تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له, وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضية, وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل قي كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والإتحادات والأندية الرياضية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (7) لسنة 2007 في شأن دعم الأندية الرياضية, وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المادتين (16 و36) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه النصوص التالية: (مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم (5) لسنة 2007 المشار إليه, يضم لعضوية الاتحاد بعد إنشائه الأندية التي لها نشاط في اللعبة وفقاً لأحكام نظامه الأساسي, ولا يجوز لهذه الأندية الانسحاب إلا بقرار من مجلس إدارة النادي وموافقة الجمعية العمومية, أو نتيجة لإسقاط عضوية النادي من الاتحاد بقرار مسبب من الجمعية العمومية للأتحاد, وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القانون. وتعامل الاندية الرياضية المتخصصة المنتسبة لاتحادات دولية أولمبية معاملة الاتحادات في المشاركة الدولية). مادة (36): (على الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظمها الأساسية تطبيقاً لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجالس إدارتها وفقاً للنظام المعدل, ولمجلس الهيئة العامة للشباب والرياضة إصدار قرار بمواعيد الإنتخابات على أن تبدأ الإنتخابات بالأندية ثم الإتحادات ثم اللجنة الأولمبية على التوالي. وتستمر المجالس حتى تاريخ انتهاء الدورة الأولمبية القادمة, على أن تعيد الهيئات الرياضية تشكيل مجالس إدارتها خلال مدة تحدد بقرار من مجالس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة تبدأ من تاريخ إنتهاء هذه الدورة, وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات, ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح هذه الهيئات مهلة إضافية لا تزيد على شهرين لإجراء الإنتخابات إذا أبدت عذراً مقبولاً. فإذا انقضت هذه المدة دون تشكيل مجلس الإدارة, توقف كافة أوجه الدعم المقدم لها).
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى نهائة المادة (28) ويستبدل البند (د) ويضاف بندان جديدان (هـ , و) إلى المادة (35) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه على النحو الآتي: مادة (28) فقرة جديدة (تشكل بمقر المحكمة الكلية دائرة خاصة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي والقوانين الرياضية وتستأنف أحكامها أمام دائرة خاصة تشكل لهذا الغرض بمحكمة الاستئناف.) مادة (35): (د. أن يحضر طالب العضوية شخصياُ لتسجيل عضويته بسكرتارية النادي خلال شهري فبراير ومارس من كل عام, وفي حالة قبول طلبه ترد أقدميته من تاريخ تقديمه الطلب, ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الضوابط المنظمة لذلك. هـ. يحق للعضو العامل - الذي مضت سنه ميلادية على عضويته والمسدد لاشتراكه السنوية - حضور الجمعية العمومية للنادي. و. يجوز سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو الكترونياً. وعلى الهيئات الرياضية أن تقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال المدة للاجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة طبقاً (4), فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوفي الأوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدة المحددة في قرار الهيئة المشار إليه, توقف جميع أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر, فإذا انقضت هذه المدة دون توفيق أوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون).
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن