بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور.
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور
المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 1964،
وعلى المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 1959 بقانون
السير،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1961 والقانون رقم (27) لسنة 1965،
وبناء على عرض وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 4، 5، 6، 7 من القانون رقم (22) لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور النصوص الآتية:
مادة (4):
إذا رأت المحكمة لأي سبب ألا تجيب المدعي العام إلى طلباته، أصدرت أمرا بالرفض. وللمدعي في هذه الحالة أن يلجأ إلى الطريق العادي.
مادة (5):
إذا فصلت المحكمة في الدعوى بالطريقة الموجزة، أصدرت الأمر دون حضور المتهم بالعقوبة.
ويجوز للمحكوم عليه المعارضة في الأمر الصادر بالعقوبة خلال أسبوع واحد يبدأ من تاريخ إعلانه به.
ولا تقبل المعارضة إلا بعد دفع كفالة قدرها خمسة دنانير تؤول إلى خزانة الدولة إذا رفضت المعارضة.
ويجوز للمدعي العام استئناف الأمر الصادر بالعقوبة إذا كان سبب الطعن خطأ في تطبيق القانون، ويكون ميعاد الطعن عشرين يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز في جميع الأحوال للمدعي العام استئناف الحكم الصادر في المعارضة في الأمر الجزائي.
مادة (6):
يجوز للمحكوم عليه المعارضة في الحكم الصادر عليه غيابيا بالطريق العادي.
ولا يجوز للمحكوم عليه استئناف الحكم الصادر بالطريق العادي إذا قضي بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز أربعين دينارا، ويجوز له استئناف ما عدا ذلك من الأحكام.
وللمدعي العام استئناف الحكم الصادر بالطريق العادي في جميع الأحوال.
مادة (7):
تسري على إجراءات المعارضة والاستئناف ومواعيدها الأحكام المماثلة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (22) لسنة 1960 المشار إليه مادة برقم (9) مكررا بالنص الآتي:
مادة (9) مكررا:
يجوز إعلان الأمر الجزائي أو الحكم الغيابي عن طريق الإدارة العامة للمرور عند مراجعة مالك السيارة أو السائق عند تجديد دفتر السيارة أو رخصة القيادة أو لإجراء أية معاملة أخرى، ويتم الإعلان للمحكوم عليه شخصيا.
المادة (3) : على وزير الداخلية ووزير العدل - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح السالم الصباح - أمير الكويت