بشأن تنظيم محكمة المرور.
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1959م. الخاص بالمرور وبناء على عرض رئيس العدل ورئيس دوائر الشرطة والأمن العام، قررنا القانون الآتي:ـ
المادة (1) : تنشأ محكمة تتبع الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية، وتختص بالنظر في جنح ومخالفات المرور المنصوص عليها في المواد 64 - 72 من القانون رقم 13 لسنة 1959م الخاص بالمرور، وفي الجنح المنصوص عليها في المادتين 154، 164 من قانون الجزاء إذا نشأت هذه الجنح عن مخالفة لأحكام قانون المرور السالف الذكر.
المادة (2) : تشكل محكمة المرور من قاض واحد يندبه رئيس العدل من بين قضاة المحكمة الكلية ومن مدع عام يعين بقرار من رئيس العدل بالاتفاق مع رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
المادة (3) : يجوز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم مع تقديم جميع المحاضر والأوراق المؤيدة للاتهام، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات ولكن لا يجوز لها أن تقضي بعقوبة أصلية غير عقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسين دينارا.
المادة (4) : إذا رأت المحكمة لأي سبب ألا تجيب المدعي العام إلى طلباته، أصدرت أمرا بالرفض. وللمدعي في هذه الحالة أن يلجأ إلى الطريق العادي.
المادة (5) : إذا فصلت المحكمة في الدعوى بالطريقة الموجزة، أصدرت الأمر دون حضور المتهم بالعقوبة.
ويجوز للمحكوم عليه المعارضة في الأمر الصادر بالعقوبة خلال أسبوع واحد يبدأ من تاريخ إعلانه به.
ولا تقبل المعارضة إلا بعد دفع كفالة قدرها خمسة دنانير تؤول إلى خزانة الدولة إذا رفضت المعارضة.
ويجوز للمدعي العام استئناف الأمر الصادر بالعقوبة إذا كان سبب الطعن خطأ في تطبيق القانون. ويكون ميعاد الطعن عشرين يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز في جميع الأحوال للمدعي العام استئناف الحكم الصادر في المعارضة في الأمر الجزائي.
المادة (6) : يجوز للمحكوم عليه المعارضة في الحكم الصادر عليه غيابيا بالطريق العادي.
ولا يجوز للمحكوم عليه استئناف الحكم الصادر بالطريق العادي إذا قضي بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز أربعين دينارا، ويجوز له استئناف ما عدا ذلك من الأحكام.
وللمدعي العام استئناف الحكم الصادر بالطريق العادي في جميع الأحوال.
المادة (7) : تسري على إجراءات المعارضة والاستئناف ومواعيدها الأحكام المماثلة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
المادة (8) : يرفع الاستئناف أمام دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية، بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع عليها المتهم أو من ينوب عنه.
وعلى قلم الكتاب أن يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية إلى دائرة الجنح المستأنفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام. وعلى رئيس هذه الدائرة، عند ورود عريضة الاستئناف وملف القضية، أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف وبإعلان المتهم بميعاد هذه الجلسة.
المادة (9) : يجوز الصلح على المخالفة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 72 من القانون رقم 13 لسنة 1959م. الخاص بالمرور. ويتم الصلح بأن يدفع المتهم مبلغ ثلاثين روبية، فإذا دفع هذا المبلغ سقطت الدعوى الجزائية.
المادة (9) : يجوز إعلان الأمر الجزائي أو الحكم الغيابي عن طريق الإدارة العامة للمرور عند مراجعة مالك السيارة أو السائق عند تجديد دفتر السيارة أو رخصة القيادة أو لإجراء أية معاملة أخرى، ويتم الإعلان للمحكوم عليه شخصيا.
المادة (10) : يصدر رئيس العدل، بالاتفاق مع رئيس دوائر الشرطة والأمن العام لائحة بإجراءات التحقيق والمحاكمة أمام محكمة المرور.
وعليهما كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد الله السالم الصباح - حاكم الكويت