تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة تفسيرية لقانون تنظيم القضاء يتوقف نظر الباحث في النظام القضائي في الكويت أن هذا النظام ينقصه بعض المقومات الأساسية للنظم القضائية السائدة في البلاد العربية، مع أن الكويت، وقد خطت في مدارج الحضارة خطوات واسعة، تسمو إلى مستوى يعلو المستوى الذي وصل إليه بعض هذه البلاد. وأن من أهم مقومات النظام القضائي أن توحد جهات القضاء، وأن يكون هذا القضاء الموحد منظما على وجه تبين معه في وضوح معالم المحكمة على اختلاف درجاتها ودوائرها، وأن يعرف المتقاضون التشريعات التي تطبقها هذه المحكمة والإجراءات التي تتبعها في نظر القضايا التي تعرض عليها. والقضاء في الكويت تنقصه هذه المقومات. فهو قضاء لا تنظمه وحدة تضم أطرافه، ومحكمة الكويت لا تنفرد بالقضاء في هذا البلد، بل نشأ إلى جانبها، بحكم العادة ومسايرة لطبائع الأمور، جهات قضائية أخرى تفرضها الضرورة ويقتضيها امتداد العمران والتقدم، فمن اللجان لفض المنازعات في دائرة البلدية، إلى لجان لنظر الدعاوى في دائرة الأمن العام، إلى لجان من التجار يجلسون لحسم الخلافات في مسائل التجارة، هذا إلى قضاء أجنبي قام إلى جانب القضاء الوطني، وليس له من سند غير اطراد العادة والعرف، وقد حان الوقت الذي ينبغي أن يزول فيه هذا القضاء. والقضاء في الكويت تنقصه تشريعات جوهرية، وإذا كان مسلما أن مذهب الأمام مالك هو الواجب التطبيق في الأحوال الشخصية، وإن مجلة الأحكام العدلية هي الواجبة التطبيق في المعاملات المدنية، وأنه لا يجوز المساس بهذه القواعد والأحكام إذ أثبتت التجارب أنها صالحة، فليس يعني ذلك عدم الحاجة إلى تشريعات أساسية تقوم إلى جانب هذه القواعد والأحكام، هناك حاجة ملحة إلى قانون للمرافعات يرسم الإجراءات الواجبة الإتباع منذ أن ترفع القضية إلى المحكمة إلى أن يصدر الحكم فيها، ثم إلى أن يصبح هذا الحكم نهائيا، ثم إلى أن يتم تنفيذ هذا الحكم وهناك حاجة ملحة إلى قانون للجزاء، وقانون آخر للإجراءات الجزائية، حتى يعلم الناس ما هي الأعمال المعاقب عليها وما هي الإجراءات التي تتخذ للعقاب، وما مقدار ما يفرضه القانون من العقوبة لكل عمل معاقب عليه وكيف تنفذ العقوبة، فتأمن الناس على أنفسهم وحرياتهم وأعراضهم وأموالهم، ويدخل كل هذا في باب التعزيز المعروف في الفقه الإسلامي ولا يتعارض معه إطلاقا، وهنا أخيرا حاجة ملحة إلى قانون التجارة يضبط المعاملات بين التجار وينظم الشركات بمختلف أنواعها، ويعرض للأوراق التجارية فيفصل قواعدها وأحكامها، والكويتيون تجار مبرزون في التجارة وهم أحوج ما يكونون إلى مثل هذا القانون، هذه إذن قوانين أربعا لا يحتمل سنها إبطاء ولا هوادة، حتى إذا نقضت المحاكم التنظيم الجديد تصدت إلى تطبيقها فورا، فتسد بهذا التطبيق ثغرات واسعة. هذا إلى ما يستتبع من قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية من تنظيم النيابة العامة، وقيام النائب العام أمينا على الدعوى الجزائية ورقيبا على التحقيقات، وملاذا لسيادة القانون. وقد سد قانون تنظيم القضاء وجوه النقص التي تقدمت، في وجه القضاء، وجمع ما انتثر من جهاته المتفرقة، وركز في المحكمة جميع القضايا التي تعرض للناس إلا ما استثنى بنص في القانون ورتب المحاكم درجتين، درجة ابتدائية ودرجة استئنافية، ونظم شؤون القضاة وأعضاء النيابة، لبسط الشروط الواجب توافرها لتعيين في القضاء وفي النيابة العامة، وكيف يكون التعيين والترقية والنقل، وكيف يكون التأديب، ولما كان الخبراء من أهم المعاونين للقضاء على الاضطلاع بمهمته، فقد نظم الخبرة أمام المحاكم، بحيث يصبح الخبراء خاضعين لرقابة جدية في أعمالهم، وقد صار من الممكن أن يخصص رئيس العدل جملة من الخبراء الفنيين يتفرغون لأعمال الخبرة موظفين في دائرته، فيتوافر بذلك للمحاكم عنصر جديد من أهل الخبرة مضمون الكفاية مكفول النزاهة ويستتبع تنظيم القضاء على هذا الوجه وضع التشريعات الكبرى التي سبقت الإشارة إليها: قانون المرافعات، والقانون التجاري، وقانون الجزاء، وقانون الإجراءات الجزائية. فإذا استكمل القضاء كل هذه المقومات، ساير عجلة الرقي التي تدور حقيقة في الكويت تسبق النظم الموضوعة، والناس بطبيعتها في الكويت تتمشى مع التقدم، فتبتدع ما يلائمها من النظم ولو عن طريق الارتجال، فتسبق المشرع إلى شق الطريق الذي تسير فيه، والحياة في هذا البلد المتوئب لا تقف جامدة، وأنما تتخلف عنها النظم ومن عجب أن البلاد الأخرى تسير نظمها أمام حضارتها فترتقي الحضارة بارتقاء النظم، والكويت عني النقيض من ذلك تسير حضارتها أمام نظمها، وقد ارتقت الحضارة فيها ولم ترتق النظم فبينما تقوم في البلاد الأخرى نظم متقدمة وتبقى الحضارة متخلفة، إذا بالكويت فيها الحضارة متقدمة والنظم هي التي تتخلف. وبعد فإن قانون تنظيم القضاء ينقسم إلى أبواب ثلاثة: الباب الأول في المحاكم، والباب الثاني في القضاة، والباب الثالث في النيابة العامة. الباب الأول - المحاكم يعرض هذا الباب في الفصل الأول منه لولاية المحاكم بوجه عام، وفي الفصل الثاني لترتيب المحاكم وتأليفها، وفي الفصل الثالث للجلسات والأحكام، وفي الفصل الرابع للأعمال الإدارية والكتابية بالمحاكم وأعمال الخبرة. ففي الفصل الأول الذي يعرض لولاية المحاكم بوجه عام، وقعت المادة الأولى مبدأ أساسيا يقضي بتوحيد جهات القضاء، فنصت على أن المحاكم تختص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وبالمسائل المدنية والتجارية وبالنظر في جميع الجرائم إلا ما استثناه القانون. وهذا النص، في عمومه وشموله، يدخل جميع المنازعات والقضايا في ولاية جهة قضائية واحدة هي المحاكم، فلم تعد جهات القضاء تتعدد متناثرة في نواح مختلفة كما كان الأمر من قبل. فالمحكمة هي التي تنظر في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وهذا ما كان عليه الحال من قبل. والمحكمة هي التي تنظر في جميع المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية، وتتسع هذه المسائل لتشمل جميع المسائل المتعلقة بعقار أو بمنقول، وبالحقوق العينية والحقوق الشخصية، وبالديون والالتزامات أيا كان مصدرها، عقدا كان أو عملا غير مشروع أو غير ذلك من مصادر الالتزام، ويستوي في كل ذلك أن يكون النزاع واقعا فيما بين الأفراد أو واقعا بين الأفراد والحكومة، فالدعاوى التي تنشأ من العقود والمقاولات التي تعقدها الحكومة، ودعاوى التعويض التي ترفع على الحكومة، وغير ذلك من المنازعات المدنية التي تقوم بين الحكومة والأفراد، كل ذلك يدخل في ولاية المحاكم. وقد كانت المسائل المدنية قبل ذلك تتنازعها جهات قضاء متعددة، فتارة تنظرها المحاكم، وتارا تنظرها دوائر الشرطة والأمن العام، وثالثة تنظرها لجان بالبلدية، فوحدت هذه الجهات جميعا وركزت في المحاكم دون غيرها. والمحكمة هي التي تنظر جميع المنازعات المتعلقة بالمسائل التجارية، ولما كان من الضروري تقنين الأحكام في أمور التجارة، فالمنظور، كما سبق القول، أن قانونا تجاريا يصدر في الكويت، فتتكفل المحكمة بتطبيقه في المنازعات التجارية، ولا تعود هذه المنازعات موزعة بين لجان التجار في السوق وبين المحكمة كما كانت عليه الحال من قبل، بل تركز جميعا في المحكمة. والمحكمة هي التي تنظر في جميع الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، والمنظور هنا أيضا أن يوضع للكويت قانون للجزاء وقانون للإجراءات الجزائية تطبقهما المحكمة في المسائل الجزائية، ولا تعود هذه المسائل موزعة بين الأمن العام والمحكمة، بل تتركز هي أيضا في المحكمة، بيد أن قانون الإجراءات الجزائية قد يستثنى بعض الجرائم، كالمخالفات وبعض الجنح القليلة الأهمية، فيجعل النظر فيها من اختصاص جهة قضائية تتشكل من رجال الضبط القضائي. وفي جميع الدعاوى التي تنظرها المحكمة، يكون ذلك طبقا لأوضاع وإجراءات يرسمها القانون، والمنظور أن يوضع للكويت في هذا الشأن، إلى جانب قانون الإجراءات الجزائية، قانون للمرافعات المدنية والتجارية، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. ويخرج عن ولاية المحكمة جميع أعمال السيادة، وهي الأعمال التي تقوم بها الحكومة مدفوعة باعتبارات تتعلق بالسياسة العليا للدولة، كإعلان الأحكام العرفية والإجراءات التي تتخذ للدفاع عن سلامة البلاد. أما الأوامر الإدارية التي لا تتعلق بأعمال السيادة، فهذه تنظر المحاكم المنازعات التي تقوم بشأنها، ولكنها لا تستطيع إلغاؤها أو وقف تنفيذها أو تأويلها، بل كل ما تملكه في شأنها هو أن تحكم بتعويض لمن أصيب بضرر من جراء أمر إداري باطل، وأما سائر المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة كالدعاوى التي تنشأ من المقاولات التي تعقدها الحكومة مع الشركات أو الأفراد، فهذه تنظرها المحكمة، إلا إذا نص القانون على أن يكون النظر في بعض هذه الدعاوى من اختصاص جهات أخرى كلجان إدارية ذات اختصاص قضائي. وفي الفصل الثاني الذي يعرض لترتيب المحاكم وتأليفها، نص القانون على أن ترتب في الكويت محكمتان: 1- المحكمة الكلية، وتتكون من دوائر أربع: (1) دائرة الأحوال الشخصية، وتفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالزواج والطلاق والنسب والولاية على المال والميراث والوصية واعية والوقف وغير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية، وهذه الدائرة تطبق في أحكامها مذهب الأمام مالك. (2) الدائرة المدنية، وتختص بالفصل في جميع المنازعات المدنية في الأموال العقارية والمنقولة والعقود وغيرها. وهذه تطبق في أحكامها نصوص المجلة وما يكمل هذه النصوص من قوانين مدنية أخرى. (3) الدائرة التجارية، وتختص بالفصل في جميع المنازعات التجارية، وكذلك بالفصل في جميع المنازعات التي تقع بين الأفراد والحكومة مدنية كانت هذه المنازعات أو تجارية، وتطبق في أحكامها القانون التجاري والقانون المدني، ومن ثم كان الواجب أن يكون قضاة هذه الدائرة من المتخرجين في كليات الحقوق. (4) الدائرة الجزائية، وتختص بالنظر في الجنح في دائرة من قاض واحد، يستأنف حكمه أمام دائرة مكونة من ثلاثة قضاة، وبالنظر في الجنايات في دائرة من قضاة ثلاثة، وتطبق في أحكامها قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية، ومن ثم كان الواجب هنا أيضا أن يكون قضاة هذه الدائرة من المتخرجين في كليات الحقوق. وكل دائرة من هذه الدوائر الأربع تشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة، فقد تقتضي الحال أن يحبس لقضاء الأحوال الشخصية قاضيان، كل قاض في غرفة، وكذلك الأمر فيما يتعلق بسائر الدوائر. ب- محكمة الاستئناف العليا، وهذه تستأنف أمامها الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من دوائر المحكمة الكلية، وقد جعل النصاب في الاستئناف ألفي روبية، فالقضية التي لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ لا تكون قابلة للاستئناف، وفيما يتعلق بالجرائم جعلت بعض الجنح قابلة للاستئناف، أما الجنايات فيجوز استئنافها جميعا. وتتكون محكمة الاستئناف من دائرتين، الدائرة الأولى تنظر ما يستأنف من أحكام الدائرتين الأولى والثانية من دوائر المحكمة الكلية، ويجمع بين هاتين الدائرتين: لهما تطبقان الشريعة الإسلامية في أكثر الأحكام التي تقدر منهما، وتنظر الدائرة الثانية ما يستأنف من أحكام الدائرتين الثالثة والرابعة من دوائر المحكمة الكلية، ويجمع بين هاتين الدائرتين، لهما تطبقان القوانين الوضعية في الأحكام التي تصدر منهما، ومن ثم كان الواجب أن تكون أغلبية المستشارين في الدائرة الأولى من القضاة الشرعيين، وأن يكون جميع مستشاري الدائرة الثانية من الحقوقيين. أما التمييز فلم ترد إليه إشارة إلا فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر من الدائرتين الأولى والثانية، بشرط أن تكون مبنية على الشريعة الإسلامية فعند ذلك يتكفل قانون المرافعات ببيان الإجراءات التي تتبع إلى تمييز تبين هذه الأحكام أمام المميز الرسمي، جريا على العادة المتبعة في هذا الشأن في الكويت، على أنه من الواجب أن يحدد ميعاد إذا لم يرد فيه المميز الرسمي الفضية عد موافقا على الحكم فيها، فإن ردها في هذا الميعاد أعيدت إلى نفس الدائرة التي أصدرت الحكم للراجع حكمها، والحكم الذي تصدره في المرة الثانية يكون غير قابل للتمييز، والكويت في الوقت الحاضر ليست في حاجة إلى أكثر من ذلك فيما يتعلق بالتمييز. والمستقبل كفيل ببيان ما إذا كانت الحاجة تقوم إلى إنشاء محكمة مستقلة للتمييز، تميز أمامها جميع الأحكام التي تصدر من محكمة الاستئناف العليا. وفي الفصل الثالث الذي يعرض للجلسات والأحكام، نص القانون على أن تكون جلسات المحاكم علنية، وهذا ضمان من الضمانات الجوهرية ليكون الجمهور رقيبا على سير القضاء، وليعرف الناس كيف يحكم في أقضيتهم. وإذا اقتضى النظام العام والمحافظة على الآداب جعل جلسة سرية جاز للمحكمة أن تقرر ذلك، كما يقع في بعض القضايا التي تتعلق بأمن الدولة أو التي تخدش الأخلاق. وجعلت لغة المحاكم هي اللغة العربية، ومن ثم لا يجوز قبول محامين أمام المحكمة إلا إذا كانوا يترافعون بهذه اللغة. وتصدر الأحكام وتنفذ باسم رئيس الدولة، أمير الكويت. وفي الفصل الرابع الذي يعرض للأعمال الإدارية والكتابية وأعمال الخبرة، نظمت الأعمال الكتابية والإدارية في المحاكم على الوجه المبين في نصوص القانون. وقد تستدعى الحال إعادة تنظيم أقلام الكتاب تنظيما شاملا، يجعل هذه الأقلام تتمشى مع النظم المألوفة في المحاكم. والذي يجدر الوقوف عنده هنا هو تنظيم أعمال الخبرة. فقد جعل القانون الخبراء فريقين: (1) الفريق الأول يتفرغ لأعمال الخبرة ويكون من الموظفين المصنفين، فيمكن تعيين بعض المهندسين وبعض خبراء الخطوط وبعض الأطباء الشرعيين وغير ذلك من الخبراء في هذه الوظائف الفنية. (2) والفريق الثاني تنتدبه المحكمة من بين الفنيين، سواء كانوا من غير الموظفين أو من الموظفين في الدوائر الحكومية الأخرى. وهذا الفريق الآخر يدرج في جدول الخبراء، وقد نظم القانون كيفية الإدراج في الجدول، ووكل ذلك إلى لجنة الخبراء، وجعل إلى هذه اللجنة أمر الرقابة عليهم وتأديبهم، هم وخبراء للفريق الأول من الموظفين المصنفين. الباب الثاني - القضاة يعرض هذا الباب للشروط الواجب توافرها فيمن يعين قاضيا، وكيف يكون تعيين القضاة وترقيتهم وتأديتهم وفصلهم. أما الشروط الواجب توافرها فيمن يعين قاضيا في المحكمة الكلية - ويشمل ذلك رئيس هذه المحكمة ووكيلها - فأولها أن يكون كويتي الجنسية، وقد تستدعي الحال في أول الأمر، نظرا لقلة الكويتيين المتخرجين في كليات الحقوق، أن يعين القضاة من البلاد العربية الأخرى، إلى أن يحين الوقت الذي يتوافر فيه عدد كاف من المتخرجين الكويتيين، والشرط الثاني أن يكون كامل الأهلية، غير محكوم عليه لأمر مخل بالشرف، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولا غنى عن هذا الشرط بداهة للقضاة، والشرط الثالث أن يكون حاصلا على مؤهل فني، والمؤهل الفني بالنسبة إلى القضاة الشرعيين هو الشهادة التي تؤهل لتولي القضاء الشرعي، وبالنسبة إلى القضاة الحقوقيين هو ليسانس الحقوق من إحدى الكليات الجامعية. ولما كان عدد قليل من الكويتيين الذين يتولون القضاء حاليا ليس عندهم هذا المؤهل الفني، فقد استثنوا من هذا الشرط حتى يمكن استبقاؤهم في القضاء. وتزيد هذه الشروط شرطا رابعا فيمن يعين مستشارا في محكمة الاستئناف العليا، ويشمل ذلك رئيس هذه المحكمة ووكيلها. فيشترط في كل من هؤلاء، فوق الشروط الثلاثة ألأولى، أن يكون قد مضى على تخرجه عشر سنوات اشتغل منها ست سنوات على الأقل في عمل قانوني. ولا يشترط التوالي في الست السنوات، فيجوز أن يكون المرشح قد اشتغل ثلاث سنوات في عمل قانوني، وانقطع عنه سنتين، ثم رجع إلى عمل قانوني آخر فاشتغل فيه ثلاث سنوات أخرى، ولم يحدد القانون نوع العمل القانوني، فأي عمل قانوني يصلح، كالاشتغال بالقضاء أو بالنيابة العامة أو بالمحاماة أو بالتحقيقات القضائية أو بأعمال قانونية أخرى كالسجل العقاري والسجل التجاري ووظيفة كاتب العدل، ولما كان هذا الشرط قد يستعصى توافره في المرشحين للقضاء من الكويتيين لمدة غير قصيرة، فقد استثنى القانون الكويتيين من هذا الشرط لمدة سبع سنوات، سوف يتوافر دون شك بعد انقضائها العدد الكافي ممن استوفوا هذا الشرط. وأنشأ القانون مجلس القضاء من عناصر ثلاثة: (1) كبار رجال القضاء، من محكمة الاستئناف العليا ويتمثلون في رئيس هذه المحكمة وفي وكيلها، ومن المحكمة الكلية ويتمثلون في رئيس هذه المحكمة. (2) النائب العام ويمثل النيابة العامة. (3) مدير العدل ويمثل السلطة التنفيذية المختصة بإدارة القضاء وجعل هذا المجلس هو المرجع لرجال القضاء. فيؤخذ رأيه في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وفي ترقيتهم. ورأيه في كل ذلك استشاري، أما التعيين والترقية فيصدران بمرسوم بناء على عرض رئيس العدل، فالسلطة التنفيذية المختصة بإدارة القضاء لها الكلمة الأخيرة في التعيين والترقية، ولا يؤخذ رأي مجلس القضاء في تعيين الرئيس الأول للقضاء وهو رئيس محكمة الاستئناف العليا، ولا في تعيين الرئيس الأول للنيابة العامة وهو النائب العام، ذلك أن التعيين في هذين المنصبين يدخل فيه من الاعتبارات العليا ما يجعل السلطة التنفيذية تستقل وحدها بالتعيين فيهما. ومجلس القضاء يبدي رأيه في ترقية القضاء وأعضاء النيابة العامة، مستندا في ذلك إلى تقارير يقدمها تفتيش فني، وقد جعل أمر التفتيش على القضاة موكولا إلى مستشار من محكمة الاستئناف العليا يعينه مجلس القضاء، فيبحث هذا المستشار أحكام القضاة - بعد صدورها لا قبل ذلك - ليتبين فيهما كفاية التقاضي وأهليته للترقية. أما التفتيش على أعضاء النيابة العامة فموكول إلى النائب العام. ومجلس القضاء لا يقتصر في إبداء الرأي على التعيين والترقية، بل له - بناء على طلب رئيس العدل أو من تلقاء نفسه - أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة، كأن يقترح تعديل النظام القضائي أو تعزيز ضمانات القضاة بما يدعم القضاء ويقويه. بقي من أمر القضاة مسائل ثلاث: أقدميتهم ومرتباتهم وواجباتهم. أما الأقدمية - ولها أهمية كبيرة في القضاء فهي التي تعين عادة حق القاضي في الترقية وتحدد مكانه في الجلوس على منصة القضاء وفي الاجتماعات العامة - فتتحدد بتاريخ المرسوم الصادر بتعيين القاضي في وظيفته، فإذا عين اثنان أو أكثر في مرسوم واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم، وقد يقع أن يعين قاض من خارج القضاء، وهو من المكانة بحيث لا يجوز إنزاله إلى ما بعد آخر زميل له في الوظيفة التي عين فيها وهذا هو ما تخوله إياه الأقدمية بحسب تاريخ المرسوم الذي عينه. فمنذ ذلك يجوز، بعد موافقة مجلس القضاء، وضعه في الأقدمية التي تناسب مكافئته، فيوضع مثلا في وسط زملائه أو على رأسهم. وأما مرتبات رجال القضاء بجميع درجاتهم، من رئيس محكمة الاستئناف العليا إلى قاض بالمحكمة الكلية، فيتكفل القانون بتحديدها. ويجب أن يلاحظ في تحديد هذه المرتبات مكانة القضاء في الدولة، وما يترتب على السخاء في تقدير المرتبات من حفظ استقلال القاضي وإعلاء مركزه الاجتماعي، لا سيما وقد حرم عليه الاشتغال بالتجارة أو بأي عمل آخر لا يتفق مع كرامته واستقلاله. وأما واجبات القضاة فقد ذكرت بالتفصيل في نصوص القانون. والجزاء على الإخلال بهذه الواجبات يتراوح ما بين التنبيه وهو من حق رئيس العدل ورئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، إلى اللوم، ثم العزل، وهاتان العقوبتان من حق مجلس التأديب وحده، ومجلس التأديب لجميع القضاة، من رئيس محكمة الاستئناف العليا ووكيلها ومستشاريها ورئيس المحكمة الكلية ووكيلها وقضاتها، هو الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف العليا، وفيها يجلس جميع مستشاري هذه المحكمة عدا المستشار المطلوب تأديبه إن كان المقدم للتأديب أحد المستشارين، وإذا كان رئيس محكمة الاستئناف العليا هو المقدم للتأديب يرأس الجمعية العامة وكيل هذه المحكمة - ولا تعدو العقوبة التأديبية إحدى هذه العقوبات الثلاث، التنبيه واللوم والعزل، حتى لا تندرج العقوبة التي أكثر من ذلك فتخل بمكانة القضاء. الباب الثالث - النيابة العامة يعرض هذا الباب لاختصاصات النيابة العامة ولتأليفها ولتعيين أعضائها وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم. أما اختصاصات النيابة العامة فهي على أكبر درجة من الأهمية والخطر، فللنيابة العامة وحدها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها. حق المجتمع في عقاب المجرم أمانة في عنق النيابة العامة. فهي من ناحية لسان المجتمع لدى القضاء، وهي من ناحية أخرى الضمان القوي للأفراد في سيادة القانون وتطبيق أحكامه، فلا يجوز أن يقبض على إنسان أو يفتش منزله أو يحبس أو يعتدي على حريته بأي وجه من الوجوه إلا طبقا لأحكام القانون، وأحكام القانون هذه هي التي تتكفل النيابة العامة بتطبيقها، والنيابة العامة هي صاحبة التحقيق الجزائي، تتولاه بنفسها أو تندب له مأموري الضبط القضائي فيعمل هؤلاء بتوجيهها وتحت إشرافها، وتتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية، وتقوم بتنفيذ هذه الأحكام على الوجه الذي يتطلبه القانون، فلا يحبس إنسان بغير وجه حق، ولا يبقى محكوم عليه في الحبس مدة أطول مما حكم عليه به. ويقوم على رأس النيابة العامة النائب العام، وهو شخصية من أكبر الشخصيات القضائية وأعظمها خطرا، ولا يعلو عليه في المرتبة غير رئيس محكمة الاستئناف العليا، وقد اشترط القانون فيمن يرشح لهذا المنصب أن يكون كويتي الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه لأمر مخل بالشرف محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون حاصلا على ليسانس الحقوق، وأن يكون قد مضى على تخرجه عشر سنوات اشتغل فيها ست سنوات على الأقل في عمل قانوني، شأنه في ذلك شأن رئيس محكمة الاستئناف العليا وسائر مستشاري هذه المحكمة، والشرط الأخير قد يتعذر تحققه في الكويتيين في الوقت الحاضر، ومن ثم أعفى منه الكويتي الذي يعين نائبا عاما في خلال السبع السنوات الأولى من صدور هذا القانون – وإذا تعذر مؤقت العثور على كويتي لشغل هذا المنصب، جاز بنص في القانون إذ يعين فيه رجل من كبار رجال القضاء في البلاد العربية إلى أن يتيسر تعيين كويتي فيه - ويمكن في هذه الحالة تعيين كويتي في منصب المحامي العام، وهو يلي من حيث الأهمية في وظائف النيابة النائب العام، ويحل محله عند غيابه في جميع اختصاصاته، ويطلب فيه نفس الشروط التي تطلب في النائب العام، ويعفى من الشروط التي يعفى هذا منها. ويعاون النائب العام والمحامي العام عدد كاف من رؤساء النيابة ووكلائها. ويشترط فيمن يعين في إحدى هذه الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، كامل الأهلية غير محكوم عليه لأمر مخل بالشرف محمود السيرة حسن السمعة، حاصلا على ليسانس الحقوق. ويجوز استثناء، إذا لم يتوافر العدد الكافي من الكويتيين، تعيين رجال من البلاد العربية في بعض هذه الوظائف، حتى يتوافر العدد الكافي من الكويتيين فيقتصر التعيين عليهم. وقد سبق بيان كيف يكون التعيين في وظائف النيابة العامة، فكل عضو يعين بمرسوم بناء على عرض رئيس العدل وبعد أخذ رأي مجلس القضاء، فيما عدا النائب العام فلا يؤخذ فيه رأي هذا المجلس للاعتبارات التي تقدم ذكرها. وأقدمية أعضاء النيابة ومرتباتهم وترقيتهم ونقلهم تتقرر على النحو الذي تتقرر به في شأن القضاة، وقد سبق بيان ذلك. وأعضاء النيابة العامة، ويدخل فيهم النائب العام ذاته، يخضعون لرقابة رئيس العدل وإشرافه، وتتبع في محاكمتهم التأديبية نفس القواعد والإجراءات التي تتبع في محاكمة القضاة، بيد أن القضاة يتميزون عن أعضاء النيابة العامة في أن الأولين غير قابلين للعزل إلا بعد محاكمة تأديبية، أما أعضاء النيابة العامة فشأنهم شأن سائر موظفي الدولة قابلون للعزل ولو دون وساطة مجلس التأديب. ولما كان تنفيذ هذا النظام القضائي الجديد يقتضي التوفر على أسباب كثيرة واتخاذ إجراءات هامة، من حيث وضع القوانين اللازمة في المرافعات والتجارة والجزاء والإجراءات الجزائية، ومن حيث تعيين القضاة الحقوقيين وأعضاء النيابة الواجب تعيينهم في المناصب السابق ذكرها، ومن حيث إيجاد مكان صالح لكل من المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف العليا، ومن حيث تنظيم أقلام كتاب كل من المحكمتين، كان من الضروري مضي وقت يكفي لاتخاذ كل هذه الإجراءات، ومن ثم جعل ميعاد تنفيذ هذا القانون أول نوفمبر سنة 1960.
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت، بناء على عرض رئيس المحاكم، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وبالمسائل المدنية والتجارية وبالنظر في جميع الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.
المادة (2) : ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة - ولها، دون أن تلغي الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أو تؤوله، أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
المادة (3) : ترتب في الكويت محكمتان: أ- المحكمة الكلية. ب- محكمة الاستئناف العليا.
المادة (3) : يخصص لكل محكمة جزئية خلال شهر من العمل بهذا القانون جهاز خاص لضبط الدعاوى والإعلان وتنفيذ الأحكام ويلحق به العدد الكافي من الموظفين والمستخدمين ورجال الشرطة بحيث يكفل سرعة العمل لدى تلك المحاكم وانجاز تنفيذ أحكامها. ويصدر كذلك في خلال الشهر المذكور مرسوم بلائحة مبسطة للإجراءات التي تتبع أمام تلك المحاكم وذلك بالاستثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (3) : تتكون المحكمة الجزئية من غرفة في كل محافظة من محافظات الكويت وتختص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد. ولا تزيد قيمتها على ثلاثمائة دينار وتصدر الأحكام فيها من واحد يندب من المحكمة الكلية بقرار من جمعيتها العمومية. ويكون حكمه نهائيا. ويكون للمحكمة في قضايا الإيجار التي تدخل في ولايتها حق الحكم بالإخلاء وفقا للقانون رقم 39 لسنة 1964 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.
المادة (4) : تتكون المحكمة الكلية من أربع دوائر: 1- دائرة الأحوال الشخصية. 2- الدائرة المدنية. 3- الدائرة التجارية. 4- الدائرة الجزائية. ويجوز أن تنعقد المحكمة الكلية في أية جهة خارج مدينة الكويت بقرار يصدر من رئيس العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة (5) : تختص دائرة الأحوال الشخصية بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب وولاية على المال وميراث ووصية وهبة ووقف وغير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية وتشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة. وتصدر الأحكام من قاض واحد. ويكون في حكمه نهائيا في الميراث والوصية والهبة والوقف والمهر إذا لم تزد قيمة الدعوى على ألفي روبية، وفيما عدا ذلك يكون حكمه قابلا للاستئناف فيه.
المادة (6) : تختص الدائرة المدنية بالفصل في جميع المنازعات المدنية. وتشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة. وتصدر الأحكام من قاض واحد. ويكون حكمه نهائيا إذا لم تزد قيمة الدعوى على ألفي روبية، فإذا زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار أو كانت غير معروفة القيمة، كان الحكم قابلا للاستئناف.
المادة (7) : تختص الدائرة التجارية بالفصل في جميع المنازعات التجارية. وتفصل أيضا في المنازعات التي تقع بين الأفراد والحكومة، مدنية كانت هذه المنازعات أو تجارية. وتشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة. وتصدر الأحكام من قاض واحد، ويجوز أن يعاونه ثلاثة محلفين من التجار يستأنس برأيهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون حكمه نهائيا إذا لم تزد قيمة الدعوى على ألفي روبية، فإذا زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار أو كانت غير معروفة القيمة كان الحكم قابلا للاستئناف. وتعد غرفة التجار جدولا تدرج فيه أسماء المحلفين من التجار، ويجلس هؤلاء في الدائرة التجارية بالتناوب.
المادة (8) : الدائرة الجزائية قسمان - قسم يختص بالنظر في الجنح إلا ما استثنى بنص في القانون، ويشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة. وتصدر الأحكام فيه من قاض واحد، ويكون حكمه قابلا للاستئناف في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك. وقسم يختص بالنظر في الجنايات، ويشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة، وتصدر الأحكام فيه من ثلاثة قضاة، ويكون حكمهم قابلا للاستئناف في جميع الأحوال. ويختص هذا القسم أيضا بالنظر في استئناف الأحكام في الجنح التي يجوز استئناف الحكم فيها.
المادة (9) : تتكون محكمة الاستئناف العليا من دائرتين، وتشتمل كل دائرة على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة، وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.
المادة (10) : تختص إحدى الدائرتين في محكمة الاستئناف العليا بنظر ما يستأنف من الأحكام الصادرة من دائرة الأحوال الشخصية والدائرة المدنية بالمحكمة الكلية. ويكون حكمها نهائيا، ويجوز فيما تطبق فيه أحكام الشرع الإسلامي تمييزه أمام المميز الرسمي على الوجه المبين في القانون.
المادة (11) : تختص الدائرة الأخرى في محكمة الاستئناف العليا بنفس ما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية وما يستأنف من الأحكام الصادرة في الجنايات من الدائرة الجزائية. ويكون حكمها نهائيا.
المادة (12) : يجتمع كل من محكمة الاستئناف العليا والمحكمة الكلية بهيئة جمعية عامة بدعوة من رئيس المحكمة للنظر في: 1- تشكيل الدوائر والغرف على الوجه المتقدم بيانه. 2- بتحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها. 3- جميع المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة. وتتألف الجمعية العامة من جميع قضاة المحكمة، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف عدد القضاة. وتمثل النيابة العامة، ويكون لممثلها رأي معدود في المسائل التي لها صلة بأعمال النيابة.
المادة (13) : تبلغ قرارات الجمعية العامة لكل من المحكمتين لرئيس العدل. وللرئيس أن يعيد إلى المحكمة ما لا ترى الموافقة عليه من قراراتها لتتداول فيه مرة أخرى ليصدر فيها قرارا بعد ذلك بما يراه.
المادة (14) : جلسات المحاكم علنية، ويجوز أن تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية إذا أقتضى ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب. ورئيس الجلسة هو الذي يتولى ضبط نظامها.
المادة (15) : اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم وعلى أنه يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين.
المادة (16) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم أمير الكويت.
المادة (17) : يعين لكل من محكمة الاستئناف العليا والمحكمة الكلية رئيس للكتاب وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمراسلين.
المادة (18) : يتولى رئيس المحكمة، بعد أخذ رأي رئيس الكتاب، توزيع الأعمال الإدارية والكتابية بين الموظفين.
المادة (19) : تأديب الموظفين الإداريين والكتابيين بمحكمة الاستئناف العليا يكون أمام لجنة تشكل من رئيس المحكمة رئيسا ومن النائب العام ومدير العدل.
المادة (20) : تأديب الموظفين الإداريين والكتابيين بالمحكمة الكلية يكون أمام لجنة تشكل من رئيس المحكمة رئيسا ومن أحد رؤساء النيابة والمعاون الإداري لرئاسة العدل.
المادة (21) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على الموظفين الإداريين والكتابيين بالمحاكم الأحكام المقررة في قانون الموظفين.
المادة (22) : يقوم رئيس كتاب المحكمة والموظفون المختصون، تحت إشراف النيابة العامة وملاحظة رياسة العدل، بتحصيل الرسوم القضائية والغرامات وبحفظ الودائع والأمانات.
المادة (23) : يجوز للمحكمة أن تندب خبراء من الموظفين وغير الموظفين للاستئناس برأيهم في القضايا المنظورة أمامها. وتقدر المحكمة أتعاب الخبير، ولكل من الخبير والخصم أن يتظلم إلى نفس المحكمة من هذا التقدير. وإذا كان التقدير صادرا من إحدى دوائر المحكمة الكلية، جاز استئناف قرارها أمام محكمة الاستئناف العليا.
المادة (24) : تعد لجنة الخبراء جدولا بأسماء الخبراء المقبولين أمام المحكمة، ويدرج اسم الخبير في الجدول بناء على طلبه إذا توافرت فيه الشروط الفنية التي تراها اللجنة لازمة. وتعيد اللجنة النظر في الجدول في مواعيد دورية لإضافة من ترى إضافته من الخبراء. ويجوز للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حذف اسم الخبير من الجدول إذا ارتكب في عمله ما يمس النزاهة، أو ينم عن عدم الكفاية، أو يكشف عن إخلال خطير في أداء الواجب. وتسمع اللجنة أقوال الخبير قبل أن تقرر حذفه، ولأية دائرة من دوائر المحكمة الكلية أو محكمة الاستئناف العليا أن تحيل إلى النيابة العامة ما تأخذه على الخبير من مخالفات خطيرة وتحيل النيابة الأمر على لجنة الخبراء إذا رأت وجها لذلك. وللجنة الخبراء في جميع الأحوال، بدلا من حذف اسم الخبير، أن تقتصر على إنذاره أو على وقفه عن العمل مدة لا تزيد على سنة.
المادة (25) : تتألف لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة السابقة من رئيس المحكمة الكلية رئيسا ومن وكيل المحكمة الكلية وأحد رؤساء النيابات. ويجوز لكل من النيابة العامة والخبير ذي الشأن استئناف أي قرار يصدر من اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية للخبراء وتتألف من رئيس محكمة الاستئناف العليا رئيسا ومن وكيل محكمة الاستئناف العليا والنائب العام.
المادة (26) : يجوز لرئيس العدل أن يعين موظفين فنيين في دائرته يتفرغون لبعض أعمال الخبرة أمام المحاكم، وينفرد هؤلاء الموظفون بالخبرة في هذه الأعمال إلا إذا دعت الضرورة إلى تعيين غيرهم، ويخضعون في أداء أعمالهم للرقابة المنصوص عليها في المادتين السابقتين. وتقدر المحكمة أتعابا لهؤلاء الموظفين وفقا لأحكام المادة 23، على أن تكون هذه الأتعاب مستحقة لخزانة الحكومة.
المادة (27) : يتألف مجلس القضاء من رئيس محكمة الاستئناف العليا رئيسا ومن النائب العام ومدير العدل ووكيل محكمة الاستئناف العليا ورئيس المحكمة الكلية.
المادة (28) : يؤخذ رأي مجلس القضاء في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وفي ترقيتهم، وذلك على الوجه المبين في هذا القانون. ولمجلس القضاء أن يبدي رأيه، بناء على طلب رئيس العدل أو من تلقاء نفسه، في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة.
المادة (29) : جميع مداولات مجلس القضاء سرية، وتصدر قراراته بالأغلبية، ويتولى رئيس كتاب محكمة الاستئناف العليا تدوين محاضره.
المادة (30) : يعين مجلس القضاء كل عام أحد مستشاري محكمة الاستئناف العليا للتفتيش القضائي على أعمال قضاة المحكمة الكلية، ويقدم هذا المستشار تقريرا عن عمل كل قاض يستأنس به مجلس القضاء عند النظر في الترقيات. أما أعضاء النيابة العامة فيقدم التقرير عن أعمالهم للنائب العام.
المادة (31) : يشترط فيمن يعين في القضاء: أولا - أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي إلى بلد عربي. ثانيا - أن يكون كامل الأهلية، غير محكوم عليه لأمر مخل بالشرف، محمود السيرة حسن السمعة. ثالثا - أن يكون حاصلا على مؤهل فني، أما إجازة الحقوق وأما إجازة عالية تؤهل لتولي القضاء الشرعي، ويجوز استثناء أن يعين الكويتي غير الحاصلين على مؤهل فني إذا كان قد سبق له تولى القضاء. رابعا - وفيمن يعين في محكمة الاستئناف العليا أن يكون قد مضى على تخرجه عشر سنوات على الأقل اشتغل منها ستة سنوات على الأقل في عمل قانوني. ويعفى من هذا الشرط الكويتي الذي يعين في محكمة الاستئناف العليا في خلال السبع السنوات الأولى من صدور هذا القانون.
المادة (32) : يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة الاستئناف العليا بمرسوم بناء على عرض رئيس العدل. ويكون التعيين في وظيفة وكيل محكمة الاستئناف العليا ووظائف مستشاريها ووظيفة رئيس المحكمة الكلية ووظيفة وكيلها ووظائف قضائها بمرسوم بناء على عرض رئيس العدل وأخذ رأي مجلس القضاء، على أن التعيين لأول مرة في هذه الوظائف لا يؤخذ فيه رأي مجلس القضاء.
المادة (33) : تتقرر أقدمية رجل القضاء بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم. وإذا عين اثنين أو أكثر في مرسوم واحد، كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتبيهم في المرسوم. على أنه يجوز، بعد موافقة مجلس القضاء، تحديد أقدمية خاصة في المرسوم الصادر بالتعيين.
المادة (34) : مرتبات رجال القضاء بجميع درجاتهم يصدر بها قانون.
المادة (35) : يحلف القضاة قبل مباشرة وظائفهم يمينا بأن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا قوانين البلاد ونظمها، ويكون حلف رئيس محكمة الاستئناف العليا ووكيلها ومستشاريها بين يدي الأمير بحضور رئيس العدل، ويكون حلف رئيس المحكمة الكلية ووكيلها وقضائها أمام رئيس العدل بحضور رئيس محكمة الاستئناف العليا.
المادة (36) : لا يجوز الجمع بين وظيفة لقضاء ومزاولة التجارة وأي عمل لا يتفق مع كرامة القضاء واستقلاله، ويجوز ندب القاضي لعمل آخر غير عمله بعد موافقة مجلس القضاء.
المادة (37) : لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
المادة (38) : لا يجوز أن يجلس في غرفة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
المادة (39) : لا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء أن يكون محكما ولو بغير أجر، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة.
المادة (40) : يحظر على القضاة إبداء الآراء السياسية، ويحظر عليهم التقدم للانتخابات العامة ما داموا شاغلين وظائفهم.
المادة (41) : لرئيس العدل حق الإشراف على القضاة. ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.
المادة (42) : لرئيس العدل حق تنبيه القضاة بعد سماع أقوالهم. ولرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة التابعين للمحكمة بعد سماع أقوالهم. وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه أن يطلب إلى رئيس العدل إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه، وللرئيس أن يجري التحقيق أن رأى وجها لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو أن ينفيه.
المادة (43) : لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القاضي في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء.
المادة (44) : تأديب المستشارين والقضاة يكون من اختصاص الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف العليا، ولا يجلس في الجمعية المستشار المطلوب تأديبه.
المادة (45) : تقدم الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب رئيس العدل.
المادة (46) : يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
المادة (47) : لمجلس التأديب وللمستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخولة للمحكمة فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.
المادة (48) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع المطلوب تأديبه. ولهذا أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه أحدا من رجال القضاء في الدفاع عنه.
المادة (49) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي اللوم والعزل، فإذا كان الحكم بالعزل وجاز الحرمان من كل الحق أو بعضه في التقاعد أو المكافأة.
المادة (50) : مستشارو محكمة الاستئناف العليا لا يجوز عزلهم إلا وفقا لإجراءات المحاكمة التأديبية المتقدم ذكرها.
المادة (51) : للنيابة العامة دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، ما لم يوجد نص في القانون على خلاف ذلك.
المادة (52) : تتولى النيابة العامة تحقيق الدعوى الجزائية، ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي لهذا التحقيق، أما بصفة عامة في نوع معين من القضايا، وأما بصفة خاصة في قضية معينة بالذات.
المادة (53) : مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال هذه الوظيفة تابعين للنيابة العامة، ولها عليهم حق الإشراف في جميع أعمال التحقيق التي يقومون بها.
المادة (54) : تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية.
المادة (55) : للنيابة العامة حق الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم وفقا لأحكام المادة 22، وتصدر أذونات الصرف في كل محكمة من أحد أعضاء النيابة.
المادة (56) : يقوم على رأس النيابة العامة نائب عام، يعاونه محام عام وعدد كاف من رؤساء النيابة ووكلائها.
المادة (57) : النيابة لا تتجزأ، وأي عضو من أعضاء النيابة يقوم مقام الآخرين، إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا يدخل في اختصاص النائب العام أو في اختصاص أحد رؤساء النيابة، ويحل المحامي العام محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غياب هذا الأخير.
المادة (58) : أعضاء النيابة يتبعون جميعا النائب العام، ويتبع النائب العام رئيس العدل.
المادة (59) : يشترط فيمن يعين في النيابة العامة: أولا - أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي إلى بلد عربي. ثانيا - أن يكون كامل الأهلية، غير محكوم عليه لأمر مخل بالشرف، محمود السيرة، حسن السمعة. ثالثا - أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق. رابعا - وفيمن يعين نائبا عاما أو محاميا عاما أن يكون قد مضى على تخرجه عشر سنوات على الأقل اشتغل منها ست سنوات على الأقل في عمل قانوني، ويعفى من هذا الشرط الكويتي الذي يعين نائبا عاما أو محاميا عاما في خلال السبع السنوات الأولى من صدور هذا القانون.
المادة (60) : يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض رئيس العدل. ويكون التعيين في وظائف المحامي العام ورؤساء النيابة ووكلائها بمرسوم بناء على عرض رئيس العدل وأخذ رأي مجلس القضاء. على أن التعيين لأول مرة في هذه الوظائف لا يؤخذ فيه رأي مجلس القضاء.
المادة (61) : تتقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء ووفقا للمادة 33.
المادة (62) : مرتبات أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يصدر بها قانون.
المادة (63) : ترقية أعضاء النيابة من درجة إلى درجة أعلى، ونقلهم إلى القضاء، ونقل القضاة إلى النيابة، يكون بمرسوم بناء على عرض رئيس العدل وأخذ رأي مجلس القضاء، كل هذا مع مراعاة أحكام المادتين 32 و60. أما نقل أعضاء النيابة من محكمة إلى محكمة أخرى فيكون بقرار من النائب العام.
المادة (64) : يحلف أعضاء النيابة قبل مباشرة عملهم يمينا بأن يؤدوا وظيفتهم بالأمانة والصدق وأن يحترموا قوانين البلاد ونظمها ويكون حلف النائب العام والمحامي العام بين يدي الأمير بحضور رئيس العدل، وحلف أعضاء النيابة الآخرين أمام رئيس العدل بحضور النائب العام.
المادة (65) : لرئيس العدل حق الرقابة والإشراف على النيابة العامة، وللنائب العام حق الرقابة على جميع أعضاء النيابة العامة.
المادة (66) : لكل من رئيس العدل والنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة بعد سماع أقوالهم.
المادة (67) : تتبع في المحاكمة التأديبية لأعضاء النيابة الأحكام والإجراءات المقررة لتأديب المستشارين والقضاة، والمبينة في المواد 44 إلى 49. وتقام الدعوى التأديبية على النائب العام من رئيس العدل.
المادة (68) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى رئيس العدل تنفيذه، ويعمل به ابتداء من أول نوفمبر سنة 1960.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن