بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء.
المادة (1) : تعدل المادة الثالثة من قانون تنظيم القضاء على الوجه الآتي:
ترتب في الكويت ثلاث محاكم:
أ- المحكمة الجزئية
ب المحكمة الكلية
ج- محكمة الاستئناف العليا
المادة (2) : تضاف إلى قانون تنظيم القضاء مادة جديدة برقم 3 مكرر (أ)
تتكون المحكمة الجزئية من غرفة في كل محافظة من محافظات الكويت وتختص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد. ولا تزيد قيمتها على ثلاثمائة دينار وتصدر الأحكام فيها من واحد يندب من المحكمة الكلية بقرار من جمعيتها العمومية. ويكون حكمه نهائيا.
ويكون للمحكمة في قضايا الإيجار التي تدخل في ولايتها حق الحكم بالإخلاء وفقا للقانون رقم 39 لسنة 1964 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.
المادة (3) : تضاف إلى قانون تنظيم القضاء مادة جديدة برقم 3 مكرر (ب) نصها:
يخصص لكل محكمة جزئية خلال شهر من العمل بهذا القانون جهاز خاص لضبط الدعاوى والإعلان وتنفيذ الأحكام ويلحق به العدد الكافي من الموظفين والمستخدمين ورجال الشرطة بحيث يكفل سرعة العمل لدى تلك المحاكم وانجاز تنفيذ أحكامها.
ويصدر كذلك في خلال الشهر المذكور مرسوم بلائحة مبسطة للإجراءات التي تتبع أمام تلك المحاكم وذلك بالاستثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (4) : تعدل المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء على الوجه الآتي: تختص دائرة الأحوال الشخصية بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب وولاية على المال والميراث ووصية وهبة ووقف وغير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية وتشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة.
وتصدر الأحكام من قاض واحد ويكون حكمه نهائيا في الميراث والوصية والهبة والوقف والمهر إذا لم تزد الدعوى على خمسمائة دينار وفيما عدا ذلك ذلك يكون حكمه قابلا للاستئناف.
المادة (5) : تعدل المادة السادسة من قانون تنظيم القضاء على الوجه الآتى : تختص الدائرة المدنية بالفصل في جميع المنازعات المدنية التي تقع بين الأفراد إذا كانت غير مقدرة القيمة أو تزيد قيمتها على ثلاثمائة دينار وتشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة.
وتصدر الأحكام من قاض واحد ويكون حكمه نهائيا إذا لم تزد قيمة الدعوى على خمسمائة دينار فإذا زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار أو كانت غير معروفة القيمة كان الحكم قابلا للاستئناف.
المادة (6) : تعدل المادة السابعة من قانون تنظيم القضاء على الوجه الآتي:
تختص الدائرة التجارية بالفصل في جميع النزاعات التجارية غير المقدرة القيمة أو التي تزيد قيمتها على ثلاثمائة دينار كما تختص أيضا بالفصل في المنازعات التي تقع بين الأفراد والحكومة مدنية كانت أو تجارية أيا كانت قيمتها. وتشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة، وتصدر الأحكام من قاض واحد ويجوز أن يعاونه ثلاثة محققين من التجار ليستأنس برأيهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون حكمه نهائيا إذا لم تزد قيمة الدعوى على خمسمائة دينار فإذا زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار أو كانت غير معروفة القيمة كان الحكم قابلا للاستئناف، وتعد غرفة التجارة والصناعة جدولا تدرج فيه أسماء المحققين من التجار.
المادة (7) : يعين في مقر كل مخفر موظف قضائي يختص بالنظر في أي نزاع مدني أو تجارى لا تزيد قيمته على خمسمائة دينار يعرضه عليه ذوو الشان بالتراضي بينهم بقصد التوصل لإنهائه صلحا وتثبت قراراته في سجل رسمي خاص بذلك ولذوى الشأن أخذ صورة رسمية منه.
المادة (8) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أمير الكويت/عبد الله السالم الصباح