تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (24) لسنة 1961 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى الأمر الأميري رقم (32) لسنة 1980 في شأن حماية البيئة، - وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، - وعلى القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (35) لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1990 في شأن الأسلحة والذخائر، - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (64) لسنة 1999 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، - وعلى القانون رقم (25) لسنة 2000 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، - وعلى القانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، - وعلى القانون رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها، - وعلى القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، - وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم (25) لسنة 2012 وافق مجلسة الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صدر القانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، وقد نجح هذا القانون في أن يكون حجر الأساس في مكافحة تلك العمليات، والحد من انتشار تلك الجرائم بقدر كبير. وفي ضوء التطورات التي يشهدها العالم، وظهور ملامح جديدة تسود حركة رأس المال بين الأقطار المختلفة، وما صدر عن منظمة الأمم المتحدة من اتفاقيات لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد، وذلك للحد من الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما لحق هذه الجرائم من تطورات على مستوى المؤسسات والأشخاص والمنظمات. ولمواكبة هذه التطورات، رؤي وضع تشريع شامل يحكم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما وأن القانون رقم (35) لسنة 2002 المشار إليه لم يتضمن أي حكم يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب، وأخذا في الاعتبار التطورات العالمية والمحلية التي تواكب تلك الجرائم وتفاديا لأوجه القصور التي كشف عنها التنفيذ الفعلي للتشريع الراهن. وتحقيقا لهذا الهدف، فقد أعد القانون المرافق، بغية تفعيل تلك الاتفاقيات وتحقيق الغاية المرجوة منها، والقضاء على تلك النوعية من الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني وتضرب جذوره. وعلى ذلك فقد تضمنت المادة (1) من القانون المشار إليه التعريفات للكلمات والعبارات الواردة به. وقد تم تقسيم القانون إلى عدة أبواب، كل باب يتضمن عدة فصول على النحو التالي: الباب الأول: ويشمل الجرائم والتدابير الاحترازية، وقد تضمن الفصل الأول منه جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد اعتبرت المادة (2) منه الشخص مرتكبا لجريمة غسل الأموال إذا علم أن الأموال متحصلة من جريمة وأتى عمدا أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة، وذلك اتساقا وإعمالا لما تضمنته المادتان (5، 6) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي صدر بالموافقة عليها القانون رقم (5) لسنة 2006 وبذلك أصبحت جزءا من تشريعات دولة الكويت، كما تضمن الفصل الثاني التدابير الاحترازية. وقد ناط القانون باللائحة التنفيذية تحديد التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية اتخاذها قبل الدخول في علاقة مصرفية مع بنوك مراسلة خارجية أو غيرها من العلاقات المماثلة، فضلا عن التدابير العادية المنصوص عليها في المادة رقم (5) من القانون. وشمل الفصل الثالث التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة، حيث ألزم القانون المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتقديم المعلومات والوثائق إلى السلطات المختصة كل فيما يخصها عند الطلب، وحظر على تلك الجهات الدفع بالسرية المهنية إلا وفقا لما تنص عليه المادة رقم (12/2) من القانون. الباب الثاني: نظم الجهات المختصة وحدد اختصاصاتها، وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول على النحو التالي: الفصل الأول: اختصاصات الجهة الرقابية. الفصل الثاني: وحدة التحريات المالية الكويتية. الفصل الثالث: التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة. وقد منح القانون في الفصل الثاني، وحدة التحريات المالية الكويتية، الشخصية الاعتبارية المستقلة باعتبارها المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أموال مرتبطة أو لها علاقة، أو يمكن أن يتم استخدامها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بتشكيل الوحدة وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها، وتتولى الوحدة تحديد البلاد التي تعتبرها عالية المخاطر، ولها التحقق من التزام المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق أحكام هذا القانون. ونظم الفصل الثالث نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عبر الحدود، وقد ناط القانون في هذا الفصل بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الفصل. الباب الثالث: تضمن أحكاما عامة، إذ نص هذا الباب على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي ترتكب وفقا لهذا القانون، واختصاص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم، ونظم تبادل التعاون الدولي بين النيابة العامة والجهات الأجنبية المختصة في الأمور الجزائية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الباب الرابع: حدد العقوبات التي توقع في حال ارتكاب الجرائم الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. الباب الخامس: نظم الأحكام الختامية، حيث نص على عدم سقوط الدعوى الجزائية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والعقوبة المحكوم بها وذلك بمضي المدة، وعدم جواز تطبيق أحكام المادتين (81، 82) من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم، وناطت بوزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، كما ألغى القانون رقم (35) لسنة 2002، مع استمرار العمل بالقرارات السارية التي لا تتعارض مع هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرينها: الأموال: أي نوع من الأصول والممتلكات سواء كانت النقود، أو الأوراق المالية والتجارية، أو القيم الثابتة والمنقولة المادية والمعنوية وكافة الحقوق المتعلقة بها- أياً كانت وسيلة الحصول عليها - وكذا الوثائق والأدوات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتسهيلات المصرفية والشبكات وأوامر الدفع والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الضمان سواء كانت موجوده داخل الكويت أو خارجها. الشخص: الشخص الطبيعي والاعتباري. المعاملة: كل شراء أو بيع أو قرض أو رهن عقاري أو هبة أو تمويل أو تحويل أموال أو تسليمها أو إيداعها أو سحبها أو تحويلها بحوالة أو التصرف فيها على أي نحو، بأي عملة، نقداً أو بشيكات أو بأوامر دفع أو أسهم أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى، أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرف آخر في الأموال تحدده اللائحة التنفيذية. المؤسسة المالية: أي شخص يمارس عملاً تجارياً أو أكثر من الأنشطة والعمليات التالية لصالح أحد العملاء أو نيابة عنه على النحو التالي: أ - قبول ودائع وغيرها من الأموال القابلة للرد من الجمهور، بما في ذلك المصارف الخاصة. ب -الإقراض. ج- التأجير التمويلي. د- خدمات تحويل النقد أو القيمة. هـ- إصدار وإدارة وسائل للدفع(مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والشيكات السياحية والتأجير التمويلي وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والنقود الإلكترونية). و- الضمانات والالتزامات المالية. ز- التداول في: 1- أدوات السوق النقدي بما في ذلك الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع. 2-النقد الأجنبي. 3-أدوات مؤشرات سعر الصرف وسعر الفائدة والمؤشرات المالية. 4-الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية. 5-العقود المستقبلية للسلع الأساسية. ح- معاملات القطع الأجنبي. ط- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات. ى- إدارة المحافظ الفردية والجماعية. ك- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات. ل- إبرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفته مؤمن أو وسيط لعقد التأمين. م- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن أشخاص آخرين. ن- أي أنشطة أو معاملات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتشمل ما يلي: أ - سماسرة العقارات. ب -المؤسسات الفردية والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة لدي دخولها في معاملات ذهبية، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ج- المحامون والمهنيون القانونيون المستقلون والمحاسبون المستقلون، وذلك لدى قيامهم بإعداد أو تنفيذ أو القيام بمعاملات لصالح عملاء فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية: 1-شراء أو بيع العقارات. 2- إدارة أموال العميل بما فيها أوراقه المالية أو حساباته المصرفية أو ممتلكاته الأخرى. 3-تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية وتنظيم الاكتتابات المتعلقة بها. 4- بيع أو شراء الشركات. د- جهات تقديم الخدمات للشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم بإعداد أو القيام بمعاملات لصالح عميل تتعلق بالأنشطة التالية: 1-التصرف كوكيل تأسيس لشخص اعتباري. 2-التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كمدير أو أمين أو شريك في شركة، أو بصفة مماثلة فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الأخرى. 3-توفير مكتب مسجل أو مقر مكتب عمل أو عنوان بريد، أو عنوان إداري لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني. 4-التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كوصي لصندوق استئماني أو القيام بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوني. 5-التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كمساهم اسمي. هـ- أي نشاط آخر أو مهنة أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. علاقة العمل: أي علاقة عمل أو علاقة مهنية أو تجارية ترتبط بالأنشطة المهنية لإحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ويكون من المتوقع أن تتضمن عنصر استمرارية. الحساب: أي تسهيل أو ترتيب تقوم بموجبه مؤسسة مالية بقبول ودائع أو نقدية أو أدوات قابلة للتداول، أو السماح بعمليات سحب أو تحويل، أو دفع قيمة شيكات أو أوامر دفع مسحوبة على مؤسسة مالية أو شخص آخر، أو تحصيل شيكات وأوامر دفع أو حوالات مصرفية أو شيكات سياحية أو نقود إلكترونية نيابة عن شخص ما، أو توفير تسهيلات أو ترتيبات لإيجار الخزائن أو أي شكل آخر من أشكال الإيداع الآمن. العميل: أي شخص يقوم بأي من الأعمال التالية مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أ -الشخص الذي يتم ترتيب أو فتح أو تنفيذ معاملة أو علاقة عمل أو حساب له. ب -الشخص أو الشخص المشارك في التوقيع على معاملة أو علاقة عمل أو حساب. ج- أي شخص خصص أو حُول له حساب أو حقوق أو التزامات بموجب معاملة ما. د- أي شخص يؤذن له بإجراء معاملة أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب. هـ- أي شخص شرع في اتخاذ أي من الاجراءات المشار إليها أعلاه. المستفيد الفعلي: أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية- مباشرة أو غير مباشرة - على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، وكذلك الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري او الترتيب القانوني. الوحدة: وحدة التحريات المالية الكويتية. الجهات الرقابية: الجهات المسئولة عن ضمان التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام هذا القانون . وتشمل بنك الكويت المركزي وهيئة أموال المال ووزارة التجارة والصناعة ، أو أية جهة أخرى يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون. الجهات المختصة: جميع الجهات العامة في الكويت المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمت في ذلك الوحدة والجهات الرقابية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية. التجميد: التحفظ مؤقتاً على الأموال تحت يد حائزها وحظر تحويلها أو تبديلها او التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها، بناءً على قرار يصدره النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين. الحجز: ضبط الأموال والتحفظ عليها مؤقتاً لدى النيابة العامة أو أي جهة أخرى بناء على قرار يصدره النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين. الترتيبات القانونية: الصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها. الشخص المعرض سياسياً: الشخص الطبيعي الموكل إليه أو الذي أوكلت إليه مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا في المنظمات الدولية وأفراد أسرته، وتحدد اللائحة التنفيذية الأشخاص المشمولين بهذا التعريف بما لا يتعارض مع أحكام القوانين. غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل جريمة بموجب القوانين في دولة الكويت، كما تشمل أي فعل يرتكب خارج دولة الكويت، إذا كان يشكل جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقاً لقوانين دولة الكويت. متحصلات الجريمة: أموال تنشأ أو تحصل - بصورة مباشرة أو غير مباشرة- من ارتكاب جريمة أصلية، وتشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تحويلها كلها أو بعضها إلى أموال أخرى. الأدوات: كل ما يستعمل أو كان من شأنه أن يستعمل بأي شكل من الأشكال- كلياً أو جزئياً- في ارتكاب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية. العمل الإرهاب : كل فعل أو شروع في ارتكابه بدولة الكويت أو في أي مكان آخر ارتكب في الحالات التالية: أ - إذا كان الفعل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، أو أي شخص آخر عندما يكون غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو منظمة سياقه موجهاً لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيتم به. ب- إذا كان الفعل يشكل جريمة وفقاً للتعاريف المنصوص عليها في الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية التالية: 1- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (1970) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979. 2- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1975) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (62) لسنة (1979). 3- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها (1973) بالمرسوم بقانون رقم (72) لسنة (1988). 4- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1971) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (73) لسنة (1988) 5- البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (71) لسنة (1988) المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1988) الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة (1994). 6- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988) الموافق عليها بالقانون رقم (15) لسنة (2003). 7- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (1988) الموافق عليها بالقانون رقم (16) لسنة (2003). 8- الاتفاقية الدولية للحماية المادية للمواد النووية (1980) الموافق عليها بالقانون رقم (12) لسنة (2004). 9- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (1977) الموافق عليها بالقانون رقم (27) لسنة (2004). 10- أي اتفاقية دولية أخرى ، أو بروتوكول دولي آخر ، يتعلق بالإرهاب أو تمويله صادقت عليه دولة الكويت وتم نشر قانونها في الجريدة الرسمية. الإرهابي: أي شخص طبيعي - سواء كان في الكويت أو في الخارج يقوم بما يلي: أ- ارتكاب فعل إرهابي وفقاً لأحكام هذا القانون بشكل مباشر أو غير مباشر ب- الاشتراك في عمل إرهابي ج- تنظم ارتكاب عمل أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابه. د- المساهمة عمداً في ارتكاب عمل إرهابي من قبل شخص أو مجموعة أشخاص يعملون بغرض مشترك ، إما بهدف توسيع العمل الإرهابي مع العلم بنية الشخص أو مجموعة الأشخاص في ارتكاب العمل الإرهابي. المنظمة الإرهابية: أي مجموعة من الإرهابيين - سواء كانوا في الكويت أو في الخارج - يقومون بأي من الأعمال المذكورة في التعريف السابق. الأداة القابلة للتداول لصالح حاملها: أدوات نقدية في شكل وثيقة لصالح حاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل آخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها ، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة ولكن حذفت منها أسماء المستفيد. التحويل الإلكتروني: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية بوسيلة إلكترونية نيابة عن أمر التحويل، يتم من خلالها إيصال مبلغ مالي لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى، دون اعتبار لما إذا كان أمر التحويل والمستفيد هما نفس الشخص. البنك الصوري: بنك مسجل أو مرخص في بلد منطقة ما - دون أن يكون له وجود مادي فيها - ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة المصرفية الفعالة. الأداة القابلة للتداول لصالح حاملها: أدوات نقدية في شكل وثيقة لصالح حاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل آخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة ولكن حذفت منها أسماء المستفيد.
المادة (2) : يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمداً بما يلي: أ- تحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تحصلت منه الأموال، على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته. ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. ج- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن أية جريمة تنص عليها أحكام هذه المادة ، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه . ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال. وعند إثبات أن الأموال هي متحصلات جريمة ، فليس من اللازم أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الأصلية.
المادة (3) : يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام أو شرع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته وبشكل غير مشروع بتقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي ، أو مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً لهذا العمل ، أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص إرهابي. وتعتبر أي من الأعمال الواردة في الفقرة السابقة جريمة تمويل إرهاب، حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعلياً لتنفيذ أو محاولة القيام به أو ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين أياً كان البلد الذي وقعت فيه محاولة العمل الإرهابي.
المادة (4) : يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بما فيها المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة ، كما يجب عليها الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل خطي وتحديثها دورياً وتوفيرها للجهات الرقابية عند الطلب. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة، ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مخففة للعناية الواجبة، عندما تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة. ولا يجوز تطبيق التدابير المخففة عند الاشتباه في عمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب.
المادة (5) : يحظر على المؤسسات المالية فتح أي حساب مجهول الهوية أو بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بهذه الحسابات. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخذ في الاعتبار نتائج تقييم المخاطر وفقاً للأحكام الواردة في المادة السابقة واتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية: أ- التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثقة ومستقلة. ب- فهم الغرض وطبيعة علاقة العمل، ويجوز طلب معلومات إضافية في هذا الشأن. ج- المتابعة المستمرة في كل ما يتعلق بعلاقة العمل وفحص أي معاملات تجري لضمان توافقها مع ما يتوافر عن العميل من معلومات وأنشطة تجارية ونمط المخاطر، وعن مصادر أمواله عند اللزوم. د- التعرف على هيكل الملكية والسيطرة للعميل. ويجب عليها تنفيذ تدابير العناية الواجبة المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقاً لما يلي: أ- قبل وخلال فتح الحساب أو إقامة علاقة العمل مع العميل. ب- قبل إجراء معاملة تزيد على الحد المقرر باللائحة التنفيذية لهذا القانون لصالح عميل ليست له علاقة عمل معها، سواء كانت هذه المعاملة فردية أو في صورة معاملات تبدو متصلة. ج- قبل إجراء تحويل إلكتروني محلي أو دولي لصالح عميل. د- عند الاشتباه في عمليات غسيل الأموال أو تمويل إرهاب. هـ- عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها. ويجوز للجهات الرقابية أن تحدد الحالات التي يجوز فيها للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المادية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي إلى بعد إنشاء علاقة العمل. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الامتناع عن فتح الحساب أو البدء بعلاقة العمل أو تنفيذ المعاملة أو إنهاء العلاقة، إذا تعذر الالتزام بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة ، كما يتعين عليها النظر في إخطار الواحدة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون. وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق تدابير محددة وكافية للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حالة فتح الحساب أو دخولها في علاقات عمل أو تنفيذ معاملات مع عميل لا يكون حاضراً بشخصه لأغراض تحديد الهوية. وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العملي أو المستفيد الفعلي شخصاً معرضاً سياسياً. وفي حالة تبين لها ذلك، فإنها تقوم بتطبيق تدابير إضافية- علاوة على المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة- وتحدد اللائحة التنفيذية تلك التدابير. وتولى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة العناية الواجبة المشددة لجميع المعاملات المعقدة والكبيرة غير العادية، وأنماط المعاملات غير العادية التي لا تتوافر لها أغراض أو أهداف اقتصادية مشروعة واضحة، وتقوم بفحص خلفية تلك المعاملات والغرض منها، وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بها وبهوية جميع الأطراف المشاركة فيها، والاحتفاظ بتلك السجلات وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون، وتتاح هذه المعلومات للجهات المختصة لدى طلبها. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات الخاصة بأشخاص أو مؤسسات مالية لدى البلدان التي يتم تحديدها كعالية المخاطر وفقاً للمادة (4). وتخضع الحسابات القائمة والعملاء - القائمون وقت بدء سريان هذا القانون - لتدابير العناية الواجبة بموجب أحكام هذه المادة خلال فترة مناسبة، وعلى أساس الظروف المادية ودرجة المخاطر أو وفق ما تحدده الجهات الرقابية. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بمراجعة دورية للتحقق من صلاحية البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها وتحديثها. ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاستعانة بالغير للقيام ببعض عناصر عمليات العناية الواجبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (6) : تطبق أحكام المواد (4) و(5) و(11) من هذا القانون على الوكلاء والسماسرة العقاريين، إذا شاركوا في معاملات لصالح عملائهم تتعلق بشراء أو بيع عقار.
المادة (7) : تحدد اللائحة التنفيذية التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية اتخاذها قبل دخولها في علاقة مصرفية مع بنوك مراسلة خارجية أو غيرها من العلاقات المماثلة، بالإضافة إلى ما تطبقه من تدابير عادية للعناية الواجبة وفقاً للمادة (5).
المادة (8) : لا يجوز الترخيص لبنك صوري أو السماح له بمزاولة أعماله داخل دولة الكويت وتمتنع المؤسسات المالية عن الدخول أو الاستمرار في علاقات مراسلة أو علاقات عمل مع البنوك الصورية أو مؤسسة مالية مراسلة في بلد أجنبي تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنك صوري.
المادة (9) : يجب على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات الإلكترونية الحصول على المعلومات المتعلقة بأمر التحويل ومتلقى التحويل لدى إجرائها المعاملات، والتأكد من أن هذه المعلومات تبقى ضمن أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع، ويحظر على المؤسسة المالية الآمرة بالتمويل الإلكتروني تنفيذه، إذا تعذر عليها الحصول على هذه المعلومات.
المادة (10) : تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يلي: أ- وضع سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية ، بما في ذلك ترتيبات مناسبة وإجراءات فحص كافية لضمان وجود معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين. ب- تنفيذ برنامج مستمر لتدريب الموظفين لضمان إلمامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتطورات الجديدة، والأساليب والطرق والاتجاهات السائدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والمتطلبات المتعلقة بالعناية الواجبة ، والإخطار عن أي معاملات مشبوهة. ج- إنشاء مهام تدقيق داخلي مستقلة للتحقيق من الالتزام بالسياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية وضمان فاعليتها وتوافقها مع أحكام هذا القانون. د- تطوير آليات لتبادل المعلومات المتوفرة والحفاظ على سريتها وفقاً للمادتين (4) و (5) مع المؤسسات المالية وفروعها المحلية والخارجية والشركات التابعة لها. هـ- تعيين مراقب للالتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات هذا القانون. وتطبق عند الإمكان الأحكام الواردة في هذه المادة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها.
المادة (11) : تحتفظ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالسجلات والمعلومات التالية ، التي يجوز للجهات المختصة الاطلاع عليها: أ- نسخ من جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقيق من المعاملات وفقاً لأحكام المادة (5) ، بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والمستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية ومراسلات العمل، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة وفقاً للبند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة (5). ب- جميع سجلات المعاملات المحلية والدولية، سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها ، ويجب أن تكون السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حده. ج- نسخ من الإخطارات المرسلة وفقاً لأحكام المادة (12) وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار إلى الوحدة. د- تقييم المخاطر بموجب المادة (4) وأي معلومات مقررة لفترة خمس سنوات من تاريخ إجرائه أو تحديثه. ويجوز للجهات المختصة أن تطلب في حالات محددة الاحتفاظ بالسجلات لفترة أطول من الفترات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (12) : تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار الوحدة دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أموال مرتبطة أولها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. ولا يلتزم المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون المستقلون بالإخطار عن معاملة وفقاً للفقرة السابقة إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملات في الظروف التي يخضعون فيها للسرية المهنية.
المادة (13) : يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديريها وموظفيها ، الإفصاح للعميل أو للغير بالإخطارات التي تتم وفقاً للمادة السابقة ، أو أية معلومات ذات صلة إلى الوحدة ، أو بما يتعلق بالتحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو اتصال فيما بين مديري المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وموظفيها ومستخدميها، والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة. ولا يجوز رفع أي دعوى جزائية أو مدنية أو تأديبية أو إدارية ضد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو على مديريها أو موظفيها ، لانتهاك أي حظر على الإخطار عن المعلومات يكون مفروضاً بموجب عقد أو أي قانون في حال قيامها بحسن نية بتقديم إخطار وفقاً للمادة (12) أو أي معلومات أخرى إلى الوحدة. وتلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتقديم المعلومات والوثائق إلى الجهات المختصة - كل فيما يخصها عند الطلب- ولا يجوز الدفع بالسرية المهنية إلا من قبل المحامين وأصحاب المهن القانونية والمحاسبين المستقلين، على النحو الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (12).
المادة (14) : تتولى الجهات الرقابية أعمال التنظيم والرقابة والإشراف فيما يتعلق بالتزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، وتكون لها الصلاحيات والواجبات التالية:- 1- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ، وإجراء عمليات فحص ميداني، ويجوز الاستعانة بالغير في هذا الشأن. 2- إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتوفير أي معلومات واخذ نسخ للمستندات أياً كانت طريقة تخزينها وأي وثائق خارج مبانيها. 3- تطبيق تدابير وفرض جزاءات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لعدم التزامها بأحكام هذا القانون، وإبلاغ الوحدة بها. 4- إصدار قرارات وزارية وتعليمات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تنفيذ التزاماتها. 5- التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة أو الجهات الأجنبية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 6- التحقق من أن الفروع الخارجية والشركات التابعة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تعتمد وتنفذ مع هذا القانون، بقدر ما تجيزه القوانين المحلية للبلد المضيف. 7- إبلاغ الوحدة على وجه السرعة بمعلومات أو معاملات يمكن أن تكون لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية. 8- وضع وتطبيق إجراءات الكفاءة والملائمة والمعايير المتعلقة بالخبرة والنزاهة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للمؤسسات المالية. 9- وضع وتطبيق معايير التملك أو السيطرة على حصص كبيرة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المحددة بما في ذلك المستفيدين الفعليين من هذه الحصص، أو فيما يتعلق بالمشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها وتصريف شؤونها أو تشغيلها. 10- الاحتفاظ بالإحصاءات عن التدابير المتخذة والجزاءات المفروضة التي تحددها الجهات الرقابية. 11- تحديد نوع ومدى التدابير التي تتخذها المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية وفق المادة (10) اتساقا مع درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجم النشاط التجاري.
المادة (15) : في حالة ثبوت مخالفة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير أو الجزاءات التالية:- 1- إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة. 2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة. 3- إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية. 4- فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية المخالفة لا تجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة . 5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية. 6- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها المسيطرين ، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت. 7- عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها. 8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها. 9- إيقاف الترخيص. 10- سحب الترخيص. ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية أي تدابير أخرى.
المادة (16) : تنشأ وحدة تسمى "وحدة التحريات المالية الكويتية" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر قرار من مجلس الوزراء - بناء على عرض وزير المالية - بتشكيل وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها. ويجب على موظفي الوحدة الالتزام بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباتهم، حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة، ولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (17) : تحدد الوحدة البلاد التي تعتبر عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاهها، وتتولى الجهات الرقابية التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق هذه التدابير.
المادة (18) : تتمتع الوحدة، فيما يتعلق بأي معلومات تكون قد حصلت عليها وفقاً لوظائفها، بصلاحية الحصول من أي شخص خاضع لالتزام الإبلاغ المنصوص عليه في المادة (12) ، على أية معلومات إضافية ترى أنها ضرورية لأداء مهامها بحيث يتم تقديم المعلومات المطلوبة خلال المدة الزمنية التي تقررها الوحدة وبالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللوحدة - فيما يتعلق بأي تقرير أو معلومات تتلقاها - الحق في الحصول على أي معلومات ترى أنها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المختصة وأجهزة الدولة.
المادة (19) : للوحدة - إذا توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب - إبلاغ النيابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة. وتقوم الوحدة بإخطار الجهات الرقابية المعنية في حال مخالفة أي من المؤسسات المالية أوالأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي موظف فيها للالتزامات الواردة في هذا القانون. ويجوز للوحدة أن تتيح معلومات لأي جهة أجنبية، إما تلقائياً أو عندما يطلب منها، بناء على اتفاق معاملة بالمثل أو اتفاق متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهة.
المادة (20) : يتعين على كل شخص يدخل دولة الكويت أو يغادرها - تكون بحوزته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لصالح حاملها أو يترتب لنقلها داخل دولة الكويت أو خارجها من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى - أن يفصح للإدارة العامة للجمارك عند الطلب عن قيمة تلك العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها، وللوحدة أن تطلع على هذه المعلومات متى طلبت ذلك. ويجوز للإدارة العامة للجمارك طلب معلومات من الناقلين من منشأ هذه العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها وعن أغراض استخدامها، كما يجوز لها ضبط بعض أو كل مبلغ العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كانت هناك دلائل كافية للاشتباه فى أنها متحصلة من جريمة أو إنها أموال أو أدوات متعلقة أو لها صلة أو سيتم استعمالها للقيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ب - في حالة الامتناع عن الافصاح أو عند تقيم المعلومات عند الطلب، أو كان الافصاح أو المعلومات خاطئة. ويصدر قرار من وزير المالية بالقواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.
المادة (21) : تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتختص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النيه، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين أن يأمر بتجميد الأموال والأدوات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (40) أو الحجز عليها، إذا توفرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إحدى الجرائم الأصلية. وللنيابة العامة إدارة وتصريف شؤون الأموال بما تراه مناسباً. ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر ، على المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفض التظلم أو بإلغاء الأمر أو تعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتضى ولا يجوز التظلم مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم الأول. وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين ، العدول عن الأمر أو تعديله وفقاً للاعتبارات التي يراها.
المادة (23) : تتبادل النيابة العامة طلبات التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية المختصة في الأمور الجزائية في مجال جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، والطلبات المتعلقة بتحديد الأموال أو تتبعها أو تجميدها أو الحجز عليها أو مصادرتها، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي صدقت عليها دولة الكويت أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة (24) : تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تسمح للسلطات المختصة بالتعاون والتنسيق الوطني في وضع وتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة (25) : يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الخارجية - القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة (26) : يقع باطلاً كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن الغرض من العقد أو الاتفاق الحيلولة دون اتخاذ إجراءات المصادرة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون ، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في مواد هذا القانون بالعقوبات المقررة لكل منها.
المادة (28) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها، كل من ارتكب إحدى جرائم الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، إذا كان قد علم بأن تلك الأموال والأدوات متحصلة من الجريمة. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأدوات المضبوطة.
المادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز ضعف هذه القيمة، وتصادر الأموال والأدوات المضبوطة، كل من ارتكب إحدى جرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
المادة (30) : تشدد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (28) و (29) من هذا القانون إلى الحبس لمدة لا تجاوز عشرين سنة و بضعف الغرامة، في حالة تحقق أحد الظروف التالية: أ- إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية. ب- إذا ارتكبها الجاني مستغلاً سلطة وظيفته أو نفوذها. ج- إذا ارتكبت الجريمة من خلال الأندية وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية. د - إذاعاد الجاني إلى إرتكاب الجريمة .
المادة (31) : يجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (28) و (29) إذا بادر بإبلاغ الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة بمعلومات لم تكن تسطيع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك لمساعدتها في القيام بأي مما يلي: أ- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب. ب- تمكين السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً. ج- الحصول على أدلة. د- تجنب أو الحد من آثار الجريمة. هـ- تجريد المنظمة الإرهابية أو الجماعات الإجرامية من أي أموال لا يكون للمتهم حق فيها أو سيطرة عليها.
المادة (32) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي , يعاقب أي شخص اعتباري يرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مليون دينار ، أو ما يعادل إجمالي قيمة الأموال محل الجريمة، أيهما أعلى. ويجوز معاقبة الشخص الاعتباري بمنعه بصفة دائمة أو مؤقته مدة لا تقل عن خمس سنوات من القيام بأنشطة تجارية معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو يتعين حارس قضائي لإدارة الأموال، وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.
المادة (33) : تعاقب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة أو عدم التزام عن عمد أو إهمال جسيم بأحكام المواد (5) أو (9) أو (10) أو (11) من هذا القانون.
المادة (34) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينشئ أو يحاول إنشاء صوري في دولة الكويت بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (8)، أو يدخل في علاقة عمل مع هذا البنك بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة (8)عن عمد أو إهمال جسيم، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار و تجاوز مليون دينار إذا كان مرتكب المخالفة شخصاً اعتبارياً.
المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب عمداً أو عن إهمال جسيم: أ- مخالفة أحكام المادة (12) بتقديم إخطار أو بيانات أو معلومات غير صحيحة، أو إخفاء حقائق ينبغي الإخطار عنها. ب- كل من يفصح عن معلومات إلى الغير بالمخالفة للفقرة الأولى من هذه المادة. وإذا ارتكب الشخص الاعتباري أي من المخالفات الواردة بالبندين السابقين ، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مليون دينار.
المادة (36) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبالعزل من الوظيفة كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (16).
المادة (37) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة و تجاوز كامل قيمتها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (20) أو يقدم إفصاحاً كاذباً عن العملة أو الأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها، أو يخفي عن عمد أو إهمال جسيم وقائع ينبغي الإفصاح عنها، وإذا كان مرتكب المخالفة شخصاً اعتبارياً يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز ضعفها.
المادة (38) : دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ، يجوز للمحكمة منع مرتكب أي جريمة بصفة دائمة أو مؤقتة من الاستمرار في مزاولة أي عمل أو مهنة يتيح له فرصة ارتكاب هذه الجريمة.
المادة (39) : لا يحول توقيع العقوبات وفقا لأحكام هذا القانون - دون توقيع الجزاءات والتدابير التي تفرضها الجهات الرقابية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً لأحكام المادة (15).
المادة (40) : مع عدم الإخلال بحكم المادتين (28 ، 29) من هذا القانون وبحقوق الغير حسن النية، يجب على المحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بمصادرة الأموال والأدوات التالية: أ- متحصلات الجريمة ، بما في ذلك الأموال المختلطة بتلك العائدات أو الناتجة عنها أو المستبدلة بها. ب- الدخل والمنافع الأخرى الناتجة عن عوائد الجرائم. ج- الأموال محل الجريمة. وللمحكمة أن تحكم بما يعادل قيمة الأموال والأدوات الواردة في البنود (أ) و (ب) و(ج) والتي لا يمكن تحديد مكانها أو غير الموجودة لأغراض المصادرة. ولا يجوز مصادرة الأموال المشار إليها في الفقرة الأولى، إذا أثبت صاحبها حسن النية بأنه حصل على هذه الأموال مقابل ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمة خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع. ولا تحول وفاة المتهم دون الحكم بمصادرة الأموال والأدوات وفقاً لحكم المادة الأولى.
المادة (41) : ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزانة العامة ، وتظل هذه الأموال محملة بأي حقوق تقررت بصورة مشروعة للأشخاص حسني النية.
المادة (42) : لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين (81) أو (82) من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم.
المادة (43) : يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (44) : يلغى القانون رقم (35) لسنة 2002 المشار إليه, ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.
المادة (45) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن