بشأن تحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية للهيئات الرياضية وشروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية الأندية الشاملة والمتخصصة.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له. ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
أ- النادي ال ...
المادة (2) : على الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة القائمة وقت العمل بهذا القرار تعديل نظمها الأساسية بما يتواف ...
المادة (3) : يجب أن تتضمن النظم الأساسية للأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) الأحكام المنصوص عليها في المواد أر ...
المادة (4) : شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الأندية الرياضية الجديدة:
1- موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشبا ...
المادة (5) : ينتخب المؤسسون من بينهم "لجنة تأسيسية" تنتخب من بين أعضائها رئيسا وسكرتيرا تتولى إجراءات التسجيل وا ...
المادة (6) : على الأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) تزويد الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل مواعيد اجتماعات ال ...
المادة (7) : على الأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) توجيه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية مرفقا بها جدول الأعمال ...
المادة (8) : على الأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) تزويد الهيئة العامة للشباب والرياضة بنسخة م ...
المادة (9) : تقيد طلبات التسجيل والشهر في سجل خاص بالهيئة بأرقام مسلسلة حسب تا ...
المادة (10) : تشكل الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة محايدة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2014 المشا ...
المادة (11) : يلغى القرار رقم (157) لسنة 2013 بشأن ضوابط وش ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص ...
التوقيع : المدير العام