تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406 ه الموافق 3 من يوليو سنة 1986 م، وعلى الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1969 بإنشاء محكمة أمن الدولة، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، اصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون تنظيم القضاء المرافق.
المادة (1) : تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص. ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم.
المادة (2) : ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة.
المادة (2) : يصدر مرسوم بناء على عرض وزير العدل قبل العمل بأحكام القانون المرافق بتعيين رئيس ونائب رئيس محكمة التمييز ورئيس ووكيل محكمة الاستئناف ومستشاري محكمة التمييز.
المادة (3) : يتقاضى رئيس محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة للوزير أو المرتب والبدلات التي يصدر بها مرسوم أيهما أكبر. ويتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة الاستئناف. ويتقاضى مستشار محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف.
المادة (3) : تتكون المحاكم من: أ- محكمة التمييز. ب- محكمة الاستئناف. جـ- المحكمة الكلية. د- المحكمة الجزئية.
المادة (4) : تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية والإدارية. ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو نائبه أو أقدم المستشارين بها، وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين. وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها، وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء. ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت، ويجوز أن تعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة (4) : يلغى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له, وتلغى المادة 108 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والمادة 16 من القانون رقم 40 لسنة 1972 في شأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته, كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة (5) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر 1990.
المادة (5) : ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء يندبون بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح رئيس المحكمة وموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من وزير العدل.
المادة (6) : تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين, وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لأقدم المستشارين فيها, وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين. ويكون مقر محكمة الاستئناف مدينة الكويت. ويجوز أن تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة (7) : تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة. وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر الأحكام من قاض واحد فيما عدا قضايا الاستئناف والجنايات التي تختص بها المحكمة الكلية فتصدر الأحكام فيها من ثلاثة قضاة وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ويجوز -بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وموافقة مجلس القضاء الأعلى - ندب مستشارين من محكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية المشار إليها وذلك بقرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتعين الجمعية العامة للمحكمة دائرة أو أكثر تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفا فيها. ويجوز للمحكمة في المنازعات التجارية أن تستأنس برأي بعض التجار بعد حلفهم اليمين أمامها, ويختار التجار حسب الدور من قائمة تعدها غرفة التجارة والصناعة. ويكون مقر المحكمة الكلية مدينة الكويت. ويجوز أن تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة (8) : تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من وزير العدل يعين مقارها ويحدد دوائر اختصاصها. وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة أو أكثر حسب حاجة العمل، وتصدر أحكامها من قاض واحد. ويجوز عند الضرورة أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر داخل المحافظة أو خارجها وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية. وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة أو أكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفا فيها. ولوزير العدل أن ينشئ بقرار منه - بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية - دوائر جزائية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا، ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.
المادة (9) : تجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية بهيئة جمعية عامة بدعوة من رئيس المحكمة للنظر في الأمور الآتية: أ- ترتيب وتأليف الدوائر. ب- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة. جـ- تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها. د- ندب قضاة المحكمة الكلية للعمل بالمحاكم الجزئية. هـ- تنظيم العمل أثناء فترة الإجازات وتحديد ما ينظر فيها من القضايا. و- المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة. ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها.
المادة (10) : تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف عددهم. فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل. فإذا انقضت بعد ذلك ساعتان دون توافر هذا النصاب الأخير جاز انعقاد الجمعية أيا كان عدد الحاضرين من قضاة المحكمة. وتمثل النيابة العامة في اجتماعات الجمعية العامة، ويكون لممثلها رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (11) : تؤلف كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشئون الوقتية" برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وعضوية أقدم اثنين من أعضائها، وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها أثناء فترة الإجازات السنوية.
المادة (12) : تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية لكل محكمة إلى وزير العدل. وللوزير أن يعيد إلى الجمعية العامة للمحكمة أو للجنة الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها فإذا أصرت على قرارها كان له أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قرارا بما يراه، ويكون قراره نهائيا.
المادة (13) : جلسات المحاكم علنية، ويجوز أن تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. ويتولى رئيس الجلسة ضبط نظامها.
المادة (14) : اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين.
المادة (15) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم صاحب السمو أمير الكويت.
المادة (16) : يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من:- 1- نائب رئيس محكمة التمييز. 2- رئيس محكمة الاستئناف. 3- النائب العام. 4- وكيل محكمة الاستئناف. 5- رئيس المحكمة الكلية. 6- وكيل وزارة العدل. فإذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز، ويحل محله أو محل من يتغيب من الأعضاء من يليه في الأقدمية بالجهة التي يمثلها. وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع - جاز عند الاقتضاء- أن ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف مع تكمله العدد على الوجه المبين بالفقرة السابقة.
المادة (17) : يختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر، بناء على طلب وزير العدل، في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون. وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل.
المادة (18) : يجتمع مجلس القضاء الأعلى بدعوة من رئيسه. ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل, وتكون جميع مداولاته سرية, وتصدر القرارات بأغلبية الآراء, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وللمجلس أن يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المطروحة عليه. ويصدر وزير العدل، بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده.
المادة (19) : يشترط فيمن يولى القضاء: أ- أن يكون مسلما. ب- أن يكون كويتيا، فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية. جـ- أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة. د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. هـ- أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الإجازات العالية.
المادة (20) : يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة بشرط أن يكون قد سبق له الاشتغال بالقضاء وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير العدل. ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ووكيل محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. ويكون التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (21) : تكون ترقية القضاة حتى الدرجة الأولى ومن في حكمهم من أعضاء النيابة العامة على أساس الأقدمية مع الأهلية, وفيما عدا ذلك تجرى الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار.
المادة (22) : تتقرر أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخا آخر بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى. فإذا عين اثنان أو أكثر من رجال القضاء أو النيابة العامة في مرسوم واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم.
المادة (23) : رجال القضاء والنيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل إلا وفقا لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. ولا ينقل مستشارو محكمة التمييز إلى محكمة الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم.
المادة (24) : يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم قوانين البلاد ونظمها". ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ووكيلها والمستشارين ورئيس المحكمة الكلية أمام صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل. ويكون أداء اليمين لمن عدا هؤلاء من رجال القضاء أمام وزير العدل بحضور رئيس محكمة التمييز.
المادة (25) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله. ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. ويجوز ندب القاضي للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه. وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (26) : لا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
المادة (27) : يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية، كما يحظر عليهم التقدم للترشيح في الانتخابات العامة.
المادة (28) : لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
المادة (29) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. كما لا يجوز أن يكون لممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.
المادة (30) : تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال وكلاء المحكمة الكلية وقضاتها, وتؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين. وتنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال رؤساء النيابة العامة ووكلائها، وتؤلف من رئيس بدرجة محام عام وعدد كاف من رؤساء النيابة. ويصدر وزير العدل قرارا بندب رئيس وأعضاء كل من الإدارتين المذكورتين كل عام وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. ويصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.
المادة (31) : يجرى التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء/ فوق المتوسط/ متوسط/ أقل من المتوسط. ويجب أن يحاط القاضي أو عضو النيابة العامة علما بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق, كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش وله الحق في التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى في ميعاد مدته خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره. ويفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء. ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائيا. وعلى إدارة التفتيش المختصة إرسال صورة من تقرير التفتيش إلى وزير العدل وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي.
المادة (32) : لوزير العدل أن يعرض على مجلس القضاء الأعلى أمر وكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط. ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم إما إحالتهم إلى التقاعد أو إنهاء عقودهم أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية، وذلك دون إخلال بحكم المادة 76 من نظام الخدمة المدنية. ويقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي أو عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة فور صدوره، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الإبلاغ. وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي أو عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يحتفظ بمرتبه فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
المادة (32) : تعتبر استقالة القاضي أو عضو النيابة العامة مقبولة من وقت تقديمها، ولا يترتب عليها خفض المعاش أو المكافأة.
المادة (33) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (40), (41) من نظام الخدمة المدنية, يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بنظام الإجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة. ويجوز بموافقة القاضي أو عضو النيابة العامة صرف بدل الإجازة الدورية نقدا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد صرف هذا البدل.
المادة (34) : تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء فترة الإجازات، وتعيين عدد الجلسات وأيام انعقادها وما ينظر فيها من القضايا والقضاة الذين يتولون نظرها.
المادة (35) : لوزير العدل حق الإشراف على القضاء. ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.
المادة (36) : لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة, وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلى وزير العدل. وللقاضي أن يتظلم للمجلس الأعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه إليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره. وللمجلس أن يجري تحقيقا عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أن رأى وجها لذلك, وله أن يؤيد التنبيه أو يلغيه.
المادة (37) : لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على القاضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام. وفي حالات الجرم المشهود يجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو عضو النيابة العامة أو حبسه أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى خلال أربعة وعشرين ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن. وللقاضي أو عضو النيابة العامة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس في هذه الحالة.
المادة (38) : يختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر في حبس القاضي وعضو النيابة احتياطيا وتجديد حبسه أو أن يأمر باتخاذ إجراء آخر، مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها في المواد 69، 70، 71 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ما لم يكن الأمر منظورا أمام المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.
المادة (39) : يترتب حتما على حبس القاضي أو عضو النيابة العامة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يأمر بوقف القاضي أو عضو النيابة العامة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة وقعت منه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أو رئيس المحكمة التابع لها أو بناء على قرار من جمعيتها العامة ويخطر وزير العدل بذلك. ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي أو عضو النيابة من مرتبه مدة الوقف.
المادة (40) : تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف, علي ألا يكون من بينهم رئيس أو أعضاء المجلس الأعلى للقضاء, وتكون رئاسة المجلس لأقدم المستشارين. وتختار الجمعية العامة لكل من المحكمتين سنويا المستشارين اللازمين لتشكيل مجلس التأديب, ومثلهم بصفة احتياطية. وينعقد المجلس بمقر محكمة التمييز, ويمثل الادعاء أمامه رئيس التفتيش القضائي أومن يكلفه بذلك.
المادة (41) : تقام الدعوى التأديبية من رئيس مجلس التفتيش القضائي وذلك بناء, علي طلب وزير العدل أو بناء علي طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي أو النائب العام حسب الأحوال. كما تقام الدعوى أيضا ضد القاضي أو عضو النيابة إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية بناء علي شكوى تقدم بذلك, ويحال إلي مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة. ولا ترفع الدعوى إلا بعد تحقيق جزائي أو إداري يتولاه التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء إذا كان المحقق معه أقدم من رئيس التفتيش القضائي. وعلي رئيس التفتيش القضائي رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب.
المادة (42) : ترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلانها للقاضي للحضور أمامه إذا ما رأى وجها للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بأسبوع على الأقل. وللمجلس في هذه الحالة أن يقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر باعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة. يكون إعلان القاضي بالصحيفة بمعرفة رئيس المحكمة التابع لها.
المادة (43) : يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
المادة (44) : لمجلس التأديب أو العضو المنتدب منه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.
المادة (45) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية. ويحكم المجلس بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المطلوب تأديبه, وللقاضي حق الحضور بشخصه أمام المجلس, وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه فإذا لم يحضر أو لم ينب أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة (46) : تنقضي الدعوة التأديبية باستقالة القاضي. ولا تأثير للدعوة التأديبية على الدعوة الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
المادة (47) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وتتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق. وتخطر وزارة العدل بصورة من هذا الحكم.
المادة (48) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي اللوم والعزل.
المادة (49) : يتولى رئيس المحكمة التابع لها القاضي إخطاره بالحكم الصادر ضده من مجلس التأديب خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره, وتزول ولاية القاضي من تاريخ الحكم الصادر من مجلس التأديب بعزله إذا كان حاضرا عند النطق به, وإلا زالت ولايته من تاريخ إخطاره به.
المادة (50) : تختص دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الإدارية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية، متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا في مجلس القضاء الأعلى إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
المادة (51) : يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا. ويكون رفع الطلب بعريضة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم - موضوع الطلب وبيانا كافيا عنه. وعلى الطالب أن يودع مع العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم وحافظة بمستنداته المؤيدة لطلبه ومذكرة بدفاعه. ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر الطلب، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور إلى الجلسة المحددة. ولا تستحق رسوم على هذا الطلب.
المادة (52) : يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه في ذلك أحد رجال القضاء من غير مستشاري محكمة التمييز. وتفصل الدائرة في الطلب بعد سماع دفاع الطالب والنيابة العامة. ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (53) : تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا، ولها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أو أي نص آخر في القانون.
المادة (54) : تتولى النيابة العامة تحقيق الدعوى الجزائية وفقا لأحكام المادة السابقة ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي لهذا التحقيق.
المادة (55) : مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة، ولها عليهم حق الإشراف فيما يقومون به من أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات.
المادة (56) : تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية.
المادة (57) : ينشأ مكتب فني للنائب العام, تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام, ويؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين وأعضاء النيابة العامة ويصدر بندب أعضاء المكتب من المستشارين قرارا من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام, لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (57) : يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام وعدد كاف من المحاميين العاملين ورؤساء النيابة ووكلائها. ويحل أقدم المحاميين العاملين محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه
المادة (58) : تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمي (نيابة التمييز) تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدي هذه المحكمة. وتؤلف من مدير يختار من بين رجال القضاء والنيابة العامة, يعاونه عدد كاف من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة. ويكون ندب المدير والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء علي ترشيح رئيس محكمة التمييز, وأخذ رأي النائب العام بالنسبة للأعضاء من النيابة العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة للتفتيش علي أعضاء هذه النيابة.
المادة (59) : النيابة العامة لا تتجزأ ويقوم أي عضو من أعضائها مقام الآخرين إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا أو إجراء محددا يدخل في اختصاص النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.
المادة (60) : أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعا النائب العام. ويتبع النائب العام وزير العدل, وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شئون الدعوى الجزائية, وعلي وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها.
المادة (61) : يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل. ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى, ويستثنى من ذلك التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيصدر به قرار من وزير العدل. وتسري في شأن أعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة في المادة 19 من هذا القانون.
المادة (62) : يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:- "اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن احترم قوانين البلاد ونظمها". ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة للنائب العام والمحامين العامين أمام صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل. ويكون أداء باقي أعضاء النيابة العامة لهذه اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
المادة (63) : نقل أعضاء النيابة العامة إلى القضاء ونقل القضاة إلى النيابة العامة يكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. أما نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلي أخرى فيكون بقرار من النائب العام.
المادة (64) : لوزير العدل حق الرقابة والإشراف على النيابة العامة، وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة.
المادة (65) : لكل من وزير العدل والنائب العام أن يوجه تنبيها شفويا أو كتابيا لأعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتهم بعد سماع أقوالهم. ويبلغ النائب العام صورة من التنبيه الكتابي إلى وزير العدل. ولعضو النيابة العامة التظلم من التنبيه الكتابي في الحالتين أمام وزير العدل. ويكون قراره في ذلك نهائيا.
المادة (66) : تتبع في المحاكمة التأديبية لأعضاء النيابة العامة الأحكام والإجراءات المقررة لتأديب القضاة والمبينة في المواد من 40 إلى 49 من هذا القانون، وذلك فيما عدا الإعلان بصحيفة الدعوى التأديبية والبلاغ بمضمون الحكم الصادر من مجلس التأديب فيكون بمعرفة النائب العام. وتقام الدعوى التأديبية على النائب العام من وزير العدل. وفي هذه الحالة يتولى الوزير كافة الإجراءات.
المادة (67) : تعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين اللازمين للعمل في المحاكم والنيابة العامة في الشئون المالية والإدارية والكتابية. ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشئون. وتسري على الموظفين العاملين في المحاكم والنيابة العامة الأحكام المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
المادة (68) : يسري في شأن تحصيل الرسوم القضائية والغرامات وحفظ الودائع والأمانات وتنفيذ أوامر الصرف التي تصدر من النيابة العامة الأحكام التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
المادة (69) : تخصص لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلي وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية, ويكون تنفيذها وفقا للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل. ويعرض علي مجلس الأمة رأي المجلس الأعلى للقضاء المشار إليه في الفقرة السابقة كاملا مع مشروع الميزانية مفصلا بالتقسيمات المختلفة وفقا للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل.
المادة (70) : يخول وزير العدل كافة اختصاصات ديوان الموظفين المنصوص عليها في القوانين واللوائح, وذلك بالنسبة لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما.
المادة (71) : يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك, يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بسير العدالة, ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلي مجلس الوزراء.
المادة (72) : ينشأ بمرسوم بناء علي عرض وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء معهدا للدراسات القضائية والقانونية ويحدد المرسوم أهدافه. ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الوظيفة, ويشكل مجلس إدارة المعهد من وزير العدل رئيسا ومن عضوية كل من:- - النائب العام. - وكيل وزارة العدل. - عميد كلية الحقوق. - مدير المعهد. - اثنين من ذوي الخبرة يختارهم وزير العدل, علي أن يكون بينهما أحد رجال القضاء.
المادة (73) : استثناءا من أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه, يجوز لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ ناديا خاصا للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي.
المادة (74) : يصدر وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء القرارات المنظمة للشئون الإدارية والمالية والوظيفية لكل من المعهد والنادي المنصوص عليهما في المادتين السابقتين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن