل يتم عبر الأقمار الصناعية من باب البث أيضا، ويعتبر إرسال إشارات مشفرة في حال أتيحت للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئة البث أو بموافقتها من باب البث، ولا يعتبر أشكال الإرسال التي تتم عبر الشبكات الحاسوبية من باب البث. 13- هيئة البث: الشخص الاعتباري الذي يبادر بتعبئة محتوى برنامج البث وجمعه وجدولته بتصريح من أصحاب الحقوق، إذا لزم الأمر، والذي يتحمل المسؤولية القانونية والتحريرية لينقل إلى الجمهور كل شيء تتضمنه إشارة البث الخاصة به. 14- إشارة حاملة للبرنامج المعد للبث: ناقلة مولدة إلكترونيا وحاملة لبرنامج معد للبث كما أرسلت في الأصل وفي أي نسق شكلي لاحق. 15- برنامج معد للبث: مادة حية أو مسجلة مكونة من صور أو أصوات أو من كليهما أو من تمثيلات لها. 16- الأداء العلني: كل أداء لمصنف كالتمثيل أو الإلقاء أو السرد أو العزف أو البث بحيث يتم الأداء في مكان به أو يمكن أن يكون به جمهور أو في مكان غير مفتوح للجمهور ولكن به عدد كبير من الأشخاص من خارج وسط أسرة معينة أو محيطها المباشر. 17- النقل إلى الجمهور: وضع المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج في متناول الجمهور عن طريق الإرسال السلكي أو اللاسلكي بما في ذلك إتاحة المصنف للجمهور والذي يمكن تلقيه عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، في غير مكان البث أيا كان الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقي أو طريقته. 18- التجميع: أي شكل من أشكال جمع البيانات أو المواد الأخرى بما في ذلك الفلكلور، والذي يدخل ضمن نطاق الإبداعات الفكرية بسبب انتقاء أو ترتيب محتواها. 19- مجموعات البيانات (قواعد البيانات): مجموعة المواد أو البيانات أو مجموعات التعبير الفلكلوري، أيا كان شكلها والتي تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها سواء كانت بشكل مقروء آليا أو إلكترونيا أو أي شكل آخر. 20- التثبيت: كل تجسيد للصور أو الأصوات أو لأي تمثيل لها ويمكن من خلاله إدراكها أو استنساخها أو نقلها باستخدام أي وسيلة. 21- المصنف السمعي البصري: المصنف الذي يتكون من سلسلة من الصور ذات الصلة بعضها البعض والتي تهدف في جوهرها إلى أن تعرض مع الأصوات المصاحبة لها إن وجدت والتي تعطي انطباعا بالحركة عند عرضها أو بثها أو نقلها إلى الجمهور، وذلك من خلال استخدام آلات أو أجهزة مثل أجهزة العرض أو أجهزة المشاهدة أو المعدات الإلكترونية بغض النظر عن طبيعة الأشياء المادية التي تتجسد من خلالها تلك المصنفات. 22- التوزيع: إتاحة النسخة الأصلية للمصنف أو نسخ منه للجمهور عن طريق بيعها أو نقل ملكيتها بأية طريقة أخرى. 23- التأجير: إتاحة المصنف للاستخدام لفترة محددة من الوقت بهدف الحصول على فائدة اقتصادية أو تجارية مباشرة كانت أو غير مباشرة. 24- برنامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر معبر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بإمكانها عندما تدمج في دعامة مادية يمكن للحاسب أن يقرأها، أو أن تجعله يؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما. 25- النشر: هو وضع نسخ من المصنف بمتناول الجمهور بأي وسيلة كانت بموافقة صاحب حق المؤلف أو الحقوق المجاورة وبكمية تفي بحاجة الجمهور عن طريق البيع أو الإيجار أو أي طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة المصنف أو حق استعماله. 26- النسخ: عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج البث، أو أي أداء في أي شكل أو صورة، بما في ذلك التحميل أو التخزين الإلكتروني، وأيا ما كانت الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ. 27- تدابير الحماية التكنولوجية: أية تكنولوجيا أو أداة أو عنصر يرمي عند أداء وظيفته العادية إلى منع الأفعال التي لا يصرح بها صاحب الحق بخصوص المصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة، أو تقييد تلك الأفعال. 28- المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق: أية معلومات تعرف المؤلف أو المصنف أو فناني الأداء أو أداء ذلك الفنان أو منتج التسجيل الصوتي أو التسجيل الصوتي ذاته أو هيئة البث أو برنامج البث أو مالك أي حق بناء على هذا القانون، أو أية معلومات عن شروط الانتفاع بالمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث أو أية أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات، متى كان أي عنصر من المعلومات مقترنا بنسخة عن المصنف أو الأداء الفني المثبت أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث المثبت، أو ظاهرا إلى جانب بث المصنف أو نقله إلى الجمهور أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث للجمهور أو إتاحته له. 29- الملك العام: هو المورد المشاع الذي تؤول إليه جميع المصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة المستبعدة من الحماية بداية، أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق الملية عليها أو التي يتخلى عنها طوعا المؤلف أو صاحب الحق المجاور. 30- المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 31- الاتفاقية: اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية. 32- الوزير: الوزير المختص. 33- المكتبة: مكتبة الكويت الوطنية. 34- المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
المادة (2) : تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين، والأجانب المقيمين إقامة دائمة في دولة الكويت، والأجانب من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة أو المقيمين بإحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية. ويعتبر في حكم المنتمين للدول الأعضاء: أولا: فيما يتعلق بحقوق المؤلف: 1- المؤلفون من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في أو في المنظمة عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أو لم تنشر. 2- المؤلفون من غير رعايا إحدى الدول الأعضاء عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إحدى الدول الأعضاء أو في إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء في آن واحد، ويعد المصنف منشورا في آن واحد في عدة دول إذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة ولا يعد نشرا تمثيل مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي أو أداء مصنف موسيقي أو القراءة العلنية لمصنف أدبي أو النقل السلكي أو بث المصنفات الأدبية أو الفنية أو عرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري. 3- منتجو ومؤلفو المصنفات السمعية البصرية الذين يكون مقرهم أو محل إقامتهم في إحدى الدول الأعضاء. 4- مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة أخرى كائنة في إحدى الدول الأعضاء. ثانيا: فيما يتعلق بالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف: 1- فنانو الأداء إذا توافرت في شانهم إحدى الحالات الآتية: أ- إنجاز الأداء في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة. ب- تفريغ الأداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة أو إتمام التسجيل الأول للصوت في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة. ج- بث الأداء عن طريق هيئة بث يقع مقرها في دولة عضو في الاتفاقية أو المنظمة وباستخدام جهاز إرسال يقع أيضا في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة. 2- منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التسجيل الأول للصوت قد تم في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة. 3- هيئات البث التي يقع مقرها في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة متى كان برنامج البث قد بث من جهاز إرسال يقع أيضا في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة. ويتمتع مواطنو الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة بأي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ما لم مصدر هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة الآتي: أ- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات التعاون القانوني. ب- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السارية قبل تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية في دولة الكويت.
المادة (3) : تسري الحماية التي يقررها هذا القانون لحقوق المؤلفين على المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصنيفها، بمجرد ابتكارها دون الحاجة لأي إجراء شكلي، وتشمل بصفة خاصة ما يأتي: 1- المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات وغيرها. 2- المصنفات التي تلقى شفاهه كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، والأهازيج، وما يماثلها. 3- المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من تصميم الرقصات أو العروض الراقصة، التي تؤدى بالحركة أو الصوت أو بهما معا. 4- المصنفات التي تبث عبر هيئات البث. 5- أعمال الفن التشكيلي بأنواعها، والفنون الزخرفية والحياكة الفنية والنحت والرسم والنقش والطباعة على الحجر ونحوها. 6- المصنفات السمعية البصرية. 7- المؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بألفاظ أو لم تقترن. 8- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أو صناعية. 9- أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله. 10- التصاميم والرسومات التوضيحية والخرائط الجغرافية والمخططات والمصنفات المجسمة، المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو الهندسة أو فن العمارة أو العلوم، ولا تشمل الحماية الطابع الوظيفي للتصميم بل الملامح الجمالية فيه. 11- برمجيات الحاسب الآلي بأي لغة كانت أو طريقة التعبير عنها أو شكلها. 12- دراسات الجدوى الاقتصادية. 13- المصنفات الجماعية. 14- المصنفات المشتركة. 15- المصنفات المشتقة الآتية: أ- مصنفات الترجمة أو التلخيص أو التعديل أو التغيير أو الشرح أو التوزيعات الموسيقية وغير ذلك من التحويرات بما فيها المصنفات المشتقة من الفلكلور. ب- مجموعات البيانات (قواعد البيانات) سواء أكانت بشكل مقروء آليا أو بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها، ولا تشمل الحماية محتوى قواعد البيانات ولا تتعرض للحقوق على هذا المحتوى. ج- مجموعات المصنفات أيا كان نوعها كالموسوعات والمختارات والتعبيرات الفلكلورية للتراث الشعبي والمختارات منها، متى ما كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها، وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات. ولا تخل الحماية المقررة للمصنفات المشتقة بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.
المادة (4) : لا تسري الحماية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون على ما يأتي: 1- الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل ومفاهيم الرياضيات والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة في مصنف. 2- النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذلك ترجماتها. 3- الأخبار أو الأحداث اليومية التي تعد مجرد معلومات صحفية. 4- الكتب السماوية والخطوط المستخدمة في كتابتها (رسمها) وتلاوتها وتسجيل تلاوتها. 5- الخطب وكذلك المرافعات التي تتم أثناء الإجراءات القضائية. 6- الكلمات المفردة والعبارات القصيرة وقوائم المكونات، والرموز والتصاميم المألوفة. وتسري الحماية على مجموع ما تقدم إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب أو العرض أو التصنيف دون حماية المحتوى المقدم.
المادة (5) : الفلكلور الوطني ملك عام للشعب، ويتولى المجلس تحديده ورعايته ودعمه والدفاع عنه في مواجهة التشويه أو الإضرار بالمصالح الثقافية أو المصالح العامة للدولة.
المادة (6) : يتمتع المؤلف وخلفه العام على مصنفه بالحقوق الأدبية التالية: أولا: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه. ثانيا: الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة. ثالثا: الحق في منع أي مساس أو تعديل للمصنف يكون من شأنه تشويهه أو تحريفه، أو يؤدي إلى الإضرار بشرف المؤلف أو سمعته أو مكانته. رابعا: الحق باستعمال اسم مستعار أو عدم ذكر الاسم على المصنف. وللمؤلف وخلفه العام على مصنفه حقوقا أدبية غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف يقع عليها.
المادة (7) : للمؤلف أن يطلب من المحكمة الكلية منع طرح مصنفة أو سحبه من التداول، رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي. وإذا أجيب المؤلف إلى طلبه، فلمن آلت إليه حقوق الاستغلال المالي الحق في طلب تعويض تقدره المحكمة.
المادة (8) : يباشر المجلس الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادة (6) وذلك إذا توفى المؤلف الكويتي دون وجود وارث له، وكذلك في حالة المصنفات التي لا يعلم مؤلفها.
المادة (9) : يتمتع المؤلف وخلفه العام والموصى له بحق استشاري في إجازة أو منع أي استعمال أو استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وفقا لما يلي: 1- نسخ المصنف بأي وسيلة، بما فيها الطباعة والتصوير والتسجيل على الأشرطة والأسطوانات والأقراص المدمجة الليزرية أو الذاكرات الإلكترونية لجهاز حاسوبي أو التخزين بشكل رقمي في بيئة إلكترونية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى. 2- ترجمة مصنفة إلى لغة أخرى أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تعديل أو تحوير آخر عليه يشكل مصنفا مشتقا. 3- توزيع المصنف أو نسخة المادية على الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية. ويستنفد الحق الاستئثاري للتوزيع عند أول بيع للنسخة الأصلية للمصنف، ويسمح لمشتري المصنف الأصلي المحمي ببيعه أو التخلي عنه أو التصرف به من دون إذن صاحب الحق. 4- الأداء العلني لمصنفه. 5- بث المصنف أو إعادة بثه أو نقله إلى الجمهور. 6- تأجير المصنف، ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار النسخ على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه. 7- النشر بأي طريقة من الطرق بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الاتصال وغيرها من الوسائل.
المادة (10) : للمجلس أن يباشر الحقوق المالية على المصنفات التي يتوفى مؤلفها الكويتي دون أن يكون له وارث أو موصى له، وعلى المصنفات التي لا يعلم مؤلفها وقد نشرت أول مرة داخل دولة الكويت.
المادة (11) : للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلا نظير تصرفه بحق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير، ويبقى المؤلف مالكا لكل ما لا يتم التصرف فيه على النحو السابق، كما لا تعد إجازته باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف. ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حدة مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه. ومع عدم الإخلال بالحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للمؤلف القيام بأي عمل يكون من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف أو الترخيص.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة على حق المؤلف في هذا القانون، يخضع نقل الحقوق المالية المتعلقة بمصنفات برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته وقواعد البيانات لترخيص التعاقد الوارد بالبرنامج أو الملصق عليه، سواء ظهر على الدعامة الحاملة للبرنامج أو ظهر عند تحميل أو تخزين البرنامج في شاشة الحاسب الآلي، ويكون مشتري البرنامج أو مستخدمه ملزما بالشروط الواردة في ذلك الترخيص ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب.
المادة (13) : لا يترتب على تصرف المؤلف، بأي صورة كانت، في النسخة الأصلية من مصنفة نقل أي من حقوقه المالية إلى المتصرف إليه، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
المادة (14) : يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفة المنشور في حال صدور حكم من المحكمة ضده، ولا يجوز الحجز على الحقوق المالية عن المصنفات التي يموت مؤلفها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته.
المادة (15) : يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
المادة (16) : يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحقوق أدبية على الأداء غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها وفقا لنص المادة (6) من القانون، وتشمل ما يأتي: 1- نسبة الأداء – حيا كان أو مسجلا – إلى مؤديه. 2- منع أي تعديل أو تغيير من شانه تشويه أو تحريف الأداء، أو الإضرار بشرف أو سمعة أو مكانة المؤدي.
المادة (17) : يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في تصريح أو حظر الآتي: أولا: أوجه أدائهم الحي غير المثبت: 1- بث أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلى الجمهور إلا إذا سبق بث الأداء. 2- تثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة. ثانيا: أوجه أدائهم المثبتة: 1- التصريح بالنسخ المباشر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية بأي طريقة أو بأي شكل كان. 2- إتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى. 3- التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور لأغراض تجارية، حتى بعد توزيعها بمعرفتهم أو بتصريح منهم، ولفناني الأداء الحق في الحصول على مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية من قبل منتجي التسجيلات الصوتية بشرط ألا يلحق ذلك التأخير للتسجيلات الصوتية لأغراض تجارية ضررا ماديا بحقوق فناني الأداء الاستئثارية في النسخ. 4- إتاحة أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفرادا من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه. 5- الحق في مكافأة عادلة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة كانت. ولا يسري حكم هذه المادة على أي تسجيل لفناني الأداء ضمن أي تسجيل سمعي بصري ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك. وللمجلس أن يباشر الحقوق الأدبية والمالية لفنان الأداء الكويتي الذي يتوفى دون أن يكون له وارث أو موصى له.
المادة (18) : للمنتجين الذين أجيز لهم من قبل فناني الأداء بأن يقوموا بأول تثبيت للمصنف السمعي البصري على أي مادة ملموسة، الحق الحصري في: 1- نسخ وتوزيع وبيع وتأجير المصنف السمعي البصري الذي قاموا بإنتاجه وفي نقله إلى الجمهور. 2- إجازة أو منع النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية البصرية. 3- إجازة أو منع تأجير تسجيلاتهم السمعية البصرية لأي غاية كانت. 4- التنازل كليا أو جزئيا عن حقوقهم المذكورة دون موافقة الفنانين أصحاب الأداء.
المادة (19) : يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق الاستئثارية الآتية: 1- النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية بأي طريقة أو بأي شكل كان. 2- إتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى. 3- تأجير النسخة الأصلية وغيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور لأغراض تجارية حتى بعد توزيعها بمعرفتهم أو بتصريح منهم. 4- إتاحة تسجيلاتهم الصوتية بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفرادا من الجمهور بالاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه. 5- توزيع تسجيلاتهم الصوتية أو نسخ عنها. 6- الحق في مكافأة عادلة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة كانت.
المادة (20) : تتمتع هيئات البث بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية: 1- تثبيت موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها. 2- نسخ موادها وبرامجها المعدة للبث المثبتة الخاصة بها. 3- نقل موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها إلى الجمهور. 4- إعادة بث موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها بأية طريقة كانت. 5- منع الغير من نقل برامج البث الخاصة بها إلى الجمهور دون الحصول على ترخيص مكتوب مسبقا، ويستثنى من هذا المنع الأعمال التي آلت إلى الملك العام.
المادة (21) : تسري الأحكام المنظمة لتصرف المؤلف في حقوقه المالية الواردة في هذا القانون، وتلك الواردة في الاتفاقية على جميع تصرفات أصحاب الحقوق المجاورة في حقوقهم المالية. وللمجلس أن يباشر الحقوق الأدبية والمالية لفنان الأداء الكويتي الذي يتوفى دون أن يكون له وارث أو موصى له.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (6) من هذا القانون تنقضي مدة حماية الحقوق الأدبية بانقضاء الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون، وتظل نسبة المصنف إلى مؤلفه الأصلي سارية تتمتع بحماية أبدية لا تنقضي بمرور الزمن.
المادة (23) : 1- مدة حماية حقوق المؤلف المالية على مصنفه مدى حياته، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته، تحسب اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي الوفاة. 2- مدة حماية الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدى حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا منهم، تحسب اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي وفاة آخر من بقي منهم على قيد الحياة. 3- مدة حماية المصنفات التي يكون المؤلف لها شخصا اعتباريا خمسين سنة اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها أول نشر مشروع للمصنف. 4- إذا كان المصنف مكونا من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفا مستقلا بالنسبة لحساب مدة الحماية. 5- مدة حماية المصنفات الجماعية والمصنفات السمعية البصرية، خمسين سنة من أول نشر مشروع للمصنف تحسب اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التالية التي حصل فيها النشر المذكور. وفي حالة عدم النشر، تسري مدة الخمسين سنة اعتبارا من الأول من شهر يناير للسنة التالية للسنة التي تم فيها إنجاز المصنف. 6- مدة حماية المصنفات المنشورة من دون ذكر اسم المؤلف أو باسم مؤلف مستعار، خمسين سنة اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التالية التي حصل فيها أول نشر مشروع للمصنف، على أنه إذا كشف عن شخصية المؤلف خلال مدة الحماية، تحسب مدة الحماية وفقا للبندين (1و 2) من هذه المادة. 7- مدة حماية المصنفات المنشورة بعد موت صاحبها خمسين سنة اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي نشرت فيها. 8- مدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية والتصوير الفوتوغرافي هي خمسون سنة من تاريخ أول نشر مشروع للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر.
المادة (24) : 1- مدة الحماية لفناني الأداء خمسون سنة اعتبارا من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها الأداء، أو اعتبارا من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها تثبيت الأداء في تسجيل صوتي. 2- مدة حماية منتجي التسجيلات الصوتية خمسون سنة، اعتبارا من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها نشر التسجيل الصوتي لأول مرة أو تثبيت نشر هذا التسجيل الصوتي إذا لم يتم النشر في غضون خمسين سنة من تثبيت التسجيل الصوتي. 3- مدة حماية هيئات البث عشرين سنة اعتبارا من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها بث برامجها لأول مرة.
المادة (25) : يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار واضطلع بمسئولية إنجاز المصنف الجماعي أن يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
المادة (26) : يعتبر كل مؤلف في المصنف المشترك شريكا بالتساوي في الحقوق المالية ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي منهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب. وإذا توفى أحد المشتركين ولم يترك ورثة تؤول حصته إلى المجلس ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك كتابة.
المادة (27) : إذا ابتكر المصنف لحساب شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر إلا إذا اتفق كتابة على غير ذلك. ومع ذلك الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة، إذا ابتكر العامل أثناء استخدامه مصنفا متعلقا بأنشطة أو أعمال صاحب العمل وبتكليف مباشر منه أو غير مباشر أو استخدام في سبيل التوصل إلى ابتكار هذا المصنف خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فإن حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. وتكون حقوق المؤلف للعامل إذا كان المصنف المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
المادة (28) : المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها، أو التي تحمل اسما مستعارا، يعد الناشر لها مفوضا من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (29) : لا يجوز لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذن من تمثله الصورة، ما لم يتفق على خلافه. ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا، أو كانت تتعلق بأشخاص بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية، على ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالات مساس بشرف الشخص أو بسمعته واعتباره. وتسري الأحكام السابقة على الصور أيا كانت الطريقة التي نفذت بها من رسم أو حفر أو أي وسيلة أخرى.
المادة (30) : لا يترتب على حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور، ولو أخذت من ذات المكان وذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية والمالية طبقا لأحكام هذا القانون، يجوز استعمال الغير للمصنف في بعض الحالات الخاصة وبدون إذن صاحب حق المؤلف ودون أداء تعويض له، شريطة ألا يتعارض هذا الاستعمال مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق، مع ذكر المصدر واسم المؤلف كلما كان ذلك ممكنا. ويدخل في عداد الاستعمال المشروع على وجه الخصوص ما يلي: أولا: نسخ المصنف الأصلي للاستعمال الشخصي المحض للناسخ بأي طريقة كانت وبشرط أن يكون المصنف قد نشر بصورة مشروعة وأن يكون قد حصل على ملكية النسخة الأصلية بشكل مشروع، باستثناء نسخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبان أو أي منشآت أخرى. ثانيا: الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متمشيا مع العرف الجاري وغير جوهري، وبالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وأن يذكر المصدر واسم المؤلف، وينطبق ذلك على الخلاصات الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات. ثالثا: نسخ أجزاء قصيرة من المصنف لأغراض التدريس والأغراض التعليمية في المنشآت التعليمية وذلك فقط في حدود الهدف التعليمي المنشود، ويشترط في هذا الشأن ما يأتي: 1- ألا يتم النسخ لغرض تجاري، أو بقصد الربح. 2- أن يكون النسخ في مرة أو مرات وأوقات منفصلة غير متصلة. 3- أن يشار إلى اسم صاحب الحق وعنوان المصنف على كل نسخة. رابعا: أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو للطلبة لغاية تعليمية ما دام ذلك يتم دون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر. خامسا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الشخص الذي حصل على ملكية النسخة الأصلية بصورة مشروعة لاستخدامها في أحد الأغراض الآتية: 1- تعديل أو تحوير النسخة الأصلية للبرنامج بما يتلاءم مع احتياجات المرخص له بالتشغيل. 2- دراسة الأفكار والنظريات التي يقوم عليها البرنامج من خلال الهندسة العكسية. 3- تعديل اللغة التي كتبت بها اللغة الأصلية للبرنامج من لغة المصدر إلى لغة الآلة. 4- الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها. 5- إعداد مواد أو برامج يتعامل بها مع البرنامج الأصلي. 6- تعديل الأخطاء الواردة في البرنامج أو تصويبها أو لمعالجة ضعف أمني لزيادة فاعلية التشغيل ورفع كفاءته. 7- اختبار البرنامج وتأمين الشبكة التي يشكل البرنامج جزءا منها. سادسا: عمل نسخة إلكترونية مؤقتة في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت عابرة أو عرضية. 2- إذا كانت جزءا أساسيا من عملية تقنية متكاملة. 3- إذا كان الغرض الأساسي من النسخة هو تمكين نقل المصنف ضمن شبكة إلى طرف ثالث بواسطة وسيط أو للاستخدام القانوني للأعمال التي ليس لها أهمية اقتصادية مستقلة. سابعا: نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية أو المصنفات التي تم بثها ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد. ثامنا: نسخ الخطب المعروضة علنا على الجمهور، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام وما يقتضيه الصالح العام شريطة ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف أن يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها. تاسعا: نسخ أي مصنف تم بثه يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة. عاشرا: إنتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث بوسائلها الخاصة، دون إلحاق الضرر بحقوق المؤلف وذلك بعمل نسخة واحدة أو أكثر لأي مصنف محمي يرخص لها ببثه أو عرضه، على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ إعدادها، أو مدة أطول بموافقة المؤلف، ويجوز الاحتفاظ بنسخ من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية وما يقتضيه الصالح العام. حادي عشر: نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها، أو رسوم، أو صور، أو تصميمات، أو خرائط إلى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم، وإلى كتب التاريخ والآداب والفنون، على أن يكون هذا النقل بقدر الضرورة، شريطة أن يذكر المصدر واسم المؤلف. ثاني عشر: تبادل الوثائق بين المكتبات، وذلك عن طريق الفاكس أو البريد أو النقل الإلكتروني الآمن شريطة أن يحذف الملف على الفور بعد طباعة نسخة ورقية من المصنف لبحث غير تجاري أو للاستخدام الشخصي لرواد المكتبة المستقبلة. ثالث عشر: الأرشيف والمكتبات والمتاحف وصالات العرض التي تمولها الحكومة ويكون لها توزيع نسخ من المصنفات كجزء من نشاطها وفقا لما يلي: أ- يسمح لهذه المؤسسات بنسخ مجموعة المصنفات لديها لغرض توفير نسخ احتياطية ولغرض الحفظ وتحويل المصنف إلى شكل رقمي تلبية لتطوير حاجات تلك الجهات وتشغيلها إلكترونيا. ب- إذا كان المصنف أو نسخة منه ضمن مجموعة لدى إحدى الجهات المشار إليها وكانت غير مكتملة، يجوز لها إكمال الأجزاء المفقودة بأي طريقة مشروعة. ج- المصنف الذي يجب توافره في مجموعاتها في شكلها المختار، إذا كان ليس بإمكانها إيجاد تلك المصنفات في هذا الشكل المعين في السوق أو عن طريق الناشر. د- نسخ المصنف عند استحالة الحصول على إجازة من المؤلف أو صاحب الحق أو عندما لا يكون المصنف متاحا للبيع أو النشر. هـ- المصنفات المنسوخة وفقا للبنود السابقة يمكن استخدامها لأغراض شخصية أو دراسية في داخل المبنى معا وبدون المعدات الإلكترونية، كما يمكن إعارتها للمستخدم. رابع عشر: تصوير نسخة من المصنف بواسطة المكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية وذلك بالشروط الآتية: أ- أن يكون النسخ محدود بغرض تلبية طلب شخص طبيعي لأغراض الدراسة أو البحث. ب- أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل النسخ التي تفقد أو تتلف أو تصبح غير صالحة للاستخدام وأن يستحيل الحصول على بديل بشروط معقولة. خامس عشر: استخدام المصنف لأغراض الكاريكاتير والمحاكاة والتقليد دون إلحاق ضرر بالمؤلف، مع ذكر اسمه. سادس عشر: تسهيل وصول المصنف لشخص ذي إعاقة دون إذن المؤلف واتخاذ أي خطوات وسيطة لتحقيق هذا الهدف، وذلك وفقا للشروط الآتية: أ- أن يكون الشخص الذي يرغب في اتخاذ هذا النشاط لديه حق الوصول الشرعي إلى هذا المصنف أو نسخة منه. ب- أن يحول المصنف إلى شكل يسهل الاطلاع عليه، وذلك باستخدام أي وسائل مطلوبة لتصفح المعلومات في حدود ما يمكن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنف، ولكن لا يقوم بأي تغييرات غير تلك اللازمة لوصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى المصنف. ج- أن يتم ذلك على أساس غير ربحي. ويجوز للشخص من ذوي الإعاقة الذي حصل على نسخة من المصنف، عمل نسخة لاستخدامه الشخصي. كما يجوز استيراد وتصدير من وإلى دولة الكويت المصنفات المعدة في شكل يسهل للشخص من ذوي الإعاقة الاطلاع عليها. سابع عشر: عرض جزء من المصنف الأصلي أو المنسوخ للعامة لغرض الترويج له. ثامن عشر: استعمال جزء محدود من المصنف المنشور بشكل قانوني من أجل نقده أو دعم وجهة نظر ما بشرط ألا يتجاوز حجم الجزء المستعمل ما هو ضروري ومتعارف عليه وعلى أن يذكر دائما اسم المؤلف. تاسع عشر: عرض أو أداء مصنف بشكل علني في المناسبات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات على أن يذكر اسم المؤلف والمصدر. عشرون: يجوز للصحف أو الدوريات أو هيئات البث دون إذن صاحب حق المؤلف ودون أداء تعويض له شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف القيام بالأعمال الآتية: 1- نشر مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر عند النشر، وبشرط الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه و إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف. 2- نشر الخطب والأحاديث التي تلقى في الندوات والجلسات العلنية الاجتماعية والعلمية والأدبية والفنية والسياسية والدينية، وفي المجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية، ومع ذلك يظل للمؤلف أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه. 3- نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري متاح للجمهور وذلك في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية. ويقع باطلا كل اتفاق مخالف للقيود والاستثناءات الواردة في هذا الفصل.
المادة (32) : تطبق الاستثناءات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق.
المادة (33) : لكل شخص كويتي طبيعي أو اعتباري ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المجلس أو من يفوضه منحه ترخيصا غير استئثاريا وغير قابل للتنازل إلى الغير للنسخ أو الترجمة لأي مصنف من المصنفات المنشورة، دون إذن صاحب الحق. وتمنح رخص الترجمة لغايات التعليم المدرسي أو الجامعي أو البحوث، أما رخص النسخ فتمنح فقط لاستعمالها في إطار التعليم المدرسي أو الجامعي. وتمنح تلك التراخيص نظير تعويض عادل لصاحب الحق أو خلفه تقدره المحكمة المختصة. ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص يحدد فيه النطاق الزمني والمكاني للاستخدام، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (34) : يجوز لأصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم الخاص والعام أن يوكلوا إدارة كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتحصيل مقابل أو تعويضات عنها إلى جمعيات أو شركات تؤلف فيما بينهم وفقا لقانون الأندية وجمعيات النفع العام، وقانون الشركات المشار إليهما. ويصدر رئيس المجلس ترخيصا بمزاولة نشاط جمعيات أو شركات الإدارة الجماعية. وتكون آلية عملها ومتابعة أدائها والإشراف عليها وتحديد الرسوم المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (35) : يختص القضاء المستعجل بناء على طلب ذوي الشأن القيام بالإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون: 1- إجراء إثبات وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث. 2- وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث أو عرضه أو نسخه أو صناعته مؤقتا لفترة محددة، يجوز مدها إلى أن يفصل في النزاع الموضوعي. 3- التحفظ على المصنف أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث الأصلي وعلى نسخه وكذلك على المواد والأجهزة والأدوات التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث، أو استخراج نسخ منه، بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث. 4- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 5- حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث والتحفظ عليه في جميع الأحوال. ولرئيس المحكمة أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المكلف بالتنفيذ. وللمحكمة أن تلزم المعتدي على الحق بتعويض عادل ومناسب عن الضرر الذي لحق صاحب الحق جراء ذلك الاعتداء.
المادة (36) : للموظفين الذين يحددهم رئيس المجلس بناء على ترشيح المكتبة وأن يصدر بهم قرارا من الوزير المختص بمنحهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة، وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة. وعلى الوزير المختص تقديم التسهيلات المالية والإدارية اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم. ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص وبعد إخطار الجهة المخالفة ومنحها مهلة (7) أيام عمل من الرد كتابيا على المخالفة غلق المنشأة المخالفة إداريا ومؤقتا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حالة العود يجوز الأمر بسحب الترخيص، ولصاحب العلاقة التظلم من القرار خلال مدة أقصاها ستون يوما.
المادة (37) : يجوز للإدارة العامة للجمارك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الحق أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي عن سلع تمثل اعتداء على أحد الحقوق المحمية وفقا لأحكام هذا القانون، ويقدم طلب عدم الإفراج إلى مدير عام الإدارة العامة للجمارك، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
المادة (38) : يجوز لصاحب الحق في المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي الخاضع لأحكام هذا القانون أن يودع على نفقته نسخ من المصنف لدى المكتبة، ويعد ذلك قرينة على ملكية المودع قابلة لإثبات العكس. وتنشئ المكتبة سجلا لإيداع المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات هذا الإيداع.
المادة (39) : تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المستحقة والإجراءات المتبعة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (40) : يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برفض الإيداع والتسجيل وإصدار الشهادات بذلك وفقا للقواعد، وفي حالة الرفض يجب أن يكون مسببا وخلال شهر من تقديم الطلب، وإلا اعتبر التظلم مقبولا.
المادة (41) : تطبق العقوبات الواردة في هذا الفصل دون الإخلال بالاستثناءات الواردة بالمادتين (31، 32) من هذا القانون.
المادة (42) : تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتختص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها فيه، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.
المادة (43) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو من يخلفهما بأي من الأفعال الآتية: 1- الاعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إتاحة أي مصنف للجمهور أو عرض أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج البث مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الأخرى. 2- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج بث محمي طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور.
المادة (44) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1- تصنيع أو تجميع أو استيراد أو تصدير بغرض البيع أو التأجير أو الإتجار أو التوزيع أي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة خصيصا للتحايل على تدابير الحماية التكنولوجية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور. 2- اختراق تدابير الحماية التكنولوجية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور لحماية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون أو للمحافظة على جودة ونقاء نسخ المصنفات، دون وجه حق. 3- إزالة أو تعطيل أو تعييب لأية حماية تقنية أو معلومات إلكترونية تستهدف تنظيم وإدارة المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق. 4- حذف أو تغيير أي معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق. 5- توزيع أو استيراد لأغراض التوزيع أو بث أو نقل إلى الجمهور أو الإتاحة له، مصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة أو نسخا منها مع علمه انه قد حذفت منها أو غيرت فيها معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق. 6- تخزين أو تحميل أي نسخة من برامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات على الحاسب الآلي دون إجازة من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما.
المادة (45) : يحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات التي استخدمت في ارتكابها وللمحكمة أن تأمر بإتلافها، فيما عدا الأعمال المعمارية المشيدة، وفق الاشتراطات البيئية، وذلك فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المادتين (43, 44). ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بإغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، كما يجوز لها الحكم بسحب الترخيص وبغلق المنشأة نهائيا في حالة العود. وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
المادة (46) : في حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين (43, 44) من هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي يزاد الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا بمقدار النصف.
المادة (47) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحول دون أداء الموظفين المنصوص عليهم بالمادة (36) لعملهم أو حجب أي معلومات أو سجلات يطلبون الاطلاع عليها.
المادة (48) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة (49) : يلغى القانون رقم (22) لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم (64) لسنة 1999 في شان حقوق الملكية الفكرية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (50) : يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وتظل اللوائح والقرارات المعمول بها نافذة فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تعدل أو تلغى.
المادة (51) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن