تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقضى المادة العاشرة من الدستور بأن: «ترعى الدولة النشء، وتحميه من الاستغلال، وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.» كما تقضي المادة الحادية عشرة منه بأن: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية» وانطلاقاً من المفهوم الإسلامي القائم على التكافل والتضامن واعتبار رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست منة أو شفقة وإنما هي واجب على المجتمع والتزاماً باتجاه الدولة نحو ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية إذ هم يمثلون شريحة من نسيج المجتمع لهم ذات الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين من غير ذوي الإعاقة دون تمييز بسبب إعاقتهم. وترسيخاً لهذه الحقوق وتقنينها أدرجها المشرع بالقانون رقم 49 لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين، وهذا التدخل المحمود من المشرع لا يغنى عنه إعادة النظر في القانون ككل، وإعادة صياغته في منظومة متكاملة تتوافق مع التطور الحاصل على المستويين المحلي والدولي في مجال تحقيق مزيد من الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يضمن تمتعهم بالحقوق الأساسية التي كفلها الدستور وأكدتها المواثيق الدولية. وإعمالاً لهذه المبادئ ووضعها موضع التطبيق، كان هذا الاقتراح بقانون. وقد جاء الفصل الأول منه لبيان نطاق تطبيقه حيث تضمنت المادة الأولى منع تعريف المقصود ببعض المصطلحات التي ترددت فيه منعاً للبس وإبرازاً للمعنى المقصود منها. وحددت المادة (2) منه نطاق تطبيقه من حيث الأشخاص فشملت المواطن الكويتي وأبناء الكويتية من زوج غير كويتي في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون. كما أجازت سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين بقرار يصدر من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى. ونصت المادة (3) على معاملة الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية معاملة الكويتي منذ ميلاده ومدى حياته، وذلك بناء على قرار يصدر من وزير الداخلية. وفي فصل ثان بعنوان «الخدمات» حددت المادة (4) الخدمات التي تقدمها الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأجازت استحداث خدمات أخرى على أن يكون ذلك بناء على قرار يصدر من الهيئة. وفي فصل ثالث بعنوان «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» أوجبت المادة (5) على الحكومة اتخاذ التدابير الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية. وألزمت المادة (6) الحكومة باتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية لضمان شمول خطط وبرامج التنمية وبرامج عمل الحكومة على الاحتياجات والخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأوجبت المادة (7) على الحكومة توفير الخدمات الوقائية والارشادية والعلاجية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة بكافة المراكز العلاجية، وأن تعمل على الحد من أسباب الإعاقة، بالإضافة إلى توفير العلاج لهم بالخارج عند الضرورة. كما ألزمت المادة (8) الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والمدربة لتقديم الخدمات العلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي لهم في منازلهم لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية. وقررت المادة (9) التزام الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة ولفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، وذلك على قدم المساواة مع الآخرين بالإضافة إلى توفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم، وكذا توفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة لمساعدتهم على استكمال تعليمهم، كما نصت على أن تعمل وزارة التربية على توفير الدورات التدريبية للمعلمين في المدارس لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيء التعلم وكيفية التعامل معها، كما ألزمت المادة الهيئة بتحمل تكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على أن تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز الخاصة لهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون. وأوجبت المادة (10) على الحكومة اتخاذ كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية لدمج الأشخاص ذي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطيء التعلم في مراحل التعليم المختلفة بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع. وأشارت المادة (11) إلى التزام الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية سواء في الداخل أو الخارج للأشخاص ذوي الإعاقة وأحالت في تنظيم ذلك إلى قرار يصدر من الهيئة وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة. كما ألزمت المادة (12) الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب وإعادة التأهيل والورش التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المحافظات وتزويدها بالكوادر الفنية المتخصصة، واشترطت تنفيذ ذلك خلال ثماني سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وفي فصل رابع بعنوان «التأهيل والتشغيل» نصت المادة (13) على أن تحدد الهيئة، بالاتفاق مع الجهة المعنية، المراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الاعفاء من بعض هذه الشروط، كما نصت على إعطاء الحاصلين على شهادات التأهيل المهني أولوية التعيين في الوظائف والمهن على أن يراعي في ذلك الشروط المقررة قانونياً لشغل تلك الوظائف وأوجبت المادة (14) على الجهات الحكومية والأهلية وقطاع النفط، التي يعمل بها خمسون عاملاً كويتياً على الأقل، بتشغيل عدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة المؤهلين لا يقل عددهم عن 4% من مجموع العاملين الكويتيين لديها. وحظرت على هذه الجهات رفض تعيين المرشحين للعمل دون سبب مقبول خلاف الإعاقة، وأجازت للحكومة تقديم الدعم المادي لجهات العمل التي تتجاوز في التوظيف النسبة المحددة وأحالت في تنظيم ذلك إلى قرار يصدر من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة. وألزمت المادة (15) جهات العمل بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لتخصصاتهم على أن تقدم بياناً دورياً بذلك كل ستة أشهر لكل من ديوان الخدمة والهيئة وبرنامج وإعادة هيكلة القوى العاملة، كما أوجبت العمل تجهيز بيئة العمل المناسب لهم. وأسندت المادة (16) إلى الهيئة تحديد الإجراءات الكفيلة بمنع جميع صور إساءة استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل. وأوجبت المادة (17) على الدولة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في كافة القطاعات وعلى أن يكون للمتميزين منهم الأولوية في ذلك. وفي فصل خامس بعنوان «الاندماج في المجتمع» أوجبت المادة (18) على الهيئة العامة للشباب والرياضة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان إقامة أندية ومراكز رياضية وثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك وفقاً للمواصفات العالمية. وألزمت المادة (19) الحكومة بتشجيع الرياضيين من ذوي الإعاقة ومساواتهم مع الرياضيين الآخرين. وألزمت المادة (20) الجهات الحكومية والأهلية عند إنشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام التقييد بالتصميم العام المشار إليه في المادة (1) من هذا القانون. واشترطت المادة (21) لترخيص وسائل النقل العام والمركبات الخاصة عامة الاستخدام أن تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوجبت المادة (22) على الهيئة توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم بالطرق التي حددتها. كما أوجبت المادة (23) على وزارة الإعلام توفير مترجم للغة الإشارة حال بث برامجها الإخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات وحددت مدة لتنفيذ ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي فصل سادس بعنوان «الرعاية الاجتماعية» نصت المادة (24) على تكاتف الأسرة في توفير الرعاية لذوي الإعاقة من أفرادها وأحالت إلى قرار يصدر من الهيئة بتنظيم رعايتهم. وعنيت المادة (25) ببيان من الذي يتولى الرعاية فأسندتها للزوج والزوجة طالما كان قادراً على أدائها فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانوناً أحد أقاربه المقيمين بالكويت ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المعاق والمحافظة عليه والاشراف على شئون حياته وذلك وفق الترتيب التالي الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المعاق مع إخطار المشرف بذلك، وأوضحت المادة أنه إذا لم يتم الاتفاق بين أفراد الفئة الواحدة أو لم يتقدم أحد من الفئة السالفة لتولي الرعاية ففي تلك الحالة تتولى الهيئة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المعاق أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل في حالة وظروفها. بينما عهدت المادة (26) إلى الهيئة بتعيين مشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي والنفسي للإشراف على رعاية ذوي الإعاقة ومنحتهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية من ذوي الإعاقة واللازمة عملهم سواء كانت معلومات صحية أو مدنية أو أية معلومات أخرى من الجهات المعنية كما خولتهم سلطة استدعاء المكلفين بالرعاية وتنبيههم إلى واجباتهم على نحو ملزم، وكذلك ضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة. وحرصاً على تمكين الهيئة من الرقابة والإشراف على رعاية المعاق ألزمت المادة (27) الشخص المكلف برعاية المعاق بإخطارها كتابة في حالة وفاة المشمول بالرعاية أو مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن. وأجازت المادة (28) للهيئة أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة ذي الإعاقة إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وفي فصل سابع بعنوان (المزايا والإعفاءات) قررت المادة (29) صرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الثامنة عشر، وذلك طبقاً لنوع الإعاقة على أن يستمر صرف هذا المخصص له في حالة استمراره بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين، كما نصت على استحقاق المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصص شهري وذلك بناء على الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة. كما نصت المادة (30) على سريان أحكام المواد التالية لها في هذا الفصل على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك. كما نصت المادة (31) على أن تصرف للأشخاص ذوو الإعاقة الكويتيين منحة زواج تعادل ما يتقاضاه أقرانهم من غير ذوي الإعاقة ولو كانت الزوجة غير كويتية شريطة أن يكون عقد الزواج موثقاً بدولة الكويت. وقررت المادة (32) أحقية الأشخاص ذوو الإعاقة، متى توفرت فيهم شروط التمتع بالرعاية السكنية، الزيادة التي قررتها المادة – بصرف النظر عما إذا كان ذووهم قد تمتعوا بتلك الزيادة من عدمه – ولذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية زيادة مقدارها عشرة آلاف دينار كويتي على قيمة القرض الاسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة، وأحالت في تنظيم ذلك إلى قرار يصدر من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار، كما نصت على منح الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو ذويهم مبلغ خمسة آلاف دينار كويتي، وأبانت كيفية الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار. وقررت المادة (33) أحقية الأسرة التي يكون أحد أفرادها شخص ذو إعاقة في الحصول على القرض العقاري من بنك التسليف والادخار واستثنائها من حكم المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية شريطة أن يكون قيمة ما آل إليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافاً إليها نسبة 50% منها. وقررت المادة (34) منح الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز مدتها خمس سنوات وفقاً لنوع وشدة الإعاقة. ونصت المادة (35) على أحقية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولداً أو زوجاً ذا إعاقة شديدة، سكناً بغرض الانتفاع به فقط، ولا يزول عنها هذا الحق إذا توفى عنها من ترعاه. ونصت المادة (36) على أن تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانوناً للأولاد بما يوازي نسبة (100%) من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة واستثنت حساب الأولاد ذوي الإعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة، وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة، وحظرت صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، كما نصت على عدم خضوع تلك العلاوات لأي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي. وقررت المادة (37) إعفاء الشخص ذو الإعاقة من كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة. ونصت المادة (38) على استحقاق الموظفة ذات الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملاً وأوصت بذلك اللجنة الفنية المختصة، كما نصت على استحقاق الموظفة ذات الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية النفطية إجازة وضع لمدة سبعين يوماً وإجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف راتب. كما نصت المادة (39) على استثناء الموظف ذوي الإعاقة من تنظيم الإجازات الطبية وفقاً لما تقرره اللجنة المختصة وأحالت في تنظيم ذلك إلى قرار يصدر من الهيئة وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة. كما نصت على استحقاق الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولداً أو زوجاً من ذوي الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل إذا كان مرافقاً للمكلف برعايته للعلاج في الداخل أو الخارج وفقاً لما تقرره اللجنة الفنية المختصة. وقررت المادة (40) أحقية الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة بصرف النظر عن درجة وشدة الإعاقة، أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولداً أو زوجاً من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر، وأحالت في تنظيم ذلك إلى قرار يصدر من الهيئة. ونصت المادة (41) على أنه استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية أنه معاق معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب إذا بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولم يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة. ونصت المادة (42) على أنه استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد ممن يرعى (ذكر أو أنثى) أو زوجاً (ذكر أو أنثى) ذا إعاقة شديدة أو متوسطة معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة بالنسبة للإناث، ولم تشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة. ونصت المادة (43) على استحقاق الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة، وأحالت في تنظيم ذلك إلى قرار يصدر من الهيئة، وحظرت الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقاً للمادة (29) والمعاش المستحق للمادة (41) من هذا القانون أو طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وعلى أن يصرف لذي الإعاقة المعاش الأكبر منهما. وأوجبت المادة (44) إعفاء الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والضرائب بأنواعها، وأن تعمل الحكومة على تزويدهم بها بلا مقابل وذلك بناء على تقرير من اللجنة الفنية المختصة. وقررت المادة (45) منح الشخص ذو الإعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن إعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلاً مادياً تحدده الهيئة على أن لا يقل عن 100 دينار. وأكدت المادة (46) منح الشخص ذو الإعاقة بطاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون. وفي فصل ثامن بعنوان «الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة» نصت المادة (47) على انشاء هيئة عامة تعنى بشئون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تخضع لإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأوضحت المادة (48) اختصاصات الهيئة بما يجعل لها الصلاحيات الكفيلة بمباشرة الإشراف على النشاطات المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوردت المادة (49) كيفية تشكيل المجلس الأعلى للهيئة وقد رؤي أن يكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه وعضوية الوزراء المعينين حتى تكون الهيئة على مستوى المسئولية الملقاة على عاتقها، وأن يضم المجلس إلى عضويته ممثلين لجمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشئون الإعاقة، كما خولت المجلس سلطة إصدار لائحته الداخلية لتنظيم أعماله وكيفية إصدار قراراته ودورية اجتماعاته. وعنيت المادة (50) بيان كيفية اجتماع جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة لاختيار ممثليها في المجلس الأعلى ومجلس الإدارة في الهيئة. ونصت المادة (51) على تعيين مدير عام للهيئة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص أو رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير. وأوردت المادة (52) كيفية تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة المدير العام وعضوية ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية وأربعة ممثلين لجمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة واثنان من ذوي الكفاءة والخبرة بشئون الإعاقة على أن يتم اختيارهم من خارج الهيئة. وخولت المادة (53) المجلس الأعلى إصدار اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة التي تنظم أعماله وكيفية إصدار قراراته وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها وكذلك تحديد مكافآت أعضاء المجلس ونواب المدير العام ومكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين. ونصت المادة (54) على اختصاصات مجلس إدارة الهيئة. ونصت المادة (55) على أن يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة. وأوردت المادة (56) كيفية الحصول على الموارد المالية للهيئة. وأحالت المادة (57) إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء بتحديد الجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها إلى الهيئة. بينما نصت المادة (58) على أن ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين إلى الهيئة مع احتفاظهم بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها من قبل. وفي فصل تاسع بعنوان «العقوبات» نصت المادة (59) على الجزاء الجنائي الذي يوقع على كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بهذه المادة، فتناولت عقاب كل من ارتكب تزويراً في بطاقة إعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها، ومن أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بالحقوق والمزايا المقررة بهذا القانون، ومن ساعد شخصاً من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة معاق، ومن استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له أو لأي جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة، بأن قررت عقوبة الحبس الذي لا يتجاوز مدته عشر سنوات والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار كويتي، وذلك دون الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وتضمنت المادة (60) الجزاءات التي تترتب على مخالفة أحكامها فهناك عقوبات تتمثل في الحبس واسترداد ما صرف دون وجه حق، بالإضافة إلى عقوبة جزائية تتمثل في الغرامة التي تعادل قيمة المبلغ الذي صرفه دون وجه حق وذلك دون الاخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، وتلك العقوبات توقع على من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون أن يحصل على مال معين واستولى على هذا المال. ونصت المادة (61) على الجزاء الذي يلحق كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فيها فنصت على أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يكلف برعاية أحد الأشخاص ذوي الإعاقة أياً كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة، أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي. وقررت المادة (62) مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة إعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك. بينما قررت المادة (63) مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، وفي حالة العود يجوز للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر. ونصت المادة (64) على عقاب كل من يلزمه القانون بتشغيل ذوي الإعاقة ويرفض ذلك دون عذر مقبول أو الذي لا يلتزم بالوفاء بالنسب المحددة لتعيين ذوي الإعاقة المشار إليها في المادة (14) من هذا القانون بأن قررت عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد عن ألفي دينار مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي. وفي فصل عاشر بعنوان «أحكام عامة» أوجبت المادة (65) على الهيئة مراجعة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذو الإعاقة كل ثلاث سنوات للوقوف على مدى الاستحقاق لتلك المخصصات أو ما يكون قد طرأ من تغيير على الحالة المنتفعة. ونصت المادة (66) على أن يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون، ويسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص. وحظرت المادة (67) على أي موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة التوسط لدى إحدى الجهات المعنية بشئون ذوي الإعاقة وأوجبت على تلك الجهات إخطار الجهة التابع لها بذلك. وأسندت المادة (68) إلى الهيئة تحديد الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له سواء من العاملين لديها أو من خارجها. بينما نصت المادة (69) على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون. وقررت المادة (70) إلغاء القانون رقم 49 لسنة 1996 وكل نص يتعارض وأحكام هذا القانون وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذاً له معمولاً بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى صدور اللوائح والقرارات اللازمة الرسمية. ونصت المادة (71) على أن يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأخيراً أوجبت المادة (72) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، - وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 أبريل سنة 1979م، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 17 لسنة 1981 بشأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة. - وعلى القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام. - وعلى المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1990 بمنح زيادة في العلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، - وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، - وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، - وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية، - وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، - وعلى القانون رقم 49 لسنة 2005 بشأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي، - وعلى القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن استكمال المنشآت الرياضية، - وعلى القانون رقم 31 لسنة 2008 في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي: 1- الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. 2- اللجنة الفنية المختصة: هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريق من ذوي الاختصاصات في مجال الإعاقة. 3- الاتصال: هي اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والمرئية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات. 4- اللغة: هي لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية. 5- الترتيبات التيسيرية اللازمة: التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها. 6- التصميم العام: تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام، وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يتلاءم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. 7- التأهيل: إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته. 8- إعادة التأهيل: إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف - من جديد - مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة. 9- الهيئة: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. 10- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. 11- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. 12- الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. 13- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. 14- المشرف: الموظف المختص بالإشراف على مدى التزام الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لذوي الإعاقة. 15- بطاقة إعاقة: مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يثبت أن حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون. ويجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقاً للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى.
المادة (3) : يعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.
المادة (4) : مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الآتية: 1- الوقائية والطبية والتأهيلية والعلاج النفسي والإرشاد الوراثي قبل الزواج، وقبل وأثناء الحمل. 2- الاجتماعية والنفسية. 3- التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الأطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية. 4- الرياضية والترفيهية. 5- الإسكانية، بما يتفق مع أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. 6- المواصلات. 7- التأهيل المهني والعمل والتشغيل. ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات أخرى.
المادة (5) : تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية. كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
المادة (6) : تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية.
المادة (7) : تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
المادة (8) : تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين. كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.
المادة (9) : تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة ولفئتي بطئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعلم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية. ويراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطئي التعلم، وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم. وتقوم وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيء التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها. كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطئي التعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (10) : تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطيء التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج.
المادة (11) : تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في كافة الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت لذوي الإعاقة، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة.
المادة (12) : تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز إعادة التأهيل والورش التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الرعاية الإيوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة، على أن يكون ذلك خلال ثمان سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (13) : تحدد الهيئة بالاتفاق مع الجهة المعنية المراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من بعض هذه الشروط. كما تقوم باعتماد شهادات التأهيل المهني وتقيد بديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، تعطي لهم أولوية التعيين في الوظائف والمهن على أن يراعى في ذلك قواعد تحديد درجة التعيين وشروط شغل الوظائف المقررة قانوناً.
المادة (14) : تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملاً كويتياً على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها. ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة. وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من ذوي الإعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة.
المادة (15) : تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لتخصصاتهم وتقدم بياناً دورياً بذلك كل ستة أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي. ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل.
المادة (16) : تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور إساءة استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.
المادة (17) : تضمن الدولة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية، ويكون للمتميزين منهم الأولوية في ذلك.
المادة (18) : تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقاً للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع.
المادة (19) : تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من ذوي الإعاقة على ممارسة الأنشطة الرياضية ومساواتهم مع الآخرين في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون الاحتراف وسائر الامتيازات التي تمنح للرياضيين.
المادة (20) : تلتزم الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام التقيد بالتصميم العام المشار إليه في المادة (1) من هذا القانون.
المادة (21) : يشترط لترخيص وسائل النقل العامة وكذلك المركبات الخاصة عامة الاستخدام أن تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (22) : تعمل الهيئة على توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم من خلال: 1- توعية وإرشاد الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقرر لهم. 2- تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة. 3- تنظيم حملات التوعية الإعلامية، وحث وسائل الإعلام على إعطاء صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (23) : تلتزم وزارة الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الإشارة في وسائل الإعلام المرئية حال بث برامجها الإخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات على أن يتم تنفيذ ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (24) : تلتزم الأسرة بضمان تكاتفها في توفير الرعاية لذوي الإعاقة من أفرادها الذين يثبت عجزهم عن رعاية أنفسهم وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة، وتصدر الهيئة قراراً بضوابط وإجراءات رعاية ذوي الإعاقة.
المادة (25) : يتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة كل من الأم فالأب والزوج أو الزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شئونها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانوناً أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك. أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذوي الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
المادة (26) : تعين الهيئة المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي أو النفسي للإشراف على رعاية ذوي الإعاقة ويكون لهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية، واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
المادة (27) : على الشخص المكلف برعاية الشخص ذي الإعاقة إخطار الهيئة كتابة في حالة وفاة المشمول بالرعاية أو في حالة مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن بعد إخطار الجهات الأمنية.
المادة (28) : للهيئة أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة ذي الإعاقة إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (29) : يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن 18 سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين. كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصص شهري وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة. ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة تم الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة.
المادة (30) : تسري أحكام المواد التالية من هذا الفصل على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك.
المادة (31) : يصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من بنك التسليف والادخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، ولو كانت الزوجة غير كويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت.
المادة (32) : يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة حتى يتم بناء السكن وفقاً لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار. كما يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة البسيطة أو ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار. وفي جميع الأحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار للشخص ذي الإعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز 5% من راتبه الشهري وبحد أقصى خمسين ديناراً شهرياً.
المادة (33) : تستحق الأسرة التي يكون أحد أفرادها شخص ذو إعاقة القرض العقاري من بنك التسليف والادخار ولا يسري حكم المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية إلا إذا كانت قيمة ما آل إليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافاً إليها نسبة 50% منها.
المادة (34) : يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة.
المادة (35) : تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا أو زوجاً ذا إعاقة شديدة سكناً بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به.
المادة (36) : تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانوناً للأولاد بنسبة 100% من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة، ويستثنى الأولاد ذوي الإعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة. وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. وفي جميع الأحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة إلى أي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفظ ذوو الإعاقة بالعلاوة المشار إليها عند توزيع أنصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين.
المادة (37) : يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
المادة (38) : استثناء من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما، تستحق الموظفة ذات الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازتها الأخرى إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الفنية المختصة أن حالتها تتطلب ذلك كما تستحق الموظفة ذات الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية إجازة وضع لمدة سبعين يوماً براتب كامل وإجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب كامل تليها ستة أشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.
المادة (39) : استثناء من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما، يستثنى الموظف والموظفة ذو الإعاقة من أحكام تنظيم الإجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الإعاقة. كما يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازته الأخرى إذا كان مرافقاً للمكلف برعايته للعلاج في خارج أو داخل دولة الكويت وفقاً لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.
المادة (40) : يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولداً أو زوجاً من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
المادة (41) : استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
المادة (42) : استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
المادة (43) : يستحق الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة. ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقاً للمادة (29) والمعاش المستحق طبقا للمادة (41) من هذا القانون أو طبقاً لقانوني التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما ويصرف لذي الإعاقة المعاش الأكبر منهما.
المادة (44) : تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تعمل الحكومة على تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة.
المادة (45) : يمنح الشخص ذو الإعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن إعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلا مادياً تحدده الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن 100 دينار.
المادة (46) : يعطى الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة، ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد نوع الإعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة.
المادة (47) : تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى ((الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة)) تخضع لإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
المادة (48) : تختص الهيئة بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- إقرار السياسة العامة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها. 2- وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون. 4- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة. 5- تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان. 6- قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها. 7- وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد أوجه استثمارها. 8- اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذو الإعاقة. 9- إقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. 10- دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 11- تشجيع البحث العلمي وإجراء الدراسات المسحية والإحصائية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الإعاقة بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحددة لها. 12- وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. 13- ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع. 14- وضع قاعدة بيانات إحصائية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم. 15- ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق على أساس الإعاقة، والاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات رعاية المعاقين وكفالة حقوقهم والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق المعاقين لتوفير سبل الدعم للمعاقين ورعايتهم وتأهيلهم وإعادة التأهيل. 16- تقديم تقرير سنوي عن أعمال الهيئة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية وما هو مخطط له خلال السنة القادمة.
المادة (49) : يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من: 1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 2- وزير الصحة. 3- وزير التربية ووزير التعليم العالي. 4- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة. ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ممثلين لجمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة ترشحهما مجالس إدارات تلك الجمعيات والأندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة ويشترط في من يتم ترشيحهم ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على عرض من الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحديد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء. ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويكون المدير العام للهيئة مقرراً للمجلس.
المادة (50) : تجتمع جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الأعلى ومجلس الإدارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة (51) : يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم - بناء على ترشيح من الرئيس - بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص أو رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة. ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة، ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.
المادة (52) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية. ويرشح الوزير المختص كل منهم، ولا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد. 2- أربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة تختارهم مجالس إدارة تلك الجمعيات والأندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة يتم اختيارهما من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويشترط في من يتم ترشيحه ألا يكون له مصالح مادية مع الهيئة. وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الأعلى ومجلس الإدارة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.
المادة (53) : يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي: 1- تنظيم أعمال مجلس الإدارة وآلية إصدار قراراته وقواعد وإجراء اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها. 2- تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه. 3- تحديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
المادة (54) : يختص مجلس الإدارة بالآتي: 1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة. 2- إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة. 3- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. 4- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو أحد أعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة. 5- اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.
المادة (55) : يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.
المادة (56) : تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً، وما يقبله مجلس الإدارة من إعانات وهبات ووصايا.
المادة (57) : يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الأعلى، قراره بالجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
المادة (58) : ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون رقم 49* لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين إلى الهيئة، ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين ...... التصحيح: الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين .......
المادة (59) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار كويتي كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- من ارتكب تزويرا في بطاقة الإعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها. 2- من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة لذوي الإعاقة بهذا القانون. 3- من ساعد شخصاً من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة معاق. 4- من استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له أو لأي جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (60) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال وذلك فضلا عن إلزامه برد هذا المبلغ، كل من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون أن يحصل على مال معين واستولى على هذا المال.
المادة (61) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة أياً كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة. أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي، تكون العقوبة مضاعفة.
المادة (62) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة إعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك.
المادة (63) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق. وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.
المادة (64) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ألفي دينار كويتي صاحب العمل أو المسئول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي الإعاقة الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفق أحكام هذا القانون والذي لا يلتزم بالوفاء بالنسب المحددة لتعيين ذوي الإعاقة، المشار إليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة. وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي، تكون العقوبة مضاعفة.
المادة (65) : تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (66) : يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون، ويسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
المادة (67) : لا يجوز لأي موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الأشكال لدى إحدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي طرف من الأطراف سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة إخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف أو المكلف المشار إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ولا يجوز أن يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة المعاق إلا عن طريقه أو ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية عنه.
المادة (68) : تحدد الهيئة المكلفين (أصدقاء المعاقين) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، سواء من العاملين فيها أو من خارجها، وتصدر الهيئة قراراً بتحديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.
المادة (69) : تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
المادة (70) : يلغى القانون رقم (49) لسنة 1996 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (71) : يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (72) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن