تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول شرائح ونسب السداد الفوري النقدي الشريحة نسبة السداد في نهاية المهلة المحددة للسداد صفر - 50 ألف 25% أكثر من 50 - 100 ألف 30% أكثر من 100 - 250 ألف 35% أكثر من 250 - 500 ألف 40% أكثر من 500 ألف 64,45% 1) إذا كانت المديونية تدخل في أكثر من شريحة، طبقت النسبة الخاصة بكل شريحة. 2) تخفض النسب المنصوص عليها في هذا الجدول بمقدار نصف نقطة مئوية من كل فترة تعجيل للسداد مدتها ثلاثة أشهر.
المادة () : إقرار رسمي بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري للمديونية وفقا للمادة الثامنة من القانون رقم....... لسنة........ في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها أنه في يوم........... بمدينة الكويت الموافق........... لدي أنا.......... بحضور كل من......... 1) ............... 2) .............. الشاهدين الحائزين لكافة الصفات القانونية والمثبتين لشخصية العميل............... حضر السيد/................ (المدين/الكفيل) السادة/................ تمهيد استنادا إلى المادة الثامنة من القانون رقم (..) لسنة........ في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والتي تنص على أنه يشترط للإفادة من الأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أن "يوثق العميل شخصيا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إقرارا رسميا مذيلا بالصيغة التنفيذية يلتزم فيه بسداد مديونيته وفقا لأحكام هذا القانون. البند الأول أقر بأن جميع البيانات والمعلومات والشهادات والأوراق المقدمة مني للمدير لسداد مديونيتي طبقا لهذا القانون هي صحيحة ومطابقة للواقع. البند الثاني أقر بأنني مدين للدولة بمديونية قيمتها......... كما هي في / / 19، وأنني أقبل سدادها وفقا للقانون رقم....... لسنة........ البند الثالث أقر بالالتزام بالسداد النقدي الفوري لمديونتي وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم........ لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. البند الرابع أقر بإخطار المدير بأي دعوى قضائية أكون طرفا فيها ولو كانت مطروحة أمام المحاكم في الخارج. البند الخامس أقر بأنه في حالة عدم السداد النقدي الفوري لمديونيتي خلال سنتين من تاريخ العمل بالقانون رقم......... 1993، أو إخلالي بأي من الالتزامات التي فرضها على هذا القانون ولائحته التنفيذية يحل أجل ديني والتزم بسداده وتوابعه وما أسقط منه حتى تاريخ السداد، مع أحقية المدير في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي خولها له هذا القانون ولائحته التنفيذية. وأصرح للمدير باستلام الصورة التنفيذية الأصلية لهذا الإقرار بعد توثيقه وتذييله بالصيغة التنفيذية من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبما ذكر تحرر هذا الإقرار وبعد تلاوته على الحاضرين وقعوه معي: المدين/الكفيل: ............ الشاهد الأول: ........... الشاهد الثاني: ...............
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها ترتب على العدوان العراقي الغاشم وفترة الاحتلال تفاقم مشكلة المديونيات لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي نتيجة للتعثر في سدادها مما أدى إلى اضطراب الأوضاع المالية لدى هذه الوحدات نظرا لعدم توافر المخصصات الكافية مقابل هذه المديونيات، وبالتالي أصبحت هذه الوحدات تواجه مشكلة ملاءة تؤثر على وضعها المالي بما له من آثار سلبية سواء على علاقتها في الداخل أو في الخارج، مما ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وقد اقتضى ذلك معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي لتمكينه من استعادة نشاطه في خدمة الاقتصاد الكويتي، فأذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي مديونيات العملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي كما هي قائمة في 1/ 8/ 1990 مضافا إليها الفوائد المستحقة عليها حتى تاريخ الشراء، كما أذن له بشراء المحفظة العقارية المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي. وقد تم شراء هذه المديونيات بالقيمة الدفترية لها في تاريخ الشراء مستبعدا منها الزيادة في حقوق المساهمين المعلنة كما كانت عليه في عام 1985 والمخصصات المحددة المتوفرة مقابلها، و50 % من المخصص العام والاحتياطي السري وأي فوائض أخرى، وفوائض النشاط القائمة في نهاية عام 1991، مع تخفيض هذه المبالغ بالمخصصات المطلوبة لمقابلة مخاطر الديون غير المشتراة، وكذلك محفظة الاستثمارات المالية وغيرها من المخاطر، مع الالتزام بإعادة الفائض في هذه المخصصات بعد انتفاء الغرض منها إلى الجهة المشترية. وأصدرت الدولة إلى الجهات البائعة سندات مقابل القيمة الشرائية للمديونيات، ورغبة في وضع الأحكام والقواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقا لضوابط تضمن المحافظة على المال العام، وفي الوقت ذاته تعطي العملاء الجادين في سداد مديونياتهم المشتراة القدر المناسب من التيسيرات بحيث يتم ذلك كله بأقل تكلفة ممكنة على المال العام، وبما يمكن المواطنين من سرعة أداء ما عليهم من ديون حتى تعود الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن، ومع التشديد في الوقت ذاته على كل من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون، ولذلك أعد القانون المرفق في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها متضمنا الأحكام الرئيسية التالية: 1- تحصيل الديون المشتراة وفق آلية محكمة لا تخضع لأي اجتهادات في جدولة المديونية وسدادها، مع منح العميل عدة طرق يختار بينها كيفية سداد دينه وفقا لظروفه، بما يضمن استرداد الدولة لحقوقها. 2- منح العميل فترة سماح للسداد حتى تتاح له المهلة الكافية لترتيب أوضاعه، وتحفيزه نحو اللجوء إلى اختيار السداد النقدي الفوري من خلال احتساب نسبة للسداد من رصيد المديونية، ووضع أسلوبين لجدولة المديونية على أقساط متساوية، والسماح للعميل بالسداد المبكر للأقساط قبل استحقاقها والاستفادة بمعامل خصم للمبالغ المسددة. 3- إسقاط الفوائد المحتسبة على مديونية العميل خلال الفترة من 2/ 8/ 1990 حتى 31/ 12/ 1991 نظرا لأن بعض هذه الفوائد احتسبت عن فترة الاحتلال العراقي شريطة التزام العميل بالوفاء بمديونيته وفقا لإحدى طرق السداد المشار إليها في هذا القانون. 4- شراء مديونيات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي نشأت قبل 2/ 8/ 1990 وما زالت قائمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك تيسيرا عليهم وتدعيما للروابط الاقتصادية بين مواطني دول المجلس. 5- تحقيق مبدأ العدالة والمساواة فيما بين العملاء الكويتيين وعدم الإجحاف بالعميل الصادق الذي بادر بسداد جزء من ديونه دون انتظار لأي إجراءات أو معالجات تصدر في هذا الشأن، وذلك بشراء أي تسديدات قام بها العملاء الكويتيون خلال الفترة من بعد 1/ 8/ 1990 حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 6- وضع جزاءات رادعة تكفل الالتزام بأحكام القانون ومعاقبة كل من يخفي وقائع أو يغير الحقيقة بغرض التهرب من سداد المديونية، مع تخويل النيابة العامة بالنسبة لمن يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون ذات السلطات والإجراءات التحفظية التي تباشرها وفقا للقانون رقم (1) لسنة 1993، باعتبار أن الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون تهدف في النهاية إلى حماية المال العام. 7- وضع إجراءات سريعة وجازمة لشهر إفلاس العميل المتوقف عن دفع ديونه، بما يكفل سرعة حصول الدولة على مستحقاتها من المبالغ المتحصلة من أموال المفلس، وذلك حماية للدين الذي اشترته الدولة. 8- تنظيم رقابة مجلس الأمة على تنفيذ أحكام هذا القانون من خلال إلزام الحكومة بتقديم تقرير سنوي بشأن كل ما يتعلق بتحميل الديون المشتراة وإدارتها وغير ذلك من الأمور. ويضم القانون بابا تمهيديا وأربعة أبواب، وقد خصص الباب التمهيدي لوضع تعريفات محددة لبعض المصطلحات التي تردد ذكرها في نصوصه توضح تعريفا للمديونيات المشتراة، والمحفظة العقارية، والجهات البائعة، والسندات، وديون المقاصة، والعميل، والمدير، وقد روعي في تعريف المدير أن يكون من بين البنوك نظرا لما يتوافر لدى البنوك من أجهزة فنية وإمكانيات تمكنها من إدارة المديونيات بكفاءة. وينظم الباب الأول شراء المديونيات، وقد أفادت المادة (2) إلى المديونيات التي تم اعتماد شرائها الإذن لبنك الكويت المركزي بشراء مديونية الأشخاص الطبيعيين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقدر القائم وفوائدها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وبالتالي فإنه يستبعد من المديونية المشتراة ما تم سداده حتى تاريخ العمل بهذا القانون، كما رُؤي الإذن بشراء ما سدده العملاء الكويتيون من مبالغ بعد 1/ 8/ 1990 تحقيقا للمساواة في المعاملة بين كافة العملاء الكويتيين على أن تعالج هذه المبالغ باعتبارها سدادا نقديا فوريا وهو ما يعني استفادتهم من نسب السداد الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون. وأوجبت المادة (3) انتقال الديون المشتراة إلى الدولة بجميع ضماناتها العينية والشخصية وتسري على ذلك حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني. وقد أجازت المادة (4) لبنك الكويت المركزي أن يمنح عائدا سنويا على السندات المصدرة على أن يسترشد في ذلك بمتوسط تكلفة الأموال لدى البنوك المحلية، وأن تكون نسبة العائد موحدة بالنسبة إلى جميع السندات أيا كان مالكها. ونظم الباب الثاني عملية تحصيل المديونيات حيث تم بموجب المادة (5) إسقاط الفوائد المستحقة على المديونية المشتراة عن الفترة من 2/ 8/ 1990 حتى 31/ 12/ 1991 وبحيث يكون ذلك مشروطا بالتزام العميل بالوفاء بمديونيته وفقا لإحدى طرق السداد وهي: أ - السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي هذه الحالة فإن العميل يستفيد من نسب السداد لشرائح المديونيات الأقل، مع تخفيض هذه النسب بمقدار 0.5 % (نصف في المائة)، عن كل فترة تعجيل للسداد مدتها ثلاثة أشهر خلال السنتين المسموح للعميل بالسداد خلالهما. ب- سداد المديونية على أساس جدولتها لمدة لا تجاوز اثنتي عشرة سنة بعد انتهاء فترة السماح وفي هذه الحالة لا يتحمل العميل عبئا على مديونيته. وقد أوجبت هذه المادة في جميع الأحوال أن يبدي العميل رغبته في اختيار طريقة السداد قبل 31/ 3/ 1994. وغني عن البيان أنه لا يكون للكفيل في اختيار طريقة السداد المناسبة إلا إذا امتنع المدين عن ذلك. وبينت المادة (6) أن جدولة المديونية تكون على أقساط متساوية وفقا لمدة الجدولة، على أن تبدأ الجدولة من 1/ 4/ 1994م، مسبوقة بفترة سماح تنتهي في اليوم السابق لهذا التاريخ، وتسدد الأقساط في المواعيد التي يحددها بنك الكويت المركزي لمختلف فئات المدينين حسب شروط الجدولة بمراعاة أقدمية الديون، وتشجيعا للعملاء على سداد الأقساط المستحقة عليهم قبل حلول موعدها في مدة الجدولة نصت هذه المادة على تطبيق معامل خصم مقداره 8 % بالنسبة للأقساط التي تسدد قبل موعدها إذا كانت الجدولة قد تمت وفقا للبند " 2 " من المادة (5). وأوجبت المادة (7) استخدام التعويضات المستحقة للعميل من جراء الغزو العراقي وكذلك مبالغ التثمين الناشئة عن استملاك العقارات باعتبارها سدادا نقديا وفوريا للمديونية ويسري ذلك على أموال القصر فيما عدا ما يؤول إليهم بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة من شخص لا يخضع لأحكام هذا القانون، وذلك استثناء من أحكام المقاصة المنصوص عليها في المواد (425) إلى (432) من القانون المدني. وفرضت المادة (8) على العميل شروطا للإفادة من طريق السداد ومعامل الخصم وفترة السماح في هذا القانون بالنسبة للعميل الذي يرغب في الجدولة أهمها قيام العميل بتوثيق إقرار رسمي مذيل بالصيغة التنفيذية أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد أقصاه 31/ 3/ 1994 يلتزم فيه بسداد مديونيته، ورهن ما يكون لديه من أصول تكون غير مرهونة مقابل الديون المشتراة واستكمال أي نقص في الضمانات وغير ذلك من الشروط التي رُؤي لزومها، على أنه بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري لمديونيته فيوقع إقرارا في الميعاد ذاته يتعهد فيه بسداد مديونيته وفقا للجدول المرفق بهذا القانون والوفاء بها من أي مستحقات له وفقا لأحكام المادة (7). وغني عن البيان أن قيام العميل بالسداد النقدي الفوري لمديونيته وفقا للنسب والشرائح المبينة بالجدول المرفق بهذا المشروع خلال المدة المحددة يعفي العميل من تقديم الإقرار الرسمي المطلوب وفقا لأحكام هذه المادة، كما أنه يقع على عاتق المدين وكفيله الإلتزام بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة، وأن امتناع أحد العملاء أو بعضهم عن الالتزام بتلك الشروط لا يحول دون استفادة المدين الذي التزم بها من الأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون وللمدير اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه الحالة قبل الكفيل الممتنع وحده. وحتى تستقر الأوضاع المالية لكافة الأطراف فقد نصت المادة (9) على سريان أحكام هذا القانون على العميل الذي تمت مطالبته بالدين قضائيا بشرط التزامه بالرصيد الدفتري في سجلات الجهة البائعة، كما أجازت له الإفادة من أحكام القانون ولو كان قد صدر في النزاع حكم قضائي نهائي لصالحه بشرط التزامه بالرصيد الدفتري في سجلات الجهة البائعة. وحددت المادة (10) اختصاصات المدير بحيث يتولى بصفته نائبا عن الدولة نيابة قانونية بدون أجر، القيام بأعمال إدارة المديونيات المشتراة ومتابعة تحصيل هذه المديونيات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء الذين يخلون بالالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون وكذلك اقتضاء مديونية العميل من قيمة الأصول المرهونة في حالة إخلاله بشروط الجدولة او بالتزاماته الأخرى. وأوجبت المادة (11) على كل عميل إخطار المدير بأي دعوى قضائية يكون طرفا فيها وعلى المدير في هذه الحالة أن يتدخل في الدعوى إذا كان من شأن الحكم الصادر فيها إلزام العميل بالتزام يضعف من الضمان العام للدائنين بما يجعله غير قادر على الوفاء بالدين. ونصت المادة (12) على أن تكون أموال العميل جميعها ضامنة للوفاء بالمديونية، ويكون للدولة في استيفائها لأموالها حق التقدم على الدائنين العاديين إذا كانت ديونهم غير ثابتة التاريخ قبل 2/ 8/ 1990، ولا تنفذ في مواجهة الدولة تصرفات العملاء بعد هذا التاريخ متى كانت صادرة لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية. وينتهي هذا الباب بالمادة (13) التي تضع الجزاء على تأخر العميل في الوفاء بأحد الأقساط المستحقة عليه فتنص على أنه إذا استمر هذا التأخير لمدة تجاوز ثلاثين يوما أو أخل العميل بأي من التزاماته الأخرى التي يفرضها عليه هذا القانون أو لائحته التنفيذية، ففي هذه الحالة يحل أصل الدين ويلتزم المدين بسداد الدين وتوابعه وما أسقط منه حتى تاريخ السداد، كل ذلك مع عدم الإخلال بمساءلته جزائيا وفقا لأحكام القانون، فضلا عن اتخاذ إجراءات إشهار إفلاسه متى توافرت شروط تطبيق هذه الجزاءات. وقد تضمن الباب الثالث أحكاما خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع تستهدف تبسيط إجراءات الإفلاس والعمل على سرعة الانتهاء منها محافظة على حصول الدولة على أموالها فنصت المادة (14) على سلطة النيابة العامة في طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع ويفترض في هذا الطلب الاستعجال وتختص بنظره دائرة خاصة بالمحكمة الكلية، وتعين المحكمة في حكم شهر الإفلاس الهيئة العامة للاستثمار مديرا للتفليسة باعتبارها الهيئة العامة المختصة باستثمار أموال الدولة والتي لها من الإمكانيات والكفاءة ما يمكنها من السيطرة على التفليسة وتوجيهها توجيها سليما بما يكفل حسن إدارتها. ونصت المادة (15) على أن تقوم النيابة العامة بوضع تقرير عن المركز المالي للعميل المطلوب شهر إفلاسه وتقدم نسخة منه إلى المحكمة أن تنشر بيانا بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل وأجازت للصادر بشأنه التقرير ودائنيه ومدينيه حق الاطلاع على هذا التقرير أو الحصول على صورة منه. ووفقا للمادة (16) فعلى النيابة العامة عند وضع هذا التقرير أن تقوم بإجراء التحريات اللازمة للتثبت مما إذا كان المدين المحال إليها قد أخفى أمواله أو حولها إلى خارج البلاد. وتضمنت المادة (17) أحكاما خاصة لتبسيط إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة. ونصت المادة (18) على أن تقدم الهيئة العامة للاستثمار إلى المحكمة التي تنظر التفليسة تقريرا بما اتخذته من إجراءات في جرد أموال المدين واستلامها وادارتها كما نصت على أن يعتبر التقرير المشار إليه في المادة (15) قائمة للديون وفقا لحكم المادة (658) من قانون التجارة، وتفصل المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس في الديون المتنازع عليها بدلا من قاضي التفليسة. وبينت المادة (19) أحكام الصلح القضائي والصلح مع التخلي عن الأموال بحيث يقع بناء على حكم من المحكمة التي أشهرت الإفلاس وبعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار وسماع أقوال المفلس ومن يرغب من دائنيه دون اتباع الإجراءات الخاصة بجمعية الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة، ويعتبر المدين قد أيسر في حكم المادة (699) من قانون التجارة إذا صارت موجوداته مساوية للديون المترتبة عليه. ونصت المادة (20) على أن يكون للهيئة العامة للاستثمار صفة مدير التفليسة ومراقبها ومدير اتحاد الدائنين وكذلك صفة مراقب الصلح على نحو يمكنها من توجيه التفليسة والسيطرة عليها، وعلى أن تودع المبالغ المحصلة من بيع أموال المفلس خزانة المدير. وأشارت المادة (21) إلى استلام المدير الأموال في حالة إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أو عند إجراء توزيعات مؤقتة أو الحصول على مبلغ نتيجة الصلح القضائي أو الصلح مع التخلي عن الأموال وعند انتهاء التفليسة، ويقوم المدير في جميع هذه الأحوال بتوزيعها على الدائنين كل بقدر نصيبه في التفليسة. وحرصا على سرعة الإجراءات فقد نصت المادة (22) على أن يكون إعلان جميع الدائنين والمدينين بكافة الإجراءات والدعاوى الناشئة عن التفليسة وتحقيق الديون بطريق النشر في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل. وينظم الباب الرابع العقوبات والإجراءات التحفظية فنص في المادة (23) على معاقبة كل من يتعمد إخفاء الحقيقة بشأن أمواله بقصد التهرب من سداد المديونية. وعاقبت المادة (24) كل من يقدم أو يدلي إلى إحدى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية الأخرى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو يرتكب غشا أو تدليسا في شهادة أو إقرار بقصد تمكين الجاني من الإفلات من العقاب في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. كما وضعت المادة (25) عقوبة على الموظف لدى المدير أو إحدى الجهات التي لها شأن في تنفيذ هذا القانون الذي يخل بالواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون، متى ترتب على ذلك تفويت حق الدولة في استيفاء مديونياتها أو في الحصول على الضمانات الكافية لها أو كان من شأن هذا الإخلال أن يؤدي إلى ذلك. وشددت المادة (26) العقوبة على كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن الإبلاغ عنها، واستثنت من هذا الحكم الزوج والأصول والفروع. وعرضت المادة (27) للتصرفات التي أجراها المحكوم عليه في الأموال المتعلقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو من آلت إليهم هذه الأموال فاعتبرتها باطلة ولو كانت قد تمت قبل العمل بأحكامه إذا كانت هذه التصرفات بقصد تفويت حق الدولة في استيفاء المديونية، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية الذين تلقوا بعوض، ولا يعتبر الشخص حسن النية إلا إذا كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم بالجريمة أو بالغرض من التصرف، وقضت بأنه في جميع الأحوال لا يسقط الحق في التمسك بطلب إبطال التصرف إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ إجرائه. وقد أوجبت المادة (28) إحالة كل عميل لا يفي بالتزاماته أو تعهداته إلى النيابة العامة حتى تتحقق بذاتها من قيام أدلة كافية على اتهام العميل بارتكاب جريمة أو مباشرة صلاحياتها في طلب شهر إفلاسه، فضلا عن الصلاحيات الأخرى التي خولتها إياها هذه المادة. ولما كان القانون رقم (1) لسنة 1993م في شأن حماية الأموال العامة قد نص على الإجراءات التحفظية التي تتخذ قبل من يرتكب جرائم المال العام وكانت الجرائم التي ينص عليها القانون الراهن تمثل اعتداء على المال العام، لذلك فإنه يتعين تطبيق هذه الإجراءات عليها لاتحاد العلة ولذلك فقد نصت المادة (29) على أن للنائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين سلطة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة، بالنسبة للمتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون أو لزوجته أو لأولاده القصر أو البالغين أو غيرهم. كما أوجبت المادة (29) أن تسري في هذه الحالة أحكام المادتين (25)، (26) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه، على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار إدارة هذه الأموال ويكون لها في هذا الشأن السلطات المقررة للحارس المنصوص عليها في القانون المدني ويقع باطلا كل تصرف في المال العام الخاضع لإدارة الهيئة بعد صدور قرار المنع من التصرف. ولا يرفع هذا القرار إلا بعد استيفاء الدولة لحقوقها، ما لم يصدر من النائب العام قرار بحفظ الدعوى أو يحكم فيها بالبراءة. ونصت المادة (30) على ألا تكون الهيئة العامة للاستثمار بصفتها حارسا مسؤولة عن ديون الخاضع لها إلا في حدود ما خضع للحراسة من أموال. ووفقا للمادة (31) فإن اتخاذ أي إجراء في مواجهة العميل من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (29) لا يحول دون السير في توقيع الحجز على هذه الأموال والتنفيذ عليها جبرا لاستيفاء الدولة دينها المنصوص عليه في هذا القانون. وينتهي القانون إلى الباب الخامس الذي يشمل أحكامه عامة وختامية، فأوجبت المادة (32) على المدير أن يتتبع أي أموال تكون قد آلت للعميل عن أي طريق بما في ذلك الإرث، كما ألزمت الأجهزة المختصة بوزارة العدل والجهات الأخرى التي لها شأن في تنفيذ هذا القانون بتزويد المدير بأي معلومات لديها في هذا الشأن. ونصت المادة (33) على أنه إذا خضع أحد أصحاب الحساب المشترك لأحكام هذا القانون فصلت الذمم المالية بينهم، ويتم توزيع رصيد الحساب على أطرافه بالتساوي ولا يعتبر أحدهم كفيلا للآخر أو مسئولا عن الدين في تطبيق أحكام هذا القانون، كل ذلك ما لم يرد اتفاق على غيره قبل تاريخ شراء المديونية، وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين. وحرصت المادة (34) على النص على عدم صرف التثمين في حالات الاستملاك أو صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي قبل أن يقدم المستحق شهادة بعدم مديونيته في المديونية المشتراة. ونصت المادة (35) على أن تسقط المدة من 2/ 8/ 1990م حتى تاريخ العمل بهذا القانون من حساب المدد التي يمتنع بانقضائها سماع دعوى الحكومة في المطالبة بديونها المنصوص عليها في هذا القانون. وأوجبت المادة (36) أن يقدم بنك الكويت المركزي تقريرا سنويا للحكومة عن أوضاع المديونيات، وحرصا على تحقيق رقابة مجلس الأمة على تنفيذ أحكام هذا القانون فقد نصت المادة (37) على أن تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة مع الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة تقريرا تبين فيه كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون والجهود المبذولة من الجهات المديرة في التحصيل. ونصت المادة (38) على أن تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة على أن ينشأ حساب خاص تدرج به المبالغ المتحصلة وأن يستخدم هذا الحساب في تنفيذ أحكام هذا القانون. والتزاما بحكم الدستور فقد بينت المادة (39) الحد الأقصى للقيمة الأصلية المصدرة بها السندات فنصت على أن يكون هذا الحد الأقصى خمسة آلاف وسبعمائة وخمسين مليون دينار كويتي. وأشارت المادة (40) إلى سريان أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ونصت المادة (41) على صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، - وعلى الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، - وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، - وعلى القانون رقم 72 لسنة 1977 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم بيت التمويل الكويتي، - وعلى الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980م. قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م. القانون المدني، - وعلى الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م. قانون التجارة والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، - وعلى القانون رقم 59 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وضمن حقوق الدائنين المتعلقة بها. - وعلى القانون رقم 75 لسنة 1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، - وعلى القانون رقم 100 لسنة 1983 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، - وعلى الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م. بشأن قانون تنظيم القضاء، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992م. في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي، - وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : إقرار رسمي بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقا للمادة الثامنة من القانون رقم....... لسنة......... في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها أنه في يوم............. بمدينة الكويت الموافق............ لدي أنا............... بحضور كل من................. 1) ................. 2) ................. الشاهدين الحائزين لكافة الصفات القانونية والمثبتين لشخصية العميل................ حضر السيد/............. (المدين/الكفيل) السادة/.............. تمهيد استنادا إلى المادة الثامنة من القانون رقم (..) لسنة.......... في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والتي تنص على أنه يشترط للإفادة من الأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أن "يوثق العميل الشخصي امام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إقرارا رسميا مذيلا بالصيغة التنفيذية يلتزم فيه بسداد مديونيته وفقا لأحكام هذا القانون. البند الأول أقر بأن جميع البيانات والمعلومات والشهادات والأوراق المقدمة مني للمدير لسداد مديونيتي طبقا لهذا القانون هي صحيحة ومطابقة للواقع. البند الثاني أقر بأنني مدين للدولة بمديونية قيمتها.......... كما هي في / / 19، وأنني أقبل بسدادها وفقا لأحكام القانون رقم......... لسنة............ البند الثالث أتعهد بأن أرهن للمدير ما يكون لدي في الداخل أو في الخارج من أصول غير مرهونة مقابل المديونية، كما أتعهد بأن استكمل النقص في هذه الضمانات من أية أموال تؤول إلى من أي طريق بما في ذلك الإرث أو الهبة أو الوصية، وأن استكمل النقص في هذه الضمانات عند إعادة تقييمها سنويا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاري بكتاب مسجل بعلم الوصول. البند الرابع أتعهد بفتح حساب لدى المدير لأغراض الجدولة. البند الخامس أتعهد باستخدام أرصدتي الدائنة الحرة لدى البنوك بما يعود بالنفع على الدين. البند السادس أتعهد بإدارة أصولي المرهونة والتي سترهن وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (..) لسنة....... في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. البند السابع أتعهد بأنني لن أرفع أية دعوى أو أنازع قضائيا في أي عنصر من عناصر المديونية وأن الجدولة بيني وبين المدير ملزمة لي بصورة نهائية. البند الثامن أقر بأني لا أخفي عن المدير أية أموال منقولة أو عقارية في الداخل أو في الخارج أو أية بيانات أو معلومات أو شهادات أو أوراق، وإلا تعرضت للجزاءات المدنية والجزائية المنصوص عليها في القانون رقم (..) لسنة.... أو أي قانون آخر. البند التاسع أقر بإخطار المدير بأي دعوى قضائية أكون طرفا فيها ولو كانت مطروحة أمام المحاكم في الخارج. البند العاشر أقر بأنه في حالة تأخري في الوفاء بأحد الأقساط لمدة تجاوز ثلاثين يوما، أو إخلالي بأي من الالتزامات التي فرضها على القانون رقم......... لسنة 1993 أو بلائحته التنفيذية، يحل أجل ديني والتزم بسداده وتوابعه وما أسقط منه حتى تاريخ السداد، وللمدير اتخاذ كافة الإجراءات التي خولها له القانون ولائحته التنفيذية. وأصرح للمدير باستلام الصورة التنفيذية الأصلية لهذا الإقرار بعد توثيقه وتذييله بالصيغة التنفيذية من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبما ذكر تحرر هذا الإقرار وبعد تلاوته على الحاضرين وقعوه معي: المدين/الكفيل: ............... الشاهد الأول: ............... الشاهد الثاني: .............
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: 1- بالمديونيات المشتراة: أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي بمقتضي أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1992 والقانون رقم (41) لسنة 1993م. وكذلك أرصدة التسهيلات غير النقدية القائمة في 1/8/1990م قبل العملاء الكويتيين متى تحولت إلي تسهيلات نقدية مع مراعاة أنه فيما يتعلق بالعمليات المصرفية المغطاة بعمليات أخرى مقابلة لها, فإن عملية الشراء تكون مقتصرة فقط علي الجزء غير المغطي من هذه العمليات. وفيما يتعلق بالاعتمادات المستندية بالإطلاع ومؤجلة الدفع فيشترط ألا تتضمن شروط فتحها استلام البضاعة محل الاعتماد خارج دولة الكويت. ولا يدخل ضمن المديونيات المشتراة, التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطاع الأجنبي. 2- بالمحفظة العقارية: المحفظة العقارية المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي المشتراة لحساب الدولة, في 31/12/1991 م. 3- بالجهات البائعة: البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاصة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي التي باعت للدولة الديون المشتراة والمحفظة العقارية المشارة إليهما في البندين (1, 2) من هذه المادة. 4- بالسندات: السندات التي أصدرها ويصدرها بنك الكويت المركزي علي الدولة أو بضمانها مقابل شراء المديونيات المشار إليها في البند رقم (1) أو مقابل شراء المحفظة العقارية المشار إليها في البند رقم (2) من هذه المادة. 5- بديون المقاصة: رصيد الديون الناتجة عن القروض المقدمة من الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية, أو من خلالها, لتمويل احتياجات المقترضين للوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن الشيكات المؤجلة من عمليات بيع الأسهم بالأجل والمسجلة لدي الشركة الكويتية للمقاصة نفاذا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (57) لسنة 1982م المشار إليه. 6- بالعميل: المدين بالمديونيات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو كفيلهما, ويدخل ضمن ذلك عملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر عام 1986م. 7- بالمدير: البنك الذي باع للدولة, أكبر قدر من مديونيات العميل, فإن كان بيت التمويل الكويتي أو إحدى شركات الاستثمار هو الذي باع القدر الأكبر من المديونية, فإن المدير يكون البنك الحائز علي أكبر قدر من مديونية البنوك, أما إذا اقتصرت المديونية علي بيت التمويل الكويتي أو شركات الاستثمار, أو كليهما فيكون البنك الصناعي هو المدير, ويجوز لبنك الكويت المركزي تعيين مدير آخر للمديونية إذا اقتضت المصلحة, بعد موافقة البنك المرشح للإدارة والعميل.
المادة (2) : بالإضافة إلي المديونيات التي تم شراؤها وفقا للمرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1992م المشار إليه, يؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة -بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 إلي: 1- الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وذلك بالقدر القائم منها في 1/8/1990 وفوائدها حتى 31/12/1991م, وتعامل التسديدات النقدية التي تعامل بها هؤلاء العملاء بعد 1/8/1990 وحتى تاريخ 6/9/1993م باعتبارها سدادا نقديا فوريا وفقا للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 41 لسنة 1993م مع رد ما سدد بالزيادة. 2- العملاء الكويتيين في حدود المبالغ المسددة من هذه التسهيلات بعد 1/8/1990م وقبل العمل بهذا القانون, ويعاد تسوية هذه المبالغ باعتبارها سدادا نقديا فوريا وفقا للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون مع رد ما سدد بالزيادة. ويكون شراء التسهيلات المنصوص عليها في البندين السابقين مستبعدا منها المخصصات المتوفرة مقابلها لدي الجهات البائعة وذلك مقابل إصدار سندات علي الدولة أو مضمونة منها تستحق خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة اعتبارا من 31/12/1991م. ويدفع للجهات البائعة العائد المستحق علي السندات المصدرة وفقا للبند (1) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, والسندات المصدرة وفقا للبند (2) اعتبارا من 1/1/1992م.
المادة (3) : تنقل إلى الدولة الديون المشتراة بجميع ضماناتها العينية والشخصية، وتسري على ذلك أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون وأحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار إليه وتعتبر الحوالة نافذة في حق المدين وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها، أي هذه التواريخ أسبق. كما تنقل إلى الدولة المحفظة العقارية محملة بأي رهونات أو ضمانات مترتبة عليها للغير في 31/12/1991م ويقوم بيت التمويل الكويتي بإدارتها لحساب الدولة ودون أي أجر.
المادة (4) : يجوز لبنك الكويت المركزي منح عائد سنوي على السندات، وفي هذه الحالة يسترشد البنك المركزي بمتوسط تكلفة الأموال لدى البنوك المحلية، على أن تكون نسبة العائد واحدة بالنسبة إلى كافة السندات أيا كان المالك لها.
المادة (4) : يجوز لعملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر في أغسطس عام 1986، الخاضعين منهم للتعليمات التي صدرت في شأن أسس وضوابط التسويات الفورية للديون التي لا تزيد على مائتين وخمسين ألف دينار كويتي ووثقوا عقود التسوية قبل 2/8/1990م، أن يبدوا رغبتهم للبنك المدير خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، في الاستمرار في تسوية مديونياتهم وفقا للشروط الواردة في تلك العقود.
المادة (5) : تسقط الفوائد المستحقة علي المديونية المشتراة عن الفترة من 2/8/1990م حتى 31/12/1991م وذلك بالنسبة للعميل الذي يلتزم بالوفاء بمديونية بواحدة أو أكثر من طرق السداد التالية: 1- السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق به. 1 مكرر - السداد النقدي للمديونية علي خمس دفعات سنوية متساوية تستحق الدفعة الأولى منها خلال فترة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ 6/9/1995م, وتستحق باقي الدفعات خلال كل سنة من الأربع سنوات التالية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم (41) لسنة 1993م ويضاف إلي مبلغ كل دفعة فيما عدا الدفعة الأولى خدمة دين تحسب علي الرصيد المتناقض لمبلغ السداد النقدي من الدين يحدد نسبتها بنك الكويت المركزي علي أساس متوسط نسبة العائد المدفوع علي سندات المديونية في ذات السنة مضافا إليه نسبة مئوية مقابل خدمات المديونية يحددها البنك المركزي. 2- سداد المديونية علي أساس جدولتها لمدة لا تجاوز اثني عشرة سنة وذلك بعد انتهاء فترة السماح. ويشترط في جميع الأحوال, أن يبدي العميل رغبته في اختيار طريقة السداد قبل 31/3/1994م.
المادة (6) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تكون جدولة المديونية على أقساط سنوية متساوية بحيث تبدأ الجدولة من 1/4/1994 مسبوقة بفترة سماح تنتهي في اليوم السابق على هذا التاريخ. وتسدد الأقساط في المواعيد التي يحددها بنك الكويت المركزي لمختلف فئات المدينين حسب شروط الجدولة بمراعاة أقدمية الديون على أن تكون تواريخ استحقاق الأقساط ثابتة وفقا لما يحدده البنك المركزي في السنة الأولى من الجدولة. ويسري معامل خصم مقداره 8% سنويا بالنسبة للأقساط التي تسدد قبل حلول موعدها خلال مدة الجدولة، إذا كانت المديونية قد تمت جدولتها وفقا البند 2 من المادة السابقة.
المادة (6) : استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون، تسقط المديونيات المباشرة وغير المباشرة التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم (41) لسنة 1993، وتعديلاته والخاصة بالشهداء المسجلة أسماؤهم لدى مكتب الشهيد، وبالأسرى المسجلة أسماؤهم لدى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين.
المادة (7) : استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل أو إلي أي من أولاده القصر عن الأضرار التي لحقت بأمواله من جراء الغزو العراقي لدولة الكويت, وكذلك مبالغ التثمين الناشئة عن استملاك أحد العقارات المملوكة للعميل أو لأي من الأولاد القصر ولو كانت واقعة الاستملاك سابقة علي العمل بهذا القانون, في سداد مديونية العميل مع الالتزام بما يلي: 1- تعتبر مبالغ التثمين أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء سريان فترة السداد النقدي الفوري بالنسبة للعملاء الذين اختاروا طريقة السداد النقدي بمثابة سداد نقدي فوري للمديونية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم (41) لسنة 1993. 2- تعتبر مبالغ التثمين أو التعويضات التي يتم تحصلها أثناء فترة الجدولة, بالنسبة للعملاء الذين اختاروا جدولة مديونياتهم بمثابة سداد معجل يسري عليها معامل خصم مقداره 8% سنويا. ويستثني من أحكام هذه المادة الأموال التي تؤول إلي القصر بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة من شخص لا يخضع لأحكام هذا القانون
المادة (8) : يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أن يوثق شخصيا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقرارا رسميا يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه بما يلي: 1- سداد مديونيته وفقا لأحكام هذا القانون. 2- القبول مسبقا بالوفاء بمديونيته من أي مستحقات له وفقا لأحكام المادة السابقة. 3- رهن ما يكون لدى العميل من أصول في الداخل أو الخارج تكون غير مرهونة مقابل المديونية، بحيث لا تجاوز جميعا رصيد الدين المطالب به، وتعامل الأرصدة المرهونة لدى الجهات البائعة من أموال نقدية نفس معاملة الأصول الأخرى المرهونة. 4- أن يستكمل النقص في قيمة الضمانات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة من أي مال يؤول إليه عن أي طريق بما في ذلك الإرث، وأن يتعهد بأن يستكمل النقص في هذه الضمانات عند إعادة تقييمها سنويا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول. 5- أن يفتح حسابا له لدى المدير لأغراض الجدولة. 6- أن يستخدم أرصدته الدائنة الحرة، والتي تكون لدى البنوك بما يعود بالنفع على الدين. 7- أن يدير الأصول المرهونة والتي سترهن وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. على أنه بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون أن يوثق شخصيا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقرارا رسميا مذيلا بالصيغة التنفيذية على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه بما يلي، ما لم يكن قد قام بالسداد خلال هذه المدة: 1- السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للنسب والشرائح المبينة بالجدول المرفق به. 2- القبول مسبقا بالوفاء بمديونيته من أي مستحقات له وفقا لأحكام المادة السابقة، وذلك على أساس الشريحة المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون التي تدخل مديونيته ضمنها.
المادة (8) : مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في سداد مديونيته وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون، حتى وإن لم يسبق له توثيق إقرار طبقا لأحكام القانون رقم (41) لسنة 1993م، أن يوثق شخصيا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إقرارا رسميا على النموذج المرفق بالقانون يبدي فيه رغبته في اختيار طريقة السداد أو تغيير طريقة السداد التي سبق له اختيارها وتوثيقها، ويجوز في حالات الضرورة القصوى، أن يتم توثيق الإقرار المطلوب بموجب توكيل رسمي خاص وذلك طبقا للقواعد والشروط التي حددها قرار وزير العدل الصادر تطبيقا لحكم المادة (8) مكررا من القانون رقم (102) لسنة 1994م ويعتد بطريقة السداد المبينة في الإقرارات التي سبق للعملاء توثيقها ولم يرغبوا في تعديل هذه الطريقة خلال المدة المحددة، وتمتد المواعيد الواردة في هذه الإقرارات طبقا لما تنص عليه أحكام هذا القانون.
المادة (8) : تمد فترة اختيار طريقة السداد وتقديم الإقرار وتوثيقه المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (5) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (8) بالنسبة لمن لم يقدم إقراره قبل العمل بهذا القانون إلى 31/10/1994م. ويتم توثيق الإقرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة شخصيا أمام كاتب العدل، ومع ذلك يجوز أن يكون هذا التوثيق بموجب توكيل رسمي خاص في حالات الضرورة القصوى وطبقا للقواعد والشروط التي تحدد بقرار من وزير العدل. وفي جميع الأحوال لا يقبل التوكيل في توثيق الإقرار إذا كان صادرا من عميل حكم عليه في جريمة من الجرائم المتعلقة بالمال العام أو كان محالا إلى التحقيق أو المحاكمة الجزائية لاتهامه بارتكاب إحدى هذه الجرائم.
المادة (9) : تسري أحكام هذا القانون علي العميل الذي تتم مطالبته بالدين قضائيا أو الذي ينازع في أصل الدين ومقداره, إذا التزم المدين بالرصيد الدفتري في سجلات الجهة البائعة, وفي هذه الحالة تحكم المحكمة باعتبار المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه بشرط أن يتنازل المستأنف ضده للحكومة عما قضي به الحكم الصادر لصالحه ويوكلها في تنفيذه. كما يجوز للعميل الذي صدر بشأن دينه حكم قضائي نهائي قبل 6/9/1993, أن يطلب الإفادة من تطبيق أحكام هذا القانون خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكررا (أ) منه, علي أن يتم شراء الدين وفقا لما يقضي به الحكم الصادر في هذا الشأن.
المادة (10) : يتولى المدير، نائبا عن الدولة نيابة قانونية، بغير أجر، القيام بالأعمال الآتية: 1- حساب أرصدة العملاء من المديونيات المشتراة ومراجعتها. 2- تقييم وإعادة تقييم الأصول المرهونة سنويا، وإخطار العملاء لاستكمال أي نقص فيها ويتحمل العميل الأعباء المترتبة على ذلك. 3- إجراء عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات أو جدولتها طبقا لأحكام هذا القانون. 4- اقتضاء مديونيته من قيمة الأصول المرهونة في حالة إخلال العميل بشروط الجدولة أو بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. 5- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء الذين يخلون بالالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون. 6- أي أعمال أخرى ينص عليها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (11) : يجب على العميل إخطار المدير بأي دعوى قضائية يكون العميل طرفا فيها ولو كانت مطروحة أمام المحاكم في الخارج، وعلى المدير أن يتدخل في الدعوى، إذا كان من شأن الحكم الصادر فيها إلزام العميل بالتزام يضعف من الضمان العام للدائنين، أو يؤثر على مركزه المالي بما يجعله غير قادر على الوفاء بالدين، وإذا صدر الحكم ولم يكن المدير قد تدخل في الدعوى المقامة أمام القضاء الوطني، يكون له الحق في اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم دون تقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة (158) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (12) : تكون أموال العميل جميعها ضامنة للوفاء بالمديونية، ويكون للدولة في استيفائها حق التقدم على الدائنين العاديين إذا كانت ديونهم غير ثابتة التاريخ قبل 2/8/1990م. لا تنفذ في مواجهة الدولة تصرفات العملاء بعد التاريخ المشار إليه، متى كانت صادرة لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية.
المادة (13) : يحل أجل الدين ويلتزم العميل بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد. وذلك في الحالات التالية: 1- إذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكررا (أ) من هذا القانون. 2- إذا أخل العميل بأي من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون رقم (41) لسنة 1993م وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 3- إذا تأخر العميل في سداد الدفعات المستحقة عليه أكثر من مرتين بالنسبة إلي السداد النقدي الفوري أو أكثر من ثلاث مرات بالنسبة لأقساط الجدولة. وعلي العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه سواء كان قد أبدي رغبة في اختيار طريق السداد النقدي الفوري أو الجدولة, أن يقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتابا إلي البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد علي أربعة أشهر يتم حسابها اعتبارا من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط المستحق, علاوة علي غرامة تأخير بواقع 15% سنويا عن فترة التأخير, وإذا تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما قد أسقط منه.
المادة (14) : للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقا لأحكام هذا القانون. ويفترض في طلب النيابة العامة الاستعجال المنصوص عليه في المادة (559) من قانون التجارة. ويقدم طلب شهر الإفلاس بعريضة إلي رئيس المحكمة الكلية, تتبع في إجراءاتها وفي تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة وفي الفصل فيها أحكام المادة المذكورة في الفقرة السابقة. وتخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة أو أكثر بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون تشكل من ثلاثة قضاة وتعين المحكمة في حكم شهر الإفلاس الهيئة العامة للاستثمار مديرا للتفليسة وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الكتاب الرابع من قانون التجارة, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. ويترتب علي طلب شهر إفلاس العميل منعه من السفر إلي الخارج, ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر.
المادة (15) : تقوم النيابة العامة بوضع تقرير عن المركز المالي للعميل المطلوب شهر إفلاسه يتضمن على الأخص تقدير قيمة ما يلي:- 1- موجوداته من عقارات ومنقولات داخل البلاد وخارجها. 2- ما له من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها. 3- ما عليه من ديون أخرى، بما في ذلك الديون بسبب معاملات الأسهم التي تمت بالأجل. 4- ما عليه من ديون ممتازة أو لها أولوية. وعلى النيابة العامة فور الانتهاء من وضع هذا التقرير أن تقدم نسخة منه إلى المحكمة وأن تنشر بيانا بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل، ويكون للصادر بشأنه التقرير ودائنيه ومدينيه حق الاطلاع على هذا التقرير أو الحصول على صورة منه.
المادة (16) : على النيابة العامة عند وضع التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة من هذا القانون إجراء التحريات اللازمة للتثبت مما إذا كان المدين المحال إليها قد أخفى مالاً من أمواله أو حوله إلى خارج البلاد.
المادة (17) : استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة, يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض علي المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصلح الواقي من الإفلاس. وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه, تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس, أو بالموافقة علي الصلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة علي أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين علي نصف الديون. ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين علي محضر الصلح وتصديق من المحكمة عليه. وتسري الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة علي الصلح الواقي علي باقي إجراءات الصلح الذي توقعه المحكمة.
المادة (18) : تقدم الهيئة العامة للاستثمار إلى المحكمة التي تنظر التفليسة تقريرا بما اتخذته من إجراءات في جرد أموال المدين واستلامها وإدارتها. يعتبر التقرير المشار إليه في المادة (15) من هذا القانون قائمة الديون وفقا للمادة (658) من قانون التجارة، وتفصل المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس في الديون المتنازع عليها بدلا من قاضي التفليسة.
المادة (19) : يقع الصلح القضائي والصلح مع التخلي عن الأموال بناء على حكم من المحكمة التي أشهرت الإفلاس وبعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار وسماع أقوال المفلس ومن يرغب من دائنيه دون إتباع الإجراءات الخاصة بجمعية الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة. يعتبر المدين قد أيسر في حكم المادة (699) من قانون التجارة إذا صارت موجوداته مساوية للديون المترتبة عليه.
المادة (20) : يكون للهيئة العامة للاستثمار صفة مدير التفليسة ومراقبها ومدير اتحاد الدائنين وفقا لأحكام قانون التجارة في كافة التفليسات المشار إليها في هذا القانون، كما تكون لها صفة مراقب الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة في أي صلح يصدر وفقا لأحكام هذا القانون. تودع المبالغ المتحصلة من بيع أموال المفلس خزانة المدير وذلك استثناء من المادة (725) من قانون التجارة.
المادة (21) : إذا أقفلت التفليسة لعدم كفاية أموالها أو إذا أجريت توزيعات مؤقتة وإذا حصلت مبالغ نتيجة الصلح القضائي أو الصلح مع التخلي عن الأموال، وعند انتهاء التفليسة وفي كافة الأحوال التي تجري فيها توزيعات مؤقتة أو نهائية وفقا لأحكام قانون التجارة يقوم المدير باستلام هذه الأموال، ويجري توزيعها على الدائنين بقدر نصيبهم في التفليسة وذلك دون إخلال بحقوقهم المنصوص عليها في المادتين (666)، (732) من قانون التجارة، مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا القانون.
المادة (22) : يكون إعلان جميع الدائنين والمدينين أيا كانت أسباب ديونهم بكافة الجلسات والمواعيد والإجراءات المتعلقة بالتسوية وبإجراءات شهر الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس وفقا لأحكام هذا القانون وبكافة الإجراءات والدعاوى الناشئة عن التفليسة وتحقيق الديون بطريق النشر في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة أو غير حقيقة الواقعة أو اصطنع سند دين أو تصرف لا حقيقة له أو أخفى سند دين أو تصرف موجود أو استعمل سند الدين أو التصرف الذي لا حقيقة له أو الذي تم تغيير الحقيقة فيه متى كان ذلك بقصد التهرب من سداد المديونية.
المادة (24) : يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (23) كل من قدم أو أدلى إلى إحدى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية الأخرى ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو ارتكب غشا أو تدليسا في شهادة أو إقرار بقصد تمكين الجاني من الإفلات من العقاب في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (25) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون, يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرام لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل موظف من موظفي البنك المدير أو إحدى الجهات التي لها شأن في تنفيذ أحكام هذا القانون, أخل عمدا بالواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وترتب علي ذلك تفويت حق الدولة في استيفاء حقوقها أو في الحصول علي الضمانات الكافية لها.
المادة (26) : كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات العامة أو إلى المدير يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يسري حكم هذه المادة على الزوج أو الأصول أو الفروع.
المادة (27) : تعتبر باطلة التصرفات التي أجراها المحكوم عليه في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو من آلت إليهم هذه الأموال إذا كانت هذه التصرفات بقصد تفويت حق الدولة في استيفاء المديونية، ولو كانت هذه التصرفات قد تمت قبل العمل بأحكامه. ولا يسري البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض إلى أشخاص حسني النية، ولا يعتبر الشخص حسن النية إذا كان يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم بالجريمة أو بالغرض من التصرف. في جميع الأحوال لا يسقط الحق في طلب إبطال التصرف إلا بانقضاء خمسة عشرة سنة من تاريخ إجرائه.
المادة (28) : يحال إلى النيابة العامة كل عميل لا يفي بمديونيته أو بالتعهدات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو في الإقرار الرسمي المشار إليه في المادة الثامنة أو يقدم بيانات غير صحيحة في هذا الإقرار. وللنيابة العامة إذا توافرت دلائل كافية قبل العميل على ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تتخذ الإجراءات الآتية: 1- الأمر بالتحفظ على أي أوراق أو مستندات ترى لزومها في الكشف عن الحقيقة. 2- طلب البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهمتها من بنك الكويت المركزي أو الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أو من ديوان المحاسبة أو من أي جهة أخرى. 3- تكليف مأموري الضبط القضائي بجمع الاستدلالات عن المدين وعن الأصول التي يملكها والضمانات التي أخفاها. وللنيابة العامة إبلاغ الجهات المختصة للنظر في أمر كل من تقع منه مخالفة من القائمين على تنفيذ هذا القانون لواجبات وظيفته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب اتخاذ الإجراءات التأديبية قبله وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة الجزائية في الحالات التي تستوجب ذلك.
المادة (29) : للنائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين سلطة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة، بالنسبة للمتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون أو لزوجه أو لأولاده القصر أو البالغين أو غيرهم. وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين (25)، (26) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه، على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار إدارة هذه الأموال ويكون لها في هذا الشأن السلطات المقررة للحارس المنصوص عليها في القانون المدني. ويقع باطلا كل تصرف يجريه أي من المذكورين في المال الخاضع لإدارة الهيئة بعد صدور قرار المنع من التصرف، ولا يرفع قرار المنع من التصرف أو الإدارة إلا بعد استيفاء الدولة لحقوقها المقررة قبله وفقا لهذا القانون، ما لم يصدر قرار من النائب العام بحفظ الدعوى أن يحكم فيها بالبراءة، وذلك دون الإخلال بالقواعد المقررة لشهر الإفلاس.
المادة (30) : في جميع الأحوال لا تكون الهيئة العامة للاستثمار بصفتها حارسا مسئولة عن ديون الخاضع لها إلا في حدود ما خضع للحراسة من أموال، ويتعين على كل من دائني الخاضع إخطار الهيئة بدينه مقدارا وسبباً، وأن يقدم سند دينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المانع من التصرف في الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد اليومية وإلا سقط حقه في مطالبة الحراسة.
المادة (31) : لا يحول اتخاذ أي إجراء في مواجهة العميل من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (29) دون السير في توقيع الحجز على هذه الأموال والتنفيذ عليها جبرا لاستيفاء الدولة دينها المنصوص عليه في هذا القانون، وتتبع في الحجز على أموال المدين وبيعها إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (32) : على المدير أن يتتبع أي أموال تكون قد آلت للعميل عن أي طريق بما في ذلك الإرث، وعلى الأجهزة المختصة بوزارة العدل والجهات التي لها شأن في تنفيذ هذا القانون تزويد المدير بأي معلومات لديها في هذا الشأن.
المادة (33) : إذا خضع أحد أصحاب الحساب المشترك لدى أي من الجهات البائعة لأحكام هذا القانون، فصلت الذمم المالية بينهم ويوزع رصيد الحساب بالتساوي فيما بينهم وذلك ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك قبل تاريخ شراء المديونية، ولا يعتبر أحدهم كفيلا للآخر أو مسئولا عن الدين في تطبيق أحكام هذا القانون. وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين وذلك وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
المادة (34) : لا يجوز صرف التثمين في حالات الاستملاك أو صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي قبل أن يقدم المستحق شهادة صادرة عن بنك الكويت المركزي تفيد عدم مديونيته, بطريق مباشر أو غير مباشر, بأي من المديونيات المشتراة.
المادة (35) : لا تدخل المدة من 2/8/1990م حتى تاريخ العمل بهذا القانون في حساب المدد التي يمتنع بانقضائها سماع دعوى الحكومة في المطالبة بديونها المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (36) : يقوم بنك الكويت المركزي بتقديم تقرير سنوي للحكومة عن أوضاع المديونيات، ويشمل ذلك الديون التي تمت تسويتها بموجب السداد النقدي الفوري، وبيانا بالديون التي تمت جدولتها، والمبالغ المحصلة سنويا من تلك الديون، والعوائد المدفوعة على السندات المصدرة، والسندات التي يتم استردادها، والإجراءات القانونية المتخذة ضد العملاء غير الملتزمين بأحكام هذا القانون.
المادة (37) : تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة مع الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة تقريرا تبين فيه ما يلي:- 1- ما تم تحصيله من مديونيات. 2- ما تم اتخاذه من إجراءات قبل العملاء الذين لم يوفوا ما عليهم من التزامات وإعدادهم، وإعداد من صدرت ضدهم أحكام قضائية أو اتخذت ضدهم إجراءات قضائية أو جزائية. 3- الرصيد المتبقي من المديونيات وتوزيعه حسب شرائحها. 4- الجهود المبذولة من الجهات المديرة في التحصيل.
المادة (38) : تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة، وينشأ حساب خاص يدرج به المبالغ المتحصلة من المديونيات، ويستخدم في تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (39) : يكون الحد الأقصى للقيمة الأصلية المصدرة بها السندات بما في ذلك السندات المصدرة طبقا لأحكام هذا القانون 5750 مليون دينار كويتي (خمسة آلاف وسبعمائة وخمسين مليون دينار كويتي).
المادة (40) : تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (41) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، يتضمن القواعد والإجراءات التي يتم بها شراء المديونيات وإصدار السندات وقواعد وإجراءات جدولة المديونيات وإدارة الأصول المرهونة أو الخاضعة للحراسة أو التي منع المدين من التصرف فيها والقواعد والأسس والترتيبات الخاصة برد المحفظة العقارية إلى بيت التمويل الكويتي وغير ذلك من القواعد والأسس والأوضاع التي نص هذا القانون على تضمينها أحكام اللائحة التنفيذية أو التي تقتضيها الأحكام الصادرة فيه.
المادة (42) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن