تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1978 في شأن التعليم العام، وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1979 في شأن المساعدات العامة، وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980م في شأن الجمارك، وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. وعلى المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967، وعلى المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1990 بمنح زيادة في العلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993م بشأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بـ: أ- المعاق: كل شخص غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية وذلك نتيجة عجز أو قصور في قدراته البدنية أو العضوية أو النفسية والذهنية. ب- التأهيل: إعداد الشخص المعاق لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والعلاج والأجهزة التعويضية بما يتناسب مع حالته. ج- اللجنة الطبية: الهيئة أو الجهة التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية والعمل. د- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المعاقين المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون. هـ - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. و- اللجنة التنفيذية: اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. ز- الجهة المختصة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المعاقين الكويتيين ويجوز بقرار من الجهة المختصة سريان أحكامه على الأشخاص المعاقين من غير الكويتيين المقيمين.
المادة (3) : تقدم الخدمات المنتظمة والمتكاملة والمستمرة للأشخاص المعاقين في المجالات الآتية: 1- الطبية وتشمل الإرشاد الوراثي قبل الزواج وقبل الحمل والعلاج النفسي. 2- الاجتماعية. 3- التربوية والثقافية في جميع المراحل الدراسية بما يتناسب مع قدرات المعاق البدنية والعقلية. 4- الرياضية. 5- التأهيلية. 6- الإسكان. 7- المواصلات. 8- العمل والتشغيل. ويجوز بقرار من الجهة المختصة بعد موافقة المجلس الأعلى استحداث مجالات أو إلغاء القائم منها بحسب الحاجة.
المادة (4) : تؤمن الدولة للأشخاص المعاقين الخدمات العلاجية الطبية المستمرة بداخل البلاد أو خارجها عند الضرورة والخدمات الوقائية بصورة مناسبة وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة خلال فترة الحمل وبعد الولادة. ويحدد المجلس الأعلى بالتعاون مع الجهات المعنية الحالات التي تتطلب تقديم الرعاية للشخص المعاق في منزله.
المادة (5) : تؤمن الدولة مساكن للأشخاص المعاقين بمواصفات خاصة سواء كانوا أرباب أسر أو أبناء الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقا لأولوية معينة وبنسبة يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاتفاق مع المجلس الأعلى. وعلى المؤسسة تنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص المعاق في حالة موافقة اللجنة التنفيذية عليها كلما أمكن ذلك.
المادة (6) : تعمل الدولة على توفير مراكز التأهيل والورش ودور الإيواء للحالات الضرورية للأشخاص المعاقين.
المادة (7) : تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بما يوازي نسبة (50%) من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد المعاقين. وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة. ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (8) : استثناء من أحكام القانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما, تستحق الموظفة المعاقة أجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من أجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا, وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك.
المادة (9) : استثناءا من أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية ومعاشات العسكريين المشار إليها يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق معاشا تقاعديا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور و(10) سنوات بالنسبة للإناث ولم يستحقوا معاشا وفقا لأحكام القوانين المشار إليها ويحسب المعاش في هذه الحالة على أساس مدة الخدمة المذكورة أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر.
المادة (10) : يمنح الشخص المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى. ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمعاش المستحق طبقا للمادة السابقة أو طبقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين المشار إليها ويصرف للمعاق المعاش الأكبر.
المادة (11) : يجوز منح الأشخاص المعاقين الرخص التجارية والبسطات ولو كان ممن يحصلون على مساعدة اجتماعية، كما يجوز منحهم قرض الزواج من بنك التسليف والادخار حتى ولو كانت الزوجة غير كويتية.
المادة (12) : على الجهات الحكومية المعنية التقيد بالمواصفات العالمية التي يحتاجها الأشخاص المعاقين في جميع الأماكن العامة التي يرتادونها وعلى الأخص المباني والطرق العامة والمساكن الحكومية، ومداخل الأسواق المركزية، ودور الترفيه، وحظائر وقوف السيارات، وغير ذلك من المرافق العامة. وتضمن الدولة للأشخاص المعاقين تزويد وسائل المواصلات بكل ما يلزم لتسهيل حركتهم عند استعمالها.
المادة (13) : تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية اللازمة للأشخاص المعوقين وتعمل الدولة على توفير هذه الأجهزة بأثمان مدعومة.
المادة (14) : يصدر المجلس الأعلى بالاتفاق مع الجهة المختصة قرارا بشروط قبول الأشخاص المعاقين بمراكز التأهيل وعلى الأخص من حيث مدة التأهيل والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من كل أو بعض هذه الشروط.
المادة (15) : تلتزم الجهات الحكومية والأهلية التي تستخدم خمسين عاملا كويتياً على الأقل استخدام عدداً من الأشخاص المعاقين المؤهلين مهنيا بحيث لا يقل عددهم عن 2% من مجموع العاملين الكويتيين لديها بناء على ترشيح مكاتب العمل وعليها تقديم بيان إلى المجلس الأعلى بعدد ونوع الوظائف أو الأعمال المسندة إليهم والأجر المستحق لكل منهم.
المادة (16) : يشكل المجلس الأعلى برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل أو من ينيبه وعضوية كل من: 1- وكيل وزارة الصحة أو من ينيبه. 2- وكيل وزارة التربية أو من ينيبه. 3- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو من ينيبه. 4- مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من ينيبه. وينضم لعضوية هذا المجلس ممثل واحد عن كل من جامعة الكويت والجمعية الكويتية لرعاية المعاقين وغرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعية الصم والبكم وجمعية المكفوفين ونادي المعاقين.
المادة (17) : يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة لرعاية الأشخاص المعاقين وتأهيلهم ويتولى بصفة خاصة: 1- إقرار السياسة العامة لرعاية الأشخاص المعاقين ومتابعة تقارير تنفيذها. 2- وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين. 3- وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الأشخاص المعاقين. 4- تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان. 5- قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها. 6- وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشئون الأشخاص المعاقين وتحديد أوجه استثمارها. 7- اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين. 8- إقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين.
المادة (18) : تشكل بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى لجنة تنفيذية تتكون من مدير يرشحه المجلس ويختار المجلس من يراه مناسبا من الخبراء المختصين حسب طبيعة المهمة التي سيعهد بها إليه وثلاثة من الخبراء المختصين في مجالات رعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين، وينظم القرار كيفية ممارسة اللجنة لاختصاصها ونظام العمل بها.
المادة (19) : تكون للمجلس الأعلى ميزانية ملحقة بميزانية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ويضاف إلى الاعتمادات التي تخصصها الدولة فيها، ما يقبله المجلس من إعانات وهبات ووصايا وأي إيرادات أخرى يرى المجلس قبولها.
المادة (20) : يصدر الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى اللائحة الداخلية للمجلس لتنظيم سير العمل وممارسة الاختصاصات والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وصدور قراراته.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار صاحب العمل أو المسئول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص المعاق الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفقا لأحكام هذا القانون، وتعدد الغرامات بقدر عدد الأشخاص المعاقين الذين تقع في شأنهم المخالفة.
المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يلزم برعاية أحد الأشخاص المعاقين أيا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص المعاق. أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص المعاق تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (23) : يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون ويسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
المادة (24) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن