تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، - وعلى المرسوم بقانون رقم (134) لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، - وعلى المرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2014 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، - وعلى القانون رقم (25) لسنة 2015 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة () : صدر المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، سعياً إلى إسباغ شرعية الممارسة وتطوير الأداء لتحقيق الأهداف التي استحدثت من المادة (10) من الدستور برعاية الدولة للنشء وحمايته من الاستقلال ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحاني، وفيها تجسدت أهمية الرياضة بكافة أنواعها في ممارستها من خلال الأندية والاتحادات الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية وسائر المنظمات الرياضية الدولية. وإزاء ما تعرضت له الحركة الرياضية الكويتية من هجمات متتالية افتقدت أسبابها ودواعيها مما اضطر معه معالجة لما أثير حول قواعد تطبيق القوانين الرياضية بإصدار عدة تشريعات متتالية تناولت تعديلاً على بعض أحكام المرسوم بالقانون (42) لسنة 1978 المشار إليه مع بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2007 المشار إليه. وجاءت التعديلات مشمولة بأحكام التشريعات التي صدرت في هذا الشأن منذ عام 2012 إلى عام 2015 تحت التهديد والتلويح بإيقاف النشاط الرياضي لدولة الكويت على كافة الأصعدة ثم جاء ختامها بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية بإقرار هذا الإيقاف متبوعاً بموافقة الجمعية العمومية للجنة على هذا القرار. ولما كانت التعديلات المشار إليها قد انحصرت في المراسيم بقوانين أرقام (26) لسنة 2012، (134) لسنة 2013، (117) لسنة 2014، ثم القانون رقم (25) لسنة 2015. كان من الملائم لسد هذه الثغرات وإغلاق الباب أمام أي ادعاء مستقبلي في شأن التعارض المدعى به بين القوانين الرياضية الكويتية والنظم العالمية. جاء هذا القانون بهدف تحقيق الاستقلال للاتحادات والأندية الرياضية الكويتية في علاقتها مع المنظمات الرياضية الدولية. وجاء نص المادة (الأولى) على أن يستبدل بنص المادة (الثانية) نصاً بجعل الهيئة العامة للرياضة هي الجهة المختصة بمباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الواردة في المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه والقوانين الأخرى ذات الصلة. واشتملت المادة (الثانية) على إلغاء القانون رقم (5) لسنة 2007 المشار إليه لتضمين أحكام هذا القانون في المادة (10 مكرراً) منه كذلك كل من المراسيم بقوانين أرقام (26) لسنة 2012، (134) لسنة 2013، (117) لسنة 2014 والقانون رقم (25) لسنة 2015 في كل ما تضمنه كل منها من تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه. وقد استغرق هذا التعديل أحكام المواد (4، 5، 7، 10، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20، 21، 27، 28، 29، 30، 31، 35، 36) بذات أحكامها ومعالجة لما نجم في التطبيق لأحكام المراسيم بقوانين والقانون محل التعديل من تغييرات تطلبت بالضرورة لاستقامة العمل بأحكام القانون بعد العودة لتطبيق أحكامه إلى بعض التعديلات التي ترتبت على إلغاء القانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة وإنشاء الهيئة العامة للرياضة بالقانون رقم (97) لسنة 2015 محدداً اختصاصات الهيئة ومجلس إدارتها على النحو الوارد بهِ، كما تطلب هذا التعديل تشديد بعض العقوبات المدرجة بالمادتين (30، 31) ليتوافق مع حجم وطبيعة المخالفة المستحقة للجزاء وأثرها على النشاط الرياضي. وتم إلغاء المادة (الثالثة) من القانون رقم (5) لسنة 2007 المشار إليه وإدراجها في المادة (10 مكرراً) بنص يجيز لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي وأن يعطي صوته لمرشح واحد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ويعد باطلاً التصويت لأكثر من مرشح، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز، ويتفق هذا التعديل مع أهمية الأخذ بنظام الصوت الواحد لما يتحقق به من معالجة السلبيات التي استوجبت إعادة النظر في هذا القصور، وتحقيق المشاركة السلمية لجميع أعضاء الجمعية العمومية، مع القضاء على التعصب الفئوي ومظاهر الاستقطاب الطائفي أو القبلي بما يحقق الصالح العام. إلى جانب إضافة ذلك تم إضافة المادة (21 مكررا) وصولاً إلى تحقيق أن يكون لكل اتحاد رياضي أو من بين أعضاء النادي المتخصص ممثل واحد في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية يتم اختياره من بين مجلس إدارة الاتحاد أو مجلس إدارة النادي المتخصص، ويعد الحاصل على أكثر عدد من الأصوات فائزاً، وعند التساوي في عدد الأصوات تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز. كما نصت المادة (الرابعة) على أسس معالجة الآثار القانونية التي ترتبت على إلغاء التعديلات التي أجريت على النحو السابق بالنص على أن تستمر الجهات القضائية ولجان التحكيم في نظر الدعاوى والمنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي والتي تم حجزها للحكم أو القرار وإحالة غيرها من الدعاوى والمنازعات إلى الجهات المختصة بنظرها. ونصت المادة (الخامسة) على استمرار العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها بقرار من الوزير المختص. ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. ونصت المادتين (السادسة والسابعة) الأحكام التنفيذية متضمنة على أن تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بقرار من الوزير المختص.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة رقم (2) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه ليصبح نصها الآتي: تتولى الهيئة العامة للرياضة، مباشرة الاختصاصات المحددة للوزارة المختصة الواردة في هذا القانون والقوانين ذات الصلة، ويباشر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الاختصاصات المقررة للوزير المختص في هذا القانون والقوانين ذات الصلة.
المادة (2) : يلغى القانون رقم (5) لسنة 2007 والمرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012 والمرسوم بالقانون رقم (134) لسنة 2013 والمرسوم بالقانون رقم (117) لسنة 2014 والقانون رقم (25) لسنة 2015، ويعمل بأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه، والمواد التالية وفق النصوص الآتية: المادة (4) يصدر الوزير المختص قرارا بشروط وإجراءات التأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية وتتولى الوزارة المختصة القيام بإجراءات التسجيل والشهر. ويتم تأسيس الهيئة الرياضية بقرار من الوزير المختص. ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية إلا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية. ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية. المادة (5) تحتذي الهيئات الرياضية نماذج النظم الأساسية التي تضعها الوزارة المختصة ولا يجوز الخروج عليها إلا عند الضرورة وبموافقة هذه الوزارة. وكل تعديل في النظام الأساسي للهيئة لا يكون نافذا إلا بعد موافقة الوزارة المختصة ونشره في الجريدة الرسمية كما يجب شهره وفقا لأحكام المادة السابقة. وللهيئة أن تتظلم من قرار رفض التعديل أمام الوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا. المادة (7) يخصص في ميزانية الوزارة المختصة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية، وللوزارة صرف هذه الإعانات وفقا للقواعد والأسس التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وتباشر الهيئات الرياضية نشاطها في حدود السياسة العامة التي ترسمها الوزارة المختصة. المادة (10) يدير النادي مجلس إدارة كما يكون له جمعية عمومية ويبين النظام الأساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما ولا يجوز للشخص أن يجمع بين عضوية النادي ونادي آخر كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة. المادة (11) للوزارة المختصة أن تقرر بطلان اجتماع أي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع إليها. كما يكون لها خلال هذه المدة أن تقرر بطلان أي قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إذا خالف القانون أو الضوابط وفي هذه الحالة تكون القرارات الأخرى التي صدرت صحيحة ونافذة. المادة (12) يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية أو من الوزير المختص حل مجلس إدارة أي نادي وتعيين لجنة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى تتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي وذلك في الأحوال الآتية: أ- مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي أو تعاميم وقرارات ولوائح الهيئة العامة للرياضة. ب- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً. ج- إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء والأهداف الرياضية للنادي. المادة (14) يجوز بقرار من الوزير المختص دمج أي نادي رياضي في نادي آخر يشابهه في الأهداف إذا تبين أنه أصبح غير قادر على تحقيق أهدافه أو خدمة مجتمعه أو توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة أشهر على الأقل أو إذا أصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته أو خصص أمواله لغير الأغراض التي أنشئ من أجلها أو ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي أو فقد عنصرا من عناصر إنشائه. ويجب أن تضمن قرارات الإدماج والاندماج المشار إليهما في هذه المادة والمادة السابقة إجراءات التنفيذ. في حالة تعذر دمج النادي في نادي آخر فللوزير المختص حله وتصفية أمواله وموجوداته ويتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لإجراء التصفية. المادة (16) مع مراعاة أحكام المادتين (الثالثة والرابعة) من هذا القانون يجب لتأسيس اتحاد لعبة رياضية: أ- أن يتقدم بطلب تسجيله نادي أو اكثر من الأندية الرياضية المشهرة على الأقل. ب- أن يرفق بطلب التسجيل نسختان من النظام الأساسي للاتحاد. يضم الاتحاد بعد تمام إنشائه في عضويته جميع الأندية التي لها نشاط في اللعبة وفقاً لأحكام نظامه الأساسي. ولا يجوز إشهار أكثر من اتحاد للعبة الواحدة. تعامل الأندية الرياضية المتخصصة المنتسبة لاتحادات دولية أولمبية أو غير أولمبية معاملة الاتحادات في المشاركات الدولية. المادة (17) يتعين على الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية والوزارة المختصة قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية والدورات المتعددة الألعاب سواء كانت محلية أو إقليمية أو قارية أو دولية وسواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها. المادة (18) يجب على الأندية الرياضية اتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي. المادة (19) تتكون الاتحادات الرياضية من الأندية الرياضية التي تشارك في جميع المراحل السنية لكافة المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد. ويدير الاتحاد مجلس إدارة، كما تكون له جمعية عمومية ويبين النظام الأساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما. ويكون من بين أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية عضو واحد عن كل نادي من الأندية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على أن يتم ترشيحه من قبل مجلس إدارة النادي. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد رياضي ومجلس إدارة أي نادي، كما لا يجوز الجمع بين عضويته وعضوية أكثر من مجلس إدارة اتحاد رياضي. المادة (20) تسري أحكام المواد (11 و12 و13 و14) من هذا القانون على الاتحادات الرياضية. المادة (21) اللجنة الأولمبية هي هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والأندية المتخصصة القائمة والتي تتكون مستقبلاً سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات أو الأندية المتخصصة مدرجة في البرامج الأولمبية أو غير مدرجة بقصد تنظيم النشاط الرياضي في الكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات والأندية المتخصصة ورفع مستواه الفني في حدود السياسة العامة التي تضعها الوزارة المختصة. وللجنة الأولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الأولمبية والإقليمية سواء داخل الكويت أو خارجها ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في البروتوكول الأولمبي. يبين النظام الأساسي للجنة هيئاتها الإدارية والتنفيذية واختصاصاتها وأحوال حلها وتُراعى في ذلك القواعد والنظم الأولمبية والدولية. يسري على اللجنة حكم المادتين (11 و12) من هذا القانون. المادة (27) تخضع جميع الهيئات الرياضية لإشراف ورقابة الوزارة المختصة من كافة الوجوه الإدارية والمالية والتنظيمية. يتولى الرقابة مفتشون مختصون يعينهم لهذا الغرض الوزير المختص. المادة (28) في حالة حدوث أي خلاف بين أحد الأندية الرياضية وأحد الاتحادات الرياضية فيما يتعلق بالشؤون الرياضية فإنه يتعين على النادي أو الاتحاد إحالة الخلاف إلى اللجنة الأولمبية للفصل فيه، وللنادي أو الاتحاد حق التظلم في قرار اللجنة الاولمبية أمام الوزير المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه إليه ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا، ويجوز الطعن عليه أمام الجهات القضائية. المادة (29) في حالة حدوث أي خلاف بين أحد الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية فإنه يتعين على الاتحاد إحالة الخلاف إلى الوزير المختص للفصل فيه ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً، ويجوز الطعن عليه أمام الجهات القضائية. المادة (30) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من مارس نشاطا لإحدى الهيئات الرياضية يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو تسبب في تعطيل أو إيقاف النشاط الرياضي للهيئة أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية أو تسبب بإهماله في خسارة مالية للهيئة. 2- كل من باشر إجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون وكل من مارس نشاطا باسم هيئة لم يتم إشهارها أو استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك. 3- كل مصف وزع أموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية. 4- كل من جمع أموالا أو تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب هيئة على خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. 5- كل من حرر أو أمسك محرراً أو سجلا مما يلزم القانون أو القرارات التنفيذية له بتقديمه أو إمساكه ويشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات بإثباته أو امتنع عن تقديمه للوزارة المختصة. 6- كل من مارس اختصاص إحدى الهيئات الرياضية القائمة دون إذن مسبق من الوزارة المختصة. المادة (31) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع غلق المحل أو مصادرة الأشياء بحسب الأحوال. المادة (35) يصدر الوزير المختص نماذج النظم الأساسية للهيئات الرياضية المنصوص عليها في المادة الخامسة وكذلك القرارات الخاصة بإجراءات التأسيس والتسجيل والشهر المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل به. على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع القانون ومع النماذج المشار إليها في الفقرة السابقة وأن تتقدم بطلب التسجيل والشهر خلال المدة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. المادة (36) على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظامها الأساسي تطبيقا لأحكام المادة السابقة أن تعيد تشكيل مجالس إدارتها وفقاً للنظم المعدلة وذلك خلال المدة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (3) : تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المواد التالية: المادة (10 مكرراً) لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لمرشح واحد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي، ويعتبر التصويت لأكثر من مرشح باطلاً، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز. باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد وبين العضوية في مجلس إدارة النادي المتخصص ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة الأندية الرياضية أو الاتحادات الرياضية أو اللجنة الأولمبية أو الهيئة العامة للرياضة أو العمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في أي هيئة رياضية، فإذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار إليه وجب عليه أن يحدد خلال العشرة أيام التالية لنشوء هذا الجمع، أي الأمرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختاراً لأحدثهما ومستقبلا من الأقدم بحكم القانون. المادة (21 مكرراً) يكون لكل اتحاد رياضي أولمبي ونادي متخصص أولمبي ممثل واحد في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، يتم اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو من بين أعضاء مجلس إدارة النادي المتخصص فإن وجد أكثر من مرشح من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو من أعضاء مجلس إدارة النادي المتخصص لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، يتم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري ويعتبر فائزا من يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وفي حالة التساوي في عدد الأصوات تجرى القرعة لتحديد الفائز، ويقع باطلاً كل اختيار لممثل الاتحاد أو النادي المتخصص يتم على خلاف ذلك.
المادة (4) : تستمر الجهات القضائية وهيئات التحكيم المرفوعة أمامها المنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي والقوانين الرياضية في نظر الدعاوى والمنازعات التي تم حجزها للحكم أو للقرار، وتحال باقي الدعاوى والمنازعات إلى الدوائر القضائية أو هيئات التحكيم المختصة.
المادة (5) : يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها بقرار من الوزير المختص. ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (6) : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن