تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت، بناء على عرض رئيس العدل، وبعد موافقة المجلس الأعلى، قررنا القانون الآتي:
المادة () : مذكرة تفسيرية بالمسائل الرئيسية في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ينقسم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إلى أبواب أربعة: الباب الأول في أحكام تمهيدية، والباب الثاني في التحريات والتحقيق الابتدائي، والباب الثالث في المحاكمة، والباب الرابع في الأحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها. الباب الأول أحكام تمهيدية ينقسم هذا الباب إلى فصول ثلاثة تتعلق بالمسائل الآتية: التنظيم القضائي والأمر بالحضور والإجراءات الوقائية. الفصل الأول - التنظيم القضائي صدر قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بمبدأ أساسي يقضي بأنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد محاكمة تجري وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها هذا القانون. وهذا المبدأ من شأنه أن يحمي الناس في دمائهم وفي أعراضهم وفي أموالهم، وأن يصون الحريات العامة، وأن يبسط سيادة القانون. وتقوم المحاكم الجزائية على درجتين: 1ـ محاكم الدرجة الأولى، وهذه هي محكمة الجنح ومحكمة الجنايات. وتتألف محكمة الجنح من قاض واحد من قضاة المحكمة الكلية، وتنظر في جميع قضايا الجنح. وتتألف محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية، وتنظر في جميع قضايا الجنايات. 2ـ المحاكم الاستئنافية، وهذه هي محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الاستئناف العليا. وتتألف محكمة الجنح المستأنفة من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية، وتنظر فيما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنح. ولا يجوز استئناف حكم صادر في جنحة لا تزيد العقوبة المقررة لها على الحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة مقدارها ثلاثمائة روبية. وتتألف محكمة الاستئناف العليا في دائرتها الجزائية من ثلاثة مستشارين وتنظر فيما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وكل حكم صادر في جناية يجوز استئنافه. وإلى جانب المحاكم الجزائية تقوم النيابة العامة، ويتولى النائب العام سلطة الادعاء والتحقيق، ويعاونه أعضاء النيابة العامة والمحققون الآخرون. ويعتبر محققاً، إلى جانب أعضاء النيابة العامة، ضابط الشرطة وكذلك من يعين في هذا المنصب من غير ضباط الشرطة. وقد حرم القانون أن يستخدم في التحقيق التعذيب أو الإكراه للحصول على أقوال متهم أو شاهد أو لمنعه من تقرير ما يريد الإدلاء به، وأوجب على كل فرد أن يقدم لرجال التحقيق ورجال القضاء ما يطلبونه من مساعدات ممكنة، كما أوجب على كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يبلغ بذلك فوراً إلى أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. الفصل الثاني - الأمر بالحضور وقد وضع القانون قواعد عامة للأمر بالحضور، إذ يغلب استعماله عند التحقيق أو المحاكمة. فيأمر المحقق أو القاضي المتهم أو الشهود بالحضور، ويتبع في ذلك إجراءات خاصة. فيحرر الإعلان من نسختين، ويعلن إلى شخص المكلف بالحضور، فيوقع إحدى النسختين ويوقع على ظهر الأخرى بالتسلم. فإذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل إقامته، اكتفى بتسليم صورة الإعلان إلى أحد أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه ويوقع المتسلم على الصورة الأخرى. فإذا لم يمكن تسليم الصورة لشخص المكلف بالحضور ولا لأحد من أقاربه لعدم وجودهم أو لرفضهم التسلم، لصقت صورة الإعلان على جزء ظاهر من محل الإقامة بحضور شاهدين، ويوقع هذان على صورة الإعلان الأخرى. ويرد من قام بالإعلان إلى الآمر ـ المحقق أو القاضي ـ صورة الأمر الموقع عليها ممن تسلم الإعلان أو الشهود، وعليها إقرار موقع منه يبين فيه تاريخ الإعلان ومكانه وكيفيته. فإذا تخلف من صدر له أمر بالحضور بعد إعلانه بالأمر على الوجه المتقدم الذكر، جاز الأمر بالقبض عليه، متهماً كان أو مدعياً أو شاهداً، بل يجوز للمحقق أن يطلب معاقبته بعقوبة الامتناع عن الحضور لأداء الشهادة. الفصل الثالث - الإجراءات الوقائية يعرف القانون الإجراءات الوقائية بأنها أوامر تصدر من المحاكم لمنع وقوع الجرائم قبل ارتكابها، ويقصد بها لفت نظر شخص معين إلى ما يحوم حول سلوكه من شكوك وما يقوم ضده من شبهات، وتحذيره من الاستمرار في سلوكه المريب، ودعوته إلى تغيير مسلكه والالتزام بعدم مخالفة القانون. ويترتب على مخالفة هذه الأوامر تشديد الجزاء على ارتكاب أية جريمة تقع في المدة المحددة للإجراء. ولا تعتبر هذه الإجراءات عقوبات جزائية، ولا يعتبر الشخص الذي تتخذ ضده مجرماً ولا متهماً، ولا تجوز معاملته أية معاملة استثنائية عدا ما ينص عليه القانون. والإجراءات الوقائية هي إلزام الشخص بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين إذا ارتكب جناية أو جنحة في مدة معينة، ويجوز إلزامه أيضاً بأن يقدم كفيلاً يضمن سداد المبلغ المعين، أو بأن يودع المبلغ المعين ضماناً لقيامه بتعهده. ولا تزيد مدة التعهد على سنتين. ويصدر الأمر بالإجراءات الوقائية إما تبعاً لحكم جزائي أصلي، وإما بصفة أصلية بناء على طلب مستقل. فالأمر التبعي يكون مقترناً بحكم جزائي يصدر في جناية أو جنحة من شأنها الإخلال بالأمن العام، ويكون هذا الحكم إما بالإدانة فيقترن بالإدانة الأمر الوقائي، وإما بالبراءة إذا وجدت المحكمة أن ظروف الحال تستلزم اتخاذ إجراء وقائي إزاء المتهم رغم عدم إدانته. والأمر الأصلي يكون بناء على طلب مستقل يتقدم به النائب العام إلى محكمة الجنايات ضد شخص يثبت لديه أن في سلوكه وفي ميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم، إذا كان قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة سنة أو أكثر، أو كان قد اتهم اتهاماً جدياً بارتكاب إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو على المال ولم يحكم عليه أو لم ترفع عليه الدعوى لعدم كفاية الأدلة، أو كان معروفاً بالشهرة العامة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس أو على المال، أو لم تكن لديه موارد مشروعة للعيش أو عرف عنه أنه يكسب المال بوسائل غير مشروعة. الباب الثاني التحريات والتحقيق الابتدائي التحقيق الابتدائي هو تحقيق ذو إجراءات مرسومة، وله حجية معروفة. أما التحريات فهي جمع معلومات عن الجريمة، ولا يكون لمحاضر التحري حجية في الإثبات أمام القضاء، وإنما يجوز للمحكمة أن تستخلص منه قرائن تبرر القيام بإجراء معين، أو تستخدم العناصر المستمدة منه في مناقشة الشهود أو الخبراء أو المتهمين، ولها أن تستدعي محرر المحضر كشاهد وتناقشه فيما أثبته في محضر التحري. ولا يقوم بالتحقيق إلا من ثبتت له صفة المحقق، أي أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة ومن عينوا في وظيفة المحقق في دوائر الشرطة والأمن العام. أما التحريات فيقوم بها رجال الشرطة دون ضباطها. والتحقيق واجب في الجنايات، أما الجنح فيجوز الاكتفاء فيها بمحاضر التحري. والمحققون التابعون لدوائر الشرطة والأمن العام ـ أي ضباط الشرطة والمحققون ـ يباشرون اختصاصاتهم وفقاً لقواعد يقررها نظام داخلي يصدر به قرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، ويعتبر هذا النظام الداخلي مكملاً لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. الفصل الأول - التحريات بوساطة رجال الشرطة تقوم الشرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم. فإذا كانت الجريمة جناية، وجب على رجل الشرطة أن يخطر بها المحقق، والمحقق إما أن يقوم بتحقيقها بنفسه، وإما أن ينتدب رجل الشرطة للتحقيق. أما إذا كانت الجريمة جنحة، فإن رجل الشرطة يقوم بإجراء التحريات من تلقاء نفسه، ويسمع أقوال المبلغين والشهود وما يبديه المتهم من أقوال وما يتقدم به من دفاع، ويثبت كل ذلك في محضر التحري. وإذا اعترف المتهم دون رجل الشرطة الاعتراف مبدئياً في محضره، وأحال المتهم على المحقق لاستجوابه والتثبت من صحة الاعتراف. ولرجل الشرطة حق تفتيش المتهم أو مسكنه إذا كانت الجريمة مشهودة، فإن لم تكن مشهودة وجب عليه الحصول من المحقق على إذن بالتفتيش. وإذا أتم رجل الشرطة محضر تحريه، وجب عليه عرضه على المحقق، ولهذا أن يرفع الدعوى بناء على محضر التحري أو أن يحفظ الأوراق. وللمحقق أيضاً أن يقوم بتحقيق القضية بنفسه أو أن ينتدب أحد رجال الشرطة للتحقيق، وله أن يأمر رجل الشرطة باستيفاء بعض المسائل الواردة في محضر تحريه إذا لم يجد داعياً للتحقيق. الفصل الثاني - الإجراءات التحفظية هذه الإجراءات التحفظية هي القبض والحبس الاحتياطي. 1ـ القبض: القبض هو ضبط الشخص وإحضاره جبراً أمام المحكمة أو المحقق، ولمن يقوم بتنفيذ القبض أن يستعمل القوة التي تلزم لتنفيذه، وله أن يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه أو أي مسكن آخر لنفس الغرض. ورجال الشرطة لهم حق القبض في حالات معينة نص عليها القانون، بل أن للفرد العادي الحق في القبض على المتهم إذا صدر إليه أمر بذلك، أو كان المتهم هارباً ومطلوباً القبض عليه، أو كان قد قبض عليه وفر، أو كان متلبساً بارتكاب الجريمة. أما المحقق فحقه في القبض أوسع من حق رجال الشرطة، فهو يستطيع في جميع الأحوال أن يقبض على المتهم الذي قامت على اتهامه دلائل جدية. 2ـ الحبس الاحتياطي يجوز حبس المتهم حبساً احتياطياً لمدة لا تزيد على أسبوع بأمر من المحقق. فإذا رؤى حبسه مدة أطول، وجب الرجوع إلى القاضي، ويأذن هذا بتجديد الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة يطلب إليه فيها تجديد الحبس. فإذا استمر المتهم محبوساً مدة ستة شهور، لم يجز تجديد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الدعوى، ويكون أمر المحكمة بالتجديد ثلاثين يوماً كل مرة. الفصل الثالث - التحقيق الابتدائي والتحقيق الابتدائي كما سبق القول إجراءات رسمها القانون وجعل لها حجية في الإثبات، ويقوم بها المحقق. وتتضمن هذه الإجراءات ما يأتي: أـ المعاينة والانتقال: ينتقل المحقق إلى محل الحادث فور علمه به متى كانت الجريمة جناية، فيصف مكان ارتكاب الجريمة وآثارها وظروفها المادية. ب- الأمر بتقديم شيء: قد يقتضي التحقيق أن يقدم شخص ما في حوزته من أوراق أو أمتعة أو أي شيء آخر له علاقة بالجريمة، فيصدر المحقق أمراً بتكليف الحائز تسليم هذا الشيء، فإن لم يفعل جاز للمحقق أن يأمر بإجراء التفتيش لضبط هذا الشيء، ويعاقب الحائز الممتنع عن التسليم بغير عذر مقبول عقوبة الممتنع عن الشهادة، ما لم يكن متهماً في القضية. جـ- التفتيش: ويجوز للمحقق تفتيش الشخص أو مسكنه أو رسائله لضبط الأشياء التي لها علاقة بالجريمة. وتفتيش الشخص يقع بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته التي معه، ولا يفتش النساء إلا نساء. وتفتيش المساكن يكون بدخولها والبحث فيها عن شيء أو أثر يفيد التحقيق، وإذا وجد أشخاص داخل المسكن فللمحقق أن يضعهم تحت الحراسة اللازمة أثناء التفتيش إذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله أو مقاومته. وإذا قامت قرائن جدية على أن أحد هؤلاء الأشخاص يخفي في جسمه أو ملابسه شيئاً مما يدور البحث عنه، فله أن يفتشه فوراً. وتفتيش الرسائل يكون بضبطها والاطلاع عليها بالوسائل التي تتلاءم مع طبيعتها، من رسائل بريدية أو برقية أو محادثات هاتفية. دـ ضبط الأشياء: وقد يضبط المحقق أشياء تفيد التحقيق، إما أثناء التفتيش وإما عن طريق الضبط المستقل إذا كان الشيء المضبوط لا يتبع الشخص أو المسكن. وتبقى الأشياء التي صدر قرار بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية. وإذا لم تحكم محكمة الموضوع بمصادرة الأشياء المضبوطة أو بردها إلى شخص معين غير من ضبطت لديه، وجب على المحقق بمجرد الفصل النهائي في القضية أن يأمر بتسليمها إلى من ضبطت لديه. وإذا لم يمكن تسليم الأشياء إلى صاحب الحق فيها ولم يطالب بذلك أحد في ظرف سنة واحدة من انتهاء القضية، فإن هذه الأشياء تصبح ملكاً للحكومة. هـ- استجواب المتهم وسماع الشهود: وأهم وسائل التحقيق هو استجواب المتهم وسماع الشهود . فعلى المحقق قبل البدء في إجراءات التحقيق الأولي، أن يسأل المتهم عن التهمة الموجهة إليه، فإذا اعترف بارتكاب الجريمة في أوقت أثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيلياً. وإذا أنكر المتهم، وجب استجوابه بعد سماع شهود الإثبات، وللمتهم أن يرفض الكلام أو أن يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه أو لأي وقت آخر، ولا يجوز تحليفه اليمين ولا استعمال أية وسيلة من وسائل الإغراء أو الإكراه ضده. وللمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع، وأن يناقش شهود الإثبات، وأن يطلب سماع شهود نفي، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر. ويسمع المحقق شهود الإثبات وشهود النفي، ويناقش كل شاهد. و ـ الخبراء: وللمحقق أن يطلب من أي شخص له خبرة فنية في أية ناحية إبداء الرأي في مسألة متعلقة بالتحقيق بعد حلف اليمين. ويقدم الخبير رأيه كتابة. ولكل من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبير آخر بصفة استشارية. زـ التصرف في التحقيق: فإذا ما تم التحقيق تصرف المحقق فيه. والتصرف يكون إما بتقديم المتهم إلى المحاكمة إذا كانت الأدلة ضده كافية، وإما بحفظ التحقيق. وحفظ التحقيق إما أن يكون نهائياً لعدم الصحة أو لعدم الجريمة، وإما أن يكون مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل أو لعدم كفاية الأدلة. وقرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق إلى أن تظهر أدلة جديدة تستوجب إعادة فتح التحقيق وإكماله. وهذا القرار لا يمنع المجني عليه من أن يرفع دعواه مباشرة في الأحوال التي يجوز له فيها ذلك. والتصرف في الجنح على الوجه المتقدم من حق المحقق أياً كان. عضو نيابة أو ضابط شرطة أو محققاً. أما التصرف في الجنايات فمن حق أعضاء النيابة العامة وحدهم، ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد لأعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم. وهناك وجه خاص لحفظ التحقيق استبقاه القانون للنائب العام وحده لخطورته، وهو حفظ التحقيق نهائياً بالرغم من أن الأدلة كافية ضد المتهم، ولكن تفاهة الجريمة أو ظروفها الخاصة ـ كما لو كانت الجريمة تمس العرض أو الشرف ـ تبرر حفظ التحقيق. وقد جعل القانون للنائب العام وحده، كما سبق القول، تقدير هذا الوجه من أوجه الحفظ. الباب الثالث المحاكمة الفصل الأول - الخصوم الخصوم في الدعوى الجزائية هم المتهم ويلحق به المسئول عن الحقوق المدنية، والنيابة العامة ويلحق بها المحققون، والمجني عليه وقد يكون مدعياً مدنياً. ويرفع الدعوى الجزائية على المتهم النيابة العامة، وقد يرفعها في الجنح المحققون وضباط الشرطة. كذلك يجوز للمجني عليه أن يرفع الدعوى الجزائية على المتهم في الجنح. ومن له حق مباشرة الدعوى الجزائية يتولى إجراءات الاتهام فيها، ولكن يجوز في جميع الأحوال أن يتدخل أعضاء النيابة العامة في أية حالة كانت عليها الدعوى لتولي إجراءات الاتهام ولو كانت الدعوى مرفوعة من أحد المحققين من غير أعضاء النيابة العامة أو من المجني عليه. وفى جرائم معينة لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بعد إذن من رئيس العدل أو شكوى المجني عليه. وإذا ادعى المجني عليه مدنياً مطالباً بالتعويض فصلت المحكمة الجزائية في هذه الدعوى المدنية، إلا إذا رأت أن تحليها إلى المحكمة المدنية المختصة. ويجوز من غير ادعاء مدني أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها على المتهم بدفع تعويض إذا تعهد المجني عليه بألا يطالب بأي تعويض آخر عن الجريمة ذاتها. كما يجوز للمحكمة أن تقضي بالتعويض على المجني عليه، بناء على طلب المتهم، عن الضرر الذي أصابه هذا بسبب توجيه اتهام كيدي أو اتهام مبني على خفة وتهور، بل إن للمحكمة أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور أو البلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم أو بدون طلب منه. ويحضر المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة، فإذا كانت الجريمة جنحة جاز للمحكمة أن تكتفي بحضور وكيل عن المتهم، فإذا كانت عقوبة الجنحة الحبس الذي لا يزيد على سنة أو الغرامة فقط جاز للمتهم ألا يحضر بنفسه وأن ينيب عنه وكيلاً. وفى الجنايات يجب أن يحضر المتهم بنفسه وأن يوكل في الوقت ذاته من يدافع عنه، فإذا لم يوكل أحد وجب على المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة. وإذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، فللمحكمة أن تأمر بإعادة إعلانه، ثم تأمر بالقبض عليه. فإذا لم تر داعياً للقبض عليه، أو تأكدت أنه هارب، فلها أن تنظر الدعوى في غيبته وأن تصدر حكماً غيابياً فيها. ويعتبر المتهم هارباً في أحوال معينة حددها القانون، ويجوز للمحكمة في هذه الأحوال أن تأمر بإعلان هربه وفقاً لإجراءات معينة، وأن تصدر أمراً بالحجز على جزء من ماله، وأن تبيع هذا المال بعد انقضاء سنة من تاريخ الحجز. أما إذا حضر المتهم أو قبض عليه قبل انقضاء سنة من تاريخ الحجز على المال، وأثبت أنه لم يخف نفسه ولم يعلم بالإعلان، ردت له المحكمة ما حجز من ماله، وتصادر المال كله أو بعضه، أو تصادر الثمن المتحصل منه، إذا لم يحضر المتهم قبل انقضاء السنة، أو حضر ولكنه عجز عن الإثبات المتقدم الذكر. الفصل الثاني - تقديم الدعاوى ونظام الجلسات ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي على بيانات معينة، أهمها تعيين المدعي وتعيين المتهم وبيان الجريمة والوصف القانوني لها وبيان الأدلة. وتقدم صحيفة الاتهام إلى رئيس المحكمة المختصة، ويأمر هذا بتحديد جلسة لنظر الدعوى وبإعلان المتهم بصحيفة الاتهام وبتكليفه هو وسائر الخصوم وجميع الشهود الذين يرى لزوم استدعائهم بالحضور في الجلسة المحددة. ويجوز تعديل وصف التهمة بمقتضى قواعد ذكرها القانون. وجلسات المحاكم علنية، إلا إذا رأت المحكمة جعل الجلسة سرية إذا كان هذا ضرورياً لظهور الحقيقة أو مراعاة للنظام العام والآداب العامة، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية دائماً. وضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بالنظام، فإن لم يمتثل جاز أن يقضي بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين روبية، كما يجوز للمحكمة أن تقضي على كل من امتنع عن تنفيذ أوامرها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على مائة روبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم في الحالتين السابقتين إذا قدم لها المتهم اعتذاره أو قام بما طلب منه. وللمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد الموظفين بالمحكمة، وأن تحاكم من شهد زوراً في الجلسة أو امتنع عن تأدية الشهادة، ويتولى الادعاء في هذه الجرائم النيابة العامة أو أي شخص آخر تكلفه المحكمة بذلك. وإذا وقعت بالجلسة جريمة غير الجرائم المتقدمة الذكر، فللمحكمة أن توجه التهمة إلى من ارتكبها وأن تأمر بالقبض عليه أو حبسه وأن تحقق الحادث وتسمع الشهود، ثم تأمر بإحالة المتهم ومعه المحضر الذي حررته إلى المحكمة المختصة بمحاكمته أو إلى نفس المحكمة إذا كانت هي المختصة ولكن في جلسة أخرى. وفى الدعوى التي تنظرها المحكمة يجوز لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً ولو لم يكن محبوساً، ويكون ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً كل مرة. ولها أيضاً أن تفرج عن المتهم المحبوس بتعهد كتابي بضمان أو بدون ضمان. وهناك طريقة موجزة لنظر قضايا الجنح التي لا تزيد عقوبتها على الحبس سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز ألف روبية. ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام. وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولكن لا يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة، ويكون حكمها بمثابة حكم غيابي تجوز المعارضة فيه. فإن لم تر المحكمة الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة، بأن كانت ترى مثلاً أن عقوبة الغرامة غير كافية أو أن الأوراق لا تكفي للفصل في الدعوى وأنه يجب إجراء تحقيق بالجلسة، فإن لها أن تصدر أمراً بالرفض، وعلى المدعي إذا رأى رفع الدعوى أن يلجأ إلى الطريق العادي. الفصل الثالث - التحقيق والإثبات في الجلسة تعتمد المحكمة في اقتناعها على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في القضية أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة. وتوجه التهمة إلى المتهم، ثم تسأله عما إذا كان مذنباً أو لا. فإذا اعترف في أي وقت بأنه مذنب، واطمأنت المحكمة إلى أن اعترافه صحيح، فلها أن تستغني عن كل إجراءات التحقيق وأن تفصل في القضية، ولها أن تتم التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً. وإذا أنكر المتهم أو رفض الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في التحقيق، ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء وإجراء ما تراه لازماً لفحص الأدلة ومناقشتها وبالترتيب الذي تراه مناسباً. فيبدأ المدعي ببيان أدلته، ويتلوه المدعي بالحق المدني، ثم تستجوب شهود الإثبات. وبعد ذلك يبين المتهم الوقائع التي دعا شهود النفي لإثباتها، ويتلوه المسئول عن الحقوق المدنية، ثم تستجوب شهود النفي. وفي سماع شهود الإثبات، توجه إليهم المحكمة ما تراه من الأسئلة، ثم يستجوبهم المدعي فالمدعي بالحق المدني، وللمتهم وللمسئول عن الحقوق المدنية مناقشتهم بعد ذلك، وتجوز مناقشتهم مرة أخرى من المحكمة والمدعي والمدعي بالحق المدني، وفي سماع شهود النفي، توجه إليهم المحكمة ما تراه من الأسئلة، ثم يستجوبهم المتهم فالمسئول عن الحقوق المدنية، وللمدعي وللمدعي بالحق المدني مناقشتهم بعد ذلك، وتجوز مناقشتهم مرة أخرى من المحكمة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. وللمحكمة أن تمنح أحد المتهمين عفواً، إذا كانت الجريمة جناية معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على سبع سنوات أو بعقوبة أشد وكان التحقيق في حاجة إلى أدلة، على شرط أن يدلي هذا المتهم بمعلومات تكفي لإدانة المتهمين الآخرين. ويعتبر المتهم في هذه الحالة شاهداً، ويدعى عادة بشاهد الملك. وإذا تبين أن هذا المتهم أخفى عمداً بعض الحقائق الهامة أو أدلى ببيانات يعلم أنها كاذبة أو حاول تضليل العدالة، اعتبر العفو لاغياً، وتؤخذ الأقوال التي صدرت منه حجة عليه. وعند انتهاء التحقيق تسمع المحكمة مرافعة المدعي والمدعي بالحق المدني، ثم مرافعة المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، ويكون المتهم آخر من يتكلم. وبعد تمام المرافعة تصدر المحكمة حكماً بالبراءة أو بالعقوبة، وتفصل في طلب التعويض. ويجوز أن تصدر ابتداء حكماً بالإدانة ثم تسمع أقوال المدعي والمتهم بشأن تقرير العقوبة كما تسمع شهوداً على سيرة المتهم، وتصدر بعد ذلك حكماً بالعقوبة. الباب الرابع الأحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها الفصل الأول - صدور الأحكام وآثارها يصدر الحكم بالأغلبية، فإذا تشعبت الآراء إلى ثلاثة وجب أن ينضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الآخرين. ويجب أن يشتمل الحكم على بيانات معينة ذكرها القانون. وتحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف. وينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية، ويكون بتلاوة منطوقه بحضور القضاة الذين اشتركوا في الحكم. فإذا نطق بالحكم عقب المرافعة وجب أن تودع المسودة في ظرف سبعة أيام من يوم النطق بالحكم، أما إن كان النطق بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة وجب أن تودع المسودة عقب النطق به. ويكتب الكاتب نسخة الحكم الأصلية ويوقعها هو والرئيس وتحفظ في ملف الدعوى، وذلك في ظرف ثلاثة أيام من إيداع المسودة. وتعطى صورة رسمية من الحكم لكل من المتهم والمدعي ولكل من له مصلحة. ومتى صدر الحكم وحاز قوة الشيء المقضي، لم يعد يجوز رفع دعوى جزائية أخرى عن نفس الوقائع التي صدر بشأنها الحكم. ولكن إذا تبين أن الأفعال المكونة للجريمة تكون جريمة أخرى بسبب ما ترتب عليها من نتائج جديدة، كضرب بسيط ثم تبين أنه أحدث عاهة مستديمة أو أنه أفضى إلى الموت، جاز رفع الدعوى عن الجريمة الجديدة. وإذا كان الحكم الأول قد صدر بتوقيع عقوبة، فعلى المحكمة أن تراعي ذلك إذا حكمت بالعقوبة في الدعوى الجديدة. الفصل الثاني - المعارضة والاستئناف والمعارضة جائزة في الأحكام الغيابية، وتكون أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي. وميعادها أسبوع واحد من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه، أما في الجنايات فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه إذا لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه، وترفع المعارضة بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويحدد رئيس هذه المحكمة جلسة لنظرها. وإذا غاب المعارض في الجلسة الأولى، قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وإذا وجدت المحكمة أن المعارضة مقبولة شكلاً، سمعت أقوال المعارض وطلباته ورد الخصوم، وتقضي بتأييد الحكم الغيابي أو بإلغائه أو بتعديله. ولكن لا يجوز أن تضر المعارضة بالمعارض، فلا يجوز تشديد العقوبة. والحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه، ولو صدر غيابياً بالنسبة إلى أحد الخصوم. ويجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية، وميعاد الاستئناف عشرون يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان الحكم حضورياً أو صادراً في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابياً. ويرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وتحال العريضة مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف خلال ثلاثة أيام. وعلى رئيس محكمة الاستئناف أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف. وتقضي محكمة الاستئناف في قبول الاستئناف، فإذا وجدت أنه مقبول شكلاً سمعت أقوال المستأنف وطلباته ورد الخصوم. وتقضي بتأييد الحكم الابتدائي أو بإلغائه أو بتعديله. والحكم الصادر في الاستئناف لا تجوز المعارضة فيه، ولو صدر في غيبة أحد الخصوم. الفصل الثالث - تنفيذ الأحكام يرسل رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم الواجب النفاذ هذا الحكم إلى النائب العام أو المحقق الذي ينوب عنه لإجراء تنفيذه. وعلى النائب العام أو المحقق الأمر باتخاذ الإجراءات لتنفيذ الحكم، ويصدر الأمر في ذلك إلى جهات الشرطة والإدارة المختصة. والحكم بالإعدام لا يجوز تنفيذه إلا بعد مصادقة الأمير عليه، وينفذ بالشنق أو رمياً بالرصاص. والحكم بالحبس ينفذ بحبس المتهم المدة المحكوم بها، وتخصم منها مدة الحبس الاحتياطي. وعقوبة الحبس مع الشغل تنفذ قبل عقوبة الحبس البسيط، وتنفذ العقوبات في الحالتين على التوالي كل منها بعد الأخرى بترتيب صدورها، ويجب ألا يزيد ما ينفذ من هذه الأحكام كلها على عشرين سنة. وإذا كانت إحدى العقوبات المحكوم بها هي الإعدام أو الحبس المؤبد، نفذت هذه العقوبة وحدها. وتقوم إدارة السجن بتنفيذ أحكام الحبس بموجب أمر كتابي صادر لها من النائب العام أو المحقق المختص، وترفق به صورة الحكم. والحكم بالغرامة ينفذ بإجبار المحكوم عليه على سدادها ولو بطريق التنفيذ على ماله. وإذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشر روبيات عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. ويجوز تقسيط الغرامة، على ألا يتأخر السداد عن سنة إذا كانت الغرامة لا تزيد على خمسمائة روبية، وعن سنتين إذا زادت على ذلك. ويجوز تنفيذ حكم الغرامة بطريق الإكراه البدني، وينفذ الإكراه البدني بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل عشر روبيات، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس تنفيذاً للغرامة عن ستة شهور. ويجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تجاوز مدته ستة شهور، أو لمن صدر أمر بتنفيذ الغرامة عليه بالإكراه البدني، أن يطلب من مدير السجن إبدال العمل لصالح الحكومة بالحبس. ولا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يومياً، ويعتبر كل يوم من أيام العمل معادلاً ليوم من أيام الحبس. وللأمير في أي وقت أن يصدر عفواً شاملاً عن الجريمة، ويعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة. كذلك للأمير أن يصدر عفواً عن العقوبة أو أمراً بتخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها. وفي جرائم معينة يجوز للمجني عليه أن يعفو عن المتهم أو يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم أو بعده. وكل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره. ويرد اعتبار المحكوم عليه بحكم القانون إذا مضت عشر سنوات بعد تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم إذا كانت مدة العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف روبية، أو مضت على خمس سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك. ويرد اعتبار المحكوم عليه قضائياً بناء على طلبه إذا انقضت خمس سنوات في الحالة الأولى، أو انقضت ثلاث سنوات في الحالة الثانية. ويكون ذلك بناء على تحقيق يجريه النائب العام للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه خلال هذه المدة، ويصدر برد الاعتبار القضائي قرار من محكمة الاستئناف العليا منعقدة في غرفة المداولة. ولا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه إلا مرة واحدة، فإذا أدين المحكوم عليه في جريمة بعد رد الاعتبار، لم يعد أمامه إلا رد الاعتبار القانوني.
المادة (1) : يعمل بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المرافق لهذا القانون، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
المادة (1) : لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد محاكمة تجرى وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها هذا القانون.
المادة (2) : تتولى المحاكم الجزائية محاكمة المتهمين بارتكاب الجنايات والجنح، في الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فيه. أما المخالفات فيعينها قانون خاص، ويتولى هذا القانون الخاص تنظيم المحاكم المختصة بنظرها وتحديد القواعد والإجراءات التي تتبع فى المحاكمة.
المادة (2) : على رئيس العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداءً من أول نوفمبر سنة 1960.
المادة (3) : المحاكم الجزائية على درجتين: أولاً- محاكم الدرجة الأولى، وهي محكمة الجنح ومحكمة الجنايات. ثانياً- المحاكم الاستئنافية، وهي محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الاستئناف العليا.
المادة (4) : تتألف محكمة الجنح من قاض واحد من قضاة المحكمة الكلية، وتنظر في جميع قضايا الجنح التي ترفع إليها.
المادة (5) : الحكم الصادر في جنحة لا تزيد العقوبة المقررة لها على الحبس لمدة ثلاث أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلثمائة روبية يكون نهائياً ولا يجوز استئنافه. وما عدا ذلك من الجنح تكون الأحكام الصادرة فيها قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة العامة.
المادة (6) : تنظر محكمة الجنح المستأنفة فيما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنح. وتتألف هذه المحكمة من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية.
المادة (7) : تتألف محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية، وتنظر في جميع قضايا الجنايات التي ترفع إليها.
المادة (8) : الأحكام الصادرة في الجنايات تكون جميعها قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة العامة. وينظر الاستئناف محكمة الاستئناف العليا في دائرتها الجزائية.
المادة (9) : يتولى النائب العام سلطة الادعاء والتحقيق والاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون. ويعاون النائب العام أعضاء النيابة العامة ومحققون يعينون لهذا الغرض في دوائر الشرطة والأمن العام، ولهم هم وضباط الشرطة صفة المحقق. وأعمال التحقيق خاضعة للإشراف الفعلي للنائب العام، في الحدود التي نص عليها القانون.
المادة (10) : للقضاة وللنائب العام وأعضاء النيابة العامة والمحققين، أثناء مباشرة سلطاتهم المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر، أن يستعينوا بالسلطة العامة في تنفيذها.
المادة (11) : على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً لهذا القانون، ولهم أن يستعملوا القوة في تنفيذها في حدود ما تقتضيه ضرورة العمل.
المادة (12) : لا يجوز لمحقق أو لأي شخص ذي سلطة قضائية أن يستخدم التعذيب أو الإكراه للحصول على أقوال متهم أو شاهد، أو لمنعه من تقرير ما يريد الإدلاء به، أثناء إجراءات المحاكمة أو التحقيق أو التحري. وكل عمل من هذا القبيل يعاقب مرتكبه طبقاً للنصوص المقررة في قانون الجزاء.
المادة (13) : على كل فرد أن يقدم لرجال التحقيق ورجال القضاء ما يطلبونه من مساعدات ممكنة أثناء مباشرتهم سلطتهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الهرب أو منع ارتكاب الجرائم. وإذا امتنع أحد الأفراد بغير عذر مقبول عن القيام بهذا العمل، عوقب بالعقوبة المقررة لذلك في قانون الجزاء.
المادة (14) : كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة. ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه.
المادة (15) : للمحكمة أو المحقق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان ذلك ضرورياً للتحقيق الذي يقوم به، ويكون ذلك بإعلانه بأمر بالحضور.
المادة (16) : يجب أن يكون إعلان الأمر بالحضور محرراً من نسختين، موقعاً عليه من رئيس المحكمة أو المحقق. ويعلن الأمر بوساطة موظفي المحكمة أو رجال الشرطة أو أي موظف حكومي آخر يمنحه رئيس العدل هذا الحق.
المادة (17) : يعلن الأمر لشخص المكلف بالحضور إذا أمكن ذلك، وتسلم له صورة منه، ويوقع على ظهر الصورة الأخرى بالتسلم. وإذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل إقامته، فيكفي أن تسلم صورة الإعلان إلى أحد أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه، ويوقع المتسلم على الصورة الأخرى.
المادة (18) : إذا لم يكن ممكناً تسليم الإعلان لشخص المكلف بالحضور ولا لأحد أقاربه المقيمين معه في محل إقامته لعدم وجود أحد منهم أو لرفضهم التسلم، تلصق صورة الإعلان على جزء ظاهر من المنزل أو محل الإقامة بحضور شاهدين، ويوقع الشاهدان بذلك على صورة الإعلان الأخرى.
المادة (19) : يجب على من قام بالإعلان أن يرد إلى الآمر صورته الموقع عليها ممن تسلم الإعلان أو الشهود، وعليها إقرار موقع منه يبين فيه تاريخ الإعلان ومكانه وكيفيته وكل ما حدث بشأنه مما يهم الآمر معرفته. ويعد هذا الإقرار شهادة منه، ويعتبر ما ورد به حجة في الإثبات إلى أن يثبت ما يخالفه.
المادة (20) : القواعد المتعلقة بإعلان الأمر بالحضور تسري على إعلان جميع الأوراق، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (21) : إذا تخلف من صدر له أمر بالحضور عن الحضور في الموعد المحدد، جاز إصدار الأمر بالقبض عليه، سواء كان متهماً أو شاكياً أو شاهداً. ويجوز للمحقق أن يطلب من المحكمة المختصة أن تحكم بمعاقبته عن التخلف عن الحضور بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا كان شاهداً.
المادة (22) : للمحكمة أو المحقق، متى حضر أمامه شخص سواء من تلقاء نفسه أو بناء على أمر بالحضور، وكان يرى لزوم استدعائه فيما بعد لمصلحة التحقيق، أن يطلب منه توقيع تعهد بالحضور في موعد معين، فإذا تخلف عن الحضور في هذا الموعد، سرت عليه أحكام المادة السابقة.
المادة (23) : الإجراءات الوقائية هي أوامر وضعها القانون لمنع وقوع الجرائم قبل ارتكابها، تصدر من المحاكم طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد التالية. ويقصد بهذه الأوامر لفت نظر شخص معين إلى ما يحوم حول سلوكه من شكوك وما يقوم ضده من شبهات، وتحذيره من الاستمرار في سلوكه المريب، ودعوته إلى تغيير مسلكه والالتزام بعدم مخالفة القانون. ويترتب على مخالفة هذه الأوامر تشديد الجزاء على ارتكاب أية جريمة تقع في المدة المحددة للإجراء. ولا تعتبر هذه الإجراءات عقوبات جنائية، ولا يعتبر الشخص الذي تتخذ ضده مجرماً ولا متهماً. ولا تجوز معاملته أية معاملة استثنائية عدا ما ينص عليه في هذه الإجراءات.
المادة (24) : يجوز للمحكمة عند إصدارها الحكم بالأدانة على متهم في جناية أو جنحة من شأنها الإخلال بالأمن العام، إذا تبين لها أن لديه اتجاهات إجرامية أو ميولاً عدوانية يخشى منها عودته إلى الإجرام، أن تأمر باتخاذ أحد الإجراءات الوقائية الآتية: أولاً- إلزامه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين إذا ارتكب جناية أو جنحة في مدة معينة. ثانياً- إلزامه بتوقيع هذا التعهد وبأن يقدم كفيلاً يضمن سداد المبلغ المعين. ثالثاً- إلزامه بتوقيع هذا التعهد وبأن يودع المبلغ المعين ضماناً لقيامه بتعهده. وتحدد المحكمة مدة التعهد بحيث لا تزيد على سنتين.
المادة (25) : يجوز للمحكمة أن تستعمل السلطة المخولة لها في المادة السابقة في حالة ما إذا أصدرت الحكم بالبراءة في الدعوى الأصلية، وذلك إذا وجدت أن ظروف الحال تستلزم اتخاذ إجراء وقائي إزاء المتهم رغم عدم إدانته.
المادة (26) : يجوز للنائب العام أن يقدم طلبا مستقلا إلى محكمة الجنايات لاستصدار أمر بأحد الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 24 ضد الشخص الذي يثبت لديه أن في سلوكه وفي ميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم، إذا توافرت فيه أحد الشروط الآتية:- 1- أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة سنة أو بأشد من ذلك في أية جريمة. 2- أن يكون قد اتهم اتهاماً جدياً بارتكاب إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو على المال ولكن لم يحكم عليه بالعقوبة، أو لم ترفع عليه الدعوى، لعدم كفاية الأدلة. 3- أن يكون معلوماً عنه بالشهرة العامة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس أو على المال. 4- إذا لم يكن صاحب مهنة أو عمل وليست لديه موارد مشروعة للعيش، أو كان قد عرف عنه بالشهرة العامة كسب المال بوسائل غير مشروعة.
المادة (27) : الطلب المستقل باستصدار أمر وقائي يقدم للمحكمة طبقاً للإجراءات العادية لرفع الدعاوى، ويقدم معه النائب العام أوراق التحريات التي تؤيده. وعلى المحكمة أن تسمع أقوال النيابة العامة والمدعى عليه، وأن تباشر الإجراءات اللازمة لتحقيق دفاع المدعى عليه قبل الموافقة على الطلب. وللمحكمة أن ترفض الطلب دون تحقيق، إذا تبين لها من الاطلاع على التحريات المقدمة لها عدم ضرورة التعهد.
المادة (28) : الأمر بتوقيع التعهد ينفذ في جلسة صدوره، أما الأمر بتقديم الكفيل الشخصي أو بإيداع الضمان المالي فتمنح المحكمة الشخص مهلة لتنفيذه إذا طلب ذلك. وتبدأ مدة التعهد من تاريخ توقيعه، إلا إذا كان المطلوب منه التعهد محبوساً فتبدأ من وقت انتهاء الحبس. ويجب أن يكون التعهد مصحوباً بكفالة شخصية إذا كان المطلوب منه التعهد ناقص الأهلية.
المادة (29) : مبلغ التعهد الذي يصدر الأمر الوقائي بتوقيعه يجب ألا يكون مبالغاً فيه، وتراعى في تقديره مقدرة المتعهد وحالته. ولمن صدر الأمر بإلزامه بتقديم كفيل شخصي الحق دائماً في طلب استبدال إيداع التأمين المالي بهذا الالتزام.
المادة (30) : مبلغ التأمين المالي يبقى ملكاً لمن دفعه، إلا أن يصدر حكم بمصادرته، ويجب رد المبلغ إلى من دفعه فوراً عند انقضاء مدة التعهد، إلا إذا صدر منه قبل انقضاء هذه المدة ما يعتبر إخلالاً بالتعهد. وفي هذه الحالة يجب على المحقق أن يقدم دون تأخير طلباً إلى المحكمة التي أمرت بالتعهد، لكي تصدر قراراً باستمرار إيداع المبلغ حتى يفصل في التحقيق الجاري بشأن التهمة المنسوبة إلى المتعهد، وينتهي أثر هذا القرار إذا تم هذا التحقيق دون أن يقدم المتهم إلى المحاكمة، أو إذا تمت المحاكمة دون أن يصدر حكم بمصادرة المبلغ.
المادة (31) : إذا رفض الشخص توقيع التعهد أمام المحكمة التي أمرت به، أو إذا امتنع عن تقديم الكفيل الشخصي أو إيداع التأمين المالي في المهلة التي أعطتها له ووجدت المحكمة أنه لا عذر له في هذا الامتناع، فلها أن تلغي الأمر بالتعهد وأن تصدر بدلاً منه أمراً بوضع الشخص تحت رقابة الشرطة المدة التي تراها بحيث لا تزيد على المدة التي كانت مقررة للتعهد. أما إذا رأت المحكمة أن لدى الشخص أعذاراً مقبولة، فلها أن تعفيه من التعهد، أو أن تعدل شروطه حسبما تراه.
المادة (32) : للشخص الذي صدر ضده أمر وقائي، إذا تغيرت الظروف التي استلزمته قبل انتهاء مدته، أن يقدم تظلماً للمحكمة التي أصدرته طالباً إعفاءه منه في المدة الباقية، أو تعديل شروطه بما يتفق مع الظروف الجديدة.
المادة (33) : إذا ارتكب المتعهد جريمة يعاقب عليها بالحبس أو بأشد من ذلك في مدة التعهد، فللمحكمة التي تحكم بإدانته، فضلاً عن الحكم عليه بعقوبة مشددة عن هذه الجريمة، أن تلزمه بدفع المبلغ المتعهد به أو بمبلغ أقل. وتسري على المبلغ الذي تلزمه بدفعه أحكام الغرامة، وإذا وجد كفيل فإنه يكون ضامناً للوفاء بهذا المبلغ. أما إذا كان المتعهد قد أودع تأميناً مالياً، فللمحكمة أن تأمر بمصادرته، كله أو بعضه.
المادة (34) : إذا لم يثبت على المتعهد ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس أو بأشد من ذلك في مدة التعهد، انقضى التعهد وانتهت آثاره.
المادة (35) : لا يجوز إعادة الأمر بإجراء وقائي على من انتهت مدة تعهده، إلا إذا قام به سبب جديد يستوجب اتخاذ الإجراء الوقائي.
المادة (36) : يجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجنايات. وله أن يقوم بالتحقيق في الجنح إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك. وفيما عدا ما تقدم يكتفي، في تقديم الدعوى إلى المحكمة، بتحريات رجال الشرطة. ويقصد بالمحقق كل من ثبتت له هذه الصفة طبقاً لأحكام المادة 9. ويتبع في التحريات القواعد الآتي ذكرها، وتكمل عند اللزوم بالنصوص الخاصة بإجراءات المحاكمة.
المادة (37) : يجوز في التحريات وفي التحقيق البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التي نظمها هذا القانون، كما يجوز الالتجاء إلى أية وسيلة أخرى إذا لم تكن فيها مخالفة للآداب أو إضرار بحريات الأفراد وحقوقهم. أما الإجراءات التحفظية المقيدة لحرية المتهم فلا يجوز، لا في التحريات ولا في التحقيق، القيام بها إلا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون، وبالقدر الذي تستلزمه الضرورة.
المادة (38) : يباشر المحققون التابعون لدوائر الشرطة والأمن العام اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في هذا الباب، وبوجه خاص في القبض على المتهم وفي إخلاء سبيله وفي حبسه احتياطيا وفي التفتيش وضبط الأشياء وفي استجواب المتهم وسماع الشهود والتصرف في التحقيق، وفقاً للنظام الداخلي الذي يصدر به قرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
المادة (39) : الشرطة هي الجهة الإدارية المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم. وتتولى إلى جانب ذلك، وطبقاً لهذا القانون، المهمات الآتية:- أولاً- إجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة. ثانياً- تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات. ثالثاً- تولي من ثبت له من رجال الشرطة صفة المحقق للتحقيق في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.
المادة (40) : تقوم الشرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم. وعليها أن تقوم بفحصها، وجمع المعلومات المتعلقة بها، وإثباتها في محضر التحري. ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فوراً في دفتر يعد لذلك بمركز الشرطة. وإذا بلغ أحد رجال الشرطة أو علم بارتكاب جناية، فعليه أن يخطر المحقق بذلك، وأن ينتقل بنفسه إلى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق، وللقيام بالإجراءات التي تقتضيها الظروف. وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحري. وفي الجنح تقوم الشرطة بإجراء التحريات من تلقاء نفسها.
المادة (41) : يجب على رجل الشرطة أثناء قيامه بالتحري أن يسمع أقوال المبلغين. وله أن يستدعي الشهود، ويسمع أقوالهم، ويثبتها في محضره. ولكن لا يجوز له تحليفهم اليمين، ولا إلزامهم بالتوقيع على أقوالهم. ويجب أن يثبت في محاضر التحري جميع الأعمال والإجراءات التي قامت بها الشرطة بشأن الحادث، سواء أدت هذه الإجراءات إلى نتائج أو لم تؤد.
المادة (42) : يثبت رجل الشرطة أثناء تحرير محضر التحري ما يبديه المتهم من أقوال وما يتقدم به من دفاع. وإذا كانت أقوال المتهم تتضمن اعترافاً بارتكاب جريمة، فلرجل الشرطة تدوينه مبدئياً في محضره ويحال المتهم إلى المحقق لاستجوابه والتثبت من صحة هذا الاعتراف.
المادة (43) : لرجل الشرطة، إذا شهد ارتكاب جناية أو جنحة، أو حضر إلى محل الحادث أو الجريمة لا تزال مشهودة، أن يقوم بتفتيش المتهم أو مسكنه.
المادة (44) : عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري، إذا وجد أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين، يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق. وللمحقق، إذا تأكد من أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش، أن يأذن له كتابة في إجرائه. وعلى القائم بالتفتيش أن يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة. ولرجل الشرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة أثناء إجراء التفتيش أو التحريات.
المادة (45) : لرجال الشرطة عند قيامهم بالتحريات، أن يستعملوا وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر بالأفراد ولا تقيد حرياتهم، وليس لأحدهم مباشرة إجراءات التحقيق إلا إذا كانت له صفة المحقق بموجب القانون. ويجوز للمحقق أن يصدر قراراً مكتوباً بندب أحد رجال الشرطة لتحقيق قضية معينة أو للقيام بعمل معين من أعمال التحقيق. وفي هذه الحالة يكون لرجل الشرطة المندوب سلطة المحقق بالنسبة إلى تلك القضية أو هذا العمل، ويكون محضره محضر تحقيق.
المادة (46) : محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة يجب عرضها على المحققين للتصرف فيها، وعلى هؤلاء التأكد من استيفائها. ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام القضاء، وإنما يجوز للمحكمة أو للمحقق الاستفادة منها على النحو الآتي:- أولا- أن يعتمد عليها في استخلاص القرائن المبررة أو الموجبة للقيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. ثانيا- أن يستخدم العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود أو الخبراء أو المتهمين. ثالثا- أن يستدعي محرر المحضر كشاهد ويناقشه فيما أثبته فيه بعد حلف اليمين.
المادة (47) : للمحقق، عندما يصله بلاغ أو محضر تحريات من الشرطة بشأن حادث معين، أن يتصرف على أحد الأوجه الآتية تبعاً لما تقتضيه أهمية الجريمة وظروفها: أولاً- أن ينتقل فوراً إلى محل الحادث لمباشرة التحقيق بنفسه أو يباشره في أي مكان آخر. ثانياً- أن يصدر أمراً بندب أحد رجال الشرطة للقيام بالتحقيق. ثالثاً- أن يأمر الشرطة بالاستمرار في تحرياتها إذا لم يجد داعياً لفتح التحقيق. رابعاً- أن يرفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتهم وفقاً للقواعد المقررة في المادة 102. خامساً- أن يصدر قراراً بحفظ الأوراق وفقاً للقواعد المقررة في المادة 102.
المادة (48) : القبض هو ضبط الشخص وإحضاره، ولو جبراً، أمام المحكمة أو المحقق، بموجب أمر صادر منه، أو بغير أمر، في الحالات التي ينص عليها القانون. والأمر القانوني بالقبض يجب أن يكون كتابة، ويخول لمن وجه إليه سلطة القبض متى كان صحيحاً موافقاً للقانون. أما الأمر الشفوي فلا يجوز تنفيذه إلا بحضور الآمر وتحت مسئوليته.
المادة (49) : لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يستعمل القوة التي تلزم لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره، على أن القوة الجائز استعمالها لا يصح أن تزيد على ما تستلزمه ضرورة منع المقاومة أو الهرب، ولا يجوز أن تؤدي إلى قتل شخص إلا إذا كان متهماً في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد.
المادة (50) : لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه. وله أن يدخل أي مسكن آخر لنفس الغرض، إذا وجدت قرائن قوية على أن المتهم قد اختبأ فيه. وعلى صاحب المسكن، أو من يوجد به، أن يسمح بالدخول، وأن يقدم جميع التسهيلات المعقولة لإجراء البحث عن المطلوب القبض عليه. وإذا رفض أو قاوم، فلمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المنزل أو المسكن عنوة واستخدام القوة في الحدود المرسومة في المادة السابقة. وإذا كان في المسكن نساء محجبات، روعيت القواعد المقررة في المادة 86 في شأن تفتيش المساكن.
المادة (51) : لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يفتش المقبوض عليه مبدئياً لتجريده من الأسلحة وكل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبط هذه الأشياء ويسلمها مع المقبوض عليه إلى الآمر بالقبض. وإذا عثر أثناء هذا التفتيش بصفة عرضية على أشياء متعلقة بالجريمة أو تفيد في تحقيقها، فعليه أن يضبطها أيضاً وأن يسلمها إلى الآمر بالقبض. وإذا كان المقبوض عليه امرأة، وجب أن تقوم بتفتيشها امرأة.
المادة (52) : لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته، إذا كان ذلك لازماً للتحريات التي يقوم بها. وللشرطي أن يطلب من الشخص أن يصحبه إلى مركز الشرطة إذا رفض تقديم البيانات المطلوبة عن شخصيته أو إذا قدم بيانات غير صحيحة، أو إذا كانت هناك قرائن جدية تدل على أنه ارتكب جناية أو جنحة.
المادة (53) : يجوز لرجال الشرطة القبض على الأشخاص في الحالات الآتية:- أولاً- إذا صدر لهم أمر كتابي صحيح بالقبض ممن يملك إصداره طبقاً للقانون. ثانياً- إذا صدر لهم أمر شفوي ممن يملكه فقاموا بتنفيذه في حضوره وتحت إشرافه. ثالثاً- إذا طلب حضور شخص بوساطة الإعلان والنشر باعتباره هارباً طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
المادة (54) : لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين الآتي ذكرهم:- أولا- من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية. ثانيا- من اتهم في جنحة من الجنح الآتية: مقاومة الموظفين العاملين أثناء قيامهم بوظيفتهم، السرقة، إخفاء الأشياء المسروقة، النصب، التعدي الشديد، حمل السلاح المخالف للقانون. ثالثا- كل شخص يشتبه فيه اشتباها جديا أنه كان مقبوضا عليه ثم هرب.
المادة (55) : في غير الجرائم السابقة يجوز لرجال الشرطة القبض بدون أمر على من اتهم بارتكاب جنحة يعاقب عليها بالحبس، إذا تأيد هذا الاتهام بأدلة جدية وتوافرت في المتهم إحدى الحالات الآتية: أولا- إذا لم يكن له محل إقامة معروف، أو لم تكن لديه وسيلة مشروعة لكسب العيش. ثانيا- إذا تبين أنه يتخذ الاحتياطات لإخفاء وجوده أو وجدت دلائل قوية على أنه يحاول الهرب. ثالثا- إذا طلب منه إعطاء اسمه وعنوانه فرفض أو لم يقدم بيانا مقنعا عن شخصيته أو أعطى اسما وعنوانا غير صحيحين، أو إذا طلب منه التوجه إلى مركز الشرطة فرفض دون مبرر.
المادة (56) : لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة، وتعتبر الجريمة مشهودة إذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة، أو إذا حضر إلى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت آثارها ونتائجها لا زالت قاطعة بقرب وقوعها.
المادة (57) : لرجال الشرطة حق القبض في الحالتين الآتيتين: أولا- وجود شخص في حالة سكر بين، إذا كان غير قادر على العناية بنفسه أو كان خطرا على غيره. ثانيا- وجود تجمهر أو مشادة أو مشاحنة وقع فيها سباب أو تهديد أو تعد يكون جريمة، أو ينذر بالتطور إلى اعتداء يكون جريمة لا يمكن منعها إلا بالقبض.
المادة (58) : للفرد العادي الحق في القبض على المتهم في الحالات الآتية: أولا- إذا صدر إليه بذلك أمر أو تكليف من رجال القضاء أو رجال التحقيق وفقا لنص المادة 13. ثانيا- إذا كان المتهم هاربا ومطلوبا القبض عليه وإحضاره بوساطة الإعلان والنشر طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. ثالثا- إذا كان المتهم قد قبض عليه قبضا قانونيا ولكنه فر، فله أن يعيد القبض عليه. رابعا- إذا ضبط المتهم والجريمة مشهودة.
المادة (59) : يجب على المسئول عن مركز الشرطة أن يثبت جميع حالات القبض بسجل المركز، ويعين فيه وقت بدء القبض وسببه ووقت انتهائه. وتبلغ قائمة بهذه الحالات إلى مدير الشرطة والمحقق في مواعيد دورية تحددها اللوائح والأوامر. ويشمل التسجيل والإخطار جميع حالات القبض، بناء على أمر أو بدونه، وسواء حصل القبض بمعرفة رجال الشرطة أو بمعرفة الأفراد.
المادة (60) : على رجال الشرطة - خلال مدة الحجز المنصوص عليها في المادة (60) - تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه، أو إبلاغ من يراه بما وقع له.
المادة (60) : يجب على رجال الشرطة إذا قبضوا على المتهم في الحالات السابقة، أو سلم إليهم مقبوضا عليه بمعرفة أحد الأفراد، أن يسلموه فورا إلى المحقق. ولا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.
المادة (61) : يجوز للمحقق أن يخلي سبيل المتهم المقبوض عليه بتعهد أو بدون تعهد، إذا لم ير داعياً لحبسه، أما إذا وجد أن الظروف تستلزم بقاءه محبوساً، أصدر أمره بحبسه احتياطياً.
المادة (62) : للمحقق أن يقبض أو يأمر بالقبض على المتهم الذي قامت على اتهامه دلائل جدية، وله حق القبض أيضاً في جميع الحالات التي يثبت فيها هذا الحق لرجال الشرطة.
المادة (63) : كل أمر بالقبض يجب أن يكون مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره مع بيان صفته. ويبين فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل إقامته وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالقبض. وإذا لم ينفذ الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط، ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك إلا إذا صدر أمر كتابي بتجديده. وعلى القائم بتنفيذ أمر القبض أن يخطر به الشخص المطلوب القبض عليه، وأن يطلعه على نص الأمر إذا طلب ذلك.
المادة (64) : إذا وجه أمر القبض إلى رجال الشرطة دون تعيين، فلكل واحد منهم أن يقوم بتنفيذه. وإذا نص في الأمر على تكليف شرطي معين بتنفيذه فعليه أن ينفذه بنفسه، وليس له أن يكلف غيره بذلك إلا عند الضرورة وبتحويل مكتوب في ذيل الأمر وموقع عليه منه. ويجوز للآمر، في أحوال الضرورة أو الاستعجال، أن يكلف بتنفيذ أمر القبض أحد الموظفين العامين من غير رجال الشرطة أو أحد الأفراد، ولا يجوز لهذا الشخص أن يحول الأمر على غيره بحال من الأحوال. وإذا وجه أمر القبض إلى أشخاص معينين متعددين، جاز للجميع أو لبعضهم أو لأحدهم تنفيذه.
المادة (65) : يجوز أن ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهداً بالحضور مصحوباً بضمان يحدد في الأمر. وعلى المكلف بتنفيذ الأمر أن يخلي سبيل المطلوب القبض عليه إذا قدم له التعهد بشروطه التي حددها الآمر، ويرسل التعهد إلى من أصدر الأمر موقعاً عليه ممن قام بالتنفيذ.
المادة (66) : على من يقوم بتنفيذ الأمر بالقبض أن يحضر المقبوض عليه أمام الآمر بالقبض دون أي تأخير، مع مراعاة أحكام المادة السابقة والمادة 60.
المادة (67) : أوامر القبض تكون نافذة في جميع أنحاء الكويت وتوابعها وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت، متى كانت صادرة من المحقق بشأن جريمة داخلة في اختصاصه. ويجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يقبض على المتهم خارج دائرة اختصاصه المحلي، على أن يعرضه على المحقق الذي ضبط في دائرة اختصاصه فور القبض عليه للتثبت من أنه هو الشخص المطلوب القبض عليه. وللمحقق أن يرسل الأمر بطريق البريد أو بأية طريقة أخرى إلى المحقق الذي يراد تنفيذ الأمر في دائرة اختصاصه المحلي، لكي يتولى تنفيذ الأمر بنفسه أو يكلف غيره بتنفيذه.
المادة (68) : الأحكام الخاصة بالبيانات التي يتضمنها أمر القبض، ومدة سريانه، وإخطار صاحب الشأن به وإطلاعه عليه، ومن يقوم بتنفيذه، وسريانه في جميع أنحاء الكويت وتوابعها وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت، تسري على أوامر الحبس وأوامر التفتيش والأوامر الأخرى التي ينص عليها القانون.
المادة (69) : إذا رؤي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض عليه. ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الحبس الاحتياطي، وأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس تحدد فيه مدة الحبس بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة يطلب فيها تجديد الحبس.
المادة (70) : لا يجوز حبس المتهم احتياطيا، إذا كانت الواقعة جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بكليهما.
المادة (70) : إذا استمر المتهم محبوساً مدة ستة شهور من تاريخ القبض عليه، لم يجز تجديد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الدعوى بناء على طلب المحقق، وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق. ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوماً كل مرة.
المادة (71) : يجب أن تسمع أقوال المتهم قبل إصدار أي قرار بالحبس أو بتجديده، أما إذا صدر أمر حبس ضد متهم هارب فإنه يجب أن تسمع أقواله قبل مضي أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.
المادة (72) : للمحقق، في أي وقت، أن يصدر قراراً بالإفراج عن المتهم المحبوس متى وجد أن حبسه لم يعد له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشى هربه أو اختفاؤه. ويجب أن يكون الإفراج بعد تقديم تعهد بالحضور مصحوب بكفالة أو تأمين مالي في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد. وفي غير هذه الجرائم يكون التعهد بالحضور مصحوباً بضمان أو بدونه حسبما تقتضيه ظروف القضية.
المادة (73) : إذا كان قرار الإفراج مشروطاً بتقديم كفيل أو إيداع تأمين مالي، فإنه لا يكون نافذاً إلا في التاريخ الذي يوقع فيه الكفيل تعهده أو الذي يودع فيه مبلغ التأمين. أما إذا كان التعهد بدون ضمان، فإن قرار الإفراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد. وعلى من أمر بالإفراج بشرط التعهد بضمان أو بدونه، متى أصبح قرار الإفراج نافذاً، أن يصدر الأمر إلى ضابط السجن الذي يوجد به المتهم لإخلاء سبيله. وعلى ضابط السجن أن يخلي سبيله فوراً، ما لم يكن محبوساً لسبب آخر ففي هذه الحالة يؤشر في الأوراق بذلك.
المادة (74) : التعهد الذي يوقع عند الإفراج عن المتهم المحبوس ينص فيه على التزامه بالحضور في الزمان والمكان اللذين يبينهما المحقق، وبمواظبته على ذلك كلما طلب منه الحضور، وبأن يدفع مبلغاً يعين في التعهد إذا أخل بهذا الالتزام. وتسري على هذا التعهد الأحكام التي تسري على التعهد بالحضور بوجه عام.
المادة (74) : كل متهم - تم حجزه بمعرفة الشرطة أو حبسه احتياطياً - يجب أن يحاط كتابة بأسباب حجزه أو حبسه، ويجب تمكينه أيضاً من الاستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد في أي وقت.
المادة (74) : للنائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة ولمدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ولمن يفوضه من المحققين, إذا اقتضت مصلحة التحقيق منع سفر المتهم خارج البلاد, أن يأمر بمنعه من السفر. ولكل ذي شأن أن يتظلم إلى المحكمة المختصة من قرار المنع من السفر, وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر. ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم, ويجوز للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بحسب الأحوال العدول عن الأمر وفقا لمقتضيات التحقيق.
المادة (75) : للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، ولكل منهما الحق في أن يستصحب معه محاميه، وليس للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من المحقق. وإذا كان المتهم مقبوضاً عليه أو محبوساً، وجب على المحقق إحضاره أثناء التحقيق. ويجوز للمحقق، إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك، أن يأمر بجعله سرياً.
المادة (76) : ينتقل المحقق إلى محل الحادث لمعاينته ووصف مكان ارتكاب الجريمة وآثارها وظروفها المادية، كلما كان ذلك ممكناً ومفيداً للتحقيق. ويجب على المحقق أن ينتقل إلى محل الحادث فور علمه به، كلما كانت الجريمة مما يجب عليه تحقيقه، وكانت قد أبلغت له عقب ارتكابها بزمن قصير.
المادة (77) : إذا توافرت لدى المحقق أدلة أو قرائن على أن شخصاً معيناً يحوز أوراقاً أو أمتعة أو أي شيء آخر له علاقة بالجريمة التي يحقق فيها أو يفيد في تحقيقها، فإن له أن يصدر أمراً بتكليف الحائز بتسليم ذلك الشيء أو تقديمه أو تمكين المحقق من الاطلاع عليه، بالطريقة التي يحددها، وفي المكان والزمان المعينين في الأمر الذي يصدره، ويعلن الأمر للمكلف بالطريقة التي يقع بها إعلان الأمر بالحضور. وإذا لم ينفذ المكلف بالأمر المعلن إليه في موعده، جاز للمحقق أن يأمر بإجراء تفتيش أو ضبط أو أي عمل آخر من أعمال السلطة العامة لوضع يده على هذا الشيء لمصلحة التحقيق. وإذا ثبت للمحقق أن الموجه إليه الأمر قد امتنع عن تنفيذه بغير عذر مقبول، أو أنه قام بأي عمل يقصد به تهريب ذلك الشيء أو منع ضبطه، جاز له أن يقدمه للمحكمة للحكم عليه بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا لم يكن متهما في القضية.
المادة (78) : للأشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة. وحرمة الشخص تحمي جسمه وملابسه وما يوجد معه من أمتعة. وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، مستعمل أو معد للاستعمال كمأوى. وحرمة الرسالة تمنع الاطلاع على الرسائل البريدية أو البرقية أو الهاتفية أثناء نقلها أو انتقالها من شخص إلى آخر.
المادة (79) : لا يجوز تفتيش الأشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، وبالشروط المقررة فيه.
المادة (80) : يجوز تفتيش الشخص أو مسكنه أو رسائله بمعرفة المحقق أو بأمر منه، لضبط الأشياء التي استعملت في الجريمة، أو نتجت عنها، أو تعلقت بها، متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق ولم توجد وسيلة أخرى للحصول عليها.
المادة (81) : تفتيش الشخص يقع بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته التي معه عن آثار أو أشياء متعلقة بالجريمة أو لازمة للتحقيق فيها. وقد يستلزم تفتيش الشخص القبض عليه المدة اللازمة لإجراء التفتيش بما يستتبع هذا التفتيش من استعمال القوة في الحدود السابق بيانها في المادة 49.
المادة (82) : تفتيش النساء يجب في جميع الأحوال أن تقوم به امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق، وكذلك يكون شهوده من النساء.
المادة (83) : تفتيش المساكن يكون بدخولها والبحث فيها عن شيء أو أثر يفيد التحقيق أو يلزم له. وللقائم بتفتيش المسكن أن يبحث عن الأشياء المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المسكن وملحقاته ومحتوياته.
المادة (84) : إذا وجد أشخاص داخل المحل أثناء تفتيشه، فللقائم بالتفتيش أن يضعهم تحت الحراسة اللازمة إذا خشى قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله أو مقاومته. وإذا قامت لديه قرائن جدية على أن أحد هؤلاء الأشخاص يخفي في جسمه أو ملابسه شيئاً مما يدور البحث عنه، فله أن يفتشه فوراً.
المادة (85) : تفتيش المساكن يجب أن يكون نهاراً، وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان. ولا يجوز الدخول ليلاً، أو بدون استئذان، إلا إذا كانت الجريمة مشهودة، أو إذا وجد المحقق أن ظروف الاستعجال تستوجب ذلك. ويجب على صاحب المحل أو شاغله أن يمكن القائم بالتفتيش من الدخول، وأن يسهل له مهمته، فإذا رفض ذلك أو قاوم دخوله، جاز للقائم بالتفتيش أن يقتحم المسكن وأن يستعمل وسائل القوة اللازمة للدخول، ولو بكسر الأبواب أو التسلق أو ما يماثل ذلك حسب ما تقتضيه ظروف الحال.
المادة (86) : إذا كان في المسكن نساء محجبات، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب على القائم بالتفتيش أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن، وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المسكن، وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك مما لا يضر مصلحة التفتيش ونتيجته.
المادة (87) : تفتيش الرسائل يكون بضبطها والاطلاع عليها بالوسائل التي تتلاءم مع طبيعتها. ولا يجوز للمحقق أن يندب غيره للاطلاع على الرسائل المكتوبة، البريدية أو البرقية، بل يصدر أمراً لمصلحة البريد، أو لأحد رجال الشرطة، لضبط الرسالة المكتوبة وتسليمها له كما هي دون فضها أو الاطلاع على ما فيها. ويجوز للمحقق أن يستعين في فرز الرسائل المضبوطة أو ترجمتها بكاتب التحقيق أو أحد رجال الشرطة أو المترجمين، على أن يكون ذلك كله بحضوره وتحت إشرافه. أما المحادثات الهاتفية فيجوز للمحقق أن يكلف أحد رجال إدارة الهاتف أو رجال الشرطة بالاستماع لها، وتسجيلها لنقل صيغتها إليه. ويجب أن يتضمن الأمر تحديداً واضحاً دقيقاً للمكالمة أو المكالمات المطلوب تسجيلها، بحيث لا تستمر المراقبة أو الاستماع مدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق.
المادة (88) : للقائم بالتفتيش ـ سواء كان المحقق أو غيره ـ أن يستعين بمن تلزم له معونتهم أثناء قيامه بتنفيذه، سواء كانوا من رجال الشرطة العامة، أو الصناع أو غيرهم من ذوي المهن، أو الخبراء، بشرط أن يكون قيامهم بعملهم في حضور القائم بالتفتيش وتحت إشرافه ومسئوليته.
المادة (89) : على القائم بالتفتيش أن يبحث عن الأشياء أو الآثار التي صدر أمر التفتيش بشأنها دون سواها. ولكن إذا ظهر له بصفة عرضية أشياء تعتبر حيازتها جريمة، أو أشياء متعلقة بجريمة أخرى، وجب عليه أن يضبطها ويثبتها في محضره، ويعرض المحضر والأشياء المضبوطة على المحقق.
المادة (90) : الأموال المنقولة، فيما عدا الرسائل، لا تتمتع بالحرمة إذا لم تكن تابعة للمسكن أو الشخص، وإذا رأى المحقق لزومها للتحقيق في قضية معينة أو لاتخاذ إجراء بشأنها، فله أن يصدر أمراً مستقلاً بضبطها أو أن يضبطها بنفسه.
المادة (91) : الأشياء التي تضبط، سواء عن طريق التفتيش أو عن طريق الضبط المستقل طبقاً للمادة السابقة، يجب إثباتها في محضر يبين أوصافها وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه بشأنها. وتوضع المضبوطات في أحراز تتناسب مع حجمها وطبيعتها، وتلصق عليها ورقة تبين تاريخ الضبط ومكانه وسببه والقضية المتعلقة بها وتوقيع من قام به. وتتم هذه الإجراءات قبل مغادرة المكان الذي حصل به الضبط، كلما كان ذلك ممكناً. ولمن ضبطت عنده الأشياء الحق في أن يأخذ بياناً بالمضبوطات، موقعاً عليها ممن أجراه ومن الشهود إن وجدواً.
المادة (92) : الأشياء التي يطلع عليها المحقق، سواء قدمها حائزها من تلقاء نفسه أو تنفيذاً لأمر أصدره المحقق طبقاً للمادة 77 يجوز للمحقق أن يصدر قراراً بضبطها، متى وجد أنها ضرورية للفصل في القضية التي يحقق فيها.
المادة (93) : نفقات صيانة الأشياء المضبوطة تدفع من خزانة الدولة، على أن يلزم بسدادها من يصدر الأمر بتسليم المضبوطات إليه أو من تلزمه المحكمة بذلك. وإذا تبين للمحقق أن الأشياء المضبوطة معرضة للتلف، أو أن نفقات صيانتها باهظة أو لا تتناسب مع قيمتها، جاز له بيعها وإيداع ثمنها في خزانة المحكمة، ويحل الثمن محلها فيما يتعلق بأحكام الضبط.
المادة (94) : تبقى الأشياء التي صدر قرار بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية. ولمن له اعتراض على ضبط الأشياء أو على بقائها مضبوطة، سواء كان المعترض هو من ضبط لديه هذا الشيء أو كان شخصاً آخر، أن يرفع تظلماً إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه. ويفصل رئيس المحكمة في هذا الاعتراض بعد الاطلاع على أوراق التحقيق وسماع أقوال المتظلم.
المادة (95) : إذا وجد المحقق أن الأشياء المضبوطة غير لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية، فله أن يأمر بتسليمها فوراً لمن ضبطت لديه أو لمن يرى أن له الحق في حيازتها. فإذا قام شك فيمن له حق الحيازة، عرض المحقق الأمر على رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه للفصل فيه. ولرئيس المحكمة متى عرض عليه الأمر، بناء على طلب المحقق أو بناء على تظلم من أحد الأفراد، وبعد أن يسمع أقوال ذوي الشأن، أن يأمر برد الشيء لصاحب الحق في حيازته ما لم يكن في ذلك مساس بأصل الملكية أو بالقضية التي يجري تحقيقها. أما إذا وجد أن الفصل في هذه المسألة يقتضي التعرض للملكية أو لموضوع القضية التي يجري بشأنها التحقيق، فعليه أن يأمر بعرض المسألة على المحكمة المدنية المختصة أو على محكمة الموضوع بحسب الأحوال.
المادة (96) : إذا كان الشيء المضبوط لم يعرف له صاحب ولم يطالب به أحد، جاز للمحقق أو للمحكمة أن تأمر بالإعلان عنه بالطريقة التي تراها، وتطالب من يدعي حقاً فيه بالحضور وتقديم ما يؤيد طلباته.
المادة (97) : إذا لم تحكم محكمة الموضوع بمصادرة الأشياء المضبوطة أو بردها إلى شخص معين غير من ضبطت لديه، وجب على المحقق بمجرد الفصل النهائي في القضية أن يأمر بتسليمها إلى من ضبطت لديه. وإذا لم يمكن تسليم الأشياء إلى صاحب الحق فيها، ولم يطالب بذلك أحد في ظرف سنة واحدة من انتهاء القضية، فإن هذه الأشياء تصبح ملكاً للدولة.
المادة (98) : إذا كان المتهم حاضراً، فعلى المحقق قبل البدء في إجراءات التحقيق أن يسأله شفوياً عن التهمة الموجهة إليه. فإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، في أي وقت، أثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيلياً. وإذا أنكر المتهم، وجب استجوابه تفصيلياً بعد سماع شهود الإثبات، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه أو يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع أو امتناعه عنه. وللمتهم أن يرفض الكلام، أو أن يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه، أو لأي وقت آخر. ولا يجوز تحليفه اليمين، ولا استعمال أي وسائل الإغراء أو الإكراه ضده. وللمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع، وأن يناقش شهود الإثبات، وأن يطلب سماع شهود نفي، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر.
المادة (99) : على المحقق أن يسمع شهود الإثبات، سواء كان استدعاؤهم بمعرفته أو بمعرفة الشاكي أو كانوا قد حضروا من تلقاء أنفسهم، وأن يسمع أيضاً شهود النفي الذين يطلب المتهم سماعهم متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق. وله أن يناقش كل شاهد، وللخصوم أيضاً أن يناقشوا الشهود إذا كانت هذه المناقشة تفيد التحقيق. وللمحقق الكلمة النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعه، وكذلك في رفض توجيه أي سؤال غير منتج أو لا علاقة له بموضوع التحقيق. ويجب على كل شاهد الحضور كلما دعي لذلك بوجه رسمي، وعليه أن يجيب على كل ما يوجه إليه من أسئلة، وأن يحلف اليمين، وأن يكون صادقاً وأميناً في أقواله.
المادة (100) : للمحقق أن يطلب من أي شخص له خبرة فنية في أية ناحية، إبداء الرأي في مسألة متعلقة بالتحقيق، بعد حلف اليمين.
المادة (101) : يجب أن يقدم الخبير رأيه كتابة، ولكل من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبير آخر بصفة استشارية.
المادة (102) : على المحقق بعد إتمام التحقيق، إذا وجد أن هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة، وأن الأدلة ضد المتهم كافية، أن يقدمه إلى المحكمة المختصة لمحاكمته. أما إذا وجد أن المتهم لم يعرف، أو أن الأدلة عليه غير كافية، فله أن يصدر قراراً بحفظ التحقيق مؤقتاً. ويصدر قراراً بحفظ التحقيق نهائياً إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا صحة لها أو لا جريمة فيها. ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم. ولا تثبت سلطة التصرف هذه، بالنسبة إلى الجنايات، للمحقق إلا إذا كان من أعضاء النيابة العامة. ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد لأعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم.
المادة (103) : قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق إلى أن تظهر أدلة جديدة تستوجب إعادة فتح التحقيق وإكماله. وهذا القرار لا يمنع المجني عليه من رفع دعواه إلى محكمة الموضوع في الأحوال التي يجيز القانون فيها ذلك.
المادة (104) : للنائب العام وحده، دون غيره من أعضاء النيابة العامة، أن يصدر قراراً بحفظ التحقيق نهائياً، ولو كانت هناك جريمة وكانت الأدلة كافية، إذا وجد في تفاهة الجريمة أو في ظروفها ما يبرر هذا التصرف.
المادة (104) : يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة ولأي من ورثته وإن لم يدع مدنياً التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المواد السابقة، خلال عشرين يوماً من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال. وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله أو تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق أو استكمال الأوراق. وفي حالة قبول التظلم موضوعاً تقدم القضية إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة الأوراق إلى الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه. وفي جميع الأحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسبباً.
المادة (105) : يتولى النائب العام وأعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجرائم، وفقاً للإجراءات وطبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وللمحققين من غير أعضاء النيابة العامة، وفقا للإجراءات وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مباشرة الدعوى الجزائية في جميع قضايا الجنح.
المادة (106) : للمجني عليه، أو لمن ينوب عنه من ولي نفس أو وكيل خاص، حق رفع الدعوى الجزائية على المتهمين في جميع قضايا الجنح، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة.
المادة (107) : من له حق مباشرة الدعوى الجزائية يتولى إجراءات الاتهام فيها أمام المحكمة. ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يتدخل النائب العام وأعضاء النيابة العامة، في أية حالة كانت عليها الدعوى، لتولي إجراءات الاتهام، ولو كانت الدعوى مرفوعة من أحد المحققين من غير أعضاء النيابة العامة أو من المجني عليه. وللمجني عليه، إذا كان هو الذي رفع الدعوى، أن يبقى في الخصومة إلى جانب النيابة العامة، كما أن له أن ينسحب منها، على أن هذا الانسحاب لا يؤثر في حقوق المتهم قبله.
المادة (108) : لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بعد إذن من رئيس العدل في الجرائم المتهم فيها أحد القضاة أو أحد أعضاء النيابة العامة.
المادة (109) : لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى المجني عليه في الجرائم الآتية:- أولا- جرائم السب والقذف وإفشاء الأسرار. ثانياً- جريمة الزنا. ثالثاً- جرائم خطف الإناث. رابعاً- جرائم السرقة والابتزاز والنصب وخيانة الأمانة، إذا كان المجني عليه من أصول الجاني أو فروعه أو كان زوجه. وإذا كان المجني عليه قاصراً، كان لوليه الشرعي أن يقدم الشكوى نيابة عنه، فإذا تعذر ذلك حل النائب العام محل الولي في هذا الصدد.
المادة (110) : لمن صدر منه الإذن أو الشكوى حق العدول عن ذلك، ويعتبر العدول عفواً خاصاً عن المتهم وتسري عليه أحكامه.
المادة (111) : يجوز لكل من أصابه ضرر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن تتم المرافعة، ويكون له في هذه الحالة صفة المدعي المنضم في الدعوى الجزائية إذا كان غيره هو الذي رفعها. ويجوز للمدعي المدني أن يطالب بحقه أثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه للمحقق، ويعامل كطرف مدع أثناء التحقيق.
المادة (112) : يجوز للمدعى بحقوق مدنية أن يدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى التي يرفعها أمام المحكمة الجزائية أو في التحقيق الابتدائي. ويجوز للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الإجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة أو في مرحلة التحقيق، ولو لم يكن هناك ادعاء مدني. ويعتبر المسئول عن الحقوق المدنية، في الحالتين، خصماً منضماً للمتهم في الدعوى الجزائية.
المادة (113) : تفصل المحكمة الجزائية في نفس الحكم الذي تصدره في الدعوى الجزائية في طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم. ولكن للمحكمة الجزائية، إذا وجدت أن الحكم في الدعوى المدنية مع الدعوى الجزائية يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية، أن تفصل بين الدعويين وتحكم في الدعوى الجزائية وحدها، وتؤجل النظر في الدعوى المدنية إلى جلسة أخرى، أو تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة.
المادة (114) : كل مدع بحق مدني أمام القضاء الجزائي له، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن ينزل عن دعواه المدنية أمام القضاء الجزائي. ولا يؤثر هذا النزول في حقه في رفع دعواه أمام القضاء المدني، إلا إذا صرح عند الترك بنزوله عن الحق المدني. كما أن ترك المدعي المدني لدعواه لا يؤثر في حقوق المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية قبله، ولا يمنع المحكمة من أن تقضي عليه بالمصروفات إذا رأت ذلك. وتخلف المدعي المدني عن الحضور بدون عذر يجيز للمحكمة أن تقضي باعتباره نازلاً عن دعواه.
المادة (115) : يجوز للمحكمة، إذا أدانت المتهم، أن تلزمه من تلقاء نفسها بدفع تعويض عن الأضرار التي ترتبت على الجريمة، إذا تعهد المحكوم له بألا يطالب بأي تعويض آخر عن الجريمة ذاتها. وللمحكمة، بناء على طلب المحكوم عليه، أن تأمر بأداء التعويض على أقساط. وإذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ التعويض، ولم يتيسر التنفيذ به على ماله، جاز للمحكمة، إذا تبين لها قدرته على الدفع، أن تأمر، بناء على طلب المحكوم له، بإخضاعه للإكراه البدني مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، دون أن تبرأ ذمته من التعويض إطلاقاً. وإذا طلب تشغيله بدلاً من إخضاعه للإكراه البدني، أعطى المحكوم له ريع العمل، وبرئت ذمة المحكوم عليه من التعويض بمقدار المبلغ الذي أعطي للمحكوم له.
المادة (116) : للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض مدني عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي أو اتهام مبني على خفة وتهور من جانب المبلغ أو المجني عليه. ويقدم هذا الطلب بإعلان رسمي أو بتوجيهه في الجلسة. ويجوز للمحكمة أن تفصل فيه في نفس الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الأصلية، كما يجوز لها، إذا وجدت أنه يستلزم تحقيقات خاصة قد تؤخر الفصل في الدعوى الجزائية، أن تؤجل الحكم فيه إلى جلسة أخرى. وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور أو البلاغ الكاذب، بناء على طلب المتهم أو بدون طلب منه، ويجب أن يكون ذلك مع الحكم الجزائي.
المادة (117) : يجوز للمحكمة أو لرئيس المحكمة الكلية أثناء التحقيق الابتدائي، بناء على طلب النيابة العامة، أن يعين وصياً بالخصومة يمثل المجني عليه أو المسئول عن الحقوق المدنية إذا لم يكن له من يمثله، أو كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله.
المادة (118) : إذا تبين أن المتهم، بعد إحالته على طبيب شرعي، مجنون أو معتوه أو مصاب بمرض عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه، وجب على المحكمة، أو المحقق في التحقيق الابتدائي، أن يأمر بوقف السير في إجراءات الدعوى حتى يعود إلى المتهم رشده ويستطيع الدفاع عن نفسه. أما إذا تبين للمحكمة أن الجنون سابق على ارتكاب الجريمة أو معاصر لها، وأنه يترتب عليه انعدام مسئولية المتهم، فعليها أن تفصل في الدعوى دون حاجة لوقفها، ولها كذلك أن تحكم في الدعوى بالبراءة لأي سبب، إذا كان سبب البراءة ظاهراً للمحكمة دون حاجة لدفاع المتهم. ولها في جميع الأحوال أن تحيل المتهم إلى الجهة الإدارية لإيداعه بالمؤسسة المخصصة للأمراض العقلية، أو أن تسلمه لأحد أقاربه للمحافظة عليه والعناية به، وأن تأمر باعتباره تحت التحفظ بالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة (119) : إذا رفعت الدعوى الجزائية على الصغير، وجب على المحكمة أو المحقق أن تأمر وليه أو وصيه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه، ولها عند الضرورة أن تعين له وصياً بالخصومة.
المادة (120) : للمتهم في جناية الحق في أن يوكل من يدافع عنه، وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحداً. وللمتهم في جنحة، ولغيره من الخصوم، الحق دائماً في توكيل من يحضر معه.
المادة (121) : يجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة. على أنه يجوز له أن يكتفي بحضور وكيله إذا كانت عقوبة الجريمة الحبس الذي لا يزيد على سنة أو الغرامة فقط، وذلك ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً. كذلك يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور الوكيل وتعفي المتهم من الحضور بشخصه إذا كانت الجريمة جنحة. أما غير المتهم من الخصوم فلهم أن ينيبوا عنهم وكلاءهم في الحضور. على أن للمحكمة أن تأمر في أي وقت بحضورهم بأشخاصهم، إذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق.
المادة (122) : إذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، فعلى المحكمة أن تتأكد من أنه أعلن إعلاناً صحيحاً في موعد مناسب، ولها أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى وتأمر بإعادة إعلانه. فإذا تأكدت من أن المتهم يصر على عدم الحضور بغير عذر مقبول، ولم تر ضرورة لإصدار أمر بالقبض عليه، أو تأكدت من أنه هارب وليس من المنتظر إمكان القبض عليه في وقت مناسب، فلها أن تأمر بنظر الدعوى في غيبته وأن تصدر حكماً غيابياً فيها.
المادة (123) : يعتبر المتهم هارباً في الأحوال الآتية: أولاً- إذا كان قد قبض عليه أو حبس، ثم فر من القبض أو الحبس. ثانياً- إذا كان قد صدر أمر قانوني صحيح بالقبض عليه، ولكن لم يمكن تنفيذه، وتوافرت لدى الآمر قرائن قوية على أن المطلوب القبض عليه قد أخفى نفسه. ثالثاً- إذا كان قد صدر أمر قانوني صحيح بالقبض عليه، ولكن لم يمكن تنفيذه، ولم يكن من المحتمل إمكان ذلك فيما بعد، لأن المتهم ليس له محل إقامة معرف في الكويت.
المادة (124) : للمحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى، في حالة هرب المتهم، أن تأمر بإعلان هربه. وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويلصق في أمكنة بارزة في الجهة التي يقيم فيها وفي مكان بارز من محله سكنه أو عمله وفي أي مكان آخر يرى نشره فيه.
المادة (125) : الإعلان عن المتهم الهارب يتضمن أمراً له بالحضور في الموعد المحدد فيه، ويجب ألا يقل هذا الموعد عن شهر من تاريخ نشر الإعلان أو لصقه. ويعتبر الإعلان أمراً بالقبض، ويجوز لكل فرد أن يقوم بتنفيذه. ومتى حضر المتهم المعلن عن هروبه أو قبض عليه، سواء قبل المدة المحددة في الإعلان أو بعدها، اعتبر الإعلان منتهي الأثر.
المادة (126) : للمحكمة، في أي وقت بعد الإعلان عن المتهم الهارب، أن تصدر أمراً بالحجز على جزء من ماله وتعيين حارس على المال المحجوز، وتختار الحارس من أقارب المتهم المؤتمنين أو الموظفين العامين أو غيرهم من ذوي الأمانة.
المادة (127) : إذا لم يحضر المتهم الهارب في الميعاد المحدد للإعلان عن هربه، جاز للمحكمة أن تأمر ببيع ماله المحجوز، ويودع الثمن خزانة المحكمة، ولا يجوز الأمر ببيع هذا المال إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحجز.
المادة (128) : إذا حضر المتهم الهارب أو قبض عليه خلال سنة من تاريخ الحجز على المال، وأثبت أنه لم يخف نفسه ولم يعلم بالإعلان ليتسنى له الحضور في الميعاد المحدد، ردت إليه المحكمة ما حجز من ماله. وفي الأحوال الأخرى يكون للمحكمة أن تقضي بمصادرة المال المحجوز، كله أو بعضه، أو الثمن المتحصل منه.
المادة (129) : تفصل المحاكم في الدعاوى التي ترفع إليها من النيابة العامة أو المحقق أو المجني عليه. ولا يجوز للمحاكم أن تنظر دعوى لم ترفع إليها بالطريق القانوني المشار إليه، إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
المادة (130) : ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي، إلى جانب البيانات الواجب ذكرها في كل ورقة من أوراق المرافعات، على البيانات الآتية: 1ـ تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته. 2ـ تعيين المتهم، ويكون ذلك عادة بذكر الاسم والسن ومحل الإقامة وغير ذلك من البيانات التي تكون ضرورية لتعيين الشخص. 3ـ بيان الجريمة موضوع الدعوى، بذكر الأفعال المنسوب صدورها إلى المتهم من حيث طبيعتها، وزمانها، ومكانها، وظروفها، وكيفية ارتكابها، ونتائجها، وغير ذلك مما يكون ضرورياً لتعيين الجريمة. 4ـ الوصف القانوني للجريمة، وذلك بذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها، والاسم الذي يطلقه القانون عليها إن وجد، مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة أو وقائع مكونة لجرائم أخرى. 5ـ بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، بذكر أسماء الشهود أو القرائن المادية أو الأشياء المضبوطة، مع الإشارة إلى إجراءات الشرطة أو المحققين بشأن هذه الدعوى وما انتهت إليه وقت رفع الدعوى. ولا يعتبر إغفال أي من هذه البيانات أو الخطأ فيه جوهرياً، إلا إذا كان من شأنه تضليل المتهم تضليلاً تختل معه الأغراض التي توخاها القانون من ذكر هذه البيانات.
المادة (131) : تقدم صحيفة الاتهام إلى رئيس المحكمة المختصة، ويأمر الرئيس بتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان المتهم بصحيفة الاتهام، وتكليفه هو وسائر الخصوم وجميع الشهود الذين يرى لزوم استدعائهم، سواء استشهد بهم المدعي في التحقيق الابتدائي أو استشهد بهم المتهم، بالحضور في الجلسة المحددة.
المادة (132) : لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في صحيفة الاتهام، بل يجب أن تعطى للفعل الذي يثبت التحقيق أن المتهم قد ارتكبه الوصف الذي يستحقه في نظر القانون، ولو كان مخالفا للوصف الوارد في الاتهام. وإذا تعددت أوصافه فإنها تطبق عليه عقوبة وصف واحد، هو الوصف الأشد.
المادة (133) : للمحكمة أن تأذن للمدعي في أن يدخل تعديلاً في صحيفة الاتهام في أي وقت، بشرط أن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو بإعلانه به. ويجب أن يعطى المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقا لأحكام المادة التالية.
المادة (134) : إذا تبين للمحكمة من التحقيق ما يستدعي تعديل وصف التهمة بتطبيق مادة من مواد القانون غير المادة المطلوبة، أو تعديل التهمة بزيادة بعض الوقائع إليها أو تغيير بعض عناصرها، أو إدخال متهم أو متهمين آخرين، فللمحكمة أن تنبه جميع الخصوم إلى ذلك، وتأمر المدعي بالقيام بما يستدعيه التعديل من إجراءات، وتجرى جميع إجراءات التحقيق التي يستدعيها هذا التعديل. وللمتهم أن يطلب تأجيل نظر الدعوى لإعداد دفاعه، وعلى المحكمة أن تجيب طلبه إذا كان التعديل قد شمل وقائع جديدة.
المادة (135) : ترفع إلى محكمة الجنايات قضايا الجنح المرتبطة بقضايا الجنايات المنظورة أمامها، فإذا رأت أن مصلحة العدالة تستوجب نظر قضية الجنحة فصلت في القضيتين معاً، وإلا أحالت قضية الجنحة إلى محكمة الجنح.
المادة (136) : جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة استثناء أن تنظر قضية في جلسة سرية إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة أو مراعاة للنظام العام والآداب العامة، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية دائماً.
المادة (137) : يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبين في المحضر أسماء القضاة المكونين لهيئة المحكمة، ومكان انعقاد الجلسة، وتاريخ الجلسة وساعتها، والخصوم الحاضرون ووكلاؤهم وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، والشهادات التي تسمع بها، وأقوال الخصوم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، ويوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحضر.
المادة (138) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها أو يترتب على وجوده أي ضرر لإجراءات المحاكمة أو التحقيق. فإن لم يمتثل، كان للمحكمة أن تقضي على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين روبية، ويكون حكمها بذلك غير جائز الاستئناف. ويجوز للمحكمة أن تقضي فوراً على كل من امتنع عن تنفيذ أوامرها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على مائة روبية. وللمحكمة، إلى ما قبل انتهاء الجلسة، أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته بناءً على الفقرتين السابقتين، إذا قدم المتهم لها اعتذاره أو قام بما طلب منه.
المادة (139) : للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد الموظفين في المحكمة، وتحكم عليه فوراً بالعقوبة. ولها أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً في الجلسة، أو امتنع عن تأدية الشهادة، وتقضي عليه بالعقوبة المقررة. ويتولى الادعاء في هذه الجرائم النيابة العامة أو أي شخص آخر تكلفه المحكمة بذلك. وتسير إجراءات المحكمة، فيما عدا ذلك، طبقاً للقواعد العادية.
المادة (140) : إذا وقعت في الجلسة جريمة غير الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، فللمحكمة إذا لم تر إحالة القضية إلى الجهة المختصة بالتحقيق أن توجه التهمة إلى من ارتكبها، وأن تأمر بالقبض عليه أو حبسه، وأن تحقق الحادث وتسمع الشهود، ثم تأمر بإحالة المتهم، مفرجاً عنه مع تعهد بالحضور بضمان أو بدون ضمان، أو مقبوضاً عليه، أو محبوساً، على حسب الأحوال، ومعه المحضر الذي حررته، إلى المحكمة المختصة بمحاكمته، أو إلى نفس المحكمة إذا كانت هي المختصة ولكن في جلسة أخرى.
المادة (141) : للخصوم ووكلائهم حق حضور جلسات المحاكمة دائماً ولو كانت سرية، ولا يجوز إخراج أحد منهم إلا إذا صدر منه ما يعتبر إخلالاً بهيبة المحكمة أو نظام الجلسة أو تعطيلاً للإجراءات. ويجب ألا يطول إبعاد الخصم عن الجلسة مدة تزيد على ما تقتضيه الضرورة.
المادة (142) : للمحكمة في أي وقت أن تأمر بحضور أي شخص أمامها، سواء كان متهماً أو غير متهم، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ولها أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا وجدت أن ظروف القضية تستلزم ذلك. وإذا تخلف الشاهد عن الحضور رغم تكليفه رسمياً بالحضور في موعد مناسب، دون إبداء عذر مقبول، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره.
المادة (143) : إذا وجدت المحكمة، بسبب غياب المتهم أو أحد الخصوم أو أحد الشهود أو لأي سبب آخر، ضرورة إرجاء نظر القضية أو تأجيلها إلى جلسة أو جلسات أخرى، فلها أن تأمر بذلك وعليها أن تنبه على الخصوم والشهود الحاضرين وأن تعلن الغائبين. وللمحكمة في كل وقت أن تأخذ تعهدا بضمان وبدون ضمان على الخصوم أو الشهود بالحضور في الوقت الذي تعينه. ولها أن تأمر بحبس المتهم أو بتجديد حبسه أو الإفراج عنه، طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة (144) : للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة الجريمة أثناء المحاكمة، إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالحبس، ولها أن تأمر بتجديد حبسه بعد انتهاء مدته، سواء كانت هي التي أمرت بحبسه أو كان القرار صادراً من الجهة التي أحالت إليها القضية. وأمر الحبس أو تجديد الحبس الصادر من المحكمة يكون لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجب سماع أقوال المتهم قبل صدوره. وللمحكمة في كل وقت أن تأمر بإعادة حبس أي متهم صدر أمر بالإفراج عنه متى وجدت في ذلك مصلحة للدعوى.
المادة (145) : للمحكمة أن تصدر الأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس إذا تبين لها أن الإفراج لا يترتب عليه أي ضرر بسير التحقيق، وأنه ليست هناك احتمالات جدية لهرب المتهم. ويكون الإفراج بناء على تعهد كتابي من المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك أثناء سير القضية، ويجوز أن يكون هذا التعهد بغير كفالة، ويجوز أن يكون مشروطاً بتقديم كفيل أو دفع تأمين مالي. وتسري على هذا التعهد بضمان أو بدون ضمان أحكام التعهد بالحضور.
المادة (146) : إذا تبين للمحكمة أن إجراء من إجراءات الدعوى أو التحقيق به عيب جوهري، فلها أن تأمر ببطلانه وبإعادته، أو أن تقضي بتصحيح العيب الذي لحقه كلما كان ذلك ممكناً، ولا يجوز الحكم ببطلان الإجراء إذا لم يترتب على العيب الذي لحقه أي ضرر بمصلحة العدالة أو الخصوم. وللمحكمة أن تصدر حكماً بعدم قبول الدعوى الجزائية التي قدمت إليها، قبل إجراء تحقيق فيها أو أثناء التحقيق، إذا وجدت أن بها عيباً شكلياً جوهرياً لا يمكن تصحيحه وإلا أعادة الإجراء المعيب.
المادة (147) : الحكم بعدم قبول الدعوى لا يمنع الخصم من أن يعيد رفع الدعوى متى كانت الشروط القانونية متوافرة عند الإعادة.
المادة (148) : يجوز للمدعي أن يطلب من محكمة الجنح إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز ألف روبية. ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي. ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام. وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاءً بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولكن لا يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة.
المادة (149) : متى قدم طلب الأمر الجزائي لمحكمة الجنح، فإن لها، إذا رأت من المصلحة لأي سبب من الأسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة، أن تصدر أمراً بالرفض وتعلنه للمدعي. وعليه، إذا رأى رفع الدعوى، أن يلجأ إلى الطريق العادي. أما إذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة، فإن الأمر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة إلى المتهم، من حيث حجيته ومن حيث طرق الطعن فيه.
المادة (150) : في غير حالة المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي، يجب على المحاكم الجزائية أن تباشر بنفسها ما يلزم من إجراءات التحقيق في الدعاوى التي تنظرها طبقاً للقواعد المقررة فيما بعد، وللأحكام المنصوص عليها في التحقيق الابتدائي التي تعتبر مكملة لها إذا لم يوجد نص مخالف. وللمحكمة أن تكلف أحد أعضائها أو أحد المحققين بمباشرة إجراء معين من إجراءات التحقيق، وتخضع إجراءاته للقواعد التي تسري على إجراءات المحكمة.
المادة (151) : تعتمد المحكمة في اقتناعها على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في القضية أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه إليه ضميرها. ولا يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على معلوماته الشخصية.
المادة (152) : محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة تضم إلى ملف القضية ويجب على المحكمة أن تناقش الخصوم والشهود فيها كلما اقتضى الأمر ذلك. وعليها أن تأمر بتلاوة الأقوال الثابتة في هذه المحاضر كلها أو بعضها إذا طلب أحد الخصوم ذلك، وكان للطلب أساس معقول.
المادة (153) : إذا قام أحد القضاة ببعض إجراءات التحقيق ودونها في المحضر، ثم خلفه قاض آخر، فإن للخلف أن يعتمد في حكمه على الإجراءات التي قام بها سلفه. وللخلف، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن يعيد كل هذه الإجراءات أو بعضها.
المادة (154) : يحضر المتهم، أو يؤتى به إذا كان مقبوضاً عليه أو محبوساً بغير قيود. ويجوز للمحكمة إخراجه من الجلسة إذا رأت ذلك ضرورياً للمحافظة على نظام الجلسة أو سرية التحقيق. وللمتهم أو غيره من الخصوم أن يقدم اعتراضاً على صحة تشكيل المحكمة أو على إجراءات المحاكمة من الناحية الشكلية، وذلك قبل الكلام في الموضوع. وعلى المحكمة أن تصحح أو تأمر بتصحيح كل خطأ شكلي في صحيفة الاتهام أو أي إجراء آخر من إجراءات الدعوى إذا كان يمكن إصلاحه، وذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.
المادة (155) : توجه المحكمة التهمة إلى المتهم، بقراءتها عليه وتوضيحها له، ثم يسأل عما إذا كان مذنباً أم لا، مع توجيه نظره إلى أنه غير ملزم بالكلام أو الإجابة، وأن أقواله قد تكون حجة ضده.
المادة (156) : إذا اعترف المتهم في أي وقت بأنه مذنب، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها. وإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فلها أن تستغني عن كل إجراءات التحقيق الأخرى أو بعضها، وأن تفصل في القضية. ولها أن تتم التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً.
المادة (157) : اعترافات المتهم يقتصر أثرها عليه دون سواه، ولا يعتبر اعترافاً من أقوال المتهم إلا ما يكون منها صريحاً قاطعاً في ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه عن بينة وحرية وإدراك، دون أن يقتضي الأمر تجزئة أقواله أو تأويلها أو حذف شيء منها. وفيما عدا ذلك فإن أقوال المتهم، سواء في المحكمة أو في التحقيق السابق على المحاكمة، تخضع كغيرها من أقوال الخصوم أو الشهود لتقدير المحكمة، ولها أن تستخلص منها قرائن في الإثبات أو النفي، سواء بالنسبة إلى المتهم أو إلى غيره من المتهمين، ولو اقتضى الأمر تفسيرها أو تجزئتها. وأقوال المتهم في أي تحقيق أو محاكمة تصلح دليلاً، له أو عليه، في أي تحقيق آخر أو أية محاكمة أخرى.
المادة (158) : لا يجوز تحليف المتهم اليمين، ولا إكراهه أو إغراؤه على الإجابة ولا على إبداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل. ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة على سؤال بأنه إقرار بشيء، ولا تصح مؤاخذته على ذلك. ولا يجوز أن يعاقب على شهادة الزور بالنسبة إلى الأقوال التي يبديها دفاعاً عن نفسه. ولكن للمحكمة أن تستخلص من امتناع المتهم عن الإجابة، أو من إجابته إجابة غير صحيحة، ما ترى استخلاصه.
المادة (159) : إذا تبين للمحكمة أن أقوال المتهم أو اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو إكراه، فعليها أن تعتبرها باطلة، ولا قيمة لها في الإثبات. ولا تنطبق هذه القاعدة على أقوال المتهم الذي عرض عليه العفو طبقاً للمادة التالية.
المادة (160) : إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على سبع سنوات أو بعقوبة أشد من ذلك، واشترك في ارتكابها أكثر من شخص واحد، وكان التحقيق في حاجة إلى أدلة كافية ضدهم أو ضد بعضهم، فللمحكمة أن تمنح عفوا لأي شخص يظن أن له علاقة بالجريمة، ولو كان متهما بارتكابها، على شرط أن يدلي بمعلومات تكفي للقبض على المتهمين الآخرين وأن يقدم كل ما لديه من أدلة تساعد في إدانتهم. ويعتبر المتهم في هذه الحالة شاهداً، ولكنه لا يحلف اليمين، ويجوز أن يبقى محبوساً على ذمة القضية. ويصبح العفو نافذاً ملزماً إذا قام المتهم بتنفيذ هذه الشروط بحسن نية، وساعد المحكمة في التحقيق مساعدة جدية. ويصدر الحكم بعدم قبول الدعوى ضده بناء على العفو.
المادة (161) : إذا تبين أن المتهم الذي وعد بالعفو أخفى عمداً بعض الحقائق الهامة، أو أدلى ببيانات يعلم أنها كاذبة، أو حاول تضليل العدالة بأي وجه من الوجوه، اعتبر العفو لاغياً، وفي هذه الحالة تؤخذ أقوال المتهم التي صدرت منه، بناء على الوعد بالعفو، حجة عليه.
المادة (162) : إذا أنكر المتهم أنه مذنب، أو رفض الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في التحقيق، ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء وإجراء ما تراه لازماً لفحص الأدلة ومناقشتها، بالترتيب الذي تراه مناسباً. ويكون ذلك بقدر الإمكان على الوجه الآتي: يبدأ المدعي ببيان الأدلة التي يريد أن يثبت بها إدانة المتهم في إيجاز، ويتلوه في ذلك المدعي بالحق المدني إن وجد، ثم تستجوب شهود الإثبات. وبعد ذلك يبين المتهم في إيجاز الوقائع التي دعا شهود النفي لإثباتها، ويتلوه المسئول عن الحقوق المدنية إن وجد، ثم تستجوب شهود النفي. ويجوز للمحكمة أن تستجوب المتهم تفصيلياً بعد الانتهاء من سماع الشهود، إلا إذا طلب إجراء ذلك في وقت آخر، ولها أن توجه إليه في أي وقت ما تراه لازماً من أسئلة واستيضاحات، لتمكينه من توضيح الظروف التي تقوم ضده.
المادة (163) : للمتهم ولغيره من الخصوم في كل وقت أن يطلب سماع من يرى من الشهود، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وتجيب المحكمة هذا الطلب إذا رأت أن فيه فائدة للتحقيق، ولها أن ترفض الطلب إذا وجدت أن الغرض منه المماطلة أو الكيد أو التضليل أو أنه لا فائدة من إجابته إليه.
المادة (164) : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تعلن أي شاهد ترى ضرورة لسماع أقواله أو ترى لزوم إعادة سؤاله، كما أن لها أن تسمع أي شخص حاضر أو أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك مصلحة للتحقيق.
المادة (165) : يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بمعرفة المحقق أو المحكمة أن يحضر في الموعد والمكان المحددين، وأن يحلف اليمين، وأن يجب على الأسئلة الموجهة إليه. وإذا امتنع عن شيء من ذلك دون عذر تقبله المحكمة، اعتبر مرتكباً لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة. وإذا ثبت أن الشاهد قد أبدى أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، عوقب على جريمة شهادة الزور. وتسري على المجني عليهم أحكام الشهود في هذا الصدد.
المادة (166) : يلتزم الشاهد بحلف اليمين، إذا كان عاقلاً بالغاً من السن أربع عشرة سنة كاملة. أما إذا كان الشاهد صغيراً، أو كان مصاباً بمرض أو عاهة جسمية تجعل التفاهم معه غير ممكن أو غير مضمون النتائج، فلا يجوز تحليفه اليمين ولا تعتبر أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها على سبيل الاستئناس، ولها في هذه الحالة أن تستعين بالحركات أو الإشارات التي يمكن التفاهم بها مع مثل هؤلاء الأشخاص، وأن تستعين بالأشخاص الذين يستطيعون التفاهم معهم.
المادة (167) : تسمع الشهود بقدر الإمكان على الوجه الآتي ـ تسمع المحكمة شهود الإثبات وتوجه إليهم ما تراه من الأسئلة. ثم يستجوبهم المدعي، فالمدعي بالحق المدني إن وجد. وللمتهم، وللمسئول عن الحقوق المدنية إن وجد، مناقشتهم بعد ذلك. وتجوز مناقشتهم مرة أخرى، من المحكمة والمدعي والمدعي بالحق المدني، بقصد إيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن أسئلة المتهم والمسئول بالحقوق المدنية. ثم تسمع المحكمة شهود النفي، وتوجه إليهم ما تراه من الأسئلة. ثم يستجوبهم المتهم، فالمسئول عن الحقوق المدنية إن وجد. وللمدعي، وللمدعي بالحق المدني إن وجد، مناقشتهم بعد ذلك. وتجوز مناقشتهم مرة أخرى، من المحكمة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، بقصد إيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن أسئلة المدعي والمدعي بالحق المدني. وتمنع المحكمة توجيه أي سؤال ترى ألا علاقة له بالقضية، أو أنه لا فائدة منه، أو أن فيه محاولة للتأثير في الشاهد أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال جارح أو مخل للآداب إذا لم يكن متعلقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم، أو التشويش عليهم، عند تأدية الشهادة.
المادة (168) : للمحكمة، إذا وجدت ضرورة للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للقيام بأي عمل آخر من أعمال التحقيق، أن تأمر بذلك، وأن تمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال. ولها، بدلاً من ذلك، أن تكلف أحد أعضائها أو أحد المحققين بالقيام بهذا الإجراء بالشروط التي تعينها، وتعتمد على المحضر الذي يحرره. وتسري على إجراءات هذا القاضي أو المحقق القواعد التي تسري على إجراءات المحكمة.
المادة (169) : للمحكمة أن تصدر أمراً لأي شخص بتقديم شيء في حيازته إذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق، ولها أن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية أو يفيد في تحقيقها. وللمحكمة، إذا قدم لها مستند أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة، أن تأمر باستيفائه حتى يتم الفصل في القضية.
المادة (170) : للمحكمة أن تستعين بخبير تندبه لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية، ويقدم الخبير تقريراً مكتوباً للمحكمة برأيه. ولكل من الخصوم أن يقدم تقريراً استشارياً من أحد الخبراء في المسألة ذاتها. وإذا كان المتهم أو أحد الشهود غير ملم باللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم لتفهيم المتهم أقوال الشهود وما يجري في الجلسة وتسري على المترجمين أحكام الخبراء. ويحلف الخبراء والمترجمون اليمين على أن يؤدوا مهمتهم بالأمانة والصدق، وإذا ثبت أن أحدهم قد حنث في يمينه عوقب بعقوبة شاهد الزور.
المادة (171) : لكل من الخصوم أن يقدم للمحكمة مذكرات مكتوبة بدفاعه، وتضم إلى ملف القضية، وعند انتهاء التحقيق تسمع المحكمة مرافعة المدعي بالحق المدني، ثم مرافعة المتهم أو وكيله ومرافعة المسئول عن الحقوق المدنية. وللمدعي والمدعي بالحق المدني أن يعقبا على أقوال المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، على أن يسمح للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالرد، ويكون المتهم دائماً آخر من يتكلم.
المادة (172) : بعد تمام التحقيق والمرافعة تصدر المحكمة حكمها بالبراءة أو بالعقوبة، وفي كلتا الحالتين تفصل في طلب التعويض المقدم من المدعي المدني. ويجوز للمحكمة، إذا رأت أن التهمة ثابتة ولم تكن قد بحثت الظروف التي تدعو لتخفيف العقوبة أو لتشديدها، أن تصدر ابتداء حكماً بالإدانة. ثم تسمع أقوال كل من المدعي والمتهم بشأن تقدير العقوبة، كما تسمع شهوداً على سيرة المتهم إذا طلب ذلك وكان هناك مبرر لإجابته إلى هذا الطلب، وتصدر بعد ذلك حكماً بالعقوبة التي تقرر توقيعها على المتهم.
المادة (173) : تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى، وفي الأحوال التي يجوز فيها رد القاضي وفي الإجراءات التي تتبع في رده.
المادة (174) : يتناقش أعضاء المحكمة في الحكم قبل إصداره، ويبدي كل منهم رأيه في مداولة سرية، ويصدر الحكم بالأغلبية، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، وجب أن ينضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الآخرين.
المادة (175) : يجب أن يكون الحكم مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً. ويتضمن الحكم بياناً عن المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه، والقضاة الذين اشتركوا في الحكم، والخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، ونص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع، وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية، ومراحل الدعوى. ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. وتحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف، ولا تعطى منها صور. ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية الاطلاع عليها.
المادة (176) : ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية ويكون ذلك بتلاوة منطوقه. ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم حاضرين تلاوته، فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع على مسودته. فإذا نطق بالحكم عقب المرافعة، وجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة ومبيناً بها تاريخ إيداعها، وذلك في ظرف سبعة أيام من يوم النطق بالحكم. فإن كان النطق بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة، وجب أن تودع مسودته عقب النطق به.
المادة (177) : يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتحفظ في ملف الدعوى، وذلك في ظرف ثلاثة أيام من إيداع المسودة.
المادة (178) : متى نطقت المحكمة بالحكم، فلا يجوز لها تغيير شيء فيه، إلا إذا كان ذلك مجرد تصحيح خطأ كتابي.
المادة (179) : كل حكم صدر تعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي، بدون رسوم. وتسلم الصورة للخصوم شخصياً، وتعلن رسمياً لمن تأمر المحكمة بإعلانهم. ويجوز لكل من له مصلحة أن يطلب تسليمه صورة رسمية من الحكم أو من محضر الجلسة، بعد دفع الرسم المقرر. ويفصل في الطلب رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، ولهذا الرئيس أن يعفي الطالب من دفع الرسم إذا رأى مبرراً لذلك.
المادة (180) : يجب على المحكمة التي تصدر حكماً في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة، ولها أن تحيل النزاع بشأنها على المحكمة المدنية المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تتصرف في المضبوطات بقرار مستقل أثناء نظر الدعوى. والتصرف في المضبوطات يكون بالأمر بتسليمها لشخص معين، سواء كان طرفاً في الدعوى أو لا، أو بمصادرتها لحساب الحكومة، أو بإتلافها.
المادة (181) : الأمر الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة على النحو المبين في المادة السابقة لا يجوز تنفيذه، إذا كان الحكم الصادر في الدعوى قابلاً للطعن فيه، إلا بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد صدور حكم نهائي في الموضوع إذا كان الطعن قد قدم في الميعاد، وهذا ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يسرع إليها التلف. ومع ذلك يجوز للمحكمة، إذا أمرت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فوراً مع أخذ تعهد عليه، بكفالة أو بغير كفالة، أن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يؤيد الأمر الذي تسلم الأشياء بموجبه.
المادة (182) : إذا ثبتت إدانة شخص في سرقة أو في إخفاء مال مسروق، وثبت أن شخصاً آخر قد اشترى منه المال المسروق دون أن يكون عالماً بسرقته ودون أن يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك، وكان في حيازة المحكوم عليه نقود ضبطت عند القبض عليه، جاز للمحكمة بناء على طلب المشتري، وعند الأمر برد المال المسروق إلى ذي الحق في حيازته، أن تأمر بتسليم المشتري هذه النقود المضبوطة بمقدار ما يفي بالثمن الذي دفعه.
المادة (183) : إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار، ورأت المحكمة نزعه ممن في يده وإبقاءه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى، فلها أن تأمر بوضعه تحت الحراسة، ويبقى كذلك طالما كان التحفظ لازماً للتحقيق. وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصاً جرد من حيازة عقار بسبب هذه القوة، جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه، دون الإخلال بحقوق الغير على هذا العقار.
المادة (184) : متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن نفس الأفعال أو الوقائع التي صدر بشأنها الحكم، ولو أعطى لها وصف آخر، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين التاليتين. وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى، جاز التمسك بالحكم السابق في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو أمام المحكمة الاستئنافية، ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه أو شهادة من المحكمة بصدوره.
المادة (185) : إذا صدر حكم بشأن جريمة معينة، ثم تبين أن الأفعال المكونة لهذه الجريمة تكون جريمة أخرى بسبب ما ترتب عليها من نتائج جديدة، جاز رفع الدعوى عن الجريمة الجديدة إذا كانت هذه النتائج قد حدثت بعد صدور الحكم الأول، أو وقعت قبل صدوره ولكن المحكمة لم تعلم بها.
المادة (186) : في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا كان الحكم الأول قد صدر بتوقيع عقوبة، فعلى المحكمة أن تراعي ذلك إذا حكمت بالعقوبة في الدعوى الجديدة.
المادة (187) : تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكماً غيابياً في الجنح والجنايات، وتكون المعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
المادة (188) : ميعاد المعارضة أسبوع واحد ويبدأ في الجنح من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه، أما في الجنايات فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه إذا لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه. فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه، لم يجز الطعن بالحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلاً له. ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، فإن لم يتيسر ذلك سلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه. فإن لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن تسلم الإعلان، نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وألصق في أمكنة بارزة في الجهة التي فيها وفي مكان بارز من محل سكنه أو عمله وفي أي مكان آخر يرى نشره فيه.
المادة (189) : ترفع المعارضة بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع على العريضة المحكوم عليه أو من ينوب عنه. وتشمل عريضة المعارضة بياناً كاملاً بالحكم المعارض فيه، والدعوى التي صدر بشأنها، والأسباب التي يستند إليها المعارض، والطلبات التي يتقدم بها.
المادة (190) : على رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أن يأمر بتحديد جلسة لنظر المعارضة، ويعلن قلم الكتاب من تلقاء نفسه المحكوم عليه وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة، كما يعلن من تلقاء نفسه عريضة المعارضة لسائر الخصوم.
المادة (191) : إذا توفي المحكوم عليه قبل انقضاء موعد المعارضة، أو قبل الفصل في المعارضة، ترتب على وفاته سقوط الحكم الابتدائي وانقضاء الدعوى الجزائية قبله.
المادة (192) : إذا غاب المعارض في الجلسة الأولى لنظر المعارضة، قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وفي حالة جواز الاستئناف، يسري ميعاده من وقت النطق بهذا الحكم.
المادة (193) : تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد، أو لانعدام صفة رافعها، أو لأي عيب شكلي آخر يكون جوهرياً. ولها أن تقضي بعدم القبول أثناء نظر الدعوى، إذا لم ينكشف لها السبب إلا بعد البدء في ذلك.
المادة (194) : إذا وجدت المحكمة أن المعارضة مقبولة شكلاً، سمعت أقوال المعارض وطلباته ورد الخصوم. وإذا طلب المعارض سماع شهود أو إجراء تحقيق ما، فللمحكمة أن تسمع هؤلاء الشهود أو غيرهم ممن ترى سماع شهادتهم، وأن تقوم بما تراه لازماً من إجراءات.
المادة (195) : تقضي المحكمة بتأييد الحكم الغيابي إذا وجدت أن المعارضة لا أساس لها، وأن الحكم صحيح شكلاً وموضوعاً.
المادة (196) : للمحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم الغيابي إذا وجدت به عيباً موضوعياً أو عيباً شكلياً لا يمكن تصحيحه، أو وجدت أنه مخالف للقانون، سواء كان المعارض قد تمسك بهذه العيوب أو أن المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها.
المادة (197) : لا يجوز أن تكون المعارضة ضارة بالمعارض، فيجوز إلغاء الحكم الغيابي والحكم بالبراءة، كما يجوز تعديل الحكم الغيابي وتخفيض العقوبة الواردة فيه، ولكن لا يجوز تشديد هذه العقوبة.
المادة (198) : الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه، ويجوز استئنافه إلا إذا كان صادراً في جنحة لا يجوز استئناف الحكم فيها.
المادة (199) : يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية، بالبراءة أو الإدانة، من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات، سواء صدر الحكم حضورياً، أو صدر غيابياً وانقضى الميعاد دون أن يعارض فيه، أو صدر في المعارضة حكم غيابي.
المادة (200) : الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه لو أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية.
المادة (200) : لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الادعاء العام، وللمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس أمام محكمة الاستئناف العليا - بهيئة تمييز - طبقاً للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي (17) لسنة 1960 و(40) لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه. وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز.
المادة (201) : ميعاد الاستئناف عشرون يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان الحكم حضورياً أو صادراً في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابياً.
المادة (202) : يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع على العريضة الخصم المستأنف أو من ينوب عنه. وإذا كان المتهم محبوساً، فإنه يقدم استئنافه بواسطة مأمور السجن. وتشمل عريضة الاستئناف بياناً كاملاً بالحكم المستأنف، والدعوى التي صدر بشأنها، وصفة المستأنف والمستأنف ضده، والأسباب التي يستند إليها المستأنف، والطلبات التي يتقدم بها.
المادة (203) : على قلم الكتاب أن يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام. وعلى رئيس المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، عند ورود عريضة الاستئناف وملف القضية، أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف، ويعلن قلم كتاب هذه المحكمة من تلقاء نفسه الخصم المستأنف وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة، كما يعلن من تلقاء نفسه عريضة الاستئناف لسائر الخصوم.
المادة (204) : إذا غاب أحد الخصوم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، فللمحكمة أن تصرف النظر عن حضوره، وأن تفصل في الاستئناف في غيابه إذا لم يكن لديه عذر مقبول، ولا يكون له حق المعارضة في هذا الحكم. ولها أن تؤجل نظر الاستئناف إلى جلسة أخرى، وأن تأمر بإعادة إعلان الخصم الغائب، أو القبض عليه وإحضاره إذا اقتضى الأمر ذلك. وإذا كان الغائب هو المستأنف، فللمحكمة أن تعتبر غيابه نزولاً منه عن الطعن المقدم منه، وأن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
المادة (205) : إذا توفي المتهم المحكوم عليه بالعقوبة قبل أن ينقضي موعد الاستئناف، أو قبل الفصل في الاستئناف المرفوع منه، ترتب على وفاته سقوط الحكم الابتدائي وانقضاء الدعوى الجزائية قبله.
المادة (206) : تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، أو لانعدام صفة رافعه، أو لأي عيب شكلي آخر يكون جوهرياً. ولها أن تقضي بعدم القبول أثناء نظر الدعوى، إذا لم ينكشف لها العيب إلا بعد البدء في ذلك.
المادة (207) : إذا وجدت المحكمة أن الاستئناف مقبول شكلاً، سمعت أقوال المستأنف وطلباته ورد المستأنف ضده وغيره من الخصوم الذين ترى سماعهم. وإذا طلب المستأنف سماع شهود أو إجراء تحقيق ما، فللمحكمة أن تسمع هؤلاء الشهود أو غيرهم ممن ترى سماع شهادتهم، وأن تقوم بما تراه لازماً من إجراءات.
المادة (208) : تقضي المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي إذا وجدت أن الاستئناف لا أساس له، وأن الحكم صحيح شكلاً وموضوعاً. وإذا كان بالحكم أو بالإجراءات السابقة عليه عيب شكلي يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصحح هذا العيب، وأن تقضى بتأييد الحكم فيما قرره بالنسبة إلى الموضوع، إذا كان ما انتهى إليه سليماً في هذه الناحية. فإذا كان الحكم بالإدانة، جاز للمحكمة عند تأييده أن تعدل في مقدار العقوبة.
المادة (209) : للمحكمة أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف، إذا وجدت به عيباً موضوعياً أو عيباً شكلياً لا يمكن تصحيحه، أو وجدت أنه مخالف للقانون، سواء كان المستأنف قد تمسك بهذه العيوب أو أن المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها. وعليها في هذه الحالة أن تصدر حكماً جديداً في الدعوى، دون أن تتقيد بأي شيء مما ورد في الحكم الابتدائي.
المادة (210) : الحكم الصادر في الاستئناف لا تجوز المعارضة فيه.
المادة (211) : كل حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الإعدام، تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الاستئناف العليا، وتكون الإحالة في ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم إذا لم يكن قد رفع عنه استئناف من جانب المحكوم عليه. وتباشر محكمة الاستئناف العليا، في هذه الحالة، كل الحقوق المخولة لها عند نظر الاستئناف.
المادة (212) : جميع الأوامر والأعمال التي تقوم بها الشرطة أو المحقق أو المحكمة بشأن إجراءات الدعوى أو التحقيق يجوز التظلم منها إما إلى الجهة التي أصدرتها وإما إلى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى، إلى أن يصدر حكم نهائي فيها. ولا يعتبر هذا التظلم استئنافاً، ولا يتقيد بموعد ولا إجراءات معينة. ولا تلتزم الجهة المرفوع إليها التظلم بأن تفصل فيه بقرار مستقل، ويعتبر سكوت المحكمة عن إجابة هذه التظلمات في الحكم الموضوعي رفضاً ضمنياً لها، وإقراراً لصحة الإجراءات المتظلم منها.
المادة (213) : إذا رفع استئناف أو تظلم من المتهم وحده، فلا يجوز أن يكون هذا الاستئناف أو التظلم ضاراً به.
المادة (214) : الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولاً بالنفاذ الفوري، وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون.
المادة (215) : إذا كان المتهم محبوساً على ذمة القضية، وصدر حكم ابتدائي بالبراءة أو بالغرامة أو بالحبس مع وقف التنفيذ، وجب إطلاق سراحه فوراً. ويجب إطلاق سراح المتهم المحكوم عليه ابتدائياً بعقوبة الحبس متى قضى في الحبس الاحتياطي مدة تعادل المدة المحكوم بها.
المادة (216) : لا يخل تنفيذ الأحكام أو القرارات أو الأوامر الصادرة بالإيداع في المصحات أو المأوى العلاجية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو بأي تدبير وقائي أو علاجي آخر بما هو مقرر للجهة الإدارية المختصة من صلاحيات بمقتضى المواد 16، 17، 18، 19، 21 من القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب.
المادة (216) : يرسل رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم الواجب النفاذ هذا الحكم إلى النائب العام أو المحقق الذي ينوب عنه لإجراء تنفيذه. وعلى النائب العام أو المحقق الأمر باتخاذ الإجراءات لتنفيذ الحكم فورا، ويصدر أوامره في ذلك إلى جهات الشرطة والإدارة المختصة. وعندما تتم إجراءات التنفيذ، يخطر بذلك رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، وكذلك يجب إخطاره بأسباب التأخر إذا تأخر التنفيذ مدة تزيد على شهر من تاريخ صدور الحكم.
المادة (217) : كل حكم بالإعدام لا يجوز تنفيذه إلا بعد مصادقة الأمير عليه، ويوضع المحكوم عليه في السجن إلى أن يصدر الأمير قراره بالمصادقة أو تخفيف العقوبة أو العفو. فإذا صادق الأمير على الحكم، أصدر رئيس المحكمة أمره بتنفيذه، ويشرف على التنفيذ النائب العام أو من يكلفه من المحققين. وينفذ الإعدام بالشنق أو رمياً بالرصاص.
المادة (218) : إذا تبين أن المرأة المحكوم بإعدامها حامل ووضعت جنينها حياً، وجب وقف تنفيذ الإعدام، ويعرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم لإبدال الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام.
المادة (219) : يجوز للمحكمة التي أصدرت حكماً ابتدائياً بالحبس، وكذلك للمحكمة التي رفع إليها استئناف عن هذا الحكم، أن تأمر بتنفيذه فوراً أو أن تكلف المحكوم عليه بتقديم كفالة شخصية أو مالية إذا لم يكن يخشى فراره. وإذا كان المحكوم عليه محبوساً في القضية حبساً احتياطياً وقت صدور الحكم الابتدائي، نفذ الحكم الابتدائي فوراً، إلا إذا أمرت المحكمة التي أصدرت هذا الحكم أو المحكمة التي رفع إليها استئناف عنه بإطلاق سراح المحكوم عليه في مقابل تقديم كفالة شخصية أو مالية أو بغير كفالة إذا لم يكن يخشى فراره. وإذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي قد أمرت بتنفيذه فوراً، فللمحكمة الاستئنافية، في أي وقت أثناء نظر الدعوى أمامها، أن تطلق سراح المحكوم عليه بناء على طلبه، في مقابل تقديم كفالة شخصية أو مالية أو بغير كفالة إذا لم يكن يخشى فراره.
المادة (220) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة الحبس قد أمضى مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي صدر الحكم فيها، وجب خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس المحكوم بها عند تنفيذها.
المادة (221) : إذا صدرت أحكام متعددة بعقوبة الحبس المؤقت على متهم واحد، فعقوبات الحبس مع الشغل تنفذ قبل عقوبات الحبس البسيط، وتنفذ العقوبات في الحالتين على التوالي كل منها بعد انتهاء الأخرى، بترتيب صدورها. ويجوز للمحكمة مع ذلك أن تأمر بتدخل تنفيذ عقوبة في تنفيذ عقوبة أخرى، ويجب ألا يزيد ما ينفذ من هذه الأحكام كلها على عشرين سنة. على أنه لا يجوز الأمر بالتدخل في تنفيذ العقوبات إذا صدر حكم بالحبس بشأن جريمة ارتكبت أثناء تنفيذ عقوبة حبس سابقة، ويجوز في هذه الحالة أن يزيد مجموع ما ينفذ من الأحكام على عشرين سنة.
المادة (222) : إذا كانت إحدى العقوبات المحكوم بها هي الإعدام أو الحبس المؤبد، نفذت هذه العقوبة وحدها.
المادة (223) : تقوم إدارة السجن بتنفيذ أحكام الحبس بموجب أمر كتابي صادر لها من النائب العام أو المحقق المختص، وترفق به صورة الحكم. ويوجه الأمر بالتنفيذ إلى مأمور السجن الذي سيجرى فيه التنفيذ، وعليه أن يحفظه ومعه الحكم بملف المحكوم عليه بالسجن.
المادة (224) : لا يجوز لمأمور السجن ولا لأي ضابط مسئول عنه، أن يسمح بدخول محبوس فيه إلا بناء على أمر حبس مكتوب من جهة مختصة أو حكم من المحكمة مرفق به أمر التنفيذ. ولا يجوز أن يبقى المحبوس في السجن مدة تزيد عما هو مقرر في أمر الحبس أو الحكم بحال من الأحوال.
المادة (225) : يكون لكل مسجون ملف تحفظ فيه أوامر الحبس والإفراج وجميع الأوراق المتعلقة بالمسجون، كما يثبت فيه تاريخ دخوله السجن والتاريخ المقرر فيه خروجه منه، ثم التاريخ الذي خرج فيه فعلاً. ويكون بالسجن دفتر يبين فيه أسماء المسجونين، وأمام كل منهم البيانات المشار إليها.
المادة (226) : لا يجوز القبض على شخص أو حبسه إلا بأمر صحيح صادر من السلطة المختصة، وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون. ولا يجوز وضع المحبوس في غير السجون المخصصة لذلك بموجب القوانين والنظم السارية.
المادة (227) : إذا أخطر المحقق بأن شخصاً قبض عليه بدون حق، وجب عليه مباشرة التحقيق فوراً والانتقال إلى المحل الذي يوجد به الشخص المعتقل وإخلاء سبيله. ويعتبر الشخص المخطوف في حكم المقبوض عليه، وكذلك الصغير إذا كان قد انتزع بغير حق من وليه الشرعي أو المكلف برعايته. وفي جميع هذه الأحوال لا يجوز التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجازاة المسئول عن ذلك جنائياً.
المادة (228) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، عند الحكم بالغرامة على المتهم أن تخصص كل الغرامة أو جزءا منها للوفاء بمصروفات الدعوى، ثم لتعويض المجني عليه أو ورثته أو تعويض الحائز حسن النية عن الثمن وما أنفقه على الشيء الذي أمر برده. فإذا رفع أحد من هؤلاء دعوى تعويض بعد ذلك أمام القضاء المدني، فعلى المحكمة أن تراعي المبلغ الذي حصل عليه من الغرامة عند تقدير التعويض.
المادة (229) : إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشر روبيات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة.
المادة (230) : إذا لم يقم المحكوم عليه بسداد الغرامة المحكوم بها، حُصِّلت بطريق التنفيذ الجبري على أمواله. وللنائب العام، إذا طلب المحكوم عليه ذلك وكانت حالته المالية تبرر قبوله الطلب، أن يأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به على دفعات أو تأجيله أجلاً معقولاً، على ألا يتأخر سداد مبلغ الغرامة بأكمله عن سنة إذا كانت لا تزيد على خمسمائة روبية، وعن سنتين إذا زادت على ذلك.
المادة (231) : إذا عجز المحكوم عليه بعقوبة الغرامة عن سدادها، أو قصر في ذلك، أو تأخر تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الغرامة عن المدة المحددة في المادة السابقة لأي سبب، فعلى النيابة العامة أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم ليأمر بما يراه طبقاً للقواعد التالية.
المادة (232) : لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بالغرامة أن يصدر الأمر بتنفيذ الغرامة بالإكراه البدني. وينفذ الإكراه البدني بالحبس البسيط، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل عشر روبيات، مع صرف النظر عن الكسور، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس تنفيذاً للغرامة عن ستة شهور.
المادة (233) : لرئيس المحكمة، قبل الأمر بالإكراه البدني أو بعده، أن يمنح المحكوم عليه، بناء على طلبه، مهلة للسداد أو أن يأمر بتقسيط المبلغ على دفعات، متى رأى أن ظروف المحكوم عليه تبرر ذلك. وله في هذه الحالة أن يأمر بتوقيع تعهد مضمون بكفيل إذا رأى داعياً لذلك. وإذا كان قد بدأ التنفيذ بالإكراه البدني، أصدر رئيس المحكمة قراراً بإخلاء سبيل المحكوم عليه متى وافق على منحه المهلة أو التقسيط.
المادة (234) : إذا حكم بالحبس والغرامة، لم يجز تنفيذ الغرامة بالإكراه البدني إلا بعد استيفاء المحكوم عليه مدة الحبس المحكوم بها.
المادة (235) : يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تجاوز مدته ستة شهور، أو لمن صدر أمر بتنفيذ الغرامة عليه بالإكراه البدني، أن يطلب من مدير السجن إبدال العمل لصالح الحكومة بالحبس. ولا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يومياً، ويعتبر كل يوم من أيام العمل معادلاً ليوم من أيام الحبس وإذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور للعمل في المواعيد المحددة بغير عذر مقبول، أو قصر في الواجبات التي يفرضها العمل، جاز لمدير السجن أن يصدر الأمر بإلغاء تشغيله وتنفيذ المدة الباقية من الحبس أو الإكراه البدني عليه.
المادة (236) : تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة بالقدر الذي يتناسب مع مدة الحبس التي قضاها في الإكراه البدني أو في العمل لحساب الحكومة، وتجوز مطالبته بما يتبقى في ذمته من الغرامة المحكوم بها، وتحصيلها بالتنفيذ على أمواله في أي وقت.
المادة (237) : إذا حكم بمصادرة شيء مضبوط، أصبح ملكاً للدولة، ويجوز للمحكمة أو للنائب العام أن يأمر بإتلاف الأشياء المصادرة، أو بيعها بالمزاد أو بالممارسة، أو بتسليمها إلى إحدى الجهات الحكومية للانتفاع بها في حدود القوانين، ويكون إتلافها واجباً إذا نص عليه في الحكم.
المادة (238) : للأمير في أي وقت أن يصدر عفواً شاملاً عن جريمة أو جرائم معينة. ويعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة، ويترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات والأحكام السابقة عليه والمعارضة لحكمه. ولا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني.
المادة (239) : للأمير، بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين، وقبل تنفيذ هذا الحكم أو أثناء التنفيذ، أن يصدر أمراً بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها. لا يترتب على العفو عن العقوبة إلغاء الحكم، وإنما يترتب عليه تغيير نوع العقوبة أو مقدارها أو اعتبارها كأنها نفذت.
المادة (240) : في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه، وكذلك في جرائم الإيذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاء حرمة الملك والتخريب والإتلاف الواقع على أملاك الأفراد، والتهديد وابتزاز الأموال بالتهديد، يجوز للمجني عليه أن يعفو عن المتهم أو يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم أو بعده. وتسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث أهلية التصالح.
المادة (241) : يترتب على الصلح أو العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار، ولكن في غير الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه، لا يترتب على الصلاح أو العفو الفردي آثاره إلا بموافقة المحكمة. وإذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه أو الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بإدانته، قدم طلباً بذلك إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقاً للأحكام السالفة الذكر.
المادة (242) : إذا تعدد المجني عليهم في جريمة، وصدر العفو أو الصلح عن بعضهم، فلا يكون له آثاره إلا إذا أقره الباقون، أو إذا أقرته المحكمة رغم معارضتهم إذا تبين لها أنها معارضة تعسفية.
المادة (243) : إذا كان المجني عليه في الجريمة ناقص الأهلية أو غائبا، فلوليه الشرعي أن ينوب عنه في الصلح مع المتهم أو في العفو عنه. وإذا لم يكن لناقص الأهلية أو الغائب ولي شرعي، فإن للمحكمة المرفوع لها الدعوى، بناء على طلب يتقدم به من له مصلحة، أن يصدر إذناً لأحد أقارب المجني عليه أو المدعي عليه أو النائب العام بأن ينوب عنه في مباشرة حق الصلح.
المادة (244) : كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي. ويترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية، ولكن لا أثر له في حقوق الغير.
المادة (245) : يرد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم. والمدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات إذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف روبية، وخمس سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.
المادة (246) : يجوز لمحكمة الاستئناف العليا أن تصدر قراراً برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناءً على طلبه، متى توافرت الشروط الآتية:- 1ـ أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم. 2ـ أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف روبية، وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك. 3ـ أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.
المادة (247) : إذا كان المحكوم عليه قد أفرج عنه تحت شرط، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني أو القضائي إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائياً لا يجوز إلغاؤه. وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام بعقوبات متعددة، فلا يرد اعتباره قانوناً ولا قضاء إلا إذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة إلى جميع العقوبات المحكوم بها عليه.
المادة (248) : يقدم رد الاعتبار القضائي إلى النائب العام، مشتملاً على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف، مع إضافة بيانات عن الأمكنة التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار. وعلى النائب العام إجراء تحقيق بوساطة أحد المحققين للتثبت من حسن سير المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة، ثم يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه.
المادة (249) : على رئيس محكمة الاستئناف العليا أن يعرض الطلب عليها منعقدة في غرفة المداولة، ولها إذا رأت أن تجري تحقيقاً أو تأمر بإجرائه، ثم تصدر قراراً بقبول الطلب أو رفضه. ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
المادة (250) : لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه إلا مرة واحدة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن