تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : في تطبيق أحكام القانون يقصد بجمعيات النفع العام والأندية - الجمعيات والأندية المنظمة - المستمرة لمدة معينة أو غير معينة، وتتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض آخر غير الحصول على ربح مادي، وتستهدف القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني أو رياضي.
المادة (2) : لا يجوز للجمعية أو النادي مباشرة أي نوع من أنواع النشاط ولا تثبت لأيهما الشخصية الاعتبارية، ما لم يكن قد أشهر نظامه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات والأندية، وتشهر قيامها في الجريدة الرسمية، وتعاونها في تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة، في هذا القانون.
المادة (4) : يشترط لقيام أي جمعية أو ناد توفر الشروط التالية : أ- إلا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص، بشرط أن يكونوا جميعا كويتي الجنسية. ب- ألا يقل سن أي مؤسس عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (5) : يجب لإنشاء الجمعية أو النادي أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسيه لوضع نظام مكتوب موقع منهم ومشتمل على البيانات الآتية على الأخص: أ- اسم النادي أو الجمعية ومقرها بالكويت. ب- الغرض الذي من اجله أنشئت الجمعية أو النادي. ج- أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنهم. د- شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم. هـ- نظام مجلس الإدارة والجمعية العمومية واختصاصات كل منهما، وطرق انتخاب الأعضاء الذين تتكون منهم، وطرق عزلهم ومن يمثل الجمعية أو النادي قانونا. و- موارد النادي أو الجمعية، وكيفية استغلالها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية. ز- طرق المراقبة المالية الداخلية. ح- كيفية تعديل نظام النادي أو الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها. ط- قواعد حل النادي أو الجمعية حلا اختياريا والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل. تسترشد الجمعيات والأندية بالنظام النموذجي الذي تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في وضع نظمها الأساسية.
المادة (6) : لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو مناف للآداب، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لكل منهما. يحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية.
المادة (7) : ينشأ في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل سجل خاص لكل جمعية أو نادي على أن يبين به اسم النادي أو الجمعية ومقرها وأغراضها وسنتها المالية وعدد أعضاء مجلس إدارتها واسم رئيس المجلس وأمين الصندوق ومن يمثلها قانونا، وتتولى الوزارة شهر النادي أو الجمعية التي تم تسجيلها بنشر ملخص نظامها في الجريدة الرسمية دون مقابل. وتسري أحكام هذه المادة على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي.
المادة (8) : ينظر في تسجيل الجمعية أو النادي بناء على طلب يقدم إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في خلال ثلاثين يوما من تأسيس الجمعية أو النادي ويرفق بالطلب المستندات الآتية: أ- نسختان من النظام الأساسي بعد إقرارها من المؤسسين. ب- نسخة من محضر جلسة الجمعية التأسيسية التي تم فيها اختيار أعضاء مجلس الإدارة. ج- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة. د- شهادة من وزارة الداخلية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين.
المادة (9) : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل رفض تسجيل الجمعية، وعليه إخطار المؤسسين برفض التسجيل خلال موعد لا يجاوز تسعين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. لا يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل أو التظلم منه وكذلك القرارات المنصوص عليها في المادتين 27 و 27 مكررا من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء. لا يجوز للمؤسسين مباشرة أي نشاط أو تصرف أو تعامل باسم الجمعية أو ما ينسب إليها أو بهدف تحقيق أغراضها قبل الموافقة على تسجيل الجمعية وشهرها.
المادة (10) : يجب أن يكون لكل جمعية أو ناد مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا تزيد مدة عضويتهم على سنتين، ويجوز تجديد مدة العضوية وفقا لنظام النادي أو الجمعية الذين يبين بمراعاة أحكام هذا القانون اختصاص مجلس الإدارة ونظام العمل به وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم.
المادة (11) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون كويتي الجنسية ومن أعضاء الجمعية أو النادي الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في أي وظيفة في الجمعية أو النادي بأجر أو مكافأة.
المادة (12) : يباشر مجلس الإدارة إدارة الشئون للجمعية أو النادي وتصريف أموره، وتوفير مختلف السبل للأعضاء للقيام بنشاطهم على أكمل وجه.
المادة (13) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الكويتيين الذين أوفوا الالتزامات المطلوبة منهم وفقا لنظام الجمعية أو النادي ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل ويكون للأعضاء غير الكويتيين حق الانتفاع بمرافق الجمعية كأعضاء منتسبين.
المادة (14) : يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية للنظر في الأمور التالية. أ- تقرير مجلس الإدارة. ب- الميزانية والحساب الختامي. ج- اقتراحات الأعضاء المقدمة في الموعد الذي يحدده النظام الأساسي. د- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. هـ- مشروع ميزانية العام التالي.
المادة (15) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، كما يجب عليه إن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلل ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا أغراض الاجتماع.
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية: أ- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها. ب- البت في استقالة رئيس النادي، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم، بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو النادي أو المصلحة العامة. ج- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم. د- تعديل النظام الأساسي للنادي. هـ- حل النادي أو اتحاده أو إدماجه.
المادة (17) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار، إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.
المادة (18) : أموال الجمعية أو النادي بما فيه الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والإعانات وغيرها تعتبر ملكا للنادي أو الجمعية، وليس لأعضائها حق فيها، وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في هذه الأموال.
المادة (19) : على الجمعية أو النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى احد المصارف في الكويت. وينص في اللوائح والنظم الأساسية للجمعيات على نظام الاحتفاظ بالسلف المستديمة وقيمتها لمواجهة المصروفات العاجلة.
المادة (20) : لا يجوز للجمعية أو النادي أن ينفق من أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها ولا يجوز له الدخول في مضاربات مالية.
المادة (21) : على مجالس إدارات الجمعيات والأندية المشهرة أن تقدم لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم ومشروع ميزانية العام الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرا من انتهاء السنة المالية للجمعية أو النادي موقعا من أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة بعد موافقة المجلس، ولوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إجراء المراجعة المستندية على الدفاتر والسجلات وإيفاد من يمثلها في اجتماعات الجمعيات العمومية.
المادة (22) : يجوز لأي جمعية أو نادي تم تسجيله وإشهاره أن يطلب التصريح له بجمع المال لتحقيق أهدافه مرة واحدة في العام بشرط إتباع النظم والأوضاع المنصوص عليها في قانون الترخيص بجمع المال للأغراض العامة.
المادة (23) : على النادي أو الجمعية أن تحتفظ في مقرها بالسجلات والدفاتر الآتية على الأخص: أ- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسددونه من اشتراكات. ب- دفاتر محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية. ج- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة.
المادة (24) : يخصص في ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اعتماد لإعانة الأندية وجمعيات النفع العام. ولوزارة الشئون الاجتماعية والعمل صرف الإعانة المقررة دفعة واحدة أو على دفعات بعد تقديم مشروع الميزانية للعام التالي معتمدا من الجمعية العمومية.
المادة (25) : يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تساهم في تمويل الجمعيات والأندية بالشروط التي تضعه اللجنة المختصة بالوزارة على أن يكون من بين أسس منح الإعانات الحكومية : 1- قيام الجمعية أو النادي بمزاولة نشاط يسد فراغا في وجوه الرعاية الاجتماعية أو الثقافية للنهوض بالمجتمع. 2- نشاط الجمعية في تحقيق أهدافها وزيادة عدد الأعضاء فيها وتسديدهم لاشتراكاتهم. 3- إذا أقدمت على تنفيذ مشروع اجتماعي مبتكر يخدم الأهداف الاجتماعية في الكويت. 4- خدمة المجتمع المحلي من النواحي الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية أو الدينية. 5- التقارير الدورية التي تعدها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن نشاط النادي أو الجمعية.
المادة (26) : لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل زيادة أو وقف الإعانة طبقا لظروف الجمعية أو النادي ولاعتمادات الميزانية السنوية للوزارة.
المادة (27) : يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لمدة محدودة قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة وذلك في الأحوال التالية: 1- مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية. 2- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده انعقادا صحيحا. 3- إذا اقتضت ذلك مصلحة الأعضاء أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع. يجوز للتظلم من قرار الحل أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
المادة (27) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى الحالات التالية: 1- إذا تناقصت عضويتها إلى اقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون. 2- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. 3- إذا خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية أو قامت بأعمال تخرج من أهدافها. 4- إذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق أغراضها. 5- إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأمن العام ذلك. يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لإجراء التصفية.
المادة (28) : يجوز حل الجمعية أو النادي حلا اختياريا بقرار من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة أغلبية الحاضرين، وأن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بموعد ومكان انعقاد هذه الجمعية بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (29) : لا يجوز للقائمين على شئون أي جمعية أو نادي صدر قرار بحله اختياريا أو إجباريا أن يتصرفوا في أمواله ومستنداته إلا بقرار من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات، والجهة التي تؤول إليها الأموال عند عدم النص عليها في النظام الأساسي أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في النظام.
المادة (30) : لا يجوز لأي جمعية أو نادي أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو نادي مقره خارج دولة الكويت، قبل الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وكذلك يحظر على أي جمعية أو نادي دون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، أن يستلم أو يحصل مباشرة أو بالوساطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو جمعية أو هيئة أو نادي مقره خارج دولة الكويت.
المادة (31) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليه قانون الجزاء أو أي قانون آخر.
المادة (32) : يتولى إثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الموظفين الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل لهذا الغرض، ويبلغونها للجهات المختصة.
المادة (32) : تكتسب المبرة الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها، وتسري في هذا الشأن أحكام التسجيل والشهر المنصوص عليها في هذا القانون كما تسري عليها فيما لا يتعارض وطبيعة المبرة سائر أحكام هذا القانون.
المادة (32) : يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنظيم عمل المبرات.
المادة (32) : يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أن يخصصوا بسند رسمي مالا لمدة غير محددة لأي عمل من أعمال البر أو النفع العام دون القصد إلي تحقيق ربح مادي، كما يجوز ذلك بوصية إذا كان مالك المال شخصا طبيعيا. يتضمن السند الرسمي أو الوصية النظام الأساسي للمبرة المنشأة بمقتضاه والذي يجب أن يشتمل على البيانات الآتية: أ- اسم المبرة ومجال نشاطها ومركز إدارتها على أن يكون في الكويت. ب- الغرض الذي أنشئت المبرة لتحقيقه. ج- بيان للأموال المخصصة لهذا الغرض. د- نظام إدارة المبرة، ويشمل تحديد المدير أو الهيئة أو الجهة التي تدير المبرة. هـ- النظام المالي للمبرة ويشمل سنتها المالية بداية ونهاية. د- أي بيانات أخري يرى المؤسس النص عليها.
المادة (33) : يجوز للجمعيات أو الأندية المؤسسة طبقا لهذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادات على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية. يكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية متى سجلت وشهرت طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (34) : على جمعيات النفع العام والأندية القائمة وقت صدور هذا القانون أن تتقدم بطلب التسجيل والشهر طبقا لأحكام هذا القانون في خلال شهرين من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة وفي هذه الحالة تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتصفية أموالها وتعيين الجهة التي تؤول إليها.
المادة (35) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (36) : على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن