تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجب على جميع الأعضاء في جميع الأندية الرياضية بمن فيهم الأعضاء الذين سبق أن شطبت عضويتهم من النادي بسبب عدم تسديدهم الاشتراكات السنوية، تجديد عضويتهم خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، وإلا سقطت عضويتهم. ولا يتم التجديد إلا بحضور العضو شخصياً إلى النادي لتحديث البيانات في استمارة جديدة للعضوية والتوقيع عليها، وسداد اشتراكات السنوات الثلاث السابقة على التجديد إن لم يكن قد سددها. وتتولى إجراءات التجديد لجنة محايدة. ويصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتشكيل هذه اللجنة وندب أعضائها من بين موظفي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والوزارات الأخرى للقيام بهذه المهمة في كل ناد من الأندية الرياضية وتحديد اختصاصها. ولا تقبل خلال فترة الثلاثة أشهر المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة طلبات العضوية الجديدة للانتساب للنادي، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من انتهاء فترة التجديد المشار إليها أسماء من تم تجديد عضويتهم في جميع الأندية الرياضية وفقاً لأحكام هذه المادة. ويعفى من الإجراءات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة الأعضاء المؤسسون للنادي بعد تسديد ما عليهم من التزامات مالية للنادي - إن وجدت.
المادة (2) : تجرى بطريق الاقتراع السري انتخابات جديدة لعضوية جميع مجالس إدارات الأندية الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون في تاريخ واحد بعد ستين يوماً على الأكثر من انتهاء الدورة الأولمبية القادمة، ويحدد موعد الانتخابات بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ إجرائها. وتكون عضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية. وتجري الانتخابات لعضوية هذه المجالس في تاريخ واحد يحدد بقرار يصدره وزير الشئون الاجتماعية والعمل قبل تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الدورة. على أن يجتمع مجلس إدارة النادي خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج لانتخاب المناصب القيادية فيها بما في ذلك اختيار مجالس إدارات الأندية الرياضية لممثليهم في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية.
المادة (3) : لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعدد يساوي عدد أعضاء مجلس إدارة النادي المطلوب انتخابهم. وتعتبر باطلة الأوراق التي أعطيت فيها الأصوات لعدد يزيد على هذا العدد. ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز.
المادة (4) : تتكون الاتحادات الرياضية من الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين سنيتين، مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد. ويكون من بين أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية عضو واحد عن كل ناد رياضي من الأندية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (5) : لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من ناد رياضي واحد. ولأعضاء الجمعية العمومية للأندية الرياضية الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي وحدهم حق الترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي. وباستثناء حالة الجمع لممثلي الاتحادات الرياضية من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، لا يجوز لشخص أن يجمع بين عضوية أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية سواء كانت أندية رياضية أو اتحادات أو اللجنة الأولمبية أو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، فإن جمع أي شخص بين عضوية أي مجلسين من مجالس هذه الإدارات في أي وقت ولأي سبب من الأسباب سقطت عضويته في آخر مجلس إدارة تم انتخابه أو تعيينه فيه واعتبرت كأن لم تكون. كما لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية المشار إليها في الفقرة السابقة والعمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة بأي من هذه الهيئات. فإن جمع الشخص بينها اعتبر مستقيلا من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق حالة الجمع.
المادة (6) : باستثناء ما يحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو اسم سمو ولي العهد من المسابقات أو البطولات أو النشاطات، أو ما يحمل منها اسم الاتحاد أو النادي، لا يجوز للاتحادات والأندية الرياضية أن تنظم أو تقيم أو تشرف على أي مسابقة أو بطولة أو نشاط يحمل اسم أي شخص آخر طبيعياً كان أو اعتبارياً. وباستثناء المسابقات والبطولات والنشاطات التي تحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد واسم سمو ولي العهد، يجوز أن يكون للمسابقات أو البطولات أو النشاطات الأخرى - دون أن تحمل أسماء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين - رعاة رسميون يتم اختيارهم بطريق المزاد العلني العام. ويجب أن تجرى هذه المزادات في كل موسم رياضي على حدة. ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحة تبين شروط رعاية أي من المسابقات والبطولات والنشاطات المشار إليها في هذه المادة، محددة فيها التزامات الراعي وحقوق الاتحادات والأندية الرياضية واللاعبين وغير ذلك من الالتزامات الأخرى.
المادة (7) : يكون لكل اتحاد رياضي ممثل واحد في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، يجرى اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد مثل الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وأي مناصب أخرى وفقاً للهيكل التنظيمي لكل اتحاد. فإن وجد أكثر من مرشح من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، تم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري، وثلاثة أعضاء عن الأندية المتخصصة تختاره الأندية المتخصصة بطريق الاقتراع السري فيما بينها بحيث لا يجوز تمثيل النادي المتخصص فترتين متتاليتين حتى تتاح الفرصة لجميع الأندية بالتناوب للمشاركة في عضوية اللجنة. ويعتبر فائزاً من يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وفي حالة التعادل تجرى القرعة لتحديد الفائز، ويكون باطلاً كل اختيار لممثل الاتحاد يتم على خلاف ذلك.
المادة (8) : تكون عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة خلال أسبوعين من اختيار مجالس إدارات الاتحادات الرياضية لممثليها في عضوية مجلس إدارة اللجنة، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل قراراً بتحديد هذا الموعد ويختار المجلس في هذا الاجتماع كلاً من رئيس اللجنة وشاغلي المناصب القيادية الأخرى من بين ممثلي الاتحادات الرياضية. فإن وجد أكثر من مرشح لمنصب الرئيس أو لأي من المناصب القيادية الأخرى تم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري.
المادة (9) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحة تنظم كيفية تكريم اللاعبين واعتزالهم بما يتناسب وما قدموه من عطاء لوطنهم، وبما يحفظ لهم مكانتهم، ويوفر الموارد المالية لذلك.
المادة (10) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (11) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (12) : على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن