بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 5 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010
في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
لما كانت رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة واجبة على المجتمع، وقد التزمت الدولة بذلك حتى تضمن المساواة بينهم وبين باقي أفراد المجتمع. عُدلت المادة العاشرة من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للتأكيد على أن حالات بطيئي التعلم و صعوبات التعلم ، تعتبر من ضمن الإعاقات التي يشملها القانون ، وليست حالات مغايرة لها أو مضافة إليها .
وبناء على هذا التعديل ، استلزم تعديل المادة التاسعة من القانون المشار إليه لتتسق معه ، وذلك بإضافة نص يكفل المساواة بين فئتي بطيئي التعلم وصعوبة التعلم والفئات الأخرى وذلك في التعلم وإعمالاً لمبدأ المساواة فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ، فقد رُؤيَ تعديل المادة الخامسة والعشرين من القانون ، بحيث يتساوى الأب والأم في أحقية رعاية هؤلاء ، بدلا من إعطاء الأم الأولوية على الأب وذلك كما هو الوضع الحالي في النص الأصلي.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد ( 9 ) و (10 ) و ( 25 فقرة أولى ) من القانون رقم (8 ) لسنة 2010 المشار إليه النصوص الآتية :
مادة (9) :
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعلم ، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية.
ويراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة بما فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم .
وتقوم وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيئي التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها. كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون ، إضافة إلى تجهيز مراكز متخصصة للعناية بهذه الفئة أو تكليف المراكز المتخصصة في القطاع الأهلي لتوفير هذه الخدمة التعليمية لهذه الفئة .
مادة (10) :
تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم فئتي بطيئي وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية و تأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية والتعليمية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج .
مادة (25 فقرة أولى) :
يتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة كل من الأم أو الأب أو الزوج والزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام بشؤونها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك .
المادة (2) : يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
التوقيع : نائب امير الكويت - نواف الأحمد الجابر الصباح