بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية.
المادة (4) : تسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على موظفي المعهد فيما لم تتضمنه اللائحة الداخلية من أحكام.
المادة (5) : يتولى إدارة المعهد مجلس أمناء يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
ممثل عن جامعة الكويت.
ممثل عن وزارة التخطيط.
ممثل عن وزارة النفط.
ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
ممثل عن وزارة الكهرباء والماء.
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
ممثل عن وزارة المالية.
ممثل عن وزارة التربية.
ممثل عن وزارة الصحة العامة.
ممثل عن بنك الكويت الصناعي.
ممثل عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
مدير عام المعهد ويكون مقررا للمجلس.
عضو من ذوي الخبرة في مجالات البحث العلمي يتم اختياره من قبل المجلس, ويصدر به قرار من رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر قرار من الوزير المختص بنظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاد وإصدار قراراته.
المادة (12) : لا يخضع المعهد لأحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المقررة بمقتضي القانون رقم 30 لسنة 1964، كما لا يلتزم بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت