بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
المادة () : بعد الاطلاع على المواد 10 و43 و109 من الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تعدل كل من الفقرة الثانية من المادة (10)، والفقرة الثانية من المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه على النحو التالي:
فقرة ثانية مادة (10):
"ولا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد وعضوية الجمعية العمومية لناد آخر يزاول نفس النشاط الرياضي".
فقرة ثانية مادة (19):
"ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي ومجلس إدارة أي ناد رياضي، كما لا يجوز الجمع بين عضوية وعضوية أكثر من مجلس إدارة اتحاد رياضي".
المادة (2) : لأعضاء الجمعيات العمومية الذين تنطبق عليهم حالات الجمع المحظورة بموجب المادة السابقة الحق في اختيار الوضع الذي يناسبهم بما لا يخالف أحكامها وذلك خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي حالة عدم الاختيار خلال هذه المدة اعتبر العضو مختارا للوضع الأحدث.
وتستمر عضوية أعضاء مجالس إدارات الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية الذين ينطبق عليهم الحظر الوارد في المادة السابقة حتى أول انتخابات تتم في النادي أو الاتحاد وذلك بعد العمل بهذا القانون.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت