تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية لمرسوم بقانون في شأن الهيئات الرياضية صدر القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام واستمر العمل به منذ ذلك التاريخ، وقد دعت ظروف تطبيقه إلى تعديله بالقانون رقم 28 لسنة 1965 حيث استمر مطبقا على الأندية وجمعيات النفع العام حتى الآن. وخلال فترة تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1962 الطويلة تطورت الحركة الرياضية في البلاد كما وكيفا فتضاعف عدد الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وصاحب ذلك نمو متزايد في نشاطها وبالتالي في نشاط اللجنة الأولمبية، وشهدت البلاد نهضة واسعة في ميدان الرياضة وكان من الضروري نتيجة لهذه النهضة الرياضية الشاملة أن يصدر تشريع ينظم العلاقة بين هذه الهيئات الرياضية جميعها من ناحية وبينها وبين الوزارة المختصة بالإشراف ورسم السياسات في مجال الرياضة من ناحية أخرى وأن تقتصر أحكام هذا التشريع على الهيئات الرياضية دون غيرها من الهيئات - كجمعيات النفع العام - حتى تكون النصوص محددة وواضحة في مقاصدها وغاياتها. ولقد أعد مشروع القانون الحالي وفقا لهذه الأسس وقد تضمن ثمانية أبواب هي: 1- تعريف وأحكام عامة. 2- الأندية الرياضية. 3- الاتحادات الرياضية. 4- اللجنة الأولمبية. 5- موارد الهيئات الرياضية وكيفية استغلالها. 6- في الرقابة على الهيئات الرياضية. 7- في العقوبات. 8- أحكام ختامية. وسنعرض لهذه الأبواب كما يلي: الأول - تعريفات وأحكام عامة تضمن هذا الباب المواد من (1 - 7) والتي تكفلت بتعريف الهيئات الرياضية وأدرجت تحت هذا التعريف الأندية الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية، كما تضمنت الأحكام العامة لهذه الهيئات من حيث عدم جواز البدء بتأسيسها قبل الحصول على إذن بذلك من الوزارة المختصة ومن أنها لا تثبت لها الشخصية الاعتبارية إلا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها في الجريدة الرسمية ومن أنها لا يجوز لها السعي لتحقيق أغراض غير مشروعة أو لا تدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي ومن أنها تباشر اختصاصاتها في حدود السياسة العامة التي ترسمها الوزارة المختصة، ومن أنه يخصص في ميزانية الوزارة المختصة اعتماد مالي لإعانة هذه الهيئات على أن يصدر بقواعد وأسس صرف هذه الإعانات قرار من الوزير المختص. الباب الثاني - الأندية الرياضية تضمن هذا الباب المواد من (8 - 14) وقد عرفت المادة الثامنة النادي الرياضي وتضمنت المادة التاسعة شروط إنشاء النادي الرياضي ونصت المادة العاشرة على أن يدير النادي مجلس إدارة كما تكون له جمعية عمومية يبين النظام الأساسي كيفية تشكيلها واختصاصاتها وسلطاتهما وحظرت الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة. كما نصت المادة 11 على أن يكون للوزارة المختصة أن تقرر بطلان أي من اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية في خلال مدة محددة كما لها كذلك أن تقرر بطلان ما قد يشوبه البطلان من قرارات لأي من المجلس أو الجمعية مع بقاء باقي القرارات الصحيحة نافذة. وأجازت المادة 12 للجمعية العمومية غير العادية أو الوزير المختص أن يحل مجلس الإدارة وأن يعين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد في الأحوال التي عددتها المادة. وبينت المادة 13 أحكام حل وتصفية الأندية الرياضية أو دمجها في أندية أخرى تشابهها في الأغراض وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية. كما نصت المادة 14 على أنه يجوز للوزير حل النادي أو دمجه في ناد أخر إذا ثبت عدم قدرته علي تحقيق أهدافه أو خدمة مجتمعه أو إذا أصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته أو خصص أمواله لغير الأغراض الذي أنشئ من أجلها أو ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي أو فقد عنصر من عناصر إنشائه أو توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة أشهر على الأقل. الباب الثالث - الاتحادات الرياضية تضمن هذا الباب المواد (15- 20) حيث عرفت المادة (15) اتحاد اللعبة الرياضية ونصت المادة (16) على كيفية تأسيس الاتحاد وتسجيله وشهره. وقد ألزمت المادة 17 الاتحادات الرياضية بالحصول على موافقة اللجنة الأولمبية والوزارة المختصة قبل الالتزام بالاشتراك في الألعاب الأولمبية والدورات الإقليمية والعربية والقارية وما شابهها. ونصت المادة 18 على أن على الأندية الرياضية أن تتبع السياسة أو البرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة الرياضية. كما حظرت على هذه الأندية إقامة مباريات مع فرق أجنبية أو الاشتراك معها في مؤتمرات إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة الرياضية باعتبار أن اتحاد كل لعبة مسئول دوليا عن شئون اللعبة والنهوض بها. كما أوجبت المادة ضرورة الحصول على إذن بذلك أيضا من الوزارة المختصة. ونصت المادة 19 على أن يدير الاتحاد مجلس إدارة كما تكون له جمعية عمومية ويبين النظام الأساسي كيفية تشكيل واختصاصات كل منهما ولا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة اتحاد رياضي. ونصت المادة 20 على سريان بعض مواد القانون المتعلقة بالأندية على الاتحادات الرياضية في الأمور التي تشترك فيها الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية. الباب الرابع - اللجنة الأولمبية تضمن هذا الباب المادتين (21، 22) من القانون حيث عرفت المادة 21 اللجنة الأولمبية بأنها هيئة رياضية الغرض منها تنظيم النشاط الرياضي في الكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني على أن يتم كل ذلك في حدود السياسة العامة التي تضعها الوزارة المختصة. ونصت المادة على أن اللجنة الأولمبية وحدها هي التي لها حق تمثيل الكويت في الدورات الأولمبية والإقليمية ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها. كما نصت المادة على أن يبن النظام الأساسي للجنة الأولمبية هيئاتها الإدارية والتنفيذية واختصاصاتها وأحوال حلها على أن تراعي في ذلك القواعد والنظم الأولمبية الدولية. ونصت المادة أيضا على أن يسري على اللجنة حكم المادتين 11، 12 من القانون. وحظرت المادة 22 أن تتسمى أية هيئة باسم اللجنة الأولمبية كما حضرت استعمال أسمها أو شاراتها في تسمية أي محل أو عمل أو بضاعة أو استعمال أو صنع شاراتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها. الباب الخامس - موارد الهيئات الرياضية وكيفية استغلالها تضمن هذا الباب المواد (23 - 26) وقد حددت المادتان 23 و24 الموارد المالية للهيئات الرياضية وكيفية الحفاظ عليها وإنفاقها فيما يحقق أغراض الهيئة أو استثمارها في أعمال محققة للربح دون غيرها من الأعمال التي تتعرض لأي مضاربات مالية. وقد أجازت المادة 25 للهيئات الرياضية أن تطلب التصريح لها بجمع المال من الجمهور أو إقامة حفلات وذلك دعما لمواردها المالية إلا أنها اشترطت حصول الهيئة على أذن مسبق بذلك من الوزارة المختصة وطبقا للشروط والأوضاع التي تقررها. وألزمت المادة 26 كل هيئة رياضية بأن يكون لها مراقب حسابات قانوني تركت أمر تعيينه للجمعية العمومية طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي للهيئة. الباب السادس - في الرقابة على الهيئات الرياضية تضمن هذا الباب ثلاث مواد هي 27، 28، 29 وقد نصت المادة 27 على خضوع الهيئات الرياضية لإشراف ورقابة الوزارة المختصة من كافة الوجوه الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية ويقوم بهذه الرقابة مفتشون مختصون يعينهم الوزير المختص لهذا الغرض على ان يقدم المفتشون تقاريرهم إلى الوزارة المختصة. كما نصت المادة (28) على أن الخلاف بين الأندية والاتحادات الرياضية يكون الفصل فيها للجنة الأولمبية ويجوز الطعن في قرارها أمام الوزارة المختصة التي يعتبر قراراها نهائيا في هذا الشأن. كما نصت المادة (29) على أن الخلاف بين احد الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية يكون الفصل فيه للوزارة المختصة ويعتبر قرارها نهائيا. الباب السابع - في العقوبات تضمن هذا الباب المادتين (30، 31) وقد أوردتا العقوبات المناسبة لمخالفة بعض أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر. تضمن هذا الباب المواد (32 - 40) التي وضعت الأحكام الختامية لتنفيذ هذا القانون وتطبيقه وطريقة إعادة شهر النظم الأساسية للهيئات الرياضية تطبيقا لأحكامه وقد فوضت المادة 38 الوزير المختص في أن يصدر لائحة بتنظيم الأندية الخاصة والهيئات الرياضية الأخرى التي لا تدخل بطبيعتها ضمن الهيئات الخاصة والهيئات الرياضية الأخرى التي لا تدخل بطبيعتها ضمن الهيئات الرياضية التي نظمها القانون بالتفصيل وذلك مراعاة لأن هذه الأندية والهيئات الخاصة قد لا يصلح لها التنظيم العام الوارد في القانون هذا مع خضوع هذه الأندية والهيئات الخاصة لأحكام المواد 3، 4، 6، 27، 30 حماية للمجتمع وحرصا على أن يكون نشاطها متفقا مع القانون.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخه 4 من رمضان سنة 1396ھ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور. وعلى المادتين 10 و43 من الدستور. وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1965. وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل. وبعد موافقة مجلس الوزراء. أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة () : لما كان المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية قد أفرد لهذه الهيئات تنظيما مستقلا عن غيرها من جمعيات النفع العام الأخرى لما لهذه الهيئات من أهمية خاصة في تربية النشء تربية صالحة لحماية المجتمع من الآثار الخطيرة التي يسببها انحراف شبابه إذا لم تيسر له الأماكن الصالحة لوقايته وحمايته في أوقات الفراغ مثل الأندية الرياضية التي تشمل مختلف أنواع النشاط. ولما كان المرسوم بالقانون آنف الذكر قد نظم كيفية إدارة هذه الهيئات وجمعياتها العمومية, فقد استغلت بعض الثغرات الواردة فيه بحيث لم يمنع هذا المرسوم بالقانون أن يشترك العضو في أكثر من جمعية عمومية في الأندية الرياضية المختلفة مما أدى إلى اندفاع بعض أعضاء الجمعيات العمومية للأندية للاشتراك في أكثر من ناد لكي يشكلوا ثقلا معينا لنصرة مجموعة على أخرى في اختيار مجالس الإدارة مما قد يبعد هذه الهيئات عن الهدف من إنشائها. وقد راعى التعديل الذي انتهى إليه الرأي في خصوص الفقرة الثانية من المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية تقييد الحظر الوارد في هذا التعديل على نحو يحد من إطلاقه تحقيقا لغاية مشروعة تقوم على ما يبررها, وذلك بحصر قيد عدم جواز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد وعضوية الجمعية لناد آخر, في الحالات التي يزاول كلاهما فيها النشاط الرياضي ذاته, وحكمة هذا الحيلولة دون التصويت استجابة للميل أو التعصب أو الهوى في الجمعيات العمومية للأندية التي تتماثل أوجه نشاطها, الأمر الذي تنتفي شبهته في حالة الأندية التي تمارس نشاطا رياضياَ مغايراً. ونأيا عن أي حرج بأن يكون عضو مجلس إدارة أحد الأندية في نفس الوقت عضوا في مجلس إدارة اتحاد رياضي, لذلك جاء تعديل الفقرة الثانية من المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه ليقضي على هذا الازدواج وليترك المجال لأكبر عدد من الشباب الرياضي لتولي المسئوليات الإدارية لهذه الهيئات الرياضية, لخلق قاعدة رياضية كبيرة. وقد تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون فقرتين الأولى وتتعلق بأعضاء الجمعيات العمومية الذين تنطبق عليهم حالات الجمع المحظورة فجعلت مهلة اختيار الوضع المناسب لهم تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك لإفساح فترة زمنية كافية لأعمال الاختيار في أمر قد يدق البت فيه. أما الفقرة الثانية فقد شملت حالة أعضاء مجالس إدارات الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية, الذين ينطبق عليهم حظر الجمع, وقضت باستمرار عضويتهم في هذه وتلك حتى أول انتخابات تتم في النادي أو في الاتحاد بعد تاريخ العمل بالقانون, وذلك حرصا على استقرار الأوضاع القائمة وعدم زعزعتها أو بإيجاد فراغات فيها عند الاضطرار إلى الالتجاء إلى إجراء انتخابات جديدة دفعة واحدة وفي آونة قد لا تهيأ فيها الظروف الملائمة لمثل هذه العملية الشائكة.
المادة (1) : يقصد بالهيئات الرياضية - في تطبيق أحكام هذا القانون - الهيئات التي تؤسس بالتطبيق لأحكام من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لمدة غير معينة بهدف توفير الخدمات الرياضية وما يتصل بهما من خدمات ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب مادي للأعضاء. يندمج تحت هذه التسمية الأندية الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية.
المادة (2) : يقصد بعبارة الوزير المختص - في هذا القانون - وزير الشئون الاجتماعية والعمل. ويقصد بعبارة الوزارة المختصة - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (3) : لا يجوز البدء في اتخاذ إجراءات تأسيس أية هيئة رياضية قبل الحصول على إذن بذلك من الوزارة المختصة.
المادة (4) : يصدر الوزير المختص قرارا بشروط وإجراءات التأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية وتتولى الوزارة المختصة القيام بإجراءات التسجيل والشهر. ويتم تأسيس الهيئة الرياضية بقرار من الوزير المختص. لا تثبت لها الشخصية الاعتبارية إلا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية. ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية.
المادة (5) : تحتذي الهيئات الرياضية نماذج النظم الأساسية التي تضعها الوزارة المختصة ولا يجوز الخروج عليها إلا عند الضرورة وبموافقة هذه الوزارة. وكل تعديل في النظام الأساسي للهيئة لا يكون نافذا إلا بعد موافقة الوزارة المختصة ونشره في الجريدة الرسمية كما يجب شهره وفقا لأحكام المادة السابقة. للهيئة أن تتظلم من قرار رفض التعديل أمام الوزير المختص خلال عشر أيام من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.
المادة (6) : يحظر على الهيئة الرياضية السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو مناف للنظام العام أو للآداب العامة أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لها. ويحظر عليها التدخل أو التعرض للسياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.
المادة (7) : يخصص في ميزانية الوزارة المختصة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية، وللوزارة صرف هذه الإعانات وفقا للقواعد والأسس التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وتباشر الهيئات الرياضية نشاطها في حدود السياسة العامة التي ترسمها الوزارة المختصة.
المادة (8) : النادي الرياضي هو هيئة تهدف إلى نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل أوقات فراغ الأعضاء بما يعود عليهم بالفائدة من هذه النواحي.
المادة (9) : يشترط لإنشاء النادي توافر الشروط الآتية: أ- ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضوا من الكويتيين. ب- ألا يقل سن العضو المؤسس عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ويكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة. ج- ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. د- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة. هـ- أن يوقع إقرار بقبول انضمامه للمؤسسين.
المادة (10) : يدير النادي مجلس إدارة كما يكون له جمعية عمومية ويبين النظام الأساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما. ولا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد وعضوية الجمعية العمومية لناد آخر يزاول نفس النشاط الرياضي. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة.
المادة (11) : للوزارة المختصة أن تقرر بطلان اجتماع أي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع إليها. كما يكون لها خلال هذه المدة أن تقرر بطلان أي قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية شابة أي وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع وفي هذه الحالة تكون القرارات الأخرى التي صدرت صحيحة ونافذة.
المادة (12) : يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية أو من الوزير المختص حل مجلس إدارة نادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي وذلك في الأحوال الآتية: أ- مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي. ب- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا. ج- إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع.
المادة (13) : يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تصدر قرارا بحل النادي حلا اختياريا ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية. ويجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر دمج النادي في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف.
المادة (14) : يجوز بقرار من الوزير دمج أي ناد رياضي في ناد آخر يشابهه في الأهداف إذا تبين أنه أصبح غير قادر على تحقيق أهدافه أو خدمة مجتمعه أو توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة أشهر على الأقل أو إذا أصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته أو خصص أمواله لغير الأغراض التي أنشئ من أجلها أو ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي أو فقد عنصرا من عناصر إنشائه. ويجب أن تتضمن قرارات الإدماج والاندماج المشار إليهما في هذه المادة والمادة السابقة إجراءات التنفيذ. وفي حالة تعذر دمج النادي في ناد آخر فلوزير المختص حله وتصفية أمواله وموجوداته ويتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لإجراء التصفية.
المادة (15) : اتحاد اللعبة الرياضية هو هيئة تتكون من الأندية الرياضية والهيئات التي لها نشاط في لعبة ما أو أكثر بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني. وهو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة في جميع أنحاء الدولة في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة. ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأي لعبة رياضية.
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون يجب لتأسيس اتحاد لعبة رياضية أن يتقدم بطلب تسجيله ستة من الأندية الرياضية المشهورة على الأقل. ويرفق بطلب التسجيل نسختان من النظام الأساسي للاتحاد. ويضم الاتحاد بعد تمام إنشائه في عضويته جميع الأندية التي لها نشاط في اللعبة وفقا لأحكام نظامه الأساسي ولا يجوز لهذه الأندية الانسحاب من الاتحاد.
المادة (17) : يتعين على الاتحادات الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية والوزارة المختصة قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية والدورات (المتعددة الألعاب) سواء كانت محلية أو إقليمية أو قارية أو دولية وسواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها.
المادة (18) : يجب على الأندية الرياضية إتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي. ولا يجوز للأندية الرياضية إقامة مباريات مع فرق أجنبية سواء داخل الكويت أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص وكذلك من الوزارة المختصة.
المادة (19) : يجوز للوزير المختص بناء على طلب الاتحاد أو النادي المختص - منح أجازة خاصة لأي من اللاعبين أو الإداريين المشاركين في أي من الألعاب والمسابقات القارية أو الإقليمية أو الدولية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الجهات العسكرية أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك بأكثر من نصف رأس مالها وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة في أي من هذه البطولات والدورات ولمدة لا تجاوز فترة الإعداد والمشاركة المقررة لكل مشاركة بحسب نوع البطولة. ويجب على الجهة التابع لها اللاعب أو الإداري الاستجابة إلى طلب الوزير المختص بالأجازة وللمدة التي يحددها، وعلى جميع الجهات المشار إليها تعديل لوائحها بما يتفق وأحكام هذا القانون.
المادة (19) : يحتفظ اللاعب والإداري المرخص له بالأجازة الخاصة وفقا لنص المادة السابقة بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة الأجازة.
المادة (19) : يجوز للوزير المختص طلب تفريغ اللاعبين من طلاب الجامعة والمعاهد والمدارس المختلفة تفرغا رياضيا. ولا تعد مدة اشتراكهم وفقا للمادة (19) مكرراً من هذا القانون انقطاعا عن الدراسة، ويقوم الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكنهم من متابعة الدراسة، وعلى الجهات ذات الصلة تعديل لوائحها بما يتفق وأحكام هذا القانون.
المادة (19) : يدير الاتحاد مجلس إدارة كما تكون له جمعية عمومية ويبين النظام الأساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي مجلس إدارة أي نادي رياضي، كما لا يجوز الجمع بين عضوية وعضوية أكثر من مجلس إدارة اتحاد رياضي.
المادة (20) : تسري أحكام المواد 11 و12 و13 و14 من هذا القانون على الاتحادات الرياضية.
المادة (21) : اللجنة الأولمبية هي هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والتي تتكون مستقبلا سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرامج الأولمبي أو غير مدرجة بقصد تنظيم النشاط الرياضي في الكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني في حدود السياسة العامة التي تضعها الوزارة المختصة. وللجنة الأولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الأولمبية والإقليمية سواء داخل الكويت أو خارجها ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في البروتوكول الأولمبي. ويبين النظام الأساسي للجنة هيئاتها الإدارية والتنفيذية واختصاصاتها وأحوال حلها وتراعي في ذلك القواعد والنظم الأولمبية والدولية. ويسري على اللجنة حكم المادتين 11 و12 من هذا القانون.
المادة (22) : لا يجوز لأية هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية محل أو عمل أو بضاعة أو استعمال أو صنع شارتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها.
المادة (23) : تتكون موارد الرياضة من: أ- اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم. ب- التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة من الوزارة المختصة عليها. ج- حصيلة إيرادات المباريات. د- الإعانات الحكومية.
المادة (23) : للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية الاستثمار بجميع أنواعه للمساحات الخالية داخل أسوارها أو على واجهاتها ويستخدم مقابل الاستثمار في دعم ميزانياتها, ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة القرارات التي تبين أوجه هذا الاستثمار وقواعده وإجراءاته, كما يجوز للأندية الرياضية إنشاء شركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضها وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للشباب والرياضة.
المادة (24) : يجب على الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف في الكويت ويبين النظام الأساسي للهيئة أحكام الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة. ويجب على الهيئة أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت على ألا يؤثر ذلك في نشاطها ولا يجوز لها الدخول في أية مضاربة مالية. كما يجب على الهيئة أن تحتفظ بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة، وأن تقدمها لمن خول لهم هذا القانون حق الاطلاع عليها.
المادة (25) : لا يجوز للهيئات الرياضية جمع المال من الجمهور أو إقامة حفلات قبل الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة وطبقا للشروط والأوضاع التي تقررها.
المادة (26) : يجب أن يكون لكل هيئة رياضية مراقب حسابات قانوني تعينه الجمعية العمومية طبقا لما ينص على ذلك النظام الأساسي وتحدد أتعابه السنوية لمراجعة الحسابات والمستندات.
المادة (27) : تخضع جميع الهيئات الرياضية لإشراف ورقابة الوزارة المختصة من كافة الوجوه الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية. ويتولى الرقابة مفتشون مختصون يعينهم لهذا الغرض الوزير المختص.
المادة (28) : في حالة حدوث أي خلاف بين أحد الأندية الرياضية وأحد الاتحادات الرياضية فيما يتعلق بالشئون الرياضية فإنه يتعين على النادي أو الاتحاد إحالة الخلاف إلى اللجنة الأولمبية للفصل فيه. وللنادي أو الاتحاد حق الطعن في قرار اللجنة الأولمبية أمام الوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه إليه. يعتبر قرار الوزارة المختصة في هذا الشأن نهائيا.
المادة (29) : في حالة حدوث أي خلاف بين أحد الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية فإنه يتعين على الاتحاد إحالة الخلاف إلى الوزارة المختصة للفصل فيه. يعتبر قرار الوزارة المختصة في هذا الشأن نهائيا.
المادة (30) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من مارس نشاطا للهيئة يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة. 2- كل من باشر إجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون وكل من مارس نشاطا باسم هيئة لم يتم إشهارها أو استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك. 3- كل مصف وزع أموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية. 4- كل من جمع أموالا أو تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب هيئة على خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. 5- كل من حرر أو أمسك محررا أو سجلا مما يلزم القانون أو القرارات التنفيذية له بتقدمه أو إمساكه ويشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات بإثباته أو امتنع عن تقديمه للوزارة المختصة.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 22 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع غلق المحل أو مصادر الأشياء بحسب الأحوال.
المادة (32) : لا تسري أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1965 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام على الهيئات الرياضية التي ينطبق عليها هذا القانون.
المادة (33) : في حالة حل أي هيئة رياضية اختياريا أو إجباريا طبقا لأحكام هذا القانون يقرر الوزير المختص الجهة التي تؤول إليها أموال الهيئة بعد التصفية.
المادة (34) : يتولى جميع أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية اختصاصاتهم بدون أجر أو مكافأة.
المادة (35) : يصدر الوزير المختص نماذج النظم الأساسية للهيئات الرياضية المنصوص عليها في المادة الخامسة وكذلك القرارات الخاصة بإجراءات التأسيس والتسجيل والشهر المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل به. وعلى الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع القانون ومع النماذج المشار إليها في الفقرة السابقة وأن تتقدم بطلب التسجيل والشهر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا لم تتقدم الهيئة بطلب التسجيل والشهر خلال الميعاد المذكور اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.
المادة (36) : على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظامها الأساسي تطبيقا لأحكام المادة السابقة أن تعيد تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظم المعدل وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ إتمام إعادة الشهر. ويجوز للوزارة المختصة منح هذه الهيئات مهلة إضافية لا تزيد على شهرين آخرين.
المادة (37) : تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجلس الجديد وتنتهي مدة عضوية مجلس إدارة الاتحاد الأول بعد صدور هذا القانون عند تاريخ الانتخاب المقرر إجراؤه عقب أول دورة أولمبية مقبلة.
المادة (38) : مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد 3 و4 و6 و27 و30 من هذا القانون يصدر الوزير المختص لائحة تنظيم الأندية والهيئات الرياضية الخاصة.
المادة (39) : يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (40) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن