تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 1976م، وعلى المادة 11 من الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1961 بإصدار قانون التجارة، وعلى القانون رقم 27 لسنة 1961 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم 43 لسنة 1968، وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1971 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، وعلى القانون رقم 34 لسنة 1972 بمنح علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1976 بتعديل أحكام الإجازات المرضية في قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي وتعديل قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين، وعلى المرسوم الأميري الصادر في 23 يوليو سنة 1974 بمنح علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم. أصدرنا الأمر الأميري بالقانون الآتي نصه:
المادة () : سن المؤمن عليه منذ بداية القسط مقدار القسط الشهري القسط فلس دينار حتى 20 487 -- 21 491 -- 22 494 - 23 498 - 24 508 - 25 508 - 26 512 - 27 517 - 28 523 - 29 529 - 30 535 - 31 541 - 32 548 - 33 556 - 34 563 - 35 571 - 36 581 - 37 590 - 38 600 - 39 611 - 40 622 - 41 634 - 42 648 - 43 662 - 44 678 - 45 694 - 46 712 - 47 730 - 48 750 - 49 772 - 50 796 - 51 821 - 52 848 - 53 876 - 54 908 - 55 941 - 56 977 - 57 017 1 58 059 1 59 105 1 60 فاكثر 155 1 (1) في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة. (2) يقف استحقاق القسط الشهري اذا حدث العجز الكلي او وقعت الوفاة. (3) يستحق اول قسط بعد شهر من تاريخ استحقاق المبلغ.
المادة () : مدة سداد القسط بالسنوات في حالة السداد باقساط سنوية فلس دينار في حالة السداد باقساط شهرية فلس دينار 5 097 23 881 1 10 951 12 055 1 15 634 9 803 - 20 024 8 654 - 25 095 7 578 - 30 505 6 530 - ملاحظات 1- يستحق اول قسط شهري بعد شهر من تاريخ استحقاق المبلغ. 2- يستحق اول قسط سنوي بعد سنة من تاريخ استحقاق المبلغ.
المادة () : السن عند صرف المعاش نسبة تخفيض المعاش - اقل من 45 سنة 5% - 45 سنة فاكثر 2% - اكثر من 52 سنة لا تخفيض Clملاحظات (1) يسري تخفيض المعاش بالنسبة المبينة اعلاه اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة. (2) تحدد بقرار من الوزير الحالات التي تعتبر في حكم الاستقالة بالنسبة للعاملين في القطاعين الاهلي والنفطي. (3) في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة اذا زادت عن النصف وتهمل ان قلت عن ذلك.ose
المادة () : الرقم المستحقون الزوج أو الارامل الاولاد الوالدان الاخوة 1 ارملة أو زوج مستحق فقط 4/3 2 أكثر من أرملة كامل المعاش 3 أرملة أو زوج مستحق مع ولد واحد 2/1 2/1 4 أكثر من أرملة مع ولد واحد 3/2 3/1 5 أرملة أو زوج مستحق مع أكثر من ولد 3/1 3/2 6 أكثر من أرملة مع أكثر من ولد 2/1 2/1 7 أرملة أو زوج مستحق مع الوالدين أو احدهما 3/2 3/1 8 أكثر من أرملة مع الوالدين أو احدهما 4/3 4/1 9 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق مع أخ أو أخت 4/3 4/1 10 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق مع أخوه وأخوات 3/2 3/1 11 أرملة أو زوج مستحق مع ولد واحد ووالدين أو أحدهما 2/1 3/1 6/1 12 أكثر من أرملة مع ولد واحد ووالدين أو أحدهما 2/1 3/1 6/1 13 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق مع أكثر من ولد ووالدين أو أحدهما 3/1 2/1 6/1 14 أرملة أو زوج مستحق مع ولد واحد وأخ أو أخت أو أكثر 2/1 3/1 6/1 15 أكثر من أرملة مع ولد واحد وأخ أو أخت أو أكثر 2/1 3/1 6/1 16 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق مع أكثر من ولد وأخ أو أخت أو أكثر 3/1 2/1 6/1 17 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق مع ولد واحد ووالدين أو أحدهما وأخ أو أخت أو أكثر 3/1 3/1 6/1 6/1 18 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق مع أكثر من ولد ووالدين أو أحدهما وأخ أو أخت أو أكثر 3/1 2/1 6/1 19 أرملة أو زوج مستحق مع والدين أو أحدهما وأخ أو أخت 2/1 3/1 6/1 20 أرملة أو زوج مستحق مع والدين أو أحدهما وأخ وأخت أو أكثر 2/1 4/1 4/1 21 أكثر من أرملة مع والدين أو أحدهما وأخ أو أخت أو أكثر 3/2 6/1 6/1 22 ولد واحد فقط 2/1 23 أكثر من ولد كامل المعاش 24 ولد واحد مع والدين أو أحدهما 2/1 3/1 25 أكثر من ولد مع والدين أو أحدهما 4/3 4/1 26 ولد واحد مع أخ أو أخت 2/1 4/1 27 ولد واحد مع أكثر من أخ أو أخت 2/1 3/1 28 أكثر من ولد مع أخ أو أخت 4/3 4/1 29 أكثر من ولد مع أكثر من أخ أو أخت 3/2 3/1 30 ولد واحد مع والدين أو أحدهما وأخ أو أخت 2/1 3/1 6/1 31 ولد واحد مع والدين أو أحدهما وأخ وأخت أو أكثر 2/1 4/1 4/1 32 أكثر من ولد ووالدين أو أحدهما وأخ أو أخت أو أكثر 3/2 6/1 6/1 33 والدان أو أحدهما 2/1 34 والدان أو أحدهما وأخ أو أخت 2/1 4/1 35 والدان أو أحدهما وأخ أو أخت أو أكثر 2/1 2/1 36 أخ أو أخت 3/1 37 أخ وأخت أو أكثر 2/1 Close
المادة () : السن في تاريخ طلب الاستبدال مدة الاستبدال 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة فلس دينار فلس دينار فلس دينار حتى 40 671 51 674 89 269 117 41 640 51 545 89 973 116 42 605 51 397 89 639 116 43 563 51 228 89 266 116 44 515 51 038 89 851 115 45 460 51 826 88 393 115 46 400 51 593 88 891 114 47 432 51 334 88 341 114 48 256 51 050 88 740 113 49 174 51 740 87 087 113 50 083 51 403 87 378 112 51 984 50 034 87 609 111 52 757 50 196 86 873 109 53 487 50 206 85 843 107 54 166 50 036 84 481 105 55 782 49 657 82 746 102 56 324 49 037 81 603 99 57 777 48 141 79 028 96 58 127 48 941 76 008 92 59 356 47 410 74 554 87 60 448 46 105 72 700 82 61 937 45 976 70 140 80 62 385 45 618 69 505 77 63 791 44 029 68 806 74 64 470 44 379 66 056 72 65 466 44 688 64 269 69 ملاحظات: 1 – في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة. 2 – يراعى في حساب السن الإضافة التي تقررها اللجنة الطبية وفقا للحالة الصحية لطالب الاستبدال. 3 – تزاد مدة الاستبدال بواقع أربعة أشهر عن كل سنة كاملة تزيد بها الفترة بين تاريخ الاستبدال وتاريخ استحقاق القسط الستين على (5) سنوات، وذلك ما لم يكن الاستبدال قد تم لصاحب معاش مستحق الصرف. 4 – لا يجوز أن تجاوز مدة الاستبدال للمدة التي يصل بانتهائها المستبدل الى سن السبعين، ومع ذلك إذا كانت السن عند التقاعد أكبر من (55) سنة يجوز لصاحب المعاش أن يستبدل لمدة (10) سنوات أو (15) سنة بشرط ألا تجاوز السن بانتهاء مدة الاستبدال الخامسة والسبعين. جدول ايقاف خصم الجزء المستبدل من المعاش في حالات الاستبدال مدى الحياة وحالات الاستبدال لمدة متزايدة (مع تحمل الخزانة العامة للمبالغ المطلوب ردها لايقاف العمل بالاستبدال) السن التي تم على اساسها الاستبدال مدى الحياة المدة التي يقف بعدها خصم الجزء المستبدل من المعاش (1) (2) شهر سنة حتى 40 7 18 41 3 18 42 10 17 43 5 17 44 1 17 45 8 16 46 3 16 47 9 15 48 4 15 49 11 14 50 6 14 51 0 14 52 7 13 53 2 13 54 8 12 55 3 12 56 9 11 57 4 11 58 11 10 59 5 10 60 0 10 61 7 9 62 2 9 63 9 8 64 5 8 65 0 8 لاحظات: 1- المدة التي يقف الخصم بعدها في حالة الاستبدال لمدة متزايدة التي تمت على اساس سن معينة – (المدة التي يقف الخصم بعدها في حالة الاستبدال مدى الحياة التي تمت على اساس ذات السن) × (المدة الاستبدالية للدينار عند السن التي تم على اساسها الاستبدال في حالة الاستبدال لمدة متزايدة): (القيمة الاستبدالية للدينار عند ذات السن في حالة الاستبدال مدى الحياة). ويعتمد في حساب هذه المدة بالسنوات والشهور مع حذف جزء الشهر. 2- تحسب المدة الواردة بالعمود رقم (2) من الجدول، والمدة المنصوص عليها في الملاحظة رقم (1) اعلاه، من تاريخ موافقة المؤسسة على الاستبدال. 3- اذا كانت المدة التي يقف الخصم بعدها قد اكتملت في اي وقت قبل العمل بهذا القانون اوقف الخصم اعتبارا من المعاش المستحق عن الشهر التالي لتاريخ العمل به.
المادة (1) : يعمل بنظام التأمينات الاجتماعية بأحكام القانون المرافق.
المادة (1) : في تطبيق هذا القانون يقصد: أ- بالمؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ب - بالوزير: وزير المالية. ج - بمجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. د- بصاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عمالا ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفه أو مهنة له، وكذلك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة أو ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الأخرى. هـ - بالمؤمن عليه: كل من يخضع لنص المادة "2" من قانون الإصدار. و - بإصابة العمل: الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة. ز- بالمصاب: كل مؤمن عليه أصيب إصابة عمل. ح- بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا أو فقد ذراعين أو فقد ساقين أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة أو حالات الأمراض العقلية والأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة. ط- بالعجز الجزئي: كل عجز من شأنه أن يؤثر وبصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن إصابة عمل، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. ى- بالمعاش الإصابي: المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون. ك- بالمعاش التقاعدي: المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام البابين الثالث والخامس من هذا القانون. ل- بالمرض: كل مرض يصيب المؤمن عليه ويكون من شأنه أن يحول بينه وبين مزاولة أي عمل لفترة مؤقتة ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. م- بالمرتب: 1) بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي: هو المرتب الأساسي مضافا إليه علاوة الانتقال والعلاوة الاجتماعية بما في ذلك العلاوة المقررة عن الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة، ولا يشمل المرتب ما يمنح عينا للمؤمن عليه ولو كان عوضا عن هذه العلاوات. 2) بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي: هو الأجر طبقا لأحكام القانون رقم "38" لسنة 1964 المشار إليه، على أنه إذا كان العمل بدون أجر أو قل الأجر عن 88 دينارا شهريا اعتد بهذا الحد الأخير في تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا زاد الأجر عن 720 دينارا شهريا فلا يعتد إلا بهذا الحد. ن- باللجنة الطبية: اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.
المادة (2) : يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تغيير حدي المرتب المنصوص عليهما في البند (2) من الفقرة (م) من المادة السابقة تبعا لتغير مستوى المرتب المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة المشار إليها.
المادة (2) : تسري أحكام القانون المرافق على: أ- الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل، ويكون التأمين عليهم إلزامياً. ب- المؤمن عليهم الكويتيين المشار إليهم في المادة (53) من القانون المرافق. ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العسكريون من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني وغيرهم من الخاضعين لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه.
المادة (3) : تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى ((المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية))، وتكون لها الشخصية المعنوية وتخضع لإشراف الوزير. وتتحمل الدولة المصاريف التأسيسية لهذه المؤسسة.
المادة (3) : على أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود تأمين ضد إصابات العمل في إحدى شركات التأمين إنهاء ارتباطاتهم بتلك العقود في اليوم السابق على تاريخ سريان أحكام الباب الرابع من القانون المرافق وذلك بالنسبة للعاملين لديهم الذين تنطبق عليهم تلك الأحكام.
المادة (4) : تتولى المؤسسة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الصادر به هذا القانون.
المادة (4) : يلغى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 والقانون رقم 43 لسنة 1971 المشار إليهما, ويوقف العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1972, وبالمرسوم الصادر بمنح علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم المشار إليهما وبالباب الثاني عشر الخاص بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة من القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار إليه وكذلك بالمادة 21 من القانون رقم 18 لسنة 1960 المشار إليه وبالمادة 15 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 المشار إليه وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون المرافق من تاريخ سريان أحكام البابين الثالث والرابع منه, كما يلغى كل حكم مخالف.
المادة (5) : على وزير المالية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق. ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه.
المادة (5) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- المدير العام للمؤسسة. 2- ممثل لكل من: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. ديوان الموظفين. غرفة تجارة وصناعة الكويت. الاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت. ويصدر بتعيينهم بناء على ترشيح الجهات التي يمثلونها وعرض الوزير قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك. 3- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم مرسوم أميري بناء على ترشيح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين. ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس. ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود. ويصدر مرسوم تحدد فيه مدة العضوية وحالات سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده والإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة منه.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشره وذلك فيما عدا أحكام البابين الأول والثاني وحكم المادتين 97 و133 من القانون المرافق، فتسري من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
المادة (6) : يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وله على الأخص: أ- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة. ب- الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال المؤسسة. ج- اقتراح القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات تقدم في هذا الشأن. د- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية للمؤسسة وتحديد مرتبات العاملين بها وكافة القواعد المتعلقة بشئونهم الوظيفية.
المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7) : يتولى إدارة المؤسسة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيينهم وتحديد كافة مخصصاتهم قرار من الوزير وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويختار الوزير في حالة غياب المدير أحد نوابه ليحل محله في ممارسة سلطاته. ويحدد مدير عام المؤسسة إدارتها واختصاصات كل منها.
المادة (8) : يمثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم. ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة ويختص بإدارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به. ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: أ- الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم لكل صندوق من صناديق المؤسسة. ب- حساب عام الإيرادات والمصروفات لكل صندوق من صناديق المؤسسة. ج- تقرير عام عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية والنواحي الاستثمارية لاحتياطياتها.
المادة (9) : تشكل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة لجنة لاستثمار أموال المؤسسة على أن يكون من بين أعضائها المدير العام. ويكون لهذه اللجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك. وتكون قرارات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز إفشاؤها وتبلغ لمجلس الإدارة في أول اجتماع له للاطلاع عليها.
المادة (10) : يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير أكتواري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة. فإذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده، ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أو الخبراء أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الآتية: أ- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة. ب- تسديد كل أو بعض العجز الذي أدته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة. ج- الأغراض الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (10) : يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو ستمائة وخمسون دينارا شهريا. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
المادة (11) : ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي، وتتكون موارده من الأموال الآتية: أولاً: الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل: أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع 5%. ب- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال وذلك بواقع 10% من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم. جـ- المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق. ثانياً: صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنشأ بمقتضى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 في تاريخ سريان أحكام هذا الباب وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 والذين يتمتعون حتى ذلك التاريخ بمزايا الصندوق المشار إليه، ويستثنى من ذلك المعاشات أو الزيادات فيها المقررة وفقاً للمادة 40 من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار إليه. ويكون تقدير قيمة الالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس المزايا والاشتراكات الواردة في هذا القانون وباستخدام نفس الأسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في (أولاً). ويصدر بتحديد تلك القيمة قرار من الوزير بعد أخذ رأى مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة وتستحق على الخزانة العامة في تاريخ سريان أحكام هذا الباب ويجوز أداؤها على أقساط وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه. ثالثاً: مكافأة نهاية الخدمة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في المؤسسة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي طبقاً لما يأتي: أ- تحسب المكافآت وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار إليه بفرض انتهاء خدمة المؤمن عليه عند صاحب العمل الحالي في تاريخ بدء الاشتراك في المؤسسة، مع مراعاة حساب هذه المكافأة وفقاً لما تقدم بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار إليه. ب- تستحق هذه المكافأة كاملة على صاحب العمل عند بدء اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين وتؤدى دفعة واحدة خلال ثلاثين يوماً من هذا التاريخ أو على أقساط وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه. رابعاً: المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي عن مدة اعتبارية تعادل نصف مدة خدمتهم السابقة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في (ثالثاً) وذلك بواقع 5% من المرتب السنوي عند بدء الاشتراك وذلك عن كل سنة من سنوات المدة الاعتبارية المشار إليها ويكون تقسيط هذه المبالغ على أقساط مدى الحياة وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه أو على أقساط محددة المدة وفقاً للشروط والأوضاع والجداول التي يصدر بها قرار من الوزير. خامساً: الفرق بين المبالغ الكافية لحساب المدة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين طبقاً لأحكام هذا الباب وبين مجموع مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في (ثالثاً) والمبالغ المستحقة على هؤلاء العاملين عن مدة خدمتهم السابقة المشار إليها في (رابعاً). ويكون تحديد الفرق المشار إليه على نفس الأسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في (أولاً)، وتؤدي الخزانة العامة هذا الفرق ويكون تحديده بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة ويجوز أداؤه على أقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه. سادساً: حصيلة استثمار أموال الصندوق. سابعاً: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق. ثامناً: الإعلانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
المادة (12) : يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يقضيها المؤمن عليه لدى صاحب عمل إذا كانت بمرتب أو كان المؤمن عليه يعمل بدون مرتب، وكذلك مدد الإجازات المرضية. ويجوز بناء على طلب المؤمن عليه حساب المدد الآتية ضمن مدة الاشتراك، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. 1- المدد التي لا يتقاضى المؤمن عليه مرتبه عنها. 2- المدد التي يفيد منها المؤمن عليه خبرة في عمله. 3- المدد التي يحقق حسابها أهداف هذا التأمين.
المادة (13) : لا يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد الآتية: 1- مدد الوقف عن العمل بغير مرتب أو الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها. 2- المدد التي تقضى في الخدمة قبل حصول المؤمن عليه على الجنسية الكويتية. 3- المدد السابقة على سريان أحكام هذا الباب والتي حرم المؤمن عليه من معاشه أو مكافأته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي. 4- المدد السابقة على سريان أحكام هذا الباب في القطاعين الأهلي والنفطي والتي انتهت خدمة المؤمن عليه فيها قبل العمل بأحكامه. ولا يسري حكم البند (1) على المؤمن عليه في القطاعين الأهلي والنفطي.
المادة (14) : إذا كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب اقتصر اشتراكه على العمل الأصلي. ويصدر قرار من الوزير بالشروط الواجب توافرها لاعتبار العمل أصليا.
المادة (15) : يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من (أولا) من المادة (11) من هذا القانون إذا كان المؤمن عليه يعمل بدون مرتب كما يتحمل بهذه الاشتراكات عن الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه وبين الحد الأدنى للمرتب المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان المؤمن عليه يعمل بمرتب يقل عن هذا الحد. ويسري حكم الفقرة السابقة على الإجازة المرضية بدون مرتب أو بمرتب يقل عن الحد الأدنى المشار إليه فيها.
المادة (16) : يتحمل المؤمن عليه الذي يعمل بمرتب بالاشتراكات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من (أولا) من المادة (11) من هذا القانون متى طلب حساب المدد الآتية ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين. 1- إذا كانت المدة بدون مرتب. 2- إذا كانت من المدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا القانون متى قضيت لدى صاحب عمل لا يخضع أصلا لأحكامه. 3- مدد الإعارة أو الانتداب لدى صاحب عمل لا يخضع لأحكام هذا القانون متى كان صاحب العمل الأصلي لا يتحمل بمرتب المؤمن عليه خلالها.
المادة (17) : يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: 1) انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي أو الوفاة أو العجز الكامل. (2) انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الإجازة المرضية متى كان من الخاضعين لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1976 المشار إليه. 3) انتهاء خدمة المؤمن عليه لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين عشر سنوات على الأقل وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة. ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر. 4) انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي وذلك متى كانت مده اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل. 5) انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون. 6) انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين سنة.
المادة (17) : لا يسري تحديد السن المبين في الجدول رقم "7" المرافق لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك قد بلغت خمس عشرة سنة في تطبيق البند "5" من المادة السابقة أو عشرين سنة قبل بلوغ سن الخمسين في تطبيق البند "6" منها متى كان ذلك قبل 1/1/1996 أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة (18) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب إصابته بمرض استنفد أجازاته المرضية ولم يكن مستحقاً لمعاش تقاعدي طبقاً لأحكام المادة السابقة ولم يختر صرف مكافأة التقاعد استحق معاشاً مؤقتاً محسوباً على أساس مدة الاشتراك في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر إلى أن يتم شفاؤه. ويجرى فحص صاحب المعاش في المواعيد وطبقاً للنظام الذي تضعه المؤسسة، ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة هذا الفحص. فإذا استكمل صاحب المعاش أثناء مرضه المدة اللازمة لاستحقاق معاش تقاعدي وفقاً لأحكام البندين (5) أو (6) من المادة السابقة أو توفى أثناء مرضه سوى المعاش طبقاً لأحكام المادة السابقة من تاريخ استكمال المدة أو حدوث الوفاة. ولا تؤدى أية اشتراكات عن مدة المرض التي تدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين والمنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (18) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الحكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية ولم يكن مستحقا لصرف معاش تقاعدي وفقا لحكم المادة "17" من هذا القانون، استحق معاشا مؤقتا محسوبا على أساس مدة الاشتراك في هذا التأمين بشرط ألا تقل عن خمس عشرة سنة، ويستحق صرف هذا المعاش من تاريخ حبسه فعلا أو من تاريخ انتهاء خدمته أيهما ألحق. ويستمر صرف هذا المعاش ولو انتهت مدة الحبس وذلك حتى العودة إلى الخضوع لهذا القانون أو قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980 أو توافر شروط استحقاق صرف المعاش التقاعدي أو انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الحبس أيها أسبق. ويكون صرف المعاش طوال فترة الحبس طبقا للقرار المشار إليه في المادة "103" من هذا القانون.
المادة (19) : يستحق معاش التقاعد شهرياً بواقع 65% من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 95% من هذا المرتب. ويراعى بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي ألا يزيد الفرق بين آخر مرتب وبين متوسط مرتب الاشتراك في السنين الخمس الأخيرة عن 20% من ذلك المتوسط وألا يقل المرتب الأخير عن المتوسط المشار إليه، وتحسب السنوات الخمس المشار إليها باعتبار السنة الجارية والسنوات الأربع السابقة عليها ولو دخلت في مدة خدمة في القطاع الحكومي. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المؤمن عليهم الخاضعين في تحديد مرتباتهم وترقياتهم وعلاواتهم للوائح توظف أبرمت بمقتضى اتفاقات جماعية.
المادة (19) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب معاشه التقاعدي على أساس تقسيم مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين إلى فترتين منفصلتين بحيث لا تقل الأولى منهما عن خمس عشرة سنة، إذا كان من شأن ذلك زيادة المعاش المستحق له، ويشترط ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل الأخير في الفترة الأولى عن سنتين ما لم تكن هذه المدة قد قضيت في القطاع الحكومي. وتحسب المدد التي ضمت إلى مدة الاشتراك في هذا التأمين مع الفترة التي تم ضمها فيها ما لم تكن مدة خدمة فعلية فتحسب مع الفترة التي تقع فيها أو التي تليها مباشرة. وتدخل المدة المضافة طبقا للمادة "17" من هذا القانون ضمن الفترة الثانية. ويحسب جزء المعاش المستحق عن الفترة الأولى بواقع "65%" من آخر مرتب شهري فيها عن خمس عشرة سنة منها يزاد بواقع "2% " عن كل سنة تزيد على ذلك. ويحسب جزء المعاش المستحق عن الفترة الثانية بواقع "2%" من آخر مرتب شهري فيها عن كل سنة منها بحيث لا يزيد بها مجموع الفترتين على ثلاثين سنة ويراعى حكم المادة السابقة في تحديد آخر مرتب شهري في كل فترة على حدة. ويجوز لأي من المستحقين عن المؤمن عليه طلب حساب المعاش وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (19) : يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو ستمائة وخمسون ديناراً شهرياً. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
المادة (20) : يخفض المعاش التقاعدي في حالة الاستقالة بالنسب المنصوص عليها في الجدول رقم "5" المرافق لهذا القانون.
المادة (21) : تجوز إعادة تسوية المعاشات بالزيادة أو تقرير حقوق مالية إضافية لأصحاب المعاشات بسبب تغير الحالة الاجتماعية أو تبعا لزيادة المرتبات لكل أو بعض فئات المؤمن عليهم وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي للمؤسسة.
المادة (22) : يستحق رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند انتهاء الخدمة معاشا تقاعديا وفقا للأحكام التالية: 1- إذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري سنة كاملة حسب المعاش على أساس مدة خدمة اعتبارية قدرها خمس عشرة سنة. 2- إذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري أربع سنوات كاملة استحق المعاش بما يعادل 75% من المرتب. 3- في حالة العجز الكامل أو الوفاة أثناء مدة خدمة المؤمن عليه في المنصب الوزاري يحسب المعاش وفقا للبند السابق وعلى أساس افتراض قضاء مدة أربع سنوات في المنصب الوزاري إن قلت المدة الفعلية فيه عن ذلك. 4- في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة، إذا كان مجموع المدد في المنصب الوزاري أو في غيره من الوظائف والأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب يؤهلهم لاستحقاق معاش أكبر روعيت السنوات الزائدة بمقدارها.
المادة (23) : لا يجوز أن يتجاوز معاش التقاعد المرتب الذي حسب على أساسه هذا المعاش وذلك بالنسبة للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الفصل.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء والوزراء أحكام هذا القانون التي تطبق على المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي فيما عدا نص المادة (20) منه.
المادة (24) : يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل. ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة السابقين. ولا تحسب فروق مالية عن الماضي.
المادة (24) : يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل. ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس البلدي السابقين، مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (25) : يستحق المؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الباب مكافأة تقاعد في الحالات التي لا يستحق فيها معاش تقاعدي.
المادة (26) : تحسب المكافأة بواقع (10%) من آخر مرتب عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الأولى بشرط ألا تقل عن سنة ثم بواقع (12%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (15%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (20%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك التي تزيد على ذلك، وتحسب المكافأة على أساس المرتب المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون.
المادة (27) : مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون إذا أعيد المؤمن عليه إلى الخدمة أو ألتحق بعمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب، أوقف صرف معاشه التقاعدي وضمت مدة خدمته السابقة المحسوبة في المعاش إلى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معا. أما إذا كان قد سبق أن أديت له مكافأة تقاعد فيجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى المدة الجديدة أن يرد المكافأة التي سبق أن أديت له إما دفعة واحدة أو على أقساط وكذلك الفوائد المستحقة عنها في الحالتين والتي يحددها مجلس الإدارة بمراعاة سعر الفائدة المنصوص عليه في المادة (161) من القانون رقم 2 لسنة 1961 المشار إليه كما يحدد حالات الإعفاء من رد المكافأة أو فوائدها ونظام الاسترداد على أقساط.
المادة (28) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة الخدمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه، على أن يحول احتياطي تلك المدة إلى المؤسسة، ويصدر مرسوم أميري بالجداول التي يتم التحويل بمقتضاها وبقواعد وشروط هذا التحويل وإجراءات وكيفية حساب تلك المدة ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين.
المادة (29) : مع مراعاة حكم المادة (27) من هذا القانون، تدخل مدة خدمة المؤمن عليه المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960م ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين.
المادة (30) : يجوز بناء على طلب المؤمن عليه حساب المدد التي قضاها في الخدمة قبل حصوله على الجنسية الكويتية وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تسهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها.
المادة (30) : مع مراعاة حكم البند (4) من المادة (13) من هذا القانون تدخل مدة خدمة المؤمن عليه السابقة على اشتراكه والتي تدفع منها مكافأة نهاية خدمة طبقا لأحكام البند (ثالثا) من المادة (11) من هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين.
المادة (31) : يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الباب ضم مدد اشتراك اعتبارية أثناء الخدمة أو خلال شهر من انتهائها بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (19) أو (23) من هذا القانون بحسب الأحوال. ويشترط في حالة الضم بعد انتهاء الخدمة أن يكون من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا أو زيادة معاشه المستحق. وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة القواعد والشروط والجداول الخاصة بذلك.
المادة (32) : ينشأ صندوق لتأمين إصابات العمل للمؤمن عليهم طالما يعملون لدى صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ولو كان مقر عملهم خارج البلاد متى كانوا لا يخضعون لنظام تأمين مشابه في الخارج.
المادة (33) : تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من الأموال الآتية: أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال وذلك بواقع 2% من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم. ويجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يجاوز الضعف إذا ثبت أن صاحب العمل لم يتخذ الاحتياطات الكفيلة بوقاية عماله من إصابات العمل أو كان العمل بحسب طبيعته أو الظروف التي يؤدى فيها من شأنه زيادة نسبة الإصابات مهما اتخذ صاحب العمل من احتياطات. كما يجوز تخفيض النسبة المشار إليها إذا تولى صاحب العمل صرف المعونة المالية طبقا لأحكام هذا الباب أو كان العمل بحسب طبيعته أو الظروف التي يؤدى فيها ليس من شأنه أن تنشأ عنه إصابات، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ب- حصيلة استثمار أموال الصندوق. ج- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق. د- الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
المادة (34) : يحل التزام أصحاب الأعمال بأداء اشتراكات تأمين إصابات العمل وفقا لأحكام هذا الباب محل التزامهم بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة المقرر بمقتضى القوانين أرقام 18 لسنة 1960 و78 لسنة 64 و28 لسنة 1969 المشار إليها وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تسري عليهم أحكام هذا التأمين.
المادة (35) : يعالج المصاب على نفقة المؤسسة في داخل البلاد أو في الخارج ويكون العلاج في الحالة الأخيرة بقرار من اللجنة الطبية. ويستمر العلاج إلى أن يشفى المصاب أو يثبت عجزه وللمؤسسة الحق في ملاحظته أثناء علاجه. ويحدد بقرار من الوزير شروط وأوضاع العلاج الطبي. ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التي تقررها المؤسسة على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك. كما يجوز لصاحب العمل بعد موافقة المؤسسة علاج المصاب ورعايته طبيا متى كان لديه مستشفى مخصص لعلاج عماله.
المادة (36) : يشمل العلاج ما يأتي: 1- خدمات الأطباء والأخصائيين. 2- الإقامة بالمستشفيات والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء. 3- إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من الفحوص الطبية. 4- صرف الأدوية. 5- مباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية طبقا لما يقره الوزير. 6- ما يقرره الوزير في هذا الشأن بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (37) : على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا خالف إتباع هذه التعليمات ما لم يقدم عذرا تقبله المؤسسة.
المادة (38) : على المؤسسة إخطار صاحب العمل والمصاب بتاريخ انتهاء العلاج وبتاريخ عودته للعمل وبما قد يتخلف لديه من عجز ونسبته.
المادة (39) : يستحق المؤمن عليه في حالة إصابته أثناء أو بسبب عمله الأصلي المشار إليه في المادة (14) من هذا القانون معونة مالية ومعاشاً إصابيا وفقاً لأحكام المواد التالية.
المادة (40) : إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله أوقف صرف مرتبه على أن تؤدي المؤسسة له خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها معونة مالية تعادل هذا المرتب، ولا يجوز إنهاء خدمة المؤمن عليه أثناء هذه الفترة. ويتحمل صاحب العمل مرتب يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها. وتصرف المعونة أسبوعيا أو شهريا طبقا لنظام صرف مرتب المصاب أو في نهاية فترة العلاج إن قلت عن أسبوع أو شهر بحسب الأحوال ولا تصرف عن أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت بدون مرتب. ويستمر صرف المعونة إلى أن يحل تاريخ عودة المصاب للعمل أو يثبت العجز أو تحدث الوفاة أيهما أسبق. ويجوز للمؤسسة وقف صرف المعونة إذا خالف المصاب العلاج، ويستأنف صرفها بمجرد إتباعه لها.
المادة (41) : مع مراعاة حكم المادة "84" من هذا القانون يكون ثبوت العجز وتقدير نسبته بقرار من اللجنة الطبية وتحرر به شهادة على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير.
المادة (42) : إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل أو وفاة المؤمن عليه استحق معاشا إصابيا يعادل 95% من المرتب المنصوص عليه في المادة "19" من هذا القانون وقت وقوع الإصابة. أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه معاشا إصابيا يقدر بنسبة من معاش العجز الكامل المشار إليه في الفقرة السابقة تعادل نسبة العجز الجزئي. وتحدد بقرار من الوزير المعاشات الإصابية التي يجوز للمؤسسة أن تصرف بدلا عنها القيمة الرأسمالية لها والشروط والقواعد الخاصة بذلك. ولا تصرف القيمة الرأسمالية إلا بعد ثبوت العجز نهائيا.
المادة (43) : إذا كان المؤمن عليه سبق أن أصيب بإصابة عمل روعي في حساب معاشه الإصابي ما يلي: 1- إذا كان قد سبق للمؤسسة صرف القيمة الرأسمالية للمعاش المستحق عن إصابة أو إصابات سابقة أو إذا كانت الإصابة أو الإصابات قد حدثت في تاريخ سابق على الاشتراك في التأمين يستحق المصاب عن إصابته الأخيرة معاشا على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ومرتبه عندها. 2- إذا كان قد سبق للمؤمن عليه أن استحق معاشا إصابيا قدر معاشه إما على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها ومرتبه وقت الإصابة الأخيرة أو على أساس نسبة العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة وحدها مضافا إليه المعاش الإصابي السابق وذلك أيهما أفضل للمؤمن عليه بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه على معاش العجز الكامل المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة (44) : لا تستحق المعونة المالية في الحالات الآتية: 1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. 2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك: أ- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. ب- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل. ويستثنى من ذلك الحالات التي ينشأ فيها عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم لديه تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل. ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين "أ" أو "ب" إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى وفقا للمادة (47) من هذا القانون.
المادة (45) : لكل من صاحب المعاش الإصابي والمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي أربع مرات على الأكثر خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ ثبوت العجز وتحدد بقرار من الوزير المدد اللازم انقضائها لإجراء كل فحص منها. ويعدل المعاش الإصابي أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على نسبته زيادة أو نقصا. ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام هذه المادة ويستمر الوقف إلى أن تتم إعادة الفحص ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
المادة (46) : ينظم بقرار من الوزير ما يجب على المؤمن عليه وعلى صاحب العمل إتباعه في حالة حدوث إصابة لأحد المؤمن عليهم وما يتخذ من إجراءات في هذا الصدد.
المادة (47) : على الجهات المختصة بالتحقيق أن تجري تحقيقا في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في هذا التحقيق على الأخص ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود وما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من المؤمن عليه طبقا لأحكام المادة (44) من هذا القانون وكذلك أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب وعلى هذه الجهات إبلاغ المؤسسة فور الانتهاء من تحقيقها بصورة منه وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.
المادة (48) : تلتزم المؤسسة بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المشار إليها في الفقرة (و) من المادة (1) من هذا القانون وذلك في أوقات دورية يتم تحديدها بقرار من الوزير يبين فيه كذلك الشروط والأوضاع التي يجرى عليها الفحص الدوري. وعلى المؤسسة أن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين المؤمن عليهم وحالات الوفاة الناشئة عنها.
المادة (49) : تجري المؤسسة فحصا طبيا على المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأمراض المهنة عند انتهاء خدمتهم، وذلك لإثبات حالتهم الصحية، على أن يراعى عند إجراء الفحص المذكور طبيعة العمل ونوع المرض الذي كانوا معرضين له. ويجوز أن تتضمن نتيجة الفحص الطبي إعادة الفحص على فترات دورية بعد انتهاء الخدمة. وتتضمن نتيجة الفحص الطبي المدة التي يظل المؤمن عليه معرضا فيها للإصابة بمرض مهني وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة وزير الصحة العامة.
المادة (50) : تظل المؤسسة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا الباب إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهني خلال الفترة التي تحددها نتيجة الفحص الطبي طبقا لأحكام المادة السابقة ولو ألتحق بعمل لا ينشأ عنه هذا المرض. وينقضي التزام المؤسسة إذا لم يتقدم المؤمن عليه للفحص الطبي المشار إليه في المادة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته أو خلال شهر من التاريخ الذي حددته نتيجة الفحص الطبي السابق. ويجوز للمدير العام للمؤسسة التجاوز عن التأخير المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا أبدى المؤمن عليه عذراً مقبولا وأثبتت نتيجة الفحص الطبي أنه لم يترتب على هذا التأخير أي تغيير في الحالة ناشئ عن عنصر خارجي.
المادة (51) : تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.
المادة (52) : للمؤمن عليه أن يتقدم خلال يومين من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل وخلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته أو بعدم إصابته بمرض مهني بطلب إعادة النظر في ذلك، ويحال الطلب إلى لجنة تحكيم طبي يكون قرارها نهائيا بالنسبة للمؤمن عليه والمؤسسة. ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إجراءات وبيانات طلب إعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبي وتحديد أتعاب أعضائها وإجراءات ونظام العمل فيها.
المادة (53) : ينشأ صندوق للتأمين الاختياري على الفئات الآتية: (أ) أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم. (ب) ذوي المهن الحرة. (جـ) أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والمختارين. (د) الفئات الأخرى التي يصدر بانتفاعها بأحكام هذا الباب قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الشروط الواجب توفرها لانتفاع الفئات المشار إليها في البنود (أ، ب، جـ) بهذا التأمين وكذلك تطبيقه عليها إجباريا.
المادة (54) : تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من الأموال الآتية: 1- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه وفقا للجدولين رقمي (6أ)، (6ب) المرافقين لهذا القانون وذلك طبقا للسن عند بدء الاشتراك ولشريحة الدخل الشهري التي يختارها من الجدول. 2- حصيلة استثمار هذه الأموال. 3- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.
المادة (55) : تنتفع الفئات المشار إليها في المادة (53) من هذا القانون بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الواردة في هذا الباب. ويجوز انتفاع هذه الفئات بأحكام الباب الرابع من هذا القانون بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، ويتحمل من يختار هذا الانتفاع الاشتراكات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (33) من هذا القانون.
المادة (56) : يستمر المؤمن عليه في أداء الاشتراكات على الأساس المشار إليه في البند (1) من المادة (54) من هذا القانون طوال مدة اشتراكه في هذا التأمين ويجوز له تعديل الشريحة التي يؤدى على أساسها الاشتراكات إلى الشريحة الأعلى مباشرة وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة (57) : تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قواعد وإجراءات سداد الاشتراكات ومواعيدها وكذلك قواعد وشروط وإجراءات الانتقال إلى شريحة أدنى أو التوقف أو التأخير في سداد الاشتراكات.
المادة (58) : يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الباب ضم مدد اشتراك اعتبارية في هذا التأمين. وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة القواعد والشروط والجداول الخاصة بذلك.
المادة (59) : يستحق المؤمن عليه عند بلوغه سن الخامسة والستين معاشا شهريا إذا بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة ولو استمر في مزاولة نشاطه بعد ذلك. ومع ذلك يجوز للمؤمن عليه إذا بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين عشرون سنة أن يطلب صرف معاشه التقاعدي ولو لم يبلغ السن المشار إليها في الفقرة السابقة وفي هذه الحالة يخفض المعاش للأسباب وبالنسب المنصوص عليها في الجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون.
المادة (60) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا شهريا في حالة العجز الكامل أو الوفاة أيا كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين. ويحسب المعاش على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر.
المادة (61) : يستحق المعاش المشار إليه في المادتين السابقتين عن مدة الاشتراك في التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة بواقع 65% من آخر شريحة دخل شهري سددت الاشتراكات عنها يزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد عن ذلك بحد أقصى 95% من هذه الشريحة.
المادة (62) : تسوى مستحقات المؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الباب في الحالات التي لا يستحق فيها معاش تقاعدي في أي وقت يطلب ذلك أو إذا لم يعد خاضعا لأحكام هذا الباب أو أصبح مؤمنا عليه طبقا لأحكام الباب الثالث أو خضع لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه، ويتم تسويتها بواقع 10% من آخر شريحة اشتراك في التأمين عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الأولى ثم بواقع 12% عن كل سنة من السنوات الخمس الثانية، ثم بواقع 15% عن كل سنة من السنوات الخمس الثالثة، ثم بواقع 20% عن كل سنة من سنوات الاشتراك التي تزيد على ذلك.
المادة (63) : يكون للمستحقين الآتي ذكرهم سواء اكانوا كويتيين أم غير كويتيين والذين تتوفر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية الحق في تقاضي أنصبة من معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد وفاته وفقا للجدول رقم "1" المرافق لهذا القانون: 1- الزوج أو الأرامل 2- الأولاد 3- الوالدان 4- الأخوة والأخوات 5- أولاد الابن
المادة (64) : يشترط لاستحقاق الزوج نصيبا في المعاش أن يكون عاجزا عن العمل أو الكسب ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية. ويكون التحقق من استمرار العجز المشار إليه في الفقرة السابقة وفقا للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (65) : يشترط لاستحقاق الابن نصيبا في المعاش ألا يكون قد بلغ السادسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك: "أ" العاجز عن العمل والكسب وقت بلوغ هذه السن ويكون التحقق من ذلك وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ويستمر صرف المعاش له طالما استمر العجز. "ب" الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سن الثامنة والعشرين من عمره على أن يستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون هذه السن خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.
المادة (66) : يشترط لاستحقاق البنت نصيبا في المعاش أن تكون غير متزوجة وينقطع المعاش بزواجها ويعود لها إذا طلقت لأول مرة أو إذا ترملت.
المادة (67) : ينتهي نصيب الأرملة في المعاش إذا تزوجت أو توفيت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
المادة (68) : يشترط لاستحقاق الأب نصيبا في معاش ولده المتوفي أن يكون معتمدا في معيشته عليه.
المادة (69) : يشترط لاستحقاق الأم نصيبا في معاش ولدها المتوفي أن تكون أرملة أو مطلقة قبل وفاته وينقطع المعاش بزواجها ويعود لها إذا طلقت لأول مرة أو إذا ترملت.
المادة (70) : يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات نصيبا في معاش المتوفي أن يكونوا معتمدين في معيشتهم عليه ومستوفين للشروط المبينة في المادتين 65 أو 66 من هذا القانون بحسب الأحوال.
المادة (71) : يثبت الاعتماد في المعيشة المشار إليه في المواد السابقة بشهادة من الجهة التي يحددها الوزير.
المادة (72) : أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفيا أو توفى بعد استحقاقه المعاش ينقل إليهم نصيب أبيهم بالشروط المبينة في المادتين (65) أو (66) من هذا القانون بحسب الأحوال. أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه.
المادة (73) : إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم لأول مرة صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة ودون المساس بحقوق باقي المستحقين.
المادة (74) : إذا انتهى حق أحد المستحقين في نصيبه، يعاد توزيع المعاش على باقي المستحقين وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. ويعتبر الحق في النصيب منتهيا إذا استحالت عودته إلى المستحق استحالة مطلقة.
المادة (75) : في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه ما يعادل نصيب كل منهم في معاش الوفاة فإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء العمل أو بسببه يصرف لهم علاوة على ذلك ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش الإصابي، ويوقف الصرف إذا عثر على المؤمن عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات على فقده أيهما أسبق ما لم يصدر حكم بوفاته.
المادة (76) : يجمع المستحق بين نصيبه في المعاش الإصابي ونصيبه في المعاش التقاعدي بدون حدود، ولا يجوز الجمع بين نصيبه في أي معاش وبين أي مرتب يتقاضاه من صاحب عمل. ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة يبين أحكام الجمع بين النصيب في المعاش وبين أي مبلغ آخر يتقاضاه بصفة دورية من خزانة عامة أو من صاحب عمل وكذلك أحكام الجمع بين الأنصبة في أكثر من معاش ومقدار الحد الأدنى لمعاش المستحق.
المادة (77) : يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق أصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية وتحدد القيمة الاستبدالية وفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون حسب سن المستبدل في تاريخ تقديم الطلب وحالته الصحية. ويجب أن لا يقل جزء المعاش التقاعدي الباقي بعد الاستبدال عن (50%) من المرتب المشار إليه في المادتين (19) أو (61) من هذا القانون بحسب الأحوال. ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به.
المادة (78) : لا يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي إلا عند وفاة صاحبه أو إيقاف العمل بالاستبدال المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، وتسوى معاشات المستحقين عنه على أساس أن صاحب المعاش لم يستبدل جزءا من معاشه.
المادة (78) : استثناء من حكم المادة (10) من هذا القانون، يفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على حدة مرة على الأقل كل ست سنوات بمعرفة خبير اكتواري يعينه مجلس الإدارة، فإذا أظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المستبدلين طبقا لما يقرره المجلس. أما إذا أظهر الفحص عجزا فيجب على الخبير الاكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه.
المادة (79) : لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.
المادة (80) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. ومع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون.
المادة (81) : المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة، أما ما يستحق تنفيذاً لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر قرار بها من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.
المادة (82) : المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون المؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة في المادة (54) من القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار إليه. ويلتزم أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في المؤسسة وتؤدى خلال ثلاثين يوماً من انتهاء خدمة المؤمن عليه إلى المؤسسة كاملة دون إجراء أي تخفيض، وتصرف للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم ولو لم يؤدها صاحب العمل خلال المدة المشار إليها.
المادة (83) : يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاماً للمعاش أو الادخار أو التأمين يتضمن مزايا إضافية أو تكميلية لهذا القانون. كما يجوز إبرام عقود عمل جماعية أو مشتركة بين صاحب العمل والعمال تتضمن مزايا معاش أو ادخار أو تأمين تكميلية أو إضافية.
المادة (84) : تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة حالات العجز الكامل والجزئي ونسبة كل منهما إلى ما يصيب المؤمن عليه من عجز في قدرته على العمل وكذلك القواعد التي يتم على أساسها تقدير نسبة العجز.
المادة (85) : تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديه خلال سنة على أساس المرتب في أول شهر يناير من كل سنة. أما الذين يلتحقون بالخدمة في غير هذا الشهر فتحسب اشتراكاتهم على أساس مرتب الشهر الذي التحقوا فيه وذلك حتى أول يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة. ويسري حكم الفقرة السابقة على من ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة. وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه. وفي حساب المرتب الشهري لمن لا يتقاضون مرتباتهم مشاهرة تحدد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً فيما عدا من لا تصرف لهم مرتبات عن أيام الراحة الأسبوعية فتحدد عدد أيام العمل في الشهر بست وعشرين يوماً.
المادة (86) : تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي وتلك التي تقتطع من مرتب المؤمن عليهم فيه على أساس مرتب كل شهر.
المادة (87) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يضع قواعد خاصة لحساب مرتب المؤمن عليه والشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقا لهذا القانون وذلك في الحالات التي يحددها.
المادة (88) : على صاحب العمل، في القطاعين الأهلي والنفطي أن يقدم للمؤسسة في أول يناير من كل عام بيانا بمرتبات العاملين لديه في هذا التاريخ بمن فيهم من هم تحت الاختبار واشتراكاتهم الشهرية ويجب أن يشتمل البيان على محال إقامة صاحب العمل مهما تعددت وأن يوافي المؤسسة شهريا بما يطرأ من تغيرات في عدد العاملين لديه أو مرتباتهم وعناوين الأماكن التي يزاولون فيها عملهم. وتقدم البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة على الاستثمارات التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.
المادة (89) : إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها بالمادة السابقة بالشروط والأوضاع والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للمؤسسة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا. وفي حالة عدم تقديم بيانات أصلا أو عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لأحكام هذا القانون يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من المؤسسة طبقا لما تسفر عنه تحرياتها. ويكون لصاحب العمل حق الطعن في القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة طبقا لأحكام المادة (109) من هذا القانون بعد التظلم منه أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (107) من هذا القانون ووفقا للمواعيد المنصوص عليها فيها.
المادة (90) : تكون الاشتراكات واجبة الأداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه أو لصدور قرار المؤسسة المنصوص عليه في المادة السابقة ولو طعن فيه، أما المساهمة السنوية التي تؤديها الخزانة العامة فتكون واجبة الأداء في الموعد الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير.
المادة (91) : يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة بأداء فوائد بواقع 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ تمام السداد وذلك سواء بالنسبة للحصة التي يلتزم بها أو بالنسبة لحصة المؤمن عليهم التي يلتزم باقتطاعها من مرتباتهم وأدائها للمؤسسة. كما يلتزم بأداء مبلغ إضافي يعادل 1/4% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه. ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المبالغ المنصوص عليها في (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) من المادة (11) وفي الفقرة الثانية من المادة (82) من هذا القانون إذا تأخر أداؤها عن الموعد المحدد لذلك.
المادة (92) : يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بتسجيل كل أو بعض عماله خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (94) أو لم يؤد الاشتراكات على أساس المرتبات الحقيقية بأن يؤدي إلى المؤسسة مبلغا إضافيا يوازي (50%) من الاشتراكات التي لم يؤدها فضلا عما تقضي به المادة السابقة من فوائد ومبالغ إضافية.
المادة (93) : في جميع الحالات السابقة تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة للمؤسسة على حساب صاحب العمل. ويحدد بقرار من الوزير حالات وشروط الإعفاء من الفوائد أو من المبالغ الإضافية المشار إليها في المادتين السابقتين.
المادة (94) : يلتزم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى المؤسسة خلال عشرة أيام من تاريخ التحاقهم بالخدمة ويجوز لهؤلاء أن يقوموا بتسجيل أسمائهم في حالة امتناع أو تراخي صاحب العمل في هذا التسجيل. ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه قواعد التسجيل المشار إليها وإجراءات الحصول على بطاقة التأمين والبيانات التي تتضمنها والإجراءات التي تتخذ في حالة فقدها وقواعد استعمالها. وعلى المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه دون مقابل ويؤدي رسم قدره (500) فلس عند طلب بدل فاقد.
المادة (95) : على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في المؤسسة، ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من الوزير. وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل (500) فلس عن كل شهادة أو مستخرج منها. وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها.
المادة (96) : على كل صاحب عمل أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وأن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وعليه كذلك أن ينشئ لكل مؤمن عليه ملفا خاصا بالتأمينات الاجتماعية يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار إليه.
المادة (97) : يكون لمن يندبه الوزير من موظفي المؤسسة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيده المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون.
المادة (98) : تلتزم المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم في المؤسسة أو بأداء الاشتراكات المستحقة عنهم.
المادة (99) : لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات. ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للمؤسسة. على أنه في حالة أيلولة المنشأة بالإرث فتكون مسئولية الخلف التضامنية في حدود ما آل إليه من تركة.
المادة (100) : يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن أو يثبت فيه العجز أو تقع الوفاة.
المادة (101) : في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.
المادة (102) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا منه للمؤسسة وبما لا يجاوز الربع وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.
المادة (103) : في حالة الحكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالحبس يحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة من يصرف لهم المعاش أو المكافأة أو غيرهما من الحقوق المالية والشروط والقواعد الخاصة بذلك.
المادة (104) : يسقط الحق في المعاش أو المكافأة أو غيرهما من الحقوق المالية فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش الجنسية الكويتية أو سحبها أو إسقاطها ويجوز للوزير أن يحدد بقرار منه في حالة وجود مستحقين ما يصرف لهم من معاش أو مكافأة أو غيرهما.
المادة (105) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من حقه في المعاش أو المكافأة أو غيرها من الحقوق المالية الأخرى، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
المادة (106) : يصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منحة تعادل مثلي المرتب أو شريحة الدخل الشهري أو المعاش بشرط ألا تقل عن مائة دينار. وتحدد بقرار من الوزير شروط وقواعد صرف هذه المنحة.
المادة (107) : لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من تاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء. وتعتبر المطالبة بأي من هذه الحقوق مطالبة بباقيها، وينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بهذا الطلب، ويوقف بالنسبة إلى عديمي الأهلية وناقصيها إذا لم يوجد من ينوب عنهم قانوناً. ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير. ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض. ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق.
المادة (108) : لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة إلى باقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. كما لا يجوز للمؤسسة المنازعة في قيمة هذه الحقوق في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساساً لتقدير هذه الحقوق.
المادة (109) : استثناء من أحكام المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء تختص محكمة الاستئناف العليا في دائرتها المدنية والتجارية بالفصل في الطعون والمنازعات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة (110) : تسقط حقوق المؤسسة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. ويعتبر من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة كل تنبيه توجهه المؤسسة إلى صاحب الشأن بموجب كتاب موصى عليه يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ. ولا يسري التقادم في مواجهة المؤسسة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم المؤسسة بالتحاقهم لديه. ويسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع دون أن يطالب المؤسسة بذلك.
المادة (111) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
المادة (112) : على المؤسسة أن تصرف مؤقتا جزء المعاش أو المكافأة الذي لا يكون محلا لأية منازعة إلى أن تتم التسوية النهائية فإذا لم تتم تسوية المعاش في أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه وجب عليها أن تصرف شهريا نصف المرتب الشهري أو جزء المعاش المشار إليه – أيهما أكبر إلى أن تتم التسوية النهائية، فإذا قل المعاش بعد التسوية عن المبلغ الذي كان يصرف استرد الفرق على أقساط شهرية لمدة لا تقل عن المدة التي صرف عنها من أي مبلغ تؤديه المؤسسة إلى صاحب المعاش أو المستحقين عنه. ويصدر قرار من الوزير يحدد إجراءات ومستندات ومواعيد صرف المعاشات وعلى صاحب العمل موافاة المؤسسة بكافة البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا النص.
المادة (112) : يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن ثمان وعشرين شهرا مقدما، على أن يكون السداد بواقع ربع صافي المعاش. ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة. واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدما مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه.
المادة (113) : مع مراعاة حكم المادة "102" من هذا القانون يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكامه امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى بعد المصروفات القضائية مباشرة بطريق الحجز الإداري ويكون قرار مدير عام المؤسسة بتسوية هذه المبالغ بمثابة سند تنفيذي.
المادة (114) : إذا عهد صاحب العمل بتنفيذ أعماله أو جزء منها إلى مقاول وجب عليه إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء بالعمل بثلاثة أيام على الأقل. ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون صاحب العمل والمقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.
المادة (115) : يكون الجمع بين المعاشات أو بين المعاش الإصابي والمرتب وفقا للقواعد التالية: 1) يجمع المؤمن عليه بين المعاش الإصابي وبين المرتب بدون حدود. 2) يجمع صاحب المعاش بين المعاش المقرر بمقتضى أحكام الباب الثالث والمعاش المقرر بمقتضى أحكام الباب الخامس أو بينهما وبين المعاش الإصابي بدون حدود. ومع ذلك لا يجوز لصاحب المعاش أن يجمع بين المعاش التقاعدي وبين أي مرتب يتقاضاه من صاحب عمل أو أي مبلغ يصرف له من خزانة عامة بصفة دورية إلا في الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة (116) : يحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة كيفية إثبات سن المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما أو المرشحين عنهما أو المرشحين للعمل الذين سيخضعون لأحكام هذا القانون.
المادة (117) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي. وفي حساب مدة الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك في الحالة الأخيرة استحقاق المؤمن عليه معاشاً فيما عدا حالات ترك الخدمة بالاستقالة أو ما في حكمها.
المادة (118) : لا يمس هذا القانون بما قد يكون للمؤمن عليهم من حقوق مكتسبة بمقتضى قوانين أو لوائح أو نظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أو تأمين أفضل.
المادة (119) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
المادة (120) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً واحدا وبغرامة لا تزيد على 225 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمدا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من المؤسسة دون وجه حق، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق.
المادة (121) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا كل من يخالف أحكام المواد (46، 88 و96) من هذا القانون. وفي تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة (96) من هذا القانون تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
المادة (122) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا كل صاحب عمل، يخضع لأحكام هذا القانون ولم يقم بالاشتراك في المؤسسة عن أي من عماله ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص خاص في القانون وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة (123) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 235 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي المؤسسة سرا من أسرار العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله أو بحكم المادة (97) من هذا القانون.
المادة (124) : تؤول إلى المؤسسة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار من الوزير.
المادة (125) : تعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 والقانون 4/1971 المشار إليهما وفقا لأحكام الباب الثالث والفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون. ولا يجوز أن يترتب على إعادة التسوية أن يقل صافي ما يصرف لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه عن صافي مجموع ما صرف له من معاش وعلاوة اجتماعية وعلاوة غلاء معيشة في الشهر السابق على العمل بهذا القانون.
المادة (126) : لا يترتب على إعادة تسوية المعاش زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله من المعاش.
المادة (126) : تعاد تسوية المعاشات التقاعدية المستحقة لمن انتهت خدمتهم في الفقرة من 20/5/2001م حتى 31/1/2003 في الجهات غير الحكومية التي يسري عليها حكم المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه على أساس إضافة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المستحقين في تاريخ انتهاء الخدمة إلى المرتب الذي سوى على أساسه المعاش. كما تعاد تسوية المعاشات التقاعدية في الحالات التي انتهت فيها الخدمة في الجهات المذكورة خلال الفترة من 20/5/2001م حتى 17/8/2002م وذلك على الأساس المنصوص عليه في الفقرة السابقة بافتراض سريان القواعد التي تقررت لاستحقاق العلاوتين بعد التاريخ الأخير استناداً للقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه. ولا تصرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (127) : استثناء من أحكام المادتين (27) و(115) من هذا القانون يجوز لصاحب المعاش أن يجمع بين المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون وبين أي مرتب يتقاضاه من العمل في القطاعين الأهلي والنفطي وكذلك بين هذا المعاش وبين أي مكافأة يتقاضاها – وقت العمل بهذا القانون – من خزانة عامة ويحاسب عند انتهاء خدمته في الحالتين على أساس المدة الجديدة وحدها بحيث لا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (19) أو (23) بحسب الأحوال. ومع ذلك يجوز لصاحب المعاش أن يطلب وقف صرف المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية ومعاملته عند انتهاء خدمته على أساس المدتين معا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بإعادة التسوية أو من تاريخ الالتحاق بالعمل أيهما أقرب.
المادة (128) : تسري أحكام الفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون على كل من لم يستحق نصيبا في المعاش طبقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ استيفاء شروط الاستحقاق المنصوص عليها فيه أيهما أقرب ودون مساس بحقوق باقي المستحقين.
المادة (129) : تعاد تسوية حالات انتهاء الخدمة في القطاع الحكومي للأسباب المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (17) من هذا القانون والتي لم يستحق عنها معاشا وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار إليه وذلك طبقا لأحكام الباب الثالث والفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون. وفيما عدا حالات الوفاة أو العجز الكامل تسترد المكافأة التي سبق أن أديت وذلك على أقساط شهرية وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.
المادة (130) : لا يترتب على تطبيق أحكام المواد السابقة صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على العمل بأحكام الباب الثالث من هذا القانون.
المادة (131) : يستحق على الخزانة العامة فرق صافي قيمة الالتزامات الناتجة عن تطبيق أحكام المواد السابقة من هذا الباب، ويصدر بتحديد ذلك الفرق قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الإكتواري للمؤسسة ويجوز أداؤه على أقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه. كما تؤدي الخزانة العامة إلى المؤسسة مقابل ما تصرفه من معاشات أو أجزاء المعاشات المستحقة تطبيقا لنص المادة (40) من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة (132) : يصدر قرار من الوزير بتحديد مواعيد تسجيل فئات العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون والموجودين في الخدمة في تاريخ سريان أحكام الباب الثاني من هذا القانون أو الذين يلتحقون بالخدمة بعد هذا التاريخ وقبل العمل بباقي أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن