تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قبل صدور قانون التأمينات الاجتماعية كانت أنظمة المعاشات والمكافآت المعمول بها في الكويت هي نظام معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين المقرر بالمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960، ونظام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 1961. وقد حل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والذي بدأ العمل به منذ 1977/10/1 محل نظام معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين، وتضمن ذلك القانون حقوقا تفوق في كفاءتها وتختلف في أسسها عما كان مقررا بالنظام السابق، وشملت هذه الحقوق فضلا عن العاملين في القطاع الحكومي العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي، بينما ظل العمل مستمرا بنظام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. ولم يكن من المقبول أن تترك الأمور على ما هي عليه فيصبح العسكريون، وهم الدرع الواقي للوطن، في وضع أقل تميزا بالمقارنة حتى مع العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي والذين لم يكن يشملهم نظام معاشات ومكافآت التقاعد السابق للمدنيين، ومن هنا تأتي ضرورة وضع نظام جديد لمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين يأخذ في الاعتبار طبيعة وظروف عملهم، على أن يتضمن في أحكامه ما يعالج تأخر صدوره بالنسبة لحالات التقاعد السابقة عليه. وفي إطار ما هو مستقر عليه من استقرار العسكريين بأحكام خاصة في هذا المجال، مع الالتزام في الوقت ذاته بالمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تراعى في أي نظام للتأمين الاجتماعي، فقد أعد مشروع القانون المرافق وروعي فيه ما يلي: أولا: طبيعة العمل العسكري واختلافه عن العمل المدني بما يستتبع ذلك من فروق في نظام المعاشات كلما كان ذلك مبررا، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بالأسس التي قام عليها نظام التأمينات الاجتماعية للمدنيين. ثانيا: التنسيق بين الأحكام التي يتضمنها المشروع والأحكام التي يتضمنها قانون التأمينات الاجتماعية. وفيما يلي بيان بأهم المبادئ والأسس التي يقوم عليها المشروع المعروض: (1) تحديد حالات استحقاق المعاش تحديدا واضحا روعي فيه مقابلة حالات انتهاء الخدمة كما وردت في قوانين الخدمة بحيث لا تترك مجالا للغموض أو الاجتهاد. (2) حساب المعاش عن الخمس عشرة سنة الأولى من مدة الخدمة بنسبة أكبر من تلك التي يحسب بها المعاش بالنسبة للمدنيين، وتقرير حد أقصى يتجاوز ما هو مقرر بالنسبة للمدنيين، وذلك في حالات إتمام الخدمة العسكرية دون غيرها، وعليه فمن شأنه المحافظة على بقاء العسكريين في الخدمة كلما كان ذلك في الصالح العام. (3) إضافة مدد ضمائم إلى مدد الخدمة لمواجهة الظروف الخاصة التي قد يتعرض لها العسكريون ومراعاة للاختلاف بين أنواع الأعمال العسكرية، وقد حدد المشروع بعض هذه الضمائم وأجاز إضافة غيرها بقرار من مجلس الوزراء حتى يتوفر أكبر قدر ممكن من المرونة لمواجهة المتغيرات والعوامل المختلفة. (4) تقرير الحد الأقصى للمعاش منسوبا إلى المرتب أو إلى مرتب الرتبة التالية في الحالات التي تستوجبها الظروف الخاصة بعمل العسكريين. (5) التوسع في حساب المدد التي تدخل في مدة الخدمة، ومنها مدد سابقة على بدء الخدمة الفعلية، بما يؤدي إلى زيادة المعاشات المستحقة. (6) معالجة أوضاع المجندين والاحتياطيين والعاملين المدنيين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية بما يكفل لهم التمتع بمزايا لا تقل عن تلك التي يكفلها المشروع للعسكريين، وذلك في حالات تعرضهم للخطر نتيجة للخدمة أو التواجد في المناطق العسكرية. (7) المساواة بين المتقاعدين السابقين أو المستحقين عنهم في المزايا التي يكفلها المشروع للخاضعين لأحكامه، وذلك بإعادة تسوية المعاشات السابقة وتقرير الحق في المعاش للحالات التي لم يكن يستحق فيها معاش وفقا للقانون السابق. (8) إن الأحكام التي تضمنها المشروع تعتبر أحكاما خاصة تكملها الأحكام التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية فيكون هذا القانون بمثابة القانون العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المشروع، ونتيجة لذلك فإن الأحكام التي لا يجوز أن تكون فيها تفرقة بين المواطنين مثل أحكام المستحقين، تنطبق عليها ذات الأحكام المقررة بالنسبة للمدنيين. وعلى هدى ما تقدم فقد تضمن المشروع المعروض قانونا للإصدار من ثلاث مواد، حددت المادة الأولى منها الفئات الخاضعة لأحكامه من الكويتيين وهم أساسا العسكريون من رجال الجيش والقوات المسلحة وأعضاء قوة الشرطة ومتطوعو الحرس الوطني، ويضاف إليهم بعض الفئات يكون خضوعها لأحكام محددة في المشروع فلا تخضع لغيرها وهم المنتسبون للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والمجندون والاحتياطيون والمدنيون العاملون بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية. ونصت المادة الثانية على أن تحل أحكام المشروع وذلك بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القوانين أرقام 27 لسنة 1961، و31 لسنة 1967 و34 لسنة 1972، والمرسوم الصادر بمنح علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، وإلغاء كل حكم مخالف للمشروع، وذلك بعد أن أعاد المشروع تنظيم كافة الأمور التي تتناولها تلك التشريعات السابقة بالنسبة للمعاملين بأحكام المشروع. وحددت المادة الثالثة تاريخ العمل بالمشروع وهو أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما عدا أحكام المواد 1 و2 و26 من القانون المرافق فيعمل بها من تاريخ صدور المشروع. وينقسم مشروع القانون المرافق بعد ذلك إلى أربعة أبواب بتناول الباب الأول منها الأحكام المتعلقة بإدارة النظام وإنشاء الصندوق وكيفية تمويله، ويتناول الباب الثاني أحكام المزايا من معاشات ومكافآت وتعويضات، وخصص الباب الثالث للأحكام العامة، بينما تضمن الباب الرابع الأحكام الانتقالية التي يقتضيها الانتقال إلى النظام الجديد. ويتضمن الباب الأول ست مواد، نصت المادة (1) منها على أن تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نظام المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وعلى أن يكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية وذلك في تطبيق أحكام النظام بالنسبة للعسكريين، فيشمل ذلك كل ما يتعلق بإدارة وتطبيق النظام من تحصيل للاشتراكات وصرف للحقوق وغيرها، وإصدار القرارات اللازمة للتنفيذ حسبما أحال إليها قانون التأمينات الاجتماعية وذلك بالنسبة للأحكام التي يتضمنها هذا القانون والتي تسري أيضا بالنسبة للعسكريين طبقا لما حدده المشروع. وحتى تتمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من إدارة النظام بالكفاءة اللازمة خاصة فيما يتطلبه من استصدار القرارات الخاصة بالعسكريين الخاضعين لأحكامه، فقد نصت المادة 2 على أن يضم إلى عضوية مجلس إدارة المؤسسة ممثل من العسكريين لكل من الجهات التي يشملها النظام وهي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ويكون تعيينهم بذات الطريقة التي يعين بها ممثلو الجهات في مجلس إدارة المؤسسة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الجهة المختصة وعرض وزير المالية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك. ومن الطبيعي أنه يسري عليهم ما يسري على غيرهم من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة حسبما نص على ذلك قانون التأمينات الاجتماعية. ونصت المادة 3 على أن يضاف للصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية صندوق للمعاشات والمكافآت والتعويضات الخاصة بالعسكريين، ومقتضى ذلك أن تسري على هذا الصندوق ذات الأحكام التي تضمنها قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالصناديق الأخرى، وحددت هذه المادة موارد هذا الصندوق والتي تشمل في البند الأول منها الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المستفيدين والتي روعي فيها أن تكون مساوية لما يتحمل به المدنيون من الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رغم زيادة المزايا التي يكفلها النظام للعسكريين، والاشتراكات التي تؤديها الجهات العسكرية، والمساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق، وتشمل في البند الثاني منها صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1961 مقدرة على أساس المزايا والاشتراكات الواردة في المشروع، وذلك بالنسبة للفئتين الأولى هي أصحاب المعاشات المستحقة قبل العمل بالمشروع أو المستحقون عنهم – باستثناء المعاشات أو الزيادات الاستثنائية التي تقررت استنادا للمادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1961 – وتقدر قيمة صافي الالتزامات بالنسبة لهم في تاريخ العمل بالمشروع، والفئة الثانية هي المستفيدون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالمشروع وتقدر قيمة صافي الالتزامات بالنسبة لهم في تاريخ انتهاء خدمة كل منهم وذلك حتى لا تكون هناك ضرورة للحصول على أية بيانات عن هؤلاء حال وجودهم بالخدمة، وقد أحال هذا البند في شأن قواعد تحديد تلك القيمة بالنسبة للفئتين المشار إليهما وجداولهما وطريقة أدائها إلى قرار يصدر من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري، وتكون مستحقة على الخزانة العامة في التاريخ الذي حدده النص بالنسبة لكل فئة. كما شملت موارد الصندوق في البند الثالث من هذه المادة حصيلة استثمار أمواله، ومن الطبيعي أن هذا الاستثمار سوف يتم وفقا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية في شأن استثمار أموال المؤسسة بالنظر إلى الإحالة التي يتضمنها المشروع إلى هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص به. وأضاف البند الرابع من هذه المادة إلى موارد الصندوق كافة الموارد الأخرى التي يمكن أن تنتج عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق. وحددت المادة (4) ما يدخل في حساب مدة الخدمة في تطبيق أحكام المشروع فشملت مدة الخدمة منذ بدايتها حتى نهايتها بما في ذلك مدد البعثات أو الإعارة ولو كانت بغير مرتب أو بمرتب مخفض ومدة الخدمة التي حسبت وفقا لأحكام القانون رقم (27) لسنة 1961 دون إخلال بحكم المادة (26) من المشروع، كما أضاف المشروع إلى مدد الخدمة الفعلية مددا سابقة عليها تتصل بها وتمهد لها وهي مدة الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية ومدد التجنيد الإلزامي والمدد التي يقضيها الاحتياطيون في الخدمة العسكرية وذلك إذا التحق أو تطوع المجند أو الاحتياطي بالسلك العسكري بشرط ألا يكون من الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية خلال مدة تجنيده أو استدعائه من الاحتياط، باعتبار أن من يخضع منهم لأحكام ذلك القانون فإن مدة تجنيده أو استدعائه من الاحتياط تكون محسوبة وفقا له، ونظرا لأن اقتطاع الاشتراكات يرتبط باستحقاق المرتب فإنه لا تقتطع اشتراكات عن المدد التي يتم حسابها طبقا للبندين (3 و4) من هذه المادة ما لم يكن المستفيد يتقاضى مرتبا خلالها طبقا للأنظمة المقررة وحددت المادة بعد ذلك ما يستبعد من حساب مدة الخدمة في تطبيق أحكام المشروع. وأضافت المادة (5) إلى مدد الخدمة المحسوبة طبقا للمشروع مدد ضمائم تدخل في حساب المعاش أو مكافأة التقاعد حددتها في أربعة أنواع، الأولى هي مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد في مناطق العمليات الحربية أو في ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية، وهذه التعبيرات ذاتها المستخدمة في القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش ومن الطبيعي أنها مستخدمة في المشروع بذات المعاني التي يقصدها القانون المذكور، فتكون مناطق العمليات الحربية هي المناطق التي تجري فيها الأعمال أو التحركات العسكرية أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو في الحرب أو عند وقوع اضطرابات داخلية أثناء السلم أو زمن الحرب، وتكون ساحات القتال هي الأماكن التي تجري فيها الاشتباكات المسلحة مع العدو أو أثناء عمليات الأمن الداخلي سواء أثناء الحرب أو أثناء السلم، أما التحركات الحربية فهي لا تعدو أن تكون جزءا من العمليات الحربية بالمعنى السابق وقد خصها النص بالذكر لإزالة أي لبس بشأنها. أما النوع الثاني من مدد الضمائم فهو مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد خارج مناطق العمليات الحربية التي تقع داخل الحدود، ومن ثم فلا تحسب ضمائم للمستفيد الموجود خارج مناطق العمليات الحربية إذا كانت هذه المناطق تقع خارج الحدود. وقد أحال النص في تحديد مدد العمليات الحربية ومناطقها وساحات القتال ومدده لحساب الضمائم في النوعين الأول والثاني إلى قرار يصدر من الوزير المختص وهو وزير الدفاع أو وزير الداخلية أو رئيس الحرس الوطني حسب الأحوال. أما النوع الثالث من الضمائم فهو مدة مساوية للمدة التي يقضيها المستفيد في الأسر بشرط أن تثبت براءته طبقا لأنظمة الخدمة. والنوع الرابع هو مدة لا تزيد على ثلاثة أرباع مدة الخدمة التي يقضيها المستفيد في العمل طيارا، على أن تحسب هذه الضميمة تبعا لعدد ساعات الطيران بشرط ألا تقل عن الحد المقرر وذلك كله وفقا لنظام يصدر عن الوزير المختص، ومؤدى ذلك ألا تحسب الضميمة إذا قلت عن الحد الذي سيصدر بالنظام المشار إليه، أو أن تتفاوت مدة الضميمة فتكون مساوية لنصف أو ربع مدة الخدمة أو غير ذلك تبعا لعدد ساعات الطيران التي يحددها النظام المشار إليه. كما نصت المادة (5) على عدم جواز الجمع بين أكثر من ضميمة واحدة عن مدة خدمة فعلية واحدة، فإذا استحقت أكثر من ضميمة تحسب فقط الضميمة الأطول منها. وأجازت المادة (6) للمستفيد الذي له مدة خدمة مدنية سابقة محسوبة طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية، أن يطلب تحويل احتياطي هذه المدة إلى الصندوق الخاص بالعسكريين، وأحالت إلى قرار يصدر من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك في شأن الجداول التي يتم التحويل بمقتضاها وقواعد وشروط هذا التحويل والمدة التي تحسب مقابل الاحتياطي المحول ضمن مدة الخدمة المحسوبة طبقا للمشروع. ويتضمن الباب الثاني من المشروع وهو الخاص بالمعاشات والمكافآت والتعويضات، المواد من (7) إلى (13) فحددت المادة (7) حالات استحقاق المعاش التقاعدي، وهي تقابل حالات انتهاء الخدمة في قوانين الخدمة، والحالة الأولى منها هي حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة أو التسريح لأسباب صحية، ويستحق المعاش فيها أيا كانت مدة الخدمة وذلك على أساس خمس عشرة سنة أو مدة الخدمة المحسوبة طبقا للمشروع أيهما أكبر. والحالة الثانية هي حالة انتهاء الخدمة ببلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة أو بالإحالة إلى التقاعد وذلك بشرط ألا تقل مدة الخدمة المحسوبة طبقا للمشروع عن خمس عشرة سنة. أما الحالة الثالثة فهي تشمل باقي أسباب انتهاء الخدمة الواردة في قوانين الخدمة والتي لم يرد النص عليها في الحالتين الأولى والثانية، ويستحق فيها المعاش بشرط ألا تقل مدة الخدمة المحسوبة طبقا للمشروع عن خمس عشرة سنة إذا كان المستفيد قد بلغ سن الخمسين. وبشرط ألا تقل هذه المدة عن عشرين سنة إذا كانت السن تقل عن الخمسين. ويلاحظ أن المشروع قد تطلب في مدة الخدمة المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل سن الخمسين في الحالات المشار إليها في البند الثالث من المادة (7) أن تكون مدة (فعلية)، ويعني ذلك أن المدد التي تضاف إلى مدة الخدمة الفعلية مثل مدد الضمائم أو غيرها لا تدخل ضمن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في هذه الحالات، وإن كانت تدخل في حساب المعاش إذا توفرت المدة الفعلية اللازمة لاستحقاقه. وحددت المادة (8) قواعد حساب المعاش، فأوضحت في الفقرة الأولى منها القاعدة العامة وهي استحقاق المعاش شهريا بواقع 75% من آخر مرتب شهري عن مدة الخدمة المحسوبة طبقا للمشروع والتي تبلغ خمس عشرة سنة، على أن يزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 100% من هذا المرتب. واستثناء من ذلك حددت الفقرة الثانية من هذه المادة القاعدة التي يستحق على أساسها المعاش في حالات انتهاء الخدمة المشار إليها في البند 3 من المادة (7) وفي حالة الإحالة إلى التقاعد بناء على طلب المستفيد قبل بلوغه سن الخامسة والأربعين، وذلك بواقع 65% من آخر مرتب شهري عن الخمس عشرة سنة الأولى من مدة الخدمة، ويزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 95% من المرتب. ورعاية لحالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة أو التسريح لأسباب صحية، إذا كانت الوفاة أو التسريح نتيجة إصابة وقعت أثناء تأدية العمل أو بسببه أو كان الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة نتيجة فقد المستفيد أثناء تأدية العمل أو بسببه، فقد نصت المادة (9) على أن يستحق المعاش في هذه الحالات بواقع 100% من آخر مربوط المرتب المقرر لرتبة المستفيد وذلك أيا كانت مدة الخدمة، كما نصت على سريان هذا الحكم إذا كانت الإصابة أو الفقد أثناء ذهاب المستفيد إلى عمله أو عودته منه في الطريق الطبيعي. وتحقيقا لمزيد من الرعاية لمن يبذلون أنفسهم أو صحتهم في سبيل الدفاع عن سلامة الوطن وأمنه، فقد نصت المادة 10 على أن يستحق المعاش بواقع 100% من آخر مربوط المرتب المقرر للرتبة الأعلى التي تلي رتبة المستفيد وذلك في حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة أو التسريح لأسباب صحية إذا كان ذلك نتيجة إصابة أو فقد المستفيد في ظروف خاصة وذلك أيا كانت مدة الخدمة، وحددت المادة الظروف التي تستحق تلك المعاملة بحيث شملت ما يقع في العمليات الحربية أو في ساحات القتال، كما حددت بعض الحالات التي تقع في ظروف مشابهة ونصت على سريان ذات المعاملة بشأنها. وتناولت المادة (11) أحكام مكافأة التقاعد فحددت الحالات التي تستحق فيها وبينت قواعد حسابها. ولمواجهة الحالات التي يصاب فيها المستفيد بعجز جزئي دون أن تنتهي خدمته لهذا السبب وذلك إذا كان العجز ناتجا عن حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو أثناء ذهاب المستفيد إلى عمله أو عودته منه في الطريق الطبيعي فقد نصت المادة 12 على أن يستحق المستفيد في هذه الحالة تعويضا طبقا لقواعد الدية الشرعية، على أن يقدر هذا التعويض حسب نسبة العجز الجزئي إلى قيمة التعويض الكامل ولا يصرف إلا بعد ثبوت العجز نهائيا. وتناولت المادة (13) الأحكام الخاصة بمنتسبي الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والمجندين والاحتياطيين والمدنيين العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية، فحددت المواد التي تسري عليهم وهي المواد (9 و10 و12) من المشروع، كما حددت كيفية معاملتهم بما يحقق لهم رعاية لا تقل عن تلك التي وفرها المشروع للموجودين بالخدمة الفعلية، مع الاحتفاظ لمن لهم وظائف مدنية من المجندين والاحتياطيين والمكلفين بحقهم في المعاملة على أساس مرتباتهم في وظائفهم المدنية إذا كان ذلك يحقق لهم معاملة أفضل. أما الباب الثالث فقد خصص للأحكام العامة ويتضمن المواد من (14) إلى (19)، فأجازت المادة (14) لمجلس الوزراء أن يقرر أمرين، أولهما إضافة مدد إلى مدد الخدمة المحسوبة طبقا للمشروع أو منح معاشات أو مكافآت استثنائية سواء للمستفيدين أو لأصحاب المعاشات أو للمستحقين عنهم، والثاني هو منح معاشات أو مكافآت استثنائية لغير الكويتيين أو للمستحقين عنهم في حالات الوفاة أو العجز الكامل أو غيرها من الحالات وذلك استثناء من الحكم الخاص بسريان المشروع على الكويتيين دون غيرهم، كما نصت هذه المادة على سريان كافة أحكام المشروع على المدد المضافة والمعاشات والمكافآت الاستثنائية ما لم يقرر مجلس الوزراء أحكاما خاصة بشأنها. ونصت المادة (15) على استحقاق إعانة تعادل مرتب شهرين وذلك بالنسبة للمستفيدين الذين تنتهي خدمتهم بغير الوفاة، على أن تؤدي هذه الإعانة الجهة التي كان يتبعها المستفيد. ويلاحظ أن من تنتهي خدمتهم بالوفاة تستحق عنهم منحة وفاة طبقا لما يقرره قانون التأمينات الاجتماعية في هذا الشأن. وتناولت المادة (16) الأحكام الخاصة بتواريخ استحقاق المعاشات في الحالات المختلفة. وحظرت المادة (17) الجمع بين المعاش المستحق طبقا لأحكام المشروع والمعاش المستحق طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إلا في الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقررت المادة (18) سريان الأحكام المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في المشروع وبما لا يتعارض مع أحكامه ودون إخلال بأحكام القانون رقم (126) لسنة 1977، على أن يعتبر المستفيد في حكم المؤمن عليه ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني في حكم صاحب العمل في القطاع الحكومي وذلك في تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. ومؤدى ذلك هو أن يسري بالنسبة للمعاملين بأحكام المشروع الأحكام التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية في شأن تعريف المرتب للعاملين في القطاع الحكومي أو في شأن المستحقين والاستبدال وضم المدد الاعتبارية واستحقاق منحة الوفاة وتحديد الحد الأدنى لنصيب المستحق وأحكام الجمع بين الأنصبة أو بين النصيب وأي مبلغ آخر، وكذا سريان النصوص الأخرى الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية بما قد تتطلبه من استصدار قرارات وزارية خاصة بالمعاملين بأحكام المشروع، باستثناء ما يكون المشروع قد تناوله من تنظيم خاص أو ما يكون متعارضا مع أحكامه. كما أن مؤدى ذلك هو سريان الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية عند سريانها بالنسبة للمدنيين الخاضعين لهذا القانون، وذلك بما يتسق مع الأحكام التي تقررها أنظمة الخدمة. ونصت المادة (19) على أن التزامات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقتصر على المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا للمشروع، أما ما يستحق طبقا لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد إلى المؤسسة بتنفيذه، ومن ذلك ما قد يصدره مجلس الوزراء من قرارات استنادا لحكم المادة (14) من المشروع فإن الخزانة العامة تلتزم بأدائه إلى الصندوق الخاص بالعسكريين وذلك بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتضمن الباب الرابع من المشروع الأحكام الانتقالية وذلك في المواد من (20) إلى (26) فنصت المادة (20) على إعادة تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام القانون رقم (27) لسنة 1961 وذلك طبقا لأحكام المشروع وبمراعاة أحكام المادتين (21، 26) منه، على أن تتم إعادة التسوية على أساس جداول المرتبات المعمول بها وقت صدور المشروع، بشرط ألا يترتب على ذلك الإضرار بأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيحتفظ لهم بما كان يصرف من معاشات بما في ذلك العلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة والزيادات التي استحقت لهم بمقتضى أحكام القانون رقم (9) لسنة 1980، إذا كان ذلك أفضل لهم من ناتج إعادة التسوية. ونظرا لأن إعمال النص الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية والذي يحظر الجمع بين المعاش والمرتب إلا في الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد يترتب عليه الإضرار بأصحاب المعاشات الذين يجمعون فعلا بين المعاش والمرتب، فقد أجازت المادة (21) لهم الاستمرار في الجمع بين المعاش المستحق قبل إعادة التسوية وبين أي مرتب يتقاضونه من العمل في القطاعين الأهلي والنفطي وكذا بين المعاش وبين أي مكافأة يتقاضونها – وقت العمل بالمشروع – من خزانة عامة، ومع ذلك فقد أجازت هذه المادة إعادة تسوية المعاش في هذه الحالات جميعا طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ورعاية لمن لم يستحقون أنصبة في المعاشات طبقا حكام القانون رقم (27) لسنة 1961 وتتوفر بالنسبة لهم شروط الاستحقاق حسبما ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، فقد نصت المادة (22) على استحقاقهم لهذه الأنصبة في تاريخ العمل بالمشروع أو في أي تاريخ لاحق يستوفون فيه هذه الشروط، وذلك كله دون مساس بأنصبة باقي المستحقين. كذلك فقد نصت المادة (23) على إعادة تسوية حالات انتهاء الخدمة التي لم يستحق فيها معاش طبقا لأحكام القانون رقم (27) لسنة 1961 باستثناء حالات الحرمان من المعاش أو المكافأة – وذلك وفقا لأحكام المواد (7 و8 و9 و10) من المشروع وعلى أساس جداول المرتبات المعمول بها وقت صدوره، على أن تسترد مكافأة التقاعد التي سبق صرفها في هذه الحالات وذلك على أقساط شهرية طبقا للجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية، فيما عدا حالة التسريح لأسباب صحية فيعفى صاحب المعاش فيها من رد المكافأة التي سبق أن صرفت له. ونصت المادة (24) على عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على العمل بالمشروع باستثناء الفروق الناتجة عن إعادة التسوية المنصوص عليها في المادة (20) فتصرف من 1977/10/1 أو من تاريخ انتهاء الخدمة أيهما الحق. ونصت المادة (25) على تحمل الخزانة العامة بفرق صافي قيمة الالتزامات الناتجة عن تطبيق أحكام المواد السابقة من هذا الباب، وأحالت في تحديده إلى قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة وأجازت أداءه على أقساط طبقا لما يحدده هذا القرار. كما نصت على أن تؤدي الخزانة العامة مقابل ما يصرفه الصندوق من معاشات أو أجزاء المعاشات المستحقة تطبيقا لنص المادة (55) من القانون رقم (27) لسنة 1961 وذلك بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة. وحسما لما أثير من خلاف حول حساب مدد الضمائم طبقا للبند (3) من المادة (41) من القانون رقم (27) لسنة 1961 واستقرار للأوضاع مع الأخذ في الاعتبار ما تم من تطبيقات بالنسبة للحالات التي انتهت فيها الخدمة قبل العمل بالمشروع فقد نصت المادة (26) من المشروع على أن تضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام القانون المذكور نصف مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد من 1967/6/5 وحتى تاريخ صدور هذا المشروع مع النص على عدم جواز الجمع بين هذه المدة والمدة التي تكون قد أضيفت تطبيقا لحكم البند (1) من المادة 41 من القانون المذكور وذلك عن مدة خدمة فعلية واحدة، فإذا استحقت كل من المدتين تضاف فقط المدة الأطول. كما نصت على عدم حساب أية مدة أخرى خلاف المدة المشار إليها في تطبيق حكم البند (3) من المادة (41) من القانون المذكور.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور. وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال سنة 1400هـ الموافق 24 من أغسطس سنة 1980م، وعلى المادة 155 من الدستور، وعلى القانون رقم 27 لسنة 1961 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة. وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني. وعلى القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية. وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 34 لسنة 1972 بمنح علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بتنظيم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1979 والقانون رقم 66 لسنة 1980. وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 1977. وعلى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1980 بتقرير زيادة في المعاشات الخاضعة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة. وعلى المرسوم الصادر في 23 يوليو سنة 1974 بمنح علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم. وبناء على عرض وزراء المالية والدفاع والداخلية. وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تسري أحكام القانون المرافق على الكويتيين من الفئات الآتية: 1- العسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة. 2- أعضاء قوة الشرطة. 3- متطوعي الحرس الوطني. 4- المنتسبين للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني. 5- المجندين والاحتياطيين الموجودين بالخدمة العسكرية الفعلية. 6- المدنيين العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية. ويكون سريان القانون المرافق على الفئات الواردة في البنود 4 و5 و6 في حدود الأحكام الخاصة بهم والمنصوص عليها فيه.
المادة (1) : تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق النظام الصادر به هذا القانون، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يضم إلى عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلين من العسكريين لكل من: 1- وزارة الدفاع. 2- وزارة الداخلية. ويصدر بتعيينهما بناء على ترشيح الجهة المختصة وعرض وزير المالية قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدا صفتهما قبل ذلك.
المادة (2) : يحل هذا القانون وذلك بالنسبة للعاملين بأحكامه محل القوانين أرقام 27 لسنة 1961 و31 لسنة 1967 و34 لسنة 1972 والمرسوم الصادر في 23 يوليو سنة 1974 المشار إليها ويلغى كل حكم مخالف.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا أحكام المواد 1 و2 و26 من القانون المرافق فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (3) : يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه صندوق للمعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية: أولا- الاشتراكات عن المستفيدين وتشمل: أ– الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المستفيدين بواقع 5%. ب- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني – حسب الأحوال – وذلك بواقع 10% من مرتبات المستفيدين. ج- المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق. ثانيا- صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه وذلك بالنسبة للفئتين الآتيتين: أ- أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الذين يتمتعون بمزايا الصندوق المشار إليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون، باستثناء المعاشات أو الزيادات فيها المقررة وفقا للمادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه. ب- الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون تقدير قيمة الالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة للفئة المنصوص عليها في (أ) في تاريخ العمل بهذا القانون، وبالنسبة للفئة المنصوص عليها في (ب) في تاريخ انتهاء خدمة المستفيد، وذلك كله على أساس المزايا والاشتراكات الواردة في هذا القانون وباستخدام نفس الأسس الإكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في أولا. ويصدر بقواعد تحديد تلك القيمة وجداولها وطريقة أدائها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبناء على تقرير من الخبير الإكتواري للمؤسسة، وتستحق على الخزانة العامة في التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة. ثالثا- حصيلة استثمار أموال الصندوق. رابعا- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بهذا الصندوق.
المادة (4) : يدخل في حساب مدة الخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون المدد الآتية: 1- مدة الخدمة بالسلك العسكري أو بقوة الشرطة أو بالحرس الوطني بما في ذلك مدد البعثات أو الإعارة ولو كانت بغير مرتب أو بمرتب مخفض. 2- مدة الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه مع عدم الإخلال بحكم المادة 26 من هذا القانون. 3- مدد الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني. 4- المدد التي يقضيها المجندون إلزاميا أو الاحتياطيون الموجودون بالخدمة العسكرية الفعلية في حالة قبول تطوعهم أو التحاقهم بالسلك العسكري وذلك بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه. ولا تدخل المدة السابقة على حصول المستفيد على الجنسية الكويتية أو المدة التي حرم من معاشه أو مكافأته عنها طبقا لحكم المادة 46 من القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه ضمن مدد الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون.
المادة (5) : تضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون الضمائم الآتية: 1- مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد في مناطق العمليات الحربية أو في ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية. 2- مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد خارج مناطق العمليات الحربية التي تقع داخل الحدود. ويصدر بتحديد مدد العمليات الحربية ومناطقها وساحات القتال ومدده قرار من الوزير المختص. 3- مدة مساوية للمدة التي يقضيها المستفيد في الأسر بشرط أن تثبت براءته طبقا لأنظمة الخدمة. 4- مدة لا تزيد على ثلاثة أرباع مدة الخدمة التي يقضيها المستفيد في العمل طيارا، وتحسب هذه الضميمة تبعا لعدد ساعات الطيران بشرط ألا تقل عن الحد المقرر وذلك كله وفقا لنظام يصدر عن الوزير المختص. ولا يجوز الجمع بين أكثر من ضميمة واحدة عن مدة خدمة فعلية واحدة وتحسب في هذه الحالة الضميمة الأطول.
المادة (6) : يجوز للمستفيد أن يطلب تحويل احتياطي مدة اشتراكه الخاضعة لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون، ويصدر قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالجداول التي يتم التحويل بمقتضاها وقواعد وشروط هذا التحويل والمدة التي تحسب مقابل الاحتياطي المحول ضمن مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون.
المادة (7) : يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: 1- انتهاء خدمة المستفيد بسبب الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة أو التسريح لأسباب صحية، ويحسب المعاش في هذه الأحوال على أساس مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر. 2- انتهاء خدمة المستفيد ببلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أو بالإحالة إلى التقاعد وذلك متى كانت مدة خدمته المحسوبة طبقا لهذا القانون خمس عشرة سنة على الأقل. 3- انتهاء خدمة المستفيد لغير الأسباب المنصوص عليها في البندين السابقين متى كانت مدة خدمته المحسوبة طبقا لهذا القانون خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة خدمته الفعلية المحسوبة طبقا لهذا القانون عن عشرين سنة.
المادة (8) : يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع 75% من آخر مرتب شهري عن مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 100% من هذا المرتب. على أنه في حالات انتهاء الخدمة المشار إليها في البند 3 من المادة السابقة أو الإحالة إلى التقاعد بناء على طلب المستفيد قبل بلوغه سن الخامسة والأربعين، فيستحق المعاش بواقع 65% من آخر مرتب شهري عن مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون والتي تبلغ خمس عشرة سنة، يزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 95% من هذا المرتب.
المادة (9) : إذا كان انتهاء الخدمة للأسباب المنصوص عليها في البند 1 من المادة 7 من هذا القانون نتيجة إصابة أو فقد المستفيد أثناء تأدية العمل أو بسببه، يستحق المعاش بواقع 100% من آخر مربوط المرتب المقرر لرتبته، ويسري هذا الحكم إذا كانت الإصابة أو الفقد أثناء ذهاب المستفيد إلى عمله أو عودته منه في الطريق الطبيعي.
المادة (10) : إذا كان انتهاء الخدمة للأسباب المنصوص عليها في البند 1 من المادة 7 من هذا القانون نتيجة إصابة أو فقد المستفيد أثناء العمليات الحربية أو في ساحات القتال، يستحق المعاش بواقع 100% من آخر مربوط المرتب المقرر للرتبة الأعلى التي تلي رتبته. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كانت الإصابة أو الفقد في الحالات الآتية: 1- أعمال الأمن الداخلي أو الخارجي. 2- مشروعات التدريب بالذخيرة الحية. 3- بث وإزالة الألغام وأعمال المتفجرات. 4- الإنزال الجوي للهابطين بالمظلات. 5- غرق الغواصات. 6- الطيران على الطائرات العسكرية. 7- الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقا لأنظمة الخدمة.
المادة (10) : في تسوية المعاش المستحق وفقاً لأحكام المادتين السابقتين - بالنسبة لمن يجاوز آخر مربوط المرتب المقرر لرتبته أو الرتبة الأعلى التي تلي رتبته حسب الأحوال في تاريخ العمل بالتأمين التكميلي الحد الأقصى للمرتب في هذا التاريخ - يعتد بالمرتب الذي يحسب على أساسه المعاش عند انتهاء الخدمة بافتراض تطبيق الجداول والأحكام المعمول بها في تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي.
المادة (10) : يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو ستمائة وخمسون دينارا شهريا، ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
المادة (11) : يستحق المستفيد مكافأة تقاعد في الحالات التي لا يستحق فيها معاش تقاعدي، وتحسب بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى المحسوبة طبقا لهذا القانون ثم بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة تزيد على ذلك، ويتخذ آخر مرتب شهري أساسا لحساب المكافأة.
المادة (12) : يستحق المستفيد إذا أصيب بعجز جزئي لا يترتب عليه انتهاء خدمته وكان ذلك نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه تعويضا طبقا لقواعد الدية الشرعية يقدر بنسبة درجة العجز الجزئي. ولا يصرف التعويض إلا بعد ثبوت العجز نهائيا. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كانت الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء ذهاب المستفيد إلى عمله أو عودته منه في الطريق الطبيعي.
المادة (13) : تسري أحكام المواد 9 و10 و12 من هذا القانون على المنتسبين للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني، ويعاملون على أساس الرتبة التي يعين عليها الخريج عند انتهاء دراسته. كما تسري أحكام المواد المشار إليها على المجندين إلزاميا والاحتياطيين وذلك طوال مدة تجنيدهم أو وجودهم بالخدمة العسكرية الفعلية وعلى المدنيين العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية، ويعاملون على النحو التالي: أولا: بالنسبة لمن لا يشغلون وظائف مدنية: أ– يعاملون معاملة مماثلة لمن يحملون مثل رتبهم العسكرية. ب- إذا كانوا من حملة المؤهلات فيعامل كل منهم على أساس الرتبة التي يصدر مرسوم بمعادلة مؤهلة لها أو على أساس الفقرة (أ) أيهما أفضل. جـ- يعامل المدنيون من غير حملة المؤهلات المبينة بالفقرة (ب) معاملة الجنود. ثانيا: بالنسبة لمن يشغلون وظائف مدنية: يعاملون على أساس مرتباتهم المدنية أو على الأساس المنصوص عليه في البند السابق أيهما أفضل.
المادة (14) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر ما يلي: 1- إضافة مدد إلى مدد الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون أو منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمستفيدين أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم. 2- منح معاشات أو مكافآت استثنائية لغير الكويتيين أو المستحقين عنهم في حالات الوفاة أو العجز الكامل أو غيرها من الحالات، وذلك استثناء من حكم المادة الأولى من قانون الإصدار. ومع عدم الإخلال بما يضعه مجلس الوزراء من قواعد خاصة تسري على المدد المضافة والمعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون.
المادة (15) : تؤدي وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني – حسب الأحوال – إعانة للمستفيد الذي تنتهي خدمته بغير الوفاة تعادل مرتب شهرين.
المادة (16) : يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن أو بالوفاة أو بالحكم بثبوت الغيبة المنقطعة أو بالتسريح لأسباب صحية بعد استنفاد كامل الإجازات المرضية المستحقة قانونا. ويستحق المعاش في غير الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم التالي لانتهاء الخدمة أو لانقطاع المرتب أيهما ألحق.
المادة (17) : لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه إلا في الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (18) : تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. ويعتبر المستفيد في حكم المؤمن عليه ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني في حكم صاحب العمل في القطاع الحكومي وذلك في تطبيق الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (19) : المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما ما يستحق تنفيذا لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادتين 21 و26 من هذا القانون تعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس جداول المرتبات المعمول بها في تاريخ صدوره. ولا يجوز أن يترتب على إعادة التسوية أن يقل صافي ما يصرف لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه عن صافي مجموع ما صرف لهم من معاش بما فيه الزيادة التي استحقت طبقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1980 المشار إليه والعلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة عن الشهر السابق على العمل بهذا القانون.
المادة (21) : يجوز لصاحب المعاش أن يجمع بين المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية المنصوص عليها في المادة السابقة وبين أي مرتب يتقاضاه من العمل في القطاعين الأهلي والنفطي وكذلك بين هذا المعاش وبين أي مكافأة يتقاضاها – وقت العمل بهذا القانون – من خزانة عامة. ومع ذلك يجوز إعادة تسوية المعاش في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (22) : تسري أحكام هذا القانون على كل من لم يستحق نصيبا في المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ استيفاء شروط الاستحقاق المقررة بموجبه أيهما أقرب ودون مساس بحقوق باقي المستحقين.
المادة (23) : فيما عدا حالات الحرمان من المعاش أو المكافأة طبقا لحكم المادة 46 من القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه تعاد تسوية حالات انتهاء الخدمة التي لم يستحق عنها معاش طبقا لأحكام القانون المذكور وذلك وفقا لأحكام المواد 7 و8 و9 و10 من هذا القانون وعلى أساس جداول المرتبات المعمول بها في تاريخ صدوره. وباستثناء حالة انتهاء الخدمة بالتسريح لأسباب صحية تسترد المكافأة التي سبق أن أديت وذلك على أقساط شهرية طبقا للجدول رقم 3 المرفق بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه.
المادة (24) : لا يترتب على تطبيق أحكام المواد السابقة صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون. وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التسوية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون فتصرف اعتبارا من 1/ 10/ 1977 أو من تاريخ انتهاء الخدمة أيهما ألحق.
المادة (25) : يستحق على الخزانة العامة فرق صافي قيمة الإلزامات الناتجة عن تطبيق أحكام المواد السابقة من هذا الباب، ويصدر بتحديد ذلك الفرق قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة. ويجوز أداؤه على أقساط طبقا لما يحدده القرار المشار إليه. كما تؤدي الخزانة العامة مقابل ما يصرفه الصندوق من معاشات أو أجزاء المعاشات المستحقة تطبيقا لنص المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه وذلك بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (26) : تضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه، نصف مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد منذ 5/ 6/ 1967 حتى تاريخ صدور هذا القانون. ولا يجوز الجمع بين هذه المدة والمدة التي أضيفت تطبيقا لحكم البند (1) من المادة 41 من القانون المشار إليه وذلك عن مدة خدمة فعلية واحدة وتحسب في هذه الحالة المدة الأطول. ولا تحسب أية مدة خلاف المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وذلك في تطبيق البند (3) من المادة 41 من القانون المشار إليه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن