تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ، الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور، وعلى المواد 26 و72 و73 و74 و155 من الدستور، وعلى المرسوم رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1974 بشأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لمواجهة زيادة نفقات المعيشة، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 126 لسنة 1977، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. وعلى المرسوم رقم 2 لسنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 13 يناير سنة 1976 بلائحة البعثات للموظفين والمستخدمين والعمال، المعدل بالمرسومين الصادرين في 13 أبريل سنة 1977 وأول يوليو سنة 1978. وعلى المرسوم الصادر في 22 مايو سنة 1976 في شأن الإدارة المركزية للتدريب، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية لقد كانت الخدمات المدنية التي يؤديها الجهاز الإداري في الكويت محل عناية الحكومة واهتمامها، فلم تدخر وسعا في العمل على رفع كفاءة هذا الجهاز وتحديثه حتى يتمكن من مسايرة التقدم المطرد في شتى مجالات الخدمة المدنية التي يحتاجها المواطنون. ولقد رؤى – على ضوء التجربة الإدارية والتطبيق العلمي للقوانين التي عمل بها منذ سنة 1955 – أن يكون تنظيم الخدمة المدنية بقانون يتضمن المبادئ الأساسية والأحكام الكلية التي تتسم بالثبات نسبيا، أما الأحكام التفصيلية والإجراءات التي تحتاج إلى مرونة في التطبيق عن طريق تعديلها كلما اقتضت الظروف ذلك فيكون صدورها بمرسوم، وهذا ما نصت عليه المادة (1) من القانون. وعرفت المادة (2) المقصود بالجهة الحكومية وبالموظف تطبيق أحكام هذا القانون. ونصت المادة (3) على سريان أحكامه على جميع الجهات الحكومية التي عرفتها المادة الثانية وكذلك على الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين واستثنت من ذلك العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني. وأنشأت المادة (4) مجلسا للخدمة المدنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه للعمل على تحديث الادارة العامة وتطوير نظام الخدمة المدنية، ورفع كفاءة العاملين في الجهات الحكومية وبذلك توجد هيئة متخصصة نوعيا في شئون الخدمة المدنية تخفف عن مجلس الوزراء أعباءه التي يتولاها حاليا في هذا المجال. وحددت المادة (5) اختصاصات هذا المجلس التي تمكنه من تحقيق الغرض من انشائه. وتوسعت المادتان (6)، (7) في أحكام التفويض بالاختصاصات سواء منها ما كان خاصا بالوزير أو الوكيل أو الوكيل المساعد سواء في حالة وجود أي منهم على رأس عمله أو في حالة غيابه أو خلو وظيفته وذلك لتبسيط الإجراءات وتيسير العمل في الجهات الحكومية. وأنشأت المادة (8) لجنة للتخطيط في كل وزارة وحددت اختصاصاتها، ونصت المادة (9) على ترتيب الوظائف على أساس واجباتها ومسئولياتها وفقا للقواعد والأحكام والشروط والإجراءات والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية. كما نص القانون صراحة على تدريب الموظفين في المادة (10) منه على أن يضع مجلس الخدمة المدنية نظاما له يتضمن تحديد أنواعه ومستوياته وتقييم أداء المتدربين وآثار هذا التقييم والجهات التي تتولاه واعتبار الانتظام فيه واجبا أساسيا من واجبات الموظف تأكيدا لأهميته وضرورته. وعرفت المواد من (11) إلى (17) الوظائف العامة وقسمتها إلى مجموعات وبينت كيفية شغلها: فرددت المادة (11) المفهوم الحقيقي للوظائف العامة الذي ورد في الدستور بأنها خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، وقسمت المادة (12) الوظائف الدائمة إلى أربع مجموعات رئيسية يجوز لمجلس الخدمة المدنية إضافة مجموعات رئيسية أخرى إليها على أن تصدر بقرار من ديوان الموظفين قواعد وأحكام توزيع الوظائف على هذه المجموعات. وأجازت المادة (13) بقرار من الوزير بعد موافقة ديوان الموظفين تقسيم المجموعات الرئيسية إلى مجموعات نوعية وفقا لطبيعة العمل في الجهة الحكومية، على أن تحدد الدرجات المقابلة لكل مجموعة من المجموعات الرئيسية والنوعية والربط المالي المخصص لكل درجة وفئة العلاوة الدورية وفقا للجداول الملحقة بنظام الخدمة المدنية، كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد في هذه الجداول (مادة 14). وبينت المادة (15) أن شغل الوظائف يكون بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب، وأن التعيين في هذه الوظائف يكون بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد، فيما عدا مجموعة الوظائف القيادية التي يكون التعيين فيها بمرسوم. وبينما أجازت هذه المادة أن يكون تعيين الكويتيين بصفة دائمة أو مؤقتة بقرار أو بعقد فإنها أوجبت أن يكون تعيين غير الكويتيين بصفة مؤقتة وبطريقة التعاقد فقط، على أن يسري على من يعين بطريق التعاقد سواء من الكويتيين أو من غيرهم أحكام القانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقد المبرم معه، ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ العقود التي تبرم مع الكويتيين أو غيرهم. ووضعت المادة (16) معايير معينة لتحديد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها وذلك تبعا لانواع الوظائف المختلفة أو المؤهلات أو الخبرات النادرة أو العملية أو اجتياز دورات تدريبية وكذلك بمراعاة سنوات الدراسة بين المؤهلات المختلفة. واجازت المادة (17) وضع المعينين في بعض الوظائف تحت التجربة فإذا ثبت عدم صلاحية المعين خلالها فصل من الخدمة أو انهى العقد المبرم معه، أما إذا قضى هذه الفترة بنجاح فيثبت في الوظيفة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمته. وقد خصص القانون المواد من (18) إلى (26) لبيان حقوق الموظفين وواجباتهم: فنصت المادة (18) على المرتب والعلاوة الدورية بأن يستحق الاول من تاريخ استلام العمل وتستحق الثانية طبقا للقواعد وبالفئات التي يقررها نظام الخدمة المدنية، ونصت المادة (19) على حوافز ومزايا مختلفة، مادية ومعنوية، يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام وشروط منحها. وأبقت المادة (20) على القواعد المعمول بها حاليا بالنسبة للخصم أو توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف. واستحدث القانون نصا خاص بتقادم الحقوق سواء بالنسبة للحكومة لاسترداد ما صرف للموظف، أو بالنسبة للموظف، للمطالبة بما قد يكون له من حقوق قبل الحكومة، حيث كان هذا الموضوع مشار خلاف لعدم وجود نص عليه في القانون الحالي مادة (21). واجازت المادة (22) منح الموظف إجازة دراسية أو ايفاده في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب، وفقا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الخدمة المدنية، كما أجازت شعل وظيفة أي من هؤلاء بصفة مؤقتة في حالة الضرورة، متى كانت الإجازة أو البعثة أو المنحة أو الدورة بغير مرتب ولمدة لا تقل عن سنة. ونصت المادة (23) على عدم جواز انقطاع الموظف عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يصرح بها، والتي يتضمنها نظام الخدمة المدنية. أما الواجبات والمحظورات فقد حددتها المواد من (24) إلى (26): استحدث القانون حظرين ليتفرغ الموظف لوظيفته وهما: حظر مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية، فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية، والحظر الثاني أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة تجارية أو صناعية مساهمة، أو إذا كان مثلا للحكومة فيها. وقد خصص القانون المواد من (27) إلى (31) لأحكام التأديب: فاستحدث نصا على الإعفاء من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر (مادة 27). واكتفى القانون في تحديد العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف بخمس عقوبات فقط هي: الإنذار والخصم وتخفيض المرتب وخفض الدرجة والفصل من الخدمة. والغى عقوبات الوقف عن العمل وتأجيل العلاوة الدورية والحرمان منها حيث أثبت التطبيق العملي عدم جدوى هذه العقوبات أو فاعليتها. وأضاف عقوبة جديدة توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية وهي عقوبة التنبيه كتابة من الوزير (مادة 28). وأدخل القانون في المادة (29) نظام محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وفقا للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية وذلك على غرار نظام رد الاعتبار في العقوبات الجزائية. وقد عادل القانون من أحكام الوقف عن العمل سواء لمصلحة التحقيق أو للمصلحة العامة، فنصت المادة (30) على أن يكون الوقوف عن العمل في هاتين الحالتين بقرار مسبب ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود الموظف بعد انتهائها إلى عمله، ويترتب على وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق وقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له من أوقف منه إلا إذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على اسبوع. أما الوقف عن العمل للمصلحة العامة فيصرف المرتب أثنائه كاملا. كما أوجبت هذه المادة وقف الموظف إذا حبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي في الكويت، وفي الحالة الأولى يوقف صرف نص المرتب وفي الحالة الثانية يوقف صرف ثلاثة أرباعه إذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد ما أوقف من المرتب في الحالتين إلا إذا انتهى التحقيق أو المحاكمة إلى عدم مسئوليته. أما إذا كان الحكم الذي حبس الموظف تنفيذا له نهائيا فانه يحرم من مرتبه كاملا عن مدة حبسة، وكذلك إذا كان الحبس بنوعية قد تم في غير دولة الكويت. وقت المادة (31) بأن انتهاء خدمة الموظف لأي سبب لا يمنع من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء. وحددت المادة (32) حالات انتهاء الخدمة وهي: الاستقالة، الإحالة إلى التقاعد، الفصل بقرار تأديبي، العزل بقرار من مجلس الوزراء، الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها، عدم اللياقة للخدمة صحيا أو استنفاد الإجازة المرضية ايهما أسبق، بلوغ السن.... وأخيرا الوفاة. وقد خفض سن انتهاء الخدمة إلى ستين سنة مع جواز مد الخدمة خمس سنوات طبقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية، فيما عدا قائمة المساجد وخطبائها ومؤذنيها فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن السبعين. وقد تضمنت المواد من (33) إلى (39) الأحكام العامة والانتقالية: وقد استحدث القانون حكما خاصا بسحب القرارات الإدارية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار على أن يكون لديوان الموظفين أو لديوان المحاسبة أو غيرها من الجهات المختصة الاعتراض على القرار الإداري المخالف للقانون أو اللوائح وفي هذه الحالة يوقف سريان ميعاد السحب إلى أن يبت في الموضوع وفي حالة الخلاف بين ديوان الموظفين أو ديوان المحاسبة وبين الجهة الحكومية مصدرة القرار يعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية ويكون قراره في الخلاف المعروض نهائيا (مادة 33). ويستلزم هذا الحكم إخطار ديوان الموظفين بصورة من القرارات الإدارية التي تصدر من الجهة الحكومية بالتعيين أو بالترقية أو بمنح العلاوات التشجيعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها حتى يتمكن الديوان من مراجعتها والاعتراض عليها إذا كان لذلك مقتضى على أن يبلغ أسباب اعتراضه للجهة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره، فإذا لم يتم الاتفاق بين الديوان والجهة المختصة قام الديوان بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه في هذا الخلاف مادة (34). ونصت المادة (35) على حكم انتقالي اقتضاه تخفيض سن انتهاء الخدمة من 70 سنة، 75 سنة إلى 60، 70 سنة. ونصت المادة (36) على إلغاء قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 7 لسنة 1960 وتعديلاته، وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، ونصت المادة (37) على استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شئون التوظف وقت نفاذ هذا القانون لمدة سنة أو لحين صدور اللوائح. والنظم التي يتطلبها هذا القانون ايهما اقرب بشرط إلا تكون هذه القرارات التي يستمر العمل بها متعارضة مع أحكام هذا القانون، وتفاديا لما قد يترتب على صدور جداول المرتبات المشار إليها في المادة 14 من زيادات في البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية فقد نصت هذه المادة على استمرار صرف هذه البدلات والعلاوات والمكافآت بالقيمة التي وصلت إليها وقت صدور هذا القانون وذلك إلى أن يحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والأحكام والشروط المنظمة لها. ولما كانت المرتبات التي تمنح لبعض موظفي الهيئات والمؤسسات العامة تجاوز ما يمنح لاقرانهم في الجهات الحكومية أو في الهيئات والمؤسسات والشركات للدولة ملكية كاملة لذلك فقد نص القانون على ضرورة عرض نظم المرتبات في هذه الهيئات والمؤسسات والشركات على مجلس الخدمة المدنية لاقرارها أو تعديلها حسب الأحوال مادة (38)، كما نصت هذه المادة على عدم جواز اجراء أي تعديل على نظم المرتبات في هذه الهيئات أو المؤسسات أو الشركات مستقبلا إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية فضلا عن الرخصة المتروكة لهذا المجلس العامة للمرتبات والاجور. أما الموظفون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة فقد نص القانون في المادة (39) على جواز تعديل مرتباتهم وعلاواتهم وبدلاتهم بمراسيم وذلك لتحقيق التناسق والتجانس بين مرتب العمل الواحد سواء في الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الجهات التي تنظم شئون التوظف فيها قوانين خاصة. ونصت المادة (40) على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من 1979/7/1 فيما عدا المواد (4) و(5) و(39) فيعمل بها من تاريخ نشر القانون. كما نصت هذه المادة على صرف الفروق المالية المترتبة على تطبيق جداول المرتبات المشار إليها بالمادتين 14 و39 من القانون اعتبارا من 25 فبراير سنة 1979 أو تاريخ التعيين ايهما أقرب للموجودين في الخدمة وقت نفاذ القانون في 1979/7/1 كما تضمنت المادة أن تؤخذ المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطي العام للدولة.
المادة (1) : يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للخدمة المدنية، ويعمل بنظام الخدمة المدنية الذي يصدر بمرسوم فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد: بالجهة الحكومية: كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها. بالموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على: أ- الجهات الحكومية. ب- الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين. ولا تسري أحكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.
المادة (4) : ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك، ويعمل في إطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها. ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس المشار إليه يحدد فيه مدة العضوية وقواعد وإجراءات اجتماعاته وغير ذلك مما يقتضيه نظام العمل فيه. وللمجلس أن يشكل لجانا سواء من أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها.
المادة (5) : يختص المجلس بالأمور التالية: 1- وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظم التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية. 2- العمل على تطوير التنظيم الإداري للدولة وإبداء الرأي في تحديد أهداف الوزارات والإدارات العامة واختصاصاتها وتنظيمها وسبل التنسيق بينها. 3- اقتراح السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها. 4- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما يقترح منها. 5- اقتراح إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وإبداء الرأي في مشروعات إنشائها. 6- إصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية. 7- اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الأداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته. 8- تنظيم الاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجالات التنظيم والإدارة والاتصال بالهيئات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجالات. 9- النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شئون الخدمة المدنية. وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى هذا القانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليه في المادة الأولى.
المادة (6) : يجوز للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد. ويجوز لوكيل الوزارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكيل الوزارة المساعد. وللوكيل المساعد أن يفوض بعض اختصاصاته المخولة له بالقوانين واللوائح إلى مديري الإدارات. وبالنسبة للجهات الحكومية القائمة بذاتها يجوز للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رؤساء هذه الجهات. ويحدد بقرار من الوزير نظام التفويض وشروطه.
المادة (7) : في حالة غياب وكيل الوزارة أو خلو الوظيفة، يباشر وكيل الوزارة المساعد الاختصاصات المخولة له في القوانين واللوائح، فإذا تعدد الوكلاء المساعدون يندب الوزير أحدهم لمباشرة هذه الاختصاصات. فإذا لم يوجد بالجهة الحكومية وكيل وزارة مساعد يندب الوزير أحد مديري الإدارات لمباشرة الاختصاصات المشار إليها. كما يجوز للوزير في حالة غياب أحد الوكلاء المساعدين تكليف أحد مدراء الإدارات القيام بأعماله.
المادة (8) : تنشأ في كل وزارة لجنة للتخطيط تختص بما يأتي: 1- اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها. 2- إبداء الرأي في مشروع الميزانية. 3- دراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية، واقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء. 4- إعداد خطط التدريب والإيفاد في بعثات أو أجازات دراسية بما يكفل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى. 5- متابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بين فروعها. 6- كل ما يرى الوزير إحالته إليها لإبداء الرأي فيه. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.
المادة (9) : يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس واجباتها ومسئولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقا للقواعد والأحكام والشروط والإجراءات والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
المادة (10) : يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين نظاما للتدريب يتضمن تحديد أنواعه ومستوياته وتقييم أداء المتدربين وآثار هذا التقييم والجهات التي تتولى التدريب والتنسيق فيما بينها، ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الموظف.
المادة (11) : الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
المادة (12) : الوظائف إما دائمة أو مؤقتة: وتقسم الوظائف الدائمة إلى المجموعات الرئيسية التالية: 1- مجموعة الوظائف القيادية. 2- مجموعة الوظائف العامة. 3- مجموعة الوظائف الحرفية. 4- مجموعة وظائف الخدمات. ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين إضافة مجموعات رئيسية أخرى. وتصدر بقرار من ديوان الموظفين قواعد وأحكام توزيع الوظائف على هذه المجموعات.
المادة (13) : يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة ديوان الموظفين تقسيم المجموعات الرئيسية المشار إليها في المادة السابقة إلى مجموعات نوعية وفقا لطبيعة العمل في الجهة الحكومية.
المادة (14) : تحدد الدرجات المقابلة لكل مجموعة من مجموعات الوظائف الرئيسية والنوعية والربط المالي المخصص لكل درجة وفئات العلاوات الدورية وفقا للجداول الملحقة بنظام الخدمة المدنية. ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها.
المادة (15) : يكون شغل الوظائف بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب. ويكون التعيين بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد فيما عدا الوظائف القيادية فيكون التعيين فيها بمرسوم. ولا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد. وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم. ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ العقود المشار إليها.
المادة (15) : تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص.
المادة (16) : تحدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة.
المادة (17) : يجوز أن يكون التعيين في بعض الوظائف تحت التجربة، فإذا ثبت عدم صلاحية المعين فصل من الخدمة أو أنهي العقد المبرم معه، أما إذا انقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر مثبتا في الوظيفة وحسبت هذه الفترة ضمن مدة خدمته.
المادة (18) : يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل. كما يستحق علاوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية.
المادة (19) : يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام وشروط منح ما يأتي: 1- تعويضات عن الأعمال الإضافية التي يطلب تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية. 2- مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة. 3- بدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفة أو الحصول على مؤهل علمي أو قضاء دورة تدريبية أو لمواجهة أعباء خاصة. 4- بدلات أو تعويضات مقابل مصروفات الانتقال ونفقات السفر. 5- مخصصات مالية للموفدين في إجازات أو بعثات أو منح دراسية أو في دورات تدريبية. 6- تخصيص مساكن حكومية. 7- حوافز مادية أو عينية أو معنوية أخرى لرفع مستوى الخدمة المدنية تبعا لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية.
المادة (20) : لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق. ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه، وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.
المادة (21) : يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف. ولا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف. ويتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب. وتعتبر أية مطالبة كتابية بالمبالغ والحقوق السابقة من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (22) : يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك. ويجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة إذا كانت الإجازة أو البعثة أو المنحة أو الدورة التدريبية بغير مرتب ولمدة لا تقل عن سنة.
المادة (23) : تكون الإجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة, تزاد إلى خمسة وأربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة, ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الأجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الأجازة. ولا يجوز منح الأجازة الدورية إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الأجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.
المادة (23) : لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الأجازات التي يصرح له بها.
المادة (24) : يجب على الموظف: 1- أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة. 2- أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة. 3- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين باللوائح والنظم المعمول بها. 4- أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وأن يحافظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق أموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها. 5- أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
المادة (25) : يحظر على الموظف: 1- أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئا من ذلك. 2- أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أية جهة حكومية. 3- أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة. ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة على أن يخطر الموظف الجهة التابع لها بذلك. 4- أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو أن يتوسط لأحد أو أن يوسط أحدا في شأن من شئون وظيفته. 5- أن يدلي بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من الوزير، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف. 6- أن يحتفظ لنفسه بأصول أية وثائق رسمية أو صور منها سواء كانت أوراقا أو شرائط تسجيل أو أفلاما أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
المادة (26) : يحظر على الموظف: أ- أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية. ب- أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إلا إذا كان ممثلا للحكومة فيها.
المادة (27) : كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء. ويعفى الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
المادة (28) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثني عشر شهرا. 3- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز اثني عشر شهرا عن المخالفة الواحدة. 4- خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها. 5- الفصل من الخدمة. ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية: أ- التنبيه كتابة من الوزير. ب- اللوم. ج- الفصل من الخدمة.
المادة (29) : يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وفقا للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية. ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.
المادة (30) : يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية: 1- إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله. فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق أوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له إلا إذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع. 2- إذا حبس في دولة الكويت حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي. ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتياطي على أن يرد له إذا انتهى التحقيق الذي حبس من أجله إلى عدم مسئوليته وإلا حرم منه. أما في الحبس تنفيذا لحكم قضائي فيوقف صرف ثلاثة أرباع مرتبه إذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له إلا إذا انتهت المحاكمة إلى عدم مسئوليته. وفي كل الأحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه إذا كانت تنفيذا لحكم نهائي.
المادة (31) : لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.
المادة (32) : تنتهي الخدمة لأحد الأسباب الآتية: 1- الاستقالة. 2- الإحالة إلى التقاعد. 3- الفصل بقرار تأديبي. 4- العزل بقرار من مجلس الوزراء للصالح العام. وللموظف المعزول أن يتظلم إلى مجلس الوزراء خلال شهر من إعلانه بقرار العزل، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا. ولا يجوز لمن عزل بالتطبيق لأحكام هذا البند أن يعين في وظيفة عامة أخرى أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أو أية هيئة نيابية أخرى أو لوظيفة مختار، وذلك خلال الخمس سنوات التالية لقرار العزل. 5- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. 6- سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها. 7- عدم اللياقة للخدمة صحيا أو استنفاد الإجازة المرضية أيهما أسبق. 8- بلوغ سن الستين، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وأحكام مد خدمة الموظف الذي يبلغ هذه السن بما لا يجاوز خمس سنوات، أما أئمة المساجد وخطبائها ومؤذنيها فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن السبعين. 9- الوفاة.
المادة (33) : يكون سحب القرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية أو بمنح العلاوات التشجيعية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار. ويوقف هذا الميعاد في حالة اعتراض ديوان الموظفين أو ديوان المحاسبة أو أية جهة مختصة على القرار إلى أن يبت في الموضوع. وفي حالة الخلاف بين ديوان الموظفين أو ديوان المحاسبة وبين الجهة الحكومية يعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية، ويكون قراره نهائيا.
المادة (34) : يخطر ديوان الموظفين بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين أو بالترقية أو بمنح العلاوات التشجيعية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. ولديوان الموظفين أن يعترض على القرارات المخالفة للقوانين أو اللوائح ويبلغ أسباب الاعتراض إلى هذه الجهة خلال ثلاثين يوما من إخطاره بها، فإذا لم يتم الاتفاق بين الجهتين قام الديوان بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة (35) : الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الذين بلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة وفقا لأحكامه تضم إلى مدة خدمتهم الفعلية التي تدخل في حساب التقاعد نصف المدة المكملة لبلوغهم السن التي كانت مقررة أصلا لانتهاء خدمتهم قبل العمل به. ويجوز لمن بلغ سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند العمل بهذا القانون أن يطلب خلال سنة إحالته إلى التقاعد على أن تضم خمس سنوات إلى خدمته الفعلية، وتضم هذه المدة لمن تنتهي خدمته خلال مدة الاختيار ولو لم يقدم طلبا وذلك فيما عدا من تنتهي خدمته بالفصل بالطريق التأديبي طبقا للمادة 28 أو لأحد الأسباب الواردة في البندين (5، 6) من المادة 32 من هذا القانون. كل ذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر قانونا للمعاش.
المادة (36) : يلغى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 7 لسنة 1960 والقانون رقم 18 لسنة 1960، وكذلك القانون رقم 14 لسنة 1974 المشار إليه بالنسبة إلى الخاضعين لأحكام هذا القانون. كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
المادة (37) : يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شئون التوظف وقت نفاذ هذا القانون لمدة سنة أو لحين صدور اللوائح والنظم المشار إليها فيه أيهما أقرب وذلك بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يترتب على تطبيق الجداول المرافقة لنظام الخدمة المدنية أو الصادرة وفقا للمادة (39) من هذا القانون أي زيادة في قيمة البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية التي تصرف وقت صدوره ويستمر صرف هذه القيمة إلى أن يحدد مجلس الخدمة المدنية أو السلطة المختصة القواعد والأحكام والشروط المنظمة لها.
المادة (38) : تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الأحوال. ولا يجوز بعد ذلك إجراء أي تعديل على هذه النظم إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية. كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور.
المادة (39) : يجوز بمراسيم تعديل المرتبات والعلاوات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة.
المادة (40) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 1/7/1979 فيما عدا المواد 4 و5 و39 فيعمل بها من تاريخ نشره. وتصرف الفروق المالية المترتبة على تطبيق الجداول المشار إليها بالمادة 14 من هذا القانون والمراسيم الصادرة للمادة السابقة اعتبارا من 25/2/1979 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب للموجودين في الخدمة وقت نفاذه، وتؤخذ المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطي العام للدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن