تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية يحتاج كل مجتمع إلى قواعد تنظم العلاقات بين أفراده بما يتلاءم مع ظروفه. ولا جدال ان المجتمع العسكري له ظروف خاصة ومصالح معينة تختلف في طبيعتها ونوعيتها في كثير من جوانبها عن ظروف العلاقات المدنية ومصالحها وأن الجيش له نظامه الخاص الذي يتفق وطبيعة مهامه مما يقتضي الانفراد بأحكام خاصة في العقوبة والإجراءات الموصلة إليها، ولهذا فقد أشار الدستور في المادة ]164[ إلى المحاكم العسكرية وقصر اختصاصها في غير حالة الحكم العرفي على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون. ونوهت بعض القوانين كقانون الجيش إلى صدور قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية وبنت أحكامها بحسبان وجوده، وقد تريثت الدولة في إصدارها هذا القانون إلى أن يستقر تنظيم الجيش وتكوينه وتطويره وتحديث أسلحته وأساليبه وصدور القوانين اللازمة لذلك كقانون الخدمة الإلزامية فيكتسب الخبرة وتتكاثف العلاقات والأحداث التي تبرر الحاجة والحكم الملائم لمعالجتها، كما تستقر الأنظمة القانونية الوليدة التي شرعت في الدولة والتي ستكون المصدر العام لأحكامه تواءماً معها واتساقاً بين أحكامه وقواعدها. وقد راعى المشرع أن دستور الحياة العسكرية هو الطاعة والنظام والحسم وانضباط العمل العسكري فيها وانضباط شخص القائم به وأن مهمته التي يستهدفها عي تحقيق وترسيخ هذه الصفات وكفالة الحماية للمصالح العامة لهذا القطاع الهام والحيوي في الدولة، كما وضع نصب عينيه أن القوات المسلحة للجيش هي رمز آمال هذه الأمة والدرع الحامي لوطنهم وعنوان مجده، وعلى القانون أن يكفل لها الأمن والسلامة من أي أضرار قد تصيبها أو أخطار تهددها وتأمين مصالحها لتكون دائماً في موضع المنعة وفي مكمن القوة الذي يمكنها من القيام بواجبها في حماية الوطن والحفاظ على استقراره وسلامة أراضيه، ومن واقع تقديره أن الأمن والنظام والانضباط هو الشرط الأساسي لتحقيق الكفاءة القتالية العالية للجيوش وأن الانضباط يستلزم التقيد الصارم بالقوانين والأوامر والتقاليد العسكرية في كل الأوقات وأن القادة والرؤساء وإن كان لهم طبقاً لمرسوم العقوبات الانضباطية أن يطبقوا الجزاءات التأديبية إيجازياً على المخالفات البسيطة إلا أن الإخلال بالالتزامات والمصالح العسكرية قد يكون خطيراً بحيث يتطلب جزاءً يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وأن الإجراءات الجزائية العسكرية يجب أن تتغير بالسرعة والحسم والبساطة التي يقتضيها البت في هذه الأمور في المناخ الذي تقع فيه بما يوفق بين مقتضيات الدفاع الوطني عن كيان الدولة وبين قواعد العدالة ورعاية الحريات الخاصة، من كل ذلك استلهم الروح التي يجب أن تسود نظمه والمبادئ التي ترسي عليها أحكامه ليكون دستوراً للحياة العسكرية بمختلف جوانبها وحصناً منيعاً ضد العبث بمصالحها، وتحقيقاً لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمناً الأحكام التالية: الباب الأول تنظيم القضاء العسكري المواد من ]7:1[ نصت المادة ]1[ على إنشاء هيئة للقضاء العسكري بوزارة الدفاع تتبع وزيرها وهو تقنين لما هو قائم طبقاً لمرسوم تنظيم وزارة الدفاع، وهي المهيمنة على الشئون القانونية والقضائية بالجيش وتحمل عناصرها رسالة القضاء فيه كجهاز فني متخصص دون أن تنفصل عن كيانه التنظيمي، كما أوكلت رئاسة هذا الجهاز لضابط متخصص مجاز في الحقوق باعتباره ممثلاً لهذا الجهاز القضائي وعل دراية فنية بواجباته، وذلك تحت إشراف الوزير مباشرة حرصاً على استقلالية القضاء العسكري. وعرفت المادة ]2[ عضو القضاء العسكري بأنه كل ضابط مجاز في الحقوق يعمل في مختلف الأجهزة القضائية والفنية بهيئة القضاء العسكري وأوجبت تعيين القضاة العسكريين منهم بمرسوم. ونظمت المواد ]3 و 4و 5[ المحاكم العسكرية واختصاصها فخصت محكمة التمييز العسكرية بنظر الطعون وطلبات إعادة النظر في الأحكام التي تصدر من المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الابتدائية، وخصت المحكمة العسكرية العليا بنظر مواد الجنايات المنصوص عليها في القوانين العسكرية والقانون العام وجرائم الضباط عموماً، واناطت بالمحكمة العسكرية الابتدائية اختصاص الفصل في مواد الجنح الأخرى، وقد جعل المشروع تشكيل هذه المحاكم من ضباط متخصصين لكفالة الضمانات الفنية والخبرة القانونية عند الفصل في الجرائم التي تختص بها لطبيعة هذه الجرائم أو لجسامتها أو لصفة المتهمين فيها، وأجاز أن يضم إلى تشكيل المحكمتين العسكرية العليا والابتدائية أعضاء من ضباط الجيش غير المتخصصين عندما يرى الضابط الأمر بالتشكيل أن حسن سير العدالة أو مصلحة وأمن الجيش أو في ظروف الواقعة ما يقتضي الجمع بين خبرة القاضي المتخصص وتقدير الملائمة لقاضي البيئة، وبديهي أن تكون الرئاسة حينئذٍ لأقدم الأعضاء التزاماً بالنظم العسكرية، وقد نظم المشروع محكمتين عسكريتين تعملان في ظروف الخدمة الاستثنائية واختصاصها أساساً هو نظر الجرائم العسكرية البحتة فأوكل للمحكمة الميدانية العليا النظر في جرائم الضباط ومواد الجنايات التي ترتكب في حالات خدمة الميدان أو في المناطق الخارجية لخطورة الجريمة على أمن وسلامة الجيش في هذه الحالات وصعوبة توافر المحاكم العسكرية العادية أثنائها، وبديهي أن الضرورة تقدر بقدرها فلا تنظر المحكمة الميدانية جرائم القانون العام التي ترتكب في حالة خدمة الميدان إذا كان في الإمكان إحالتها إلى المحاكم العسكرية العليا المختصة أصلاً بها وأناط بالمحكمة الميدانية الانضباطية اختصاص الفصل في الجنح العسكرية أو المخالفات الانضباطية التي تحال إليها وفقاً لمرسوم العقوبات الانضباطية وتباشر أعمالها بإجراءات أسرع أو داخل المعسكرات أو الأماكن التي يشغلها العسكريون. ولم يشترط المشروع في أعضاء هاتين المحكمتين التخصص القانوني وإن كان النص لا يمنع ذلك باعتبار أن أعضاء القضاء العسكري ضباط بالجيش. ونظمت المادة ]6[ شروط تولي منصب المدعي العام العسكري وأعضاء النيابة العسكرية وحددت إدارة تعيينهم بقرار من وزير الدفاع بناءً على اقتراح رئيس هيئة القضاء العسكري. كما نظمت المادة ]7[ تشكيل مكتب الطعون العسكرية واختصاصه. الباب الثاني اختصاص القضاء العسكري المواد من ]12:8[ نظم المشروع في هذا الباب اختصاص القضاء العسكري فنصت المادة ]8[ على أن مناط الاختصاص أساساً هو الجريمة العسكرية والصفة العسكرية لمرتكبها مجتمعين، ولا يحول انتهاء الصفة العسكرية دون الخضوع للقضاء العسكري متى وقعت الجريمة أثناء توافر هذه الصفة، كما يختص بنظر جرائم الحرب المنصوص عليها في القوانين وفي الاتفاقيات الدولية، إعمالاً لاتفاقيات جنيف التي انضمت إليها دولة الكويت وأصبحت طبقاً لما يقضي به الدستور جزءاً من تشريعاتها أخذاً بما جرت عليه الكثير من التشريعات المقارنة والأعراف الدولية. وعددت المادة ]9[ العسكريين في حكم هذا المشروع على سبيل الحصر، وشمل ذلك الأسرى من الأعداء. وقد حددت المادة ]10[ من المشروع الجرائم العسكرية وحصرتها في الأفعال التي تضر أو تهدد بالضرر مصالح الجيش آخذة في تحديد ماهية الجريمة العسكرية بمعيار المصلحة القانونية التي شرع القانون لحمايتها ألا وهي تأمين الجيش والحفاظ على سلامته وقدراته، وتنحصر هذه الأفعال في الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من هذا المشروع وهي إما جرائم عسكرية بحتة لا مقابل لها في القانون العام أو جرائم عسكرية مختلطة لها ما يقابلها أو يقاربها في القانون العام وإن كانت بوصف قانوني وعقوبة جزائية مختلفة، وكذلك الجرائم التي يرتكبها العسكريون أثناء وبسبب أداء واجبهم العسكري لثبوت عنصر الخطر والضرر على المصالح التي كفل التشريع حمايتها، وتضمنت أيضاً جرائم أمن الدولة المرتبطة بالعدو وفي زمن الحرب إذا ارتكبها عسكريون ولم يكن معهم شريك أو مساهم مدني لإضرارها بالمصلحة العسكرية فضلاً عن تأثير صفة مرتكبها على طبيعة الجريمة وآثارها على الأمن والسلامة للجيش. وحددت المادة ]12[ الاختصاص بنظر الجريمة العسكرية التي يساهم فيها أكثر من شخص كل منهم خاضع لاختصاص محاكم مختلفة، أو التي ترتبط بجرائم أخرى من اختصاص محاكم أخرى برابطة لا تقبل التجزئة وجعل الاختصاص في هذه الحالة للقضاء العام صاحب الاختصاص الأصلي بنظر الدعوى. الباب الثالث الضبط القضائي العسكري المادتان ]13 :14 [ حددت المادة ]13[ أعضاء الضبط القضائي العسكري وهم المدعي العام العسكري وأعضاء النيابة العسكرية ومدير وضباط صف الشرطة العسكرية وكذلك بعض الفئات وبعض الطوائف التي لها دور أساسي في تأمين وسلامة الجيش كرجال الأمن العسكري أو من يخولون هذه السلطة بمقتضى القوانين والقرارات التي تصدر بذلك أو بقرار من وزير الدفاع، والزم قادة الجيش وضباطه بمعاونة أعضاء الضبطية القضائية في أداء واجباتهم وتسهيلها كل في دائرة اختصاصه وبالنسبة لمرؤوسيه. وأحالت المادة ]14[ إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في تنظيم إجراءات وصلاحيات أعضاء الضبط القضائي وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا المشروع أو يخرج عن طبيعة التنظيم القضائي فيه، وترتيباً على ذلك يمارس رجال السلطة والأمن العسكري وغيرهم ممن فوض سلطة الضبط القضائي العسكري ذات العمل الذي يقوم به من لهم صفة الضبطية القضائية العامة وبذات الاختصاص فلهم تلقي البلاغات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والتحريات والقبض والتفتيش وتحرير المحاضر وغيرها من الإجراءات بذات السلطات والقيود والضمانات التي وضعها القانون العام، وبديهي أن ذلك لا يخل بحق القادة والضباط الذي تكلفه لهم الأوامر العسكرية من التفتيش على الوحدات والمعدات والأفراد كإجراء إداري عسكري أو فني طبقاً لما تقتضيه النظم العسكرية وتقاليدها، ولا تقيد حقهم في اتخاذ كافة الإجراءات قبل الداخلين أو الخارجين من المناطق العسكرية أو الأماكن التي يشغلها العسكريون بما يؤمن السلامة لقوات الجيش والحماية لأسراره، فإذا ما اسفرت هذه الإجراءات عن اكتشاف جريمة فعليهم إحالتها إلى الجهة المختصة في التحقيق فيها، كما حرصت هذه المادة على النص في فقرتها الأخيرة على أنه عند عدم وجود أحد من أعضاء الضبط القضائي العسكري يتولى من لهم صفة الضبط القضائي في القضاء العام الأعمال الموكلة إليهم قانوناً بشأن الجرائم المشهودة التي يختص بها القضاء العسكري، وعليهم في هذه الحالة أن يخبروا فوراً عضو الضبط القضائي العسكري المختص بما تم وأن يسلموه حين حضوره ما حصلوا عليه من وثائق ومعلومات وأن يعدوا تقريراً بذلك. الباب الرابع التحقيق الابتدائي المادتان ]15: 16[ نظم المشروع قواعد التحقيق في غير أحوال الميدان في هذا الباب بما يتلائم وظروف العمل العسكري رابطاً بين هذه القواعد وأحكام مرسوم العقوبات الانضباطية في إطار القواعد والإجراءات الأساسية التي وضعها القانون العام التي راعاها ولم يخرج عليها إلا فيما اقتضته هذه الظروف. فنصت المادة ]15[ على إن القائد بالمفهوم الوارد في مرسوم العقوبات الانضباطية هو الذي يختص بالتحقيق في المخالفات الانضباطية بنفسه أو من يفوضه أو بلجنة تشكل لذلك طبقاً لحكام هذا المرسوم، وتتولى الشرطة العسكرية التحقيق بواسطة ضباطها أو محققيها في الجرائم المعتبرة من مواد الجنح. وخص النص النيابة العسكرية بتحقيق كافة الجنايات أو الجنح التي يحيلها وزير الدفاع لأهميتها بحكم ظروف وقوعها أو شخص المتهم فيها. وتمارس سلطة التحقيق اختصاصها طبقاً لأحكام القانون وبذات الضمانات المنصوص عليها فيه مع مراعاة ما اقتضته المصلحة العسكرية وورد فيه نص خاص بالمشروع. ونظمت المادة ]16[ الأحكام المتعلقة بالحبس الاحتياطي وأحالت بشأنها إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ولا تخل هذه الأحكام بحق السلطات العسكرية في اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية التي قررها القانون ونظمها مرسوم العقوبات الانضباطية كالتحفظ العسكري على المتهم العسكري دون نظر إلى صدور أمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه. الباب الخامس التصرف في التحقيق المادتان ]17: 18 [ نصت المادة ]17[ على أن يكون التصرف في التحقيق من حيث ثبوت الواقعة أو عدم ثبوتها والتكييف القانوني لها طبقاً للقواعد التي أوردها القانون العام، واختص النيابة العسكرية بإصدار أوامر الإحالة بالنسبة لجميع الجرائم إلى المحكمة العسكرية المختصة إلا إذا كان المتهم ضابطاً فيستأذن من ذلك وزير الدفاع. ونصت المادة ]18[ على حق وزير الدفاع في حفظ الدعوى في ذات الحالات ولذات المبررات التي منح القانون العام من أجلها هذا الحق لوزير الداخلية. الباب السادس المحاكمة والحكم المواد ]19: 23[ لم يخرج المشروع في معالجة نظام المحاكم والحكم أمام المحاكم العسكرية عما هو منصوص عليه في القانون العام عدا ما اقتضته طبيعة النظام العسكري كمواعيد التكليف بالحضور بالنسبة للمتهم والشهود وعدم الأخذ بنظام المعارضة في الأحكام الغيابية لتنافي ذلك مع طبيعة النظام العسكري وظروفه. كما اعتبر المشروع الخصوم في الدعوى الجزائية هم المتهم والنيابة العسكرية أو المحققون مخرجاً بذلك المسئول عن الحقوق المدنية والمجني عليه أو المدعي بالحق المدني عن اختصاصه دون مانع من التجاء هؤلاء الخصوم إلى المحاكم المدنية للمطالبة بحقهم، فالضرورات التي استوجبت قيام قانون جزائي خاص بعقوباته وإجراءاته يجتزئ بعضاً من اختصاصات القضاء العام لا تقتضي أن يسند له الاختصاص بنظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية أمام المحاكم العسكرية، فالضرورة تقدر بقدرها ويرجع الخصوم في ذلك إلى قاضيهم الطبيعي وإن كان ذلك لا يخل بحق المحاكم العسكرية أن تحكم بالرد وإعادة الأشياء المضبوطة إلى أصحابها. وقد نظمت المادة ]20[ نظام ومواعيد التكيف بالحضور للمتهم والشهود بما يتفق وطبيعة النظام العسكري ولم تأخذ لذات المبرر بنظام المعارضة في الأحكام الغيابية بالنسبة للمتهم الذي لم يحضر المحاكمة رغم إعلانه قانوناً، وقد كفل المشروع حق الدفاع عن المتهم الغائب، فنصت هذه المادة على وجوب تحقيق الدعوى كما لو كان المتهم حاضراً، وصرحت له بتقديم طعن في الحكم، ولم تغفل المادة ]20[ حق المتهم في أن يستعين بمدافع عنه، فأجازت له الاستعانة بمحام في الجنايات عموماً لجسامة عقوبتها وفي جرائم القانون العام وعلى المحكمة أن تندب محامياً للمتهم في جناية إذا لم يوكل محامياً عنه، أما الجرائم العسكرية الأخرى التي لا يتعدى الجزاء على مخالفتها عقوبة الجنحة أو عقوبة انضباطية في جرائم عسكرية بحتة تتعلق بشؤون الخدمة العسكرية ويكون الجهاز العسكري أقدر من غيره على تفهمها، ولذلك فقد أباحت هذه المادة حضور أحد الضباط العسكريين من زملائه المجازين في القانون يختاره المتهم للدفاع عنه وفي هذا ملائمة لظروف العمل العسكري والمصلحة العامة. ونصت المادة ]21[ على أن الأحكام تصدر بالأغلبية في جلسة علنية. ونصت المادة ]22[ على أن الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها أو صدور حكم في الطعن أو فوات المدة المقررة للطعن حسب الأحوال. ونظمت المادة ]23[ وسائل إجراءات إعلان الأوراق القضائية. الباب السابع إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان المواد ] 24 : 26 [ أفرد المشروع للإجراءات القضائية في حالة خدمة الميدان نظاماً خاصاً يتلائم مع ظروف هذه الحالات التي تتطلب التيسير في الإجراءات والمرونة والسرعة والحزم الفوري في القرارات حرصاً على أخطر المصالح المحمية للقوات المسلحة بالجيش في أدق الظروف التي تمارس عملها فيها حفاظاً على كيان الدولة في وقت الخطر بما لا تتناسب معه الإجراءات التي ينص عليها القانون العام أو حتى أحكام هذا المشروع في الأحوال العادية. فنصت المادة ]24[ على تحديد حالات خدمة الميدان وفقاً للمعايير التي وضعها قانون الخدمة في الجيش تحقيقاً للتناسق بين التشريعات العسكرية، واعتبرت العصاة المتمردين والعصابات المسلحة في حكم العدو عند تعامل القوات المسلحة كجيش معها حماية للأمن العسكري في إطار الأمن العام للدولة. وأبرزت المادة ]25[ دور القائد أو من يفوضه في القيام بأعمال النيابة العسكرية أو من يمثلها في حالة عدم تواجدها وأعطته كافة اختصاصاتها وحق التصرف في الدعوى في حدود اختصاصه بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطي إيجازاً أو إحالةً إلى محاكم الميدان أو النيابة العسكرية، فالقائد الذي غالباً ما ينفرد بالمسئولية على مسرح الأحداث هو الذي يتحمل مسئولية الانضباط وحماية المصالح العسكرية في غيبة الأجهزة القضائية. وقد ألزمت المادة ]26[ رئيس وأعضاء المحاكم الميدانية من غير أعضاء القضاء العسكري أن يحلفوا يميناً أن يحكموا بالعدل مع كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه. الباب الثامن الطعن في الأحكام المواد ]29:27[ أجازت المادة ]27[ الطعن أمام محكمة التمييز العسكرية في أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة الابتدائية. ونصت المادة ]28[ على وجوب أن يكون الطعن مؤسساً على أن الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ولمحكمة التمييز أن تأمر بتأييد الحكم المطعون فيه أو إلغائه وإذا أمرت بإلغائه فصلت في موضوع الدعوى الجزائية إلا إذا كان الإلغاء بسبب مخالفة قواعد الاختصاص فعليها أن تعين المحكمة المختصة وتحيل إليها الدعوى للفصل فيها ]مادة 29[ . الباب التاسع التصديق على الأحكام المادتان ]31:30[ التصديق هو إجراء يتميز به نظام المحاكمة في أغلب القوانين الجزائية العسكرية إذ تتجلى فيه الحكمة من قيام نظام خاص للمحاكمات العسكرية يجمع بين مزايا القاضي المتخصص وقاضي البيئة ويلائم الضابط المصدق بين توقيع العقاب طبقاً للقانون وبين هذه الظروف ويمارس سلطاته في الوصول إلى الحكم العادل والمناسب لمقتضيات النظام العسكري فيأخذ من العقاب بالقدر الذي يحقق الهدف منه، ولحماية المصالح العسكرية وذلك في الحدود التي رسمها له القانون وهو في ذات الوقت عن طريق مستشاريه القضائيين يمثل سلطة أعلى تقوم بمراجعة الحكم من الناحية القانونية بالإجراء الذي يحقق السرعة والحسم والمرونة التي تتميز بها الإجراءات القضائية العسكرية تمشياً مع مقتضيات النظام العسكري وأمنه. وقد حددت المادة ]30[ الأحكام التي تخضع لنظام التصديق، ونظمت المادة ]31[ سلطات من له التصديق. الباب العاشر تنفيذ الأحكام المواد من ] 32 : 34 [ أناطت المادة ]32[ بالشرطة العسكرية مسئولية تنفيذ الأحكام بناءً على أمر التنفيذ الذي يصدر من النيابة العسكرية أو من يمثلها، وتنفذ الشرطة جميع أحكام الحبس الصادرة عن العسكريين في السجون العسكرية أياً كانت المحكمة التي أصدرته غلا إذا جردوا من الصفة العسكرية فيجوز التنفيذ عليهم في السجون المدنية، وينفذ حكم الإعدام على العسكريين شنقاً أو رمياً بالرصاص طبقاً للتقاليد العسكرية المستقرة، وتنظيم إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بقرار من وزير الدفاع. وأجازت المادة ]33[ في زمن الحرب أو حالات خدمة الميدان أو التعبئة أو الحكم العرفي أن يوقف وزير الدفاع تنفيذ أي حكم صادر من المحاكم العسكرية أو يؤجل تنفيذه مؤقتاً ومبرر ذلك ما قد تستلزمه تلك الظروف الطارئة. وقد أحالت المادة ]34[ إلى الأحكام الواردة بمرسوم العقوبات الانضباطية بشأن قواعد رد الاعتبار عنها. الباب الحادي عشر طلب إعادة النظر المواد من ]35 :38[ نصت المادة ]35[ على الأحوال التي يجوز فيها طلب إعادة النظر، وبينت هذه من له صفة في تقديم هذا الطلب وإجراءات ومواعيد تقديمه، ونظمت المادة ]36[ حالة طلب إعادة النظر إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم النهائي وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه، ونظمت المادة ]37[ إجراءات الفص في الطلب، ونصت المادة ]38[ على أن الطلب لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادر بالإعدام. الباب الثاني عشر العقوبات المادة ]39[ نصت المادة ]39[ على العقوبات التي يجوز للمحاكم العسكرية عادية أو ميدانية ان توقعها وفقاً لنوع الجريمة وصفة المتهم فلها توقيع كافة العقوبات الجنائية الأصلية والتكميلية والتبعية المنصوص عليها في قانون الجزاء وكذا بعض العقوبات الانضباطية التي اختصت بها التشريعات العسكرية وعرفتها المادة وفقاً للمفهوم المستقر عليه في هذه التشريعات وبما يساير النظام القانوني المتبع بشأنها حالياً في الجيش، وأحال النص على القانون العام في شأن تطبيق العقوبة فيما لا يتعارض وأحكام المشروع واعتبر الشروع في الجرائم العسكرية المنصوص عليها في هذا المشروع حكمه حكم الجريمة الكاملة لطبيعة هذه الجرائم وخطورتها على الانضباط العسكري. الباب الثالث عشر الجرائم العسكرية المواد من ]40 :60[ سارت المادة ]40[ على نهج قانون الجزاء في تقسيم الجرائم المنصوص عليها فيه إلى جنايات وجنح عسكرية، واجازت أن يستبدل بالعقوبات الجزائية المقررة لها عقوبات انضباطية مما هو منصوص عليها في هذا المشروع، وقد شغل هذا الباب الجرائم العسكرية البحتة وبعض الجرائم المختلطة التي يتناول بعض جوانبها القانون العام بوصف آخر، فجرمت المواد ]41و42و43 [ الأفعال التي ترتبط بالواجبات القتالية المقررة عند التعامل مع العدو أو في ظروف العمليات الحربية إيجابية أو سلبية والسلوكيات التي يجب أن ينتهجها المقاتل في ذوده عن الوطن فتناولت المادة ]41[ الأفعال التي تلحق العار بشرف الجندية والشرف العسكري كالفرار والانسحاب أو التسليم أو الخيانة أو الجبن أو تسهيل دخول العدو أرض البلاد وكل صور الاتصال غير المشروع بالعدو أو الاستيلاء على معدات وممتلكات الجيش أو الدولة وكل ما أعد للدفاع عنها وتسليمها للعدو أو النكوص عن تنفيذ أوامر القتال أو الإعداد له، وكذلك كل فعل يضر بالعمليات الحربية أو التجهيز لها أو الوقوع في الأسر عمداً أو رفض العودة بعد وقوعه في الأسر، وجعلت العقوبة على هذه الجرائم الإعدام أو الحبس المؤبد ويعاقب بالحبس المؤقت كل من علم بها ولم يبلغ عنها أو ارتكابه جرائم السلب والنهب والاعتداء على الجرحى والمرضى أثناء العمليات الحربية. ونصت المادة ]42[ على عقوبة الإعدام لكل عدو دخل متنكراً موقعاً حربياً أو أسر ثم وقع في الأسر مرة ثانية بعد أن نقض عهده وعقاب كل عدو ارتكب أحد جرائم الحرب التي أصبحت جزءاً من التشريع الجزائي الكويتي. وعاقبت المادة ] 43[ على افشاء أسرار الدفاع بالإعدام وجعلت العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت إن وقع ذلك إهمالاً، كما نص على عقوبة الحبس المؤقت على من علم ولم يبلغ عن هذه الأفعال. وعرفت المادة ] 44[ معنى التمرد أو العصيان بالمفهوم العسكري لتلك الأفعال وهي أفعال تستهدف القوات المسلحة وتخل بانضباطها وتهدد أمنها، واعتبرت كل اتفاق بين ثلاثة أو أكثر من العسكريين على مقاومة السلطات أو عدم الانقياد لها فتنة، والعصيان هو التمرد على الأوامر أو مخالفتها عمداً بصورة غير فردية يقع باستخدام العنف أو بدونه من عسكريين لا يقل عددهم عن ثلاثة لم يستجيبوا لإنذار السلطة المختصة لهم بالامتناع عن هذه الأفعال وجعلت عقوبة ذلك الإعدام أو الحبس المؤبد، واجازت أن يكتفي بعقوبة الحبس المؤقت إذا لم تكن تلك الأفعال قد صحبها أعمال عنف أو سلاح، وقررت ذات العقوبة لكل من علم بوقوع هذه الجرائم أو بوجود اتفاق على القيام بها ولم يخطر السلطات بذلك. وبينت المادتان ] 45و46 [ الجرائم المتعلقة بالخدمة وواجبات الحراسة أثناء الاشتباك مع العدو وفي حالات خدمة الميدان والتعدي على الحراس وفرد العقاي وفقاً لجسامة الفعل المرتكب في هذه الجرائم. وعالجت المادة ]47[ الحالات الفردية لرفض إطاعة الأوامر أو مخالفتها عمداً أو إهمالاً وفارقت في العقوبة بين المخالفة العمدية والإهمال. وجرمت المادة ]48[ الإهمال في استعمال الأسلحة والذخائر أو المعدات العسكرية أو استعمالها في غير الغرض المخصص لها أو إفقاد الخرائط والوثائق ذات الطابع السري ولخطورتها جعلت عقوبتها الحبس الذي لا يزيد على ثلاث سنوات وإضافة عقوبة الغرامة لما تتميز به هذه الأفعال من توافر عنصر الضرر المادي الملائم فيه توقيع عقوبة مالية، وللطبيعة الخاصة التي تكتسبها من تقاليد الخدمة والانضباط جرائم السب والقذف والضرب واستعمال العنف عندما تقع من رجل عسكري على رجل عسكري أعلى منه رتبة بما يعني أنه في مركز قيادي بالنسبة له حتى لو كانت خارج الخدمة وضع لها المشروع في المادتين ]49 و50 [ العقوبة التي تتلائم مع ذلك رغم أن فعلها يجرمه القانون العام وقام بتقرير العقاب عليها وفقاً لجسامة الفعل المادي والنتائج المترتبة عليه. كما جرمت المادة ]51[ تعدي العسكري على من هو أدنى رتبة لذات المبررات. ونظمت المواد ] 52 و53و54 [ أحكام الغياب والفرار أو الهروب من الحبس أو من تحت التحفظ، وقد نص المشروع على أن الفرار هو التخلف عن التواجد في محل العمل مع نية عدم العودة إليه وبذلك فإن النية أو قصد عدم العودة النهائية للخدمة العسكرية هو المعيار العام في التفرقة بين الغياب والهروب، ومع ذلك وسيراً على نهج كثير من التشريعات في اتخاذ أسلوب التحديد القاطع لبعض الحالات التي لا تجعل للاجتهاد مجالاً فيها فقد نصت المادة ] 52 [ على حالات بعينها يعتبر المخالف فاراً فيها مفترضة افتراضاً لا يقبل العكس بحكم ظروف الواقعة أو نية العودة كانت منتقية لديه، كما نصت على احتساب مدة الغياب خدمة وحرمانه من مرتبة عنها بقوة القانون ودون حاجة إلى النص على ذلك اتفاقاً مع الحكم الوارد في القانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية. وحددت المادة ] 54 [ حالات الغياب والعقاب عليها، وتناولت المادة ] 55 [ أفعال التخلص من الخدمة والشروع فيها بالعقاب. ونصت المادة ] 56 [ على عقوبة الحبس المؤبد لكل من يخرب أو يتلف عمداً معدات الجيش كالسفن والطائرات والأسلحة والعربات وغيرها من ممتلكات الجيش أو أساء عمداً صنعها أو جعلها غير صالحة للانتفاع، وجعلت العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة إذا وقعت الجريمة إهمالاً. كما خصصت المادة ]57[ عقوبة على السرقة والاستيلاء أو التبديد والاختلاس بمقياس يخالف العقاب عليها في القانون العام نظراً لما تشكله هذه الجرائم على المجتمع العسكري من تهديد لأمنه وما يمثله صفة مرتكبها من إخلال بانضباطه. وجرمت المادة ]58[ بعض الأفعال السلوكية المرتبطة بالانضباط والخلق العسكري. ونصت المادة ]59 [ على عقوبة الطرد أساساً أو جزاءً أقل منه لمن يسلك سلوكاً معيباً غير لائق بمكانة الضابط باعتبار أنه قد يترتب على فعله إذا بلغ قدراً معيناً من الجسامة أن يصبح غير أهل لشرف الانتساب لهذه الوظيفة برتبتها. كما نصت المادة ] 60 [ على عقوبة الحبس المؤقت لمن ينشئ أو ينضم إلى حزب أو تكتل سياسي أو يحرض العسكريين على الانضمام لذلك أو يشترك في اجتماع أو مظاهرة مدنية ذات أهداف سياسية. الباب الرابع عشر أحكام ختامية المواد من ]61 : 63 [ تناول المشروع في هذا الباب بعض الأحكام العامة، فتنسيقاً بين المشروع ومرسوم العقوبات الانضباطية وصولاً للغاية المشتركة التي يهدف إليها كل منهما، إجازات المادة ]61[ منه للقائد المختص طبقاً لأحكام المرسوم المشار إليه وقرارات وزير الدفاع الصادرة تنفيذاً له أن يوقع العقاب ]إيجازياً[ بمعرفته على الجرائم المنصوص عليها في المشروع بدلاً من الإحالة للمحاكمة فيما عدا بعض الجرائم التي لها درجة من الجسامة لا تتدنى عنها مهما كانت الظروف. كما أكدت المادة ]62[ عدم الاختصاص للقضاء العسكري بنظر دعاوى الحقوق المدنية الناشئة عن الجريمة، ولا يخل ذلك بحقه في إعادة الأشياء المضبوطة أو المتحصلة عن الجريمة إلى أصحابها والرد والمصادرة. وأبرز المشروع في المادة ]63[ الأسلوب الأساسي الذي انتهجه في التشريع، فنص على الإحالة إلى القواعد العامة الواردة في القوانين العامة في كل ما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م. وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1987، وعلى القانون رقم 22 لسنة 1967 في شأن الأحكام العرفية، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1969 بإنشاء محكمة أمن الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة، وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وعلى المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين التكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1986، وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، وبناء على عرض وزير الدفاع، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تنشأ في وزارة الدفاع تحت إشراف الوزير مباشرة هيئة القضاء العسكري يرأسها ضابط مجاز في الحقوق، ويتبعها محاكم عسكرية ونيابة عامة عسكرية وأية إدارات أو فروع فنية أخرى تنشأ طبقا للقوانين وأنظمة الجيش ويعين مدير هيئة القضاء العسكري بمرسوم بناء على عرض وزير الدفاع.
المادة (1) : يعمل بقانون المحاكمات والعقوبات العسكرية المرافق ويلغى كل نص يخالف أحكامه وتظل ساريه جميع القوانين والأوامر والقرارات والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (2) : تسري أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ما لم تكن قد رفعت قبل العمل به إلى الجهات القضائية المختصة.
المادة (2) : أعضاء القضاء العسكري هم الضباط المجازون في الحقوق الذين يعملون في الأجهزة القضائية والفنية بهيئة القضاء العسكري ويخضعون لكافة الأنظمة التي تقضي بها قوانين وأوامر الجيش. ويعين القضاة العسكريون منهم بمرسوم. ويقسم أعضاء القضاء العسكري أمام وزير الدفاع اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي واجبات وظيفتي بشرف وأمانة وأحافظ على أسرارها وأن احترم قوانين الدولة وأنظمتها).
المادة (3) : المحاكم العسكرية هي: 1- محكمة التمييز العسكرية: وتختص بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الابتدائية وطلبات إعادة النظر. 2- المحكمة العسكرية العليا: وتختص بنظر الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط ومواد الجنايات العسكرية التي يرتكبها غيرهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون. 3- المحكمة العسكرية الابتدائية: وتختص بنظر مواد الجنح الأخرى. 4- المحكمة الميدانية العليا: وتختص بنظر الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط ومواد الجنايات العسكرية التي يرتكبها غيرهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة خدمة الميدان أو في المناطق الخارجية. 5- المحكمة الميدانية الانضباطية: وتختص بنظر الجنح العسكرية التي ترتكب في حالة خدمة الميدان أو في المناطق الخارجية والمخالفات الانضباطية التي تحال إليها طبقا لمرسوم العقوبات الانضباطية.
المادة (3) : يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون عدم التقيد بالرتب العسكرية المحددة لشغل الوظائف الواردة فيه.
المادة (4) : يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4) : تشكل محكمة التمييز العسكرية من ثلاثة من أعضاء القضاء العسكري من الضباط القادة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد. وتشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة من أعضاء القضاء العسكري برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم ويجوز أن يضم إلى تشكيلها عضوان من الضباط القادة، وفي هذه الحالة تكون رئاسة المحكمة لأقدم الضباط. وتشكل المحكمة العسكرية الابتدائية من ثلاثة من أعضاء القضاء العسكري برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن نقيب ويجوز أن يضم إلى تشكيلها عضوان من الضباط، وفي هذه الحالة تكون رئاسة المحكمة لأقدم الضباط. وتعقد هذه المحاكم جلساتها بحضور ممثل النيابة العسكرية. ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور بالجلسة. ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبه. ويصدر أمر التشكيل من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس هيئة القضاء العسكري. وعند غياب أحد الأعضاء أو قيام مانع به يحل محله أحد الضباط القضاة طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير الدفاع أو من يفوضه.
المادة (5) : تشكل المحكمة الميدانية العليا من ثلاثة ضباط برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وتشكل المحكمة الميدانية الانضباطية من ثلاثة ضباط برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن نقيب ويجوز أن يمثل النيابة العسكرية أمام المحاكم الميدانية ضابط من غير أعضائها يعين لذلك بأمر من القائد المختص. وعند محاكمة ضابط لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه رتبه. ويصدر أمر التشكيل من وزير الدفاع أو من يفوضه.
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (6) : يتولى مهام النيابة العامة العسكرية مدع عام من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن مقدم ويعاونه عدد من أعضاء النيابة العسكرية يكونون تابعين له في أعمالهم ويكون تعيينهم من بين أعضاء القضاء العسكري بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
المادة (7) : مكتب الطعون العسكرية هو أحد أجهزة القضاء العسكري ويشكل بقرار من وزير الدفاع من عدد مناسب من أعضائه على ألا تقل رتبة رئيسه عن مقدم. ويختص بالآتي: 1- بحث وعرض الأحكام التي يجب التصديق عليها. 2- بحث الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية العليا والابتدائية. 3- بحث طلبات إعادة النظر في الأحكام النهائية. وترفع أحكام المحاكم العسكرية التي يختص الأمير بالتصديق عليها عن طريق وزير الدفاع.
المادة (8) : يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون على الوجه المبين في هذا القانون ولا يحول انتهاء الصفة العسكرية دون الخضوع للقضاء العسكري متى وقعت الجريمة أثناء توافر هذه الصفة. كما يختص بنظر جرائم الحرب - المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت أو في أي قوانين أخرى - التي يرتكبها العدو أيا كانت صفته.
المادة (9) : يعتبر عسكريا في حكم هذا القانون: 1- ضباط وضباط صف وأفراد الجيش وأية قوة عسكرية تابعة للجيش تنشأ وفقا للقانون. 2- ضباط وضباط صف والأفراد الاحتياط أثناء استدعائهم للخدمة أو التدريب. 3- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس التعليمية العسكرية التابعة للجيش. 4- أفراد أية قوة نظامية في الدولة إذا صدر مرسوم بمحاكمتهم أمام القضاء العسكري على جرائم من اختصاصه. 5- أفراد القوات الحليفة والمنتدبون فيما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المبرمة بشأنهم. 6- الأسرى.
المادة (10) : الجرائم العسكرية هي: 1- الجرائم المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من هذا القانون. 2- جميع الجرائم التي يرتكبها العسكريون أثناء قيامهم بواجبات الخدمة العسكرية وبسبب تأدية هذه الخدمة. 3- جرائم أمن الدولة التي يرتكبها العسكريون في زمن الحرب وكانت مرتبطة بالعدو إذا لم يكن معهم شريك أو مساهم مدني.
المادة (11) : تخضع لأحكام هذا القانون أية قوة عسكرية كويتية تخدم خارج حدود الدولة ما لم تنص الاتفاقيات المبرمة بشأنها على غير ذلك. وكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب في الخارج عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يجوز معاقبته وفقا لأحكامه حتى ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه وذلك ما لم يكن قد تمت محاكمته عنه وصدر حكم نهائي عليه واستوفى عقوبته.
المادة (12) : إذا أسهم شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون في ارتكاب جريمة داخلة في اختصاص القضاء العسكري أو ارتبطت بها جريمة غير داخلة في اختصاصه ارتباطا لا يقبل التجزئة يكون الاختصاص للقضاء العام.
المادة (13) : أعضاء الضبط القضائي العسكري هم: 1- المدعي العام العسكري وأعضاء النيابة العسكرية. 2- مدير وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية. 3- ضباط وضباط صف وموظفو أمن هيئة الاستخبارات والأمن العسكري. 4- ضباط وضباط الصف الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع فيما يكلفون به من أعمال. 5- من يخول هذه الصفة بمقتضى القوانين أو قرارات صادرة تنفيذا لها. ويعاون أعضاء الضبط القضائي في أعمالهم قادة القوات المسلحة والوحدات وضباط الجيش فيما يتعلق بمرؤوسيهم أو بالجرائم التي ترتكب في منطقة عملهم.
المادة (14) : يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكري في حدود اختصاصهم كافة الصلاحيات المقررة لمن لهم صفة الضبط القضائي في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ويمارسون أعمالهم وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. ولهم كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الأعمال العسكرية أو المناطق التي تحددها القرارات والأوامر العسكرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وعند عدم وجود أحد من أعضاء الضبط القضائي العسكري يتولى من لهم صفة الضبط القضائي في القضاء العام الأعمال الموكلة إليهم قانونا بشأن الجرائم المشهودة التي يختص بها القضاء العسكري وعليهم في هذه الحالة أن يخبروا فورا عضو الضبط القضائي العسكري المختص بما تم وأن يسلموه حين حضوره ما حصلوا عليه من وثائق ومعلومات وأن يعدوا تقريرا بذلك.
المادة (15) : يتولى التحقيق في المخالفات الانضباطية القائد المختص أو من يفوضه أو لجان التحقيق التي تشكل لهذا الغرض بأمر من القائد المختص وفقا لما ينص عليه مرسوم العقوبات الانضباطية. وتتولى الشرطة العسكرية التحقيق في مواد الجنح. وتتولى النيابة العسكرية التحقيق في مواد الجنايات كما تتولى التحقيق في مواد الجنح التي تحال إليها بقرار من وزير الدفاع. ويجوز لوزير الدفاع أن يكلف هيئة الاستخبارات والأمن العسكري بالتحقيق في أي جريمة من الجرائم العسكرية تحت إشراف المدعي العام العسكري. ويجرى التحقيق في الجرائم وفقا للإجراءات وبمراعاة الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك بما لا يتعارض مع ما نص عليه في هذا القانون. وعلى سلطات التحقيق بالجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العام إخطار الادعاء العسكري بالاتهامات الموجهة إلى العسكريين.
المادة (16) : يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ويتبع في شأن الحبس الاحتياطي الأحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وعلى السلطة التي أمرت بحبس أحد العسكريين أو الإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا. ويصدر الأمر بالحبس من سلطات التحقيق الابتدائي، ويكون بالنسبة للضباط من المدعي العام العسكري بعد موافقة رئيس هيئة القضاء العسكري, وتخطر رئاسة الأركان بذلك. ولا يخل الأمر بالإفراج عن المتهم بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تراها وفقا لأحكام مرسوم العقوبات الانضباطية.
المادة (17) : يتم التصرف في التحقيق طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المكملة له وتختص النيابة العسكرية بالإحالة إلى المحكمة العسكرية المختصة على أن يصدر الأمر بإحالة الضباط بعد استئذان وزير الدفاع.
المادة (18) : لوزير الدفاع إذا رأى عدم أهمية الجريمة أو أن في ظروفها ما يبرر عدم إقامة الدعوى أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق فيها نهائيا كما يجوز له في الجرائم العسكرية من الجنايات والجنح الاكتفاء بعقوبة انضباطية إذا كان في ظروف المتهم أو في ظروف الخدمة ما يبرر ذلك.
المادة (19) : تعقد المحكمة العسكرية جلساتها في المقر المخصص لها في دولة الكويت, ويجوز عند الضرورة انعقادها في أي مكان آخر بقرار من وزير الدفاع، وتطبق المحكمة العسكرية عند النظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها والفصل فيها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما عدا ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. وإذا رأت المحكمة تقديم أي ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تعد في شأنها مذكرة منفصلة ترفق بملف الدعوى.
المادة (20) : يكون تكليف المتهم بالحضور إلى المحكمة بورقة تكليف تبلغ إليه قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع مراعاة مواعيد المسافة، ويجب حضور المتهم بنفسه جميع إجراءات المحاكمة وإذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه قانونا بالحضور يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجلها وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية أو بإعادة تكليفه بالحضور مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصلت في الدعوى، وعلى المحكمة أن تجري التحقيق في الدعوى كما لو كان المتهم حاضرا ولا يجوز المعارضة في الأحكام الغيابية وللمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يطعن في الحكم على الوجه المبين في هذا القانون. ويجوز أن يحضر مع المتهم أحد زملائه العسكريين من المجازين في الحقوق يختاره المتهم للدفاع عنه في الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من هذا القانون أو محام للدفاع عنه في الجنايات وجرائم القانون العام وإذا كان متهما في جناية ولم يوكل محاميا عنه وجب على المحكمة أن تندب محاميا للدفاع عنه.
المادة (21) : تتم المداولة في الحكم وتؤخذ الأصوات عليه ابتداء بأحدث الأعضاء وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء. ويجب في جميع الأحوال النطق بالحكم في جلسة علنية وتفصل المحكمة العسكرية المختصة بالدعوى في طلبات رد القضاة ورد الاعتبار والطلبات الأخرى التي تتصل بالدعوى.
المادة (22) : تكون أحكام المحاكم العسكرية نافذة بمجرد النطق بها من المحكمة المختصة فيما عدا الأحكام التي يترتب عليها إنهاء خدمة العسكري أو تأخير أقدميته أو الصادرة بالحبس ما لم يكن المحكوم عليه محبوسا احتياطيا فلا تنفذ إلا بعد أن يصير الحكم نهائيا. ولا تصبح نهائية إلا بعد التصديق عليها أو صدور حكم في الطعن أو فوات المدة المقررة للطعن وذلك على الوجه المبين في هذا القانون. وتكون للأحكام النهائية بالبراءة والإدانة قوة الشيء المقضي طبقا للقانون ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية على خلاف ما نص عليه بهذا القانون.
المادة (23) : يكون إعلان الأوراق والأحكام القضائية الصادرة عن أجهزة القضاء العسكري بواسطة أحد أفراد الجهة التي أمرت بالإعلان أو الشرطة العسكرية أو عن طريق الجهات الإدارية المختصة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو أية جهة يحددها وزير الدفاع لذلك بقرار منه بناء على اقتراح رئيس هيئة القضاء العسكري. ويتم إعلان العسكريين والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع عن طريق رؤسائهم بورقة تكليف بالحضور أو بإشارة سلكية أو لاسلكية، ويعلن المسجون عن طريق مدير السجن.
المادة (24) : تعتبر الوحدة أو القوة العسكرية في خدمة الميدان، داخل البلاد أو خارجها، إذا كانت موجودة في مناطق العمليات الحربية في زمن الحرب أو كانت مشتبكة مع العدو أو توشك على الاشتباك معه وفي غير ذلك من الحالات المماثلة التي تحدد بقرار من وزير الدفاع. ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة. ويجوز في حالة الضرورة ألا تقيد إجراءات التحقيق أو المحاكمة في حالات خدمة الميدان بالأحكام الواردة في هذا القانون إلا فيما نص عليه في هذا الباب.
المادة (25) : إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصها ويكون لهم جميع سلطاتها. وللقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه. وعند الأمر بحبس ضابط احتياطيا يجب إخطار القيادة الأعلى التي عليها أن تخطر بذلك رئيس الأركان العامة. وللقائد حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصه بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطي أو الإحالة إلى المحكمة الميدانية أو إلى النيابة العسكرية للإحالة إلى المحاكم العسكرية العادية. ويجوز عند الضرورة إحالة المتهم بعد أخذ أقواله إلى المحكمة الميدانية مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص.
المادة (26) : يقسم رئيس وأعضاء المحاكم العسكرية والميدانية من غير أعضاء القضاء العسكري اليمن المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون قبل بدء المحاكمة، ويجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون، ويكون الحكم بالإعدام بإجماع الآراء.
المادة (27) : يجوز الطعن أمام محكمة التمييز العسكرية في أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الابتدائية. ويقدم الطعن إلى مكتب الطعون العسكرية من المحكوم عليه أو من النيابة العسكرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم إن كان حضوريا ومن تاريخ إعلان المحكوم عليه لشخصه بالحكم إن كان غيابيا. ويجب على النيابة العسكرية إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام أن تعرض القضية في الموعد المذكور مشفوعة برأيها على مكتب الطعون العسكرية. ويودع مكتب الطعون في جميع الأحوال مذكرة قانونية مسببة في كل قضية ترفع إلى محكمة التمييز العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن.
المادة (28) : يجب لقبول الطعن أن يكون مؤسسا على أن الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. ويجوز قبول الطعن في الأحكام الغيابية لغير ذلك من الأسباب. وللمحكمة أن تميز الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها عند نظر الدعوى مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.
المادة (29) : لمحكمة التمييز العسكرية أن تأمر بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه وإذا أمرت المحكمة بإلغاء الحكم فصلت في موضوع الدعوى الجزائية إلا إذا كان إلغاء الحكم بسبب مخالفة قواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة العسكرية المختصة وإحالة الدعوى إليها للفصل فيها.
المادة (30) : يصدق الأمير على الأحكام الآتية: 1- الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام. 2- الأحكام النهائية الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما. 3- الأحكام النهائية التي يترتب على تنفيذها تجريد الضابط من جميع رتبه أو طرده من الخدمة العسكرية. ويصدق وزير الدفاع على الأحكام الصادرة من المحاكم الميدانية العليا والمحاكم الميدانية الانضباطية. ويجوز لوزير الدفاع أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على بعض هذه الأحكام, على أن يتولى أحد أعضاء هيئة القضاء العسكري عرض الحكم للتصديق عليه.
المادة (31) : يكون لمن له سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ما يلي: 1- أن يستبدل بها عقوبة أدنى منها منصوص عليها في هذا القانون أو تخفيف العقوبات المحكوم بها. 2- الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة مشكلة بهيئة أخرى ويجب أن يكون الأمر مسببا في هذه الحالة. وإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال.
المادة (32) : تتولى الشرطة العسكرية تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على العسكريين وفقا لأحكام هذا القانون ويصدر أمر تنفيذ الأحكام من النيابة العسكرية أو من يمثلها في المحاكم الميدانية، وتنفذ عليهم أحكام الحبس الصادرة من المحاكم العسكرية بالسجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز التنفيذ عليهم في السجون المدنية. ويكون تنفيذ حكم الإعدام شنقا أو رميا بالرصاص بالنسبة للعسكريين. ويصدر بأنظمة السجون العسكرية وإجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات السالبة للحرية قرار من وزير الدفاع.
المادة (33) : فيما عدا الأحكام التي يصدق عليها الأمير وفقا للمادة (30) من هذا القانون، يجوز لوزير الدفاع في زمن الحرب أو حالات خدمة الميدان أو في حالة التعبئة العامة أو الأحكام العرفية أن يأمر بتأجيل تنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية أو إيقاف تنفيذه مؤقتا. وله أن يلغي هذا الأمر في أي وقت وفي هذه الحالة يتم تنفيذ العقوبة أو ما بقي منها.
المادة (34) : تسري على الدعوى أحكام قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن انقضائها وسقوط الأحكام الصادرة فيها بمرور الزمن ورد الاعتبار، ومع ذلك لا تنقضي الدعوى أو تسقط العقوبة المحكوم بها في جرائم الفتنة والهروب بالتقادم. ويرد اعتبار المحكوم عليه بعقوبة انضباطية طبقا للأحكام الواردة في مرسوم العقوبات الانضباطية.
المادة (35) : يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بعقوبة من المحاكم العسكرية في الأحوال الآتية: 1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا. 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهم. 3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو للورقة تأثير في الحكم. 4- إذا كان الحكم مبنيا على حكم قضائي وألغي هذا الحكم. ويكون لكل من المدعي العام العسكري والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر في هذه الأحوال. ويكون تقديم الطلب إلى المدعي العام العسكري بمذكرة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند عليه مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع المدعي العام الطلب سواء كان مقدما منه أو خلال ثلاثة أشهر إذا كان مقدما من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة التمييز العسكرية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
المادة (36) : إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم النهائي وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، يكون حق طلب إعادة النظر للمدعي العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلا يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى محكمة التمييز العسكرية، ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من المدعي العام العسكري بقبول طلب ذوي الشأن أو عدم قبوله. وتحيل محكمة التمييز الطلب في جميع الأحوال إلى مكتب الطعون العسكرية لإيداع مذكرة قانونية بشأنه.
المادة (37) : تفصل محكمة التمييز العسكرية في الطلب بعد الاطلاع على مذكرة مكتب الطعون العسكرية وسماع أقوال النيابة العسكرية والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما للتحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتفصل في موضوع الدعوى الجزائية من جديد. ولا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.
المادة (38) : لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام. وإذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
المادة (39) : العقوبات الجزائية التي توقعها المحاكم العسكرية هي: 1- الإعدام. 2- الحبس المؤبد. 3- الحبس المؤقت. 4- الغرامة. 5- جميع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في قانون الجزاء. كما توقع المحاكم العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون العقوبات الانضباطية الآتية: 1- الطرد من الخدمة عموما: ويقصد به إنهاء خدمة المحكوم عليه من الجيش وعدم جواز تعيينه في أي وظيفة من وظائف الدولة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة عليه مع تجريده من صفته العسكرية ورتبته وأوسمته وأنواطه وحرمانه من حقه في المعاش أو المكافآت. 2- الطرد من الخدمة العسكرية: ويقصد به إنهاء خدمة المحكوم عليه بالجيش مع تجريده من صفته العسكرية ورتبته وأوسمته وأنواطه وحرمانه من حقه في المعاش أو المكافآت. 3- العزل: ويقصد به إنهاء خدمة المحكوم عليه بالجيش مع احتفاظه برتبته وأوسمته وأنواطه وحقه في المعاش أو المكافآت. 4- التجريد: وهي عقوبة تبعية وجوبية لعقوبة الطرد أو عقوبة تكميلية جوازية لعقوبة العزل ويترتب عليه أن يجرد المحكوم عليه من صفته العسكرية ورتبه وأوسمته وأنواطه. 5- تنزيل الرتبة أو الدرجة لرتبة أو درجة أدنى أو أكثر أو الحرمان من الأقدمية فيهما. 6- اللوم: ويوقع على الضباط القادة فأعلى ويكون من الوزير كجزاء انضباطي أو بحكم من المحكمة ينفذه قائد المحكوم عليه على مستوى قائد لواء على الأقل. ويجوز للمحكمة أن توقع على المحكوم عليه بعقوبة جناية إحدى العقوبتين الانضباطيتين المنصوص عليها في البندين (1)، (2) كعقوبة تكميلية.
المادة (40) : الجرائم العسكرية المنصوص عليها في هذا الباب نوعان: أ- الجنايات العسكرية: وهي الجرائم المعاقب عليها فيه بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات. ب- الجنح العسكرية: وهي الجرائم المعاقب عليها فيه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة. ويجوز للمحكمة عند الفصل في هذه الجرائم أن تستبدل بالعقوبات الجزائية المقررة لها العقوبات الانضباطية الآتية: الطرد أو العزل أو التجريد أو تنزيل الرتبة أو الدرجة لمواد الجنايات أو الحرمان من الأقدمية فيها أو اللوم بالنسبة لمواد الجنح، وإذا نص قانون آخر بالعقاب على أحد الأفعال الواردة في هذا الباب بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق العقوبة الأشد.
المادة (41) : يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل عسكري ارتكب جريمة من الجرائم المرتبطة بالعدو الآتية: 1- فراره أمام العدو، أو انسحابه من المعركة دون أوامر بذلك، أو عرضه على العدو التسليم خيانة أو جبنا. 2- تسهيله عمدا دخول العدو دولة الكويت، أو تسليمه بدون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع المتاحة له، مدنا أو مواقع أو منشآت أو موانئ أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات أو مؤنا أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فيه. 3- رفضه أثناء المعركة القيام بواجب العمليات المكلف بها أو الإعداد له. 4- عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز وتقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها. 5- إتيانه عمدا فعلا أو سلوكا بهدف الإضرار بالعمليات الحربية. 6- إمداد العدو بجنود أو أسلحة أو معدات أو ذخيرة أو مؤن. 7- عقد هدنة مع العدو أو عرضها عليه بدون أن تكون لديه السلطة القانونية لإجراء ذلك. 8- إلقاء سلاحه أو ذخيرته أو تجهيزاته أمام العدو، أو إساءة التصرف أمامه بحالة يظهر منها الجبن. 9- وقوعه أسيرا لعدم اتخاذه عمدا ما يلزم من احتياطات أو بسبب تعمده مخالفة الأوامر أو عدم تأدية واجباته عمدا. 10- تعمده في زمن الحرب إذاعة أو نشر أو ترديد أخبار أو بيانات أو شائعات بأي وسيلة من شأنها إثارة الفزع والرعب أو بث روح الهزيمة بين القوات المسلحة والمواطنين. 11- بسط حمايته، بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو على أحد رعايا العدو المعتقلين بقصد إخفائه أو تسهيل فراره أو عدم وقوعه في أيدي السلطات المختصة. 12- رفضه العودة إلى الوطن بعد وقوعه في الأسر وتخييره في العودة رغم قدرته على ذلك. 13- تقديمه معلومات أو تقارير كاذبة أو غير صحيحة عمدا عن العدو أو عن أمر يتعلق بالعمليات الحربية أو تقصيره في تقديم تقرير أو معلومات تلزمه بها واجباته الرسمية أثناء خدمة الميدان. 14- ارتكاب جرائم السلب أو النهب أو الاعتداء على الجرحى والمرضى أثناء العمليات الحربية. ويعاقب بالحبس المؤقت كل من علم بإحدى الجرائم المبينة في هذه المادة ولم يبادر إلى إخطار السلطة المختصة بذلك.
المادة (42) : يعاقب بالإعدام كل عدو دخل متنكرا موقعا حربيا أو مركزا عسكريا أو مؤسسة أو مصنعا عسكريا أو مخيما أو أي مكان من أمكنة القوات المسلحة ويعاقب بذات العقوبة كل أسير من الأعداء وقع في الأسر من جديد بعد أن نقض العهد وحمل السلاح ضد دولة الكويت، وكل عدو ارتكب إحدى جرائم الحرب المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت.
المادة (43) : يعاقب بالإعدام كل عسكري سلم أو أفشى للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصحته. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت إذا تسبب بإهماله في إفشاء أسرار الدفاع. ويعاقب بالحبس المؤقت كل عسكري علم بذلك ولم يبادر إلى إخطار السلطات المختصة.
المادة (44) : يعاقب على جرائم الفتنة والتمرد والعصيان بالإعدام أو الحبس المؤيد. ويقصد بالفتنة في تطبيق أحكام هذا القانون كل اتفاق بين ثلاثة أو أكثر من العسكريين على مقاومة السلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها. ويعد في حالة تمرد أو عصيان العسكريون الذين يتجمعون وعددهم ثلاثة على الأقل للإقدام على أعمال العنف باستعمال السلاح أو بدونه رافضين تنفيذ أوامر رؤسائهم رغم إنذارهم، ويجوز في أحوال التمرد والعصيان دون الإقدام على أعمال العنف أو بدون سلاح أن تكون العقوبة الحبس المؤقت ويعاقب بالحبس المؤقت كل عسكري علم بوجود فتنة أو بوجود اتفاق على القيام بها ولم يبادر إلى إخطار السلطات المختصة أو حضر فتنة أو تمردا دون أن يبذل جهدا لإخماده أو اشترك في مظاهرة ذات أهداف سياسية بملابسه العسكرية.
المادة (45) : كل عسكري يهاجم أو يقاوم بالعنف رجال السلطة أو أية قوة مسلحة أو حارسا أو مراقبا أو عسكريا أثناء الخدمة يعاقب على الوجه التالي: أ- بالحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا كان الاعتداء بغير استعمال السلاح. ب- بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا استعمل السلاح. جـ- بالحبس المؤقت إذا نجم عن استعمال السلاح جرح أو مرض. د- بالإعدام أو الحبس المؤبد إذا أفضى الفعل إلى الموت.
المادة (46) : كل عسكري ترك مركز خدمته يعاقب على الوجه التالي: أ- بالإعدام إذا وقعت الجريمة في مواجهة العدو أو في منطقة تجري فيها اشتباكات مسلحة أو في مواجهة متمردين. ب- بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو في حالة الاستعداد الكامل للقتال. ج- بالحبس مدة لا تزيد على سنة في الحالات الأخرى. ويقضي بالحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا كان الفاعل قائد مركز الخدمة. ويعاقب العسكري بنصف مدة العقوبة المقررة في البنود السابقة أو العقوبة الأدنى لها إذا نام في هذه الحالات أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة.
المادة (47) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل عسكري رفض بإصرار إطاعة أمر متعلق بالواجبات الرسمية صادر إليه من رؤسائه، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل عسكري تعمد عدم إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز مائة دينار إذا وقعت الجريمة بطريق الإهمال، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الحالات السابقة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة (48) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري: أ- تسبب بخطئه في فقد أي وثيقة أو خريطة ذات طابع سري تتعلق بالقوات المسلحة. ب- استعمل الأسلحة والذخائر والمعدات أو الأجهزة العسكرية في غير الأغراض المخصصة لها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة (ب) في زمن الحرب أو أثناء الاشتباكات المسلحة.
المادة (49) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري يعتدي بالقذف أو السب على من هو أعلى منه رتبة أو يوقع به عملا من أعمال العنف أو التهديد بالسلاح خارج الخدمة وبغير سببها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا تمت أعمال العنف باستعمال السلاح. وتضاعف العقوبة إذا وقع الاعتداء أثناء تأدية المجني عليه لوظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس المؤقت إذا نتج عن العنف أو استعمال السلاح عاهة مستديمة والإعدام أو الحبس المؤبد إذا أفضى الفعل إلى الموت.
المادة (50) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري اعتدى بالضرب على من هو في ذات رتبته داخل الثكنات أو الأماكن العسكرية أو أثناء أو بسبب تأدية المجني عليه لأعمال وظيفته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا نتج عن الضرب عاهة مستديمة والحبس المؤقت إذا أفضى الضرب إلى الموت.
المادة (51) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري تعدى بالقذف أو السب دون استفزاز على عسكري أدنى منه رتبة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الاعتداء بالضرب.
المادة (52) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل عسكري هرب من الحبس أو التحفظ العسكري. ويعاقب بذات العقوبة كل عسكري مكن عمدا شخصا محبوسا أو تحت التحفظ من الهرب.
المادة (53) : الفرار هو التخلف عن التواجد في محل العمل مع نية عدم العودة إليه، ويعتبر فارا من الخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل عسكري: أ- غادر أو شرع في مغادرة دولة الكويت بدون إذن من السلطات العسكرية. ب- تغيب بدون إذن وقت تحرك وحدته إلى خارج البلاد. ج- جاوزت مدة غيابه بدون إذن ستين يوما داخل البلاد. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات على الفرار أو محاولة الفرار. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت إذا وقعت الجريمة أثناء خدمة الميدان. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ساعد عسكريا على الفرار، أو لم يتخذ ما يمكنه من الاحتياطات التي تؤدي إلى القبض على الفار أو العازم على الفرار. ويحرم العسكري الذي أدين في جريمة فرار أو جريمة غياب من حساب مدة خدمته ومرتبه عن مدة غيابه أو فراره بقوة القانون.
المادة (54) : الغياب هو التخلف عن التواجد في المحل الواجب على العسكري أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية. ويعتبر مرتكبا جريمة الغياب في تطبيق أحكام هذا القانون كل عسكري: أ- تخلف عن وحدته أو مقر عمله دون إذن أو عذر مشروع. ب- تجاوز مدة الإجازة المصرح له بها ولم يلتحق بوحدته أو مقر عمله. ويعتبر الغياب لمدة لا تجاوز شهرين في غير أحوال خدمة الميدان مخالفة انضباطية. ويعاقب على الغياب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (55) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري ارتكب الجرائم الآتية: أ- تلاعب بأي وجه لتخليص نفسه من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها أو جعل نفسه غير صالح للخدمة العسكرية بصفة دائمة أو مؤقتة. ب- أذى نفسه بأي وسيلة كانت أو أضرب عن الطعام أو حاول الانتحار تهربا من الخدمة العسكرية أو احتجاجا على القادة والرؤساء.
المادة (56) : يعاقب بالحبس المؤبد كل عسكري أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمدا صنعها أو إصلاحها أو أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت في زمن الحرب. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة بإهمال.
المادة (57) : يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت كل عسكري: أ- كان له شأن في التحفظ على أموال عامة أو بضائع عسكرية أو في توزيعها فاختلسها أو استعملها بطريق الغش أو ساعد على ذلك. ب- سرق أو شرع في سرقة أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها. ج- سرق أو باع أو رهن أو تصرف بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الملابس أو الحيوانات أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل عسكري استغل وظيفته في طلب مال من أحد مرؤوسيه أو منفعة أو خدمة.
المادة (58) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري ارتكب الجرائم الآتية: أ- اتهم عسكريا آخر تهمة غير صحيحة مع علمه بذلك. ب- رفع شكوى ضمنها عمدا أقوالا غير صحيحة تمس شرف عسكري آخر، أو أخفى فيها عمدا بعض الحقائق. ج- أدلى بأقوال غير صحيحة أمام هيئة تحقيق أو محكمة مع علمه بذلك أو امتنع عن تقديم أوراق أو أدلة لازمة لكشف الحقيقة أو إخفائه لها. د- قدم بيانات كاذبة شفويا أو كتابة عن معلومات تلزمه واجباته الرسمية بتقديمها أو قصر في تقديمها في غير خدمة الميدان. ه- أهان هيئة المحكمة أو أحدث خللا أو تعطيلا في إجراءاتها. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل عسكري أقدم على إهانة العلم أو النيل من القوات المسلحة أو المس بكرامتها أو سمعتها أو معنويات أفرادها، وكل ما من شأنه أن يضعف روح النظام أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم.
المادة (59) : يعاقب بالطرد أو بأي جزاء أقل منه منصوص عليه في القانون، كل ضابط ارتكب سلوكا معيبا غير لائق بمكانة الضباط، ويعتبر سلوكا معيبا كل إخلال جسيم بشرف الخدمة أو التقاليد العسكرية أو الالتزامات الأدبية التي تفرضها أو كل فعل ماس بالكرامة أو بمكانة الضباط.
المادة (60) : يعاقب بالحبس المؤقت كل عسكري أنشأ أو أدار أو نظم حزبا أو تكتلا سياسيا أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة ذات أهداف سياسية أو انضم أو حرض على الانضمام إلى هذه التنظيمات أو اشترك في مظاهرة مدنية ذات أهداف سياسية. فإذا كان الغرض من هذه التنظيمات العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية للدولة أو الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للبلاد يعاقب بالحبس المؤبد كل عسكري شارك فيها بأي وصف كان متى كان عالما بالغرض الذي تعمل له.
المادة (61) : يجوز للقائد المختص بمقتضى السلطة المخولة له طبقا للمرسوم الذي يصدر بتنظيم العقوبات الانضباطية وقرارات وزير الدفاع الصادرة تنفيذا له أن يوقع عقوبة انضباطية على المخالفات العسكرية التي جرمها هذا القانون فيما عدا الجرائم المرتبطة بالعدو أو جرائم إفشاء الأسرار وجرائم الفتنة والتمرد والعصيان والاختلاس والإفقاد والإتلاف العمدي وجرائم الفرار أو جرائم الغياب الذي يزيد على شهرين.
المادة (62) : لا يختص القضاء العسكري بدعاوى الحقوق المدنية، ومع ذلك تقضي المحاكم العسكرية بإعادة الأشياء المضبوطة والمتحصلة عن جريمة إلى أصحابها، إلا إذا كانت قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إضرار بمالكيها حسني النية. وتقضي سلطات القضاء العسكري في حدود اختصاصها بمصادرة المضبوطات من متفجرات وممنوعات وغير ذلك مما هو محظور حيازته أو كان القانون يقضي بمصادرته. ويجوز للمحكمة إذا نتج عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو ممتلكات أو متعلقات الدولة أن تحكم على المتهم بردها عينا أو برد قيمتها كليا أو جزئيا سواء أكان قد أخذها لنفسه أو أفقدها أو أتلفها.
المادة (63) : تطبق القواعد العامة الواردة في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المكملة لهما وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون. وكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن