تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى قانون معاشات ومكافرت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافرت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2011، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (44) لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، - وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين )أبو ظبي- ديسمبر2010 ) باعتماد نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في إطار القوات المسلحة من مواطني دول مجلس التعاون في غير دولهم وفي أي دولة عضو، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين (المنامة، ديسمبر 2005) الموافقة على التزام كل دولة من دول المجلس بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى في القطاعات المدنية وذلك بصفة إلزامية من أول يناير 2006، وكذا الموافقة على مشروع النظام الموحد المعد في هذا الخصوص ومذكرته الإيضاحية، واعتبار مواده آليات لتنفيذ هذا القرار. وهو ما يعني التزام كل دولة من الدول الأعضاء بإصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، في ضوء ما يقرره النظام الموحد من أحكام وبما لا يتعارض معها. وبناءً عليه، فقد صدر القانون رقم (44) لسنة 2007 في هذا الخصوص، ليشمل بالتغطية التأمينية المواطنين المدنيين الذين يعملون في إحدى دول المجلس، ويحدد كذلك التزامات أصحاب الأعمال في الكويت تجاه الخليجيين المدنيين العاملين لديهم. وسعياً إلى أن يشمل النظام الموحد لمد الحماية التأمينية كافة الشرائح العاملة في دول المجلس، فقد أقر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبو ظبي، ديسمبر 2010) اعتماد نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في إطار القوات المسلحة من مواطني دول مجلس التعاون في غير دولهم في أي دولة عضو، والذي يلزم الدول الأعضاء في المجلس بالعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إقراره. وتنفيذاً لذلك فقد أعد هذا القانون على ذات النسق الذي بني عليه القانون رقم (44) لسنة 2007 متضمناً الآتي: تقرير سريان قانون معاشات ومكافرت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 إلزامياً على العسكريين الكويتيين العاملين في أي من الجهات العسكرية في إحدى دول مجلس التعاون وفقاً للمادة (1) من القانون التي تشترط لذلك الآتي: - أن يكون العمل لدى جهة عسكرية تطبق عليها قوانين أو نظام التقاعد العسكري في الدولة مقر العمل. - أن يكون العسكري الكويتي ممن يسري في شأنه قانون معاشات ومكافرت التقاعد للعسكريين فيما لو كان يعمل داخل الكويت. تقرير التزام العسكري الكويتي بقيمة الفرق بين الاشتراكات المقررة وفقاً لأحكام قانون معاشات ومكافرت التقاعد للعسكريين وبين ما تؤديه الجهة العسكرية عنه من اشتراكات شاملة الحصة التي تقتطعها من مرتبه وحصتها في الاشتراكات وفقاً للقوانين أو الأنظمة المعمول بها في الدولة مقر العمل وبما لا يجاوز الحصة التي تتحمل بها الجهة العسكرية في الكويت عن العسكري الكويتي الذي يعمل لديها، إذ لا مبرر لإلزام الجهة العسكرية في الخارج بحصة تزيد عما هو مقرر وفقاً لقانون موطنه. وهو مؤدى الأحكام الواردة في المادة (2) منه. تقرير التزام الجهة العسكرية في الكويت في الاشتراك إلزامياً عن أي عسكري خليجي يعمل لديها طبقاً للنظام المقرر في دولته، وكذا أداء الاشتراكات المستحقة عنه بحصتيها وبمراعاة ألا تتجاوز حصتها في الاشتراكات الحصة التي تلزم بها عن العسكري الكويتي حتى لا يكون ذلك سبباً في العزوف عن الاستعانة بالعسكريين الخليجيين، وبالإضافة إلى ذلك فإن الجهة العسكرية تلتزم أيضاً بخصم وأداء أي فروق اشتراكات مستحقة على العسكري الخليجي. وهي الأحكام التي تنص عليها المادة (3) منه. تقرير إيقاف العمل بالمرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافرت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية، وذلك بالنسبة للعسكريين الخليجيين الذين يتم الاشتراك عنهم وفقاً لأحكام المادة (3) من المشروع، منعاً من تداخل القوانين ولما يحققه المشروع من تغطية شاملة لهم ضد الأخطار المؤمن ضدها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولهم وكذا تقرير أحقية العسكري الخليجي في التعويض عن الإصابة وفقاً لأحكام المادة (12) من قانون معاشات ومكافرت التقاعد للعسكريين المشار إليه، تنفيذاً لصريح ما ورد في النظام الموحد للعسكريين، وقد تقررت الأحكام المتقدم ذكرها بالمادة (4) منه. تقرير عدم التزام الجهة العسكرية بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبقاً لأنظمة الخدمة العسكرية إلا إذا كانت هذه المكافأة تزيد على مجموع المبالغ التي تحملت بها باعتبارها حصتها في الاشتراكات، حيث تؤدي الفرق للعسكري مباشرة. وبمراعاة احتفا العسكري بأي حقوق أو مزايا أخرى تكون مقررة وفقاً للأنظمة التي تلتزم بها الجهة العسكرية مع العسكريين لديها، وذلك حفاظاً على حقوق العسكري وتحقيق الموازنة بينها وبين حقوق الجهة العسكرية ودولة مقر العمل، وهي الأحكام التي تنص عليها المادة (5) منه. تقرير معالجة لحالات استحقاق بعض العسكريين الخليجيين لمعاشات تقاعدية أو مكافرت تقاعد وفقاً للمرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 (المشار إليه) في الفترة اللاحقة على التاريخ المحدد للعمل بهذا القانون وفقاً للمادة (11) منه حتى صدوره، وذلك بالنص على عدم سريان أحكام المواد (3) و (4) و (5) في شأنهم، باعتبار أن الغرض من الخضوع للقانون وهو شمولهم بالتغطية التأمينية التي يقررها قد تحقق بالفعل بما استحق لهم من معاشات ومكافآت، وهي الأحكام التي تنص عليها المادة (6) منه. تحديد الجهة التي تتولى تنفيذ أحكام المشروع بالمؤسسة، مع تقرير بأن يكون لوزير المالية ومجلس الإدارة والمدير العام ذات الاختصاصات المقررة بقانون معاشات ومكافرت التقاعد للعسكريين المشار إليه. وهي الأحكام التي تنص عليها المادة (7) منه. تحديد القرارات اللازمة لتنفيذ المشروع والمتعلقة بمواعيد وقواعد وإجراءات التسجيل وانتهاء الخدمة والمستندات اللازمة لذلك وكذا المتعلقة بمواعيد وقواعد وإجراءات التسجيل سواء الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير في التسجيل أو أداء الاشتراكات، مع تقرير أحقية أجهزة التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري في المبالغ الإضافية المشار إليها. وكذا تقرير صحة حساب الالتزامات المستحقة وفقاً لأحكام المشروع بالعملة الوطنية للدولة مقر العمل، بما يعني عدم إعادة حساب ما يقابلها بالدينار الكويتي، وذلك للتغلب على أي صعوبات قد تنجم عن اختلاف أسعار صرف العملات الوطنية لدول المجلس مقابل الدينار الكويتي. وهي الأحكام التي تنص عليها المادة (8) منه. تقرير الاعتداد بالتقويم الهجري بالنسبة للدول التي تأخذ بهذا التقويم، وتكون المدد المحسوبة وفقاً له مساوية للمدد بالتقويم الميلادي، وذلك نحو مزيد من التيسير في تنفيذ نظام مد الحماية. وهو ما تنص عليه المادة (9) منه. ونظراً إلى أن الأحكام المنصوص عليها في القانون لا تتضمن نظاماً تأمينيا متكاملاً، فقد تمت الإحالة إلى القوانين التي تكمل أحكامه على النحو المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون. وبالنسبة لتاريخ العمل بالقانون فتحدد المادة (11) بالأول من يوليو 2011 أو من التاريخ الذي يتم فيه تطبيق الإلزام في كل دولة من دول المجلس على حده أيهما ألحق، وذلك لما قد يحدث من تأخر بعض الدول في إصدار القوانين المطلوبة منها لمد الحماية التأمينية.
المادة (1) : تسري أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين (المشار إليه) إلزاميا على العسكريين الكويتيين الذين يعملون في أي من الجهات العسكرية في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, بشرط أن:- أ) أن يكون العمل لدى جهة عسكرية تطبق عليها قوانين أو نظم التقاعد العسكري في الدولة مقر العمل. ب) أن يكون العسكري الكويتي ممن تسري في شأنه أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه فيما لو كان يعمل داخل الكويت.
المادة (2) : يتحمل العسكري الكويتي بالفرق بين الاشتراكات المقررة وفقاً لقانون معاشات ومكافرت التقاعد للعسكريين (المشار إليه) وبين مجموع حصته في الاشتراكات التي تقتطعها الجهة العسكرية من مرتبه وحصة الجهة العسكرية في الاشتراكات وفقاً للقوانين أو الأنظمة المعمول بها في الدولة مقر العمل بما لا يجاوز الحصة التي تتحمل بها الجهة العسكرية في الكويت عن العسكري الكويتي الذي يعمل لديها.
المادة (3) : يلتزم الجهة العسكرية المخاطبة بأحكام قانون معاشات ومكافرت التقاعد للعسكريين )المشار إليه( في حالة قيامها بإلحاق أي عسكري يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاشتراك عنه إلزامياً في التأمين طبقاً للنظام المقرر في دولته. وعليها أن تؤدي الاشتراكات المستحقة عنه سواء في ذلك الحصة التي تقتطعها من مرتبه لديها أو الحصة التي تتحمل بها وفقاً للنظام (المشار إليه) بما لا يجاوز حصتها عن العسكري الكويتي الذي يعمل لديها، وكذلك أي فروق اشتراكات تستحق على العسكري وتلتزم بخصمها من مرتبه.
المادة (4) : يوقف العمل بأحكام المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 (المشار إليه) لمن تم الاشتراك عنه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة. ويسري في شأن التعويض عن الإصابة أحكام المادة (12) من قانون معاشات ومكافرت التقاعد للعسكريين المشار إليه.
المادة (5) : لا تلتزم الجهة العسكرية بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبقاً لأنظمة الخدمة العسكرية ما لم تكن قيمة المكافأة أكبر من مجموع المبالغ التي تحملت بها باعتبارها حصتها في الاشتراكات، فتلتزم بأداء الفرق بينهما إلى العسكري مباشرة. وفي جميع الأحوال، يحتفي العسكري بأية حقوق أو مزايا تكون مقررة وفقاً للأنظمة الوظيفية التي تلتزم بها الجهة العسكرية مع العسكريين العاملين لديها.
المادة (6) : لا تسري أحكام المواد (3)، و(4)، و(5) من هذا القانون على العسكري الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذا كان قد استحق معاشاً تقاعدياً أو مكافأة تقاعد وفقاً للمرسوم بالقانون رقم (70) لسنة) 1980 المشار إليه( في الفترة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بقانون معاشات ومكافرت التقاعد للعسكريين (المشار إليه) في هذا الخصوص.
المادة (8) : تحدد بقرار من وزير المالية -بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- مواعيد وقواعد وإجراءات التسجيل وانتهاء الخدمة والمستندات اللازمة لذلك للمخاطبين بأحكام هذا القانون، ومواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها أو عدم تسجيل الخاضعين لهذا القانون بالنسبة للجهات العسكرية في الكويت، وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين (91) و(92) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976. وتكون المبالغ الإضافية (المشار إليها) في الفقرة السابقة من حقوق أجهزة التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري. ويكون صحيحاً حساب الاشتراكات وفروقها والمبالغ الإضافية وغيرها من الالتزامات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون بالعملة الوطنية للدولة مقر العمل.
المادة (9) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتد بالتقويم الهجري بالنسبة للدولة التي تأخذ بهذا التقويم، وتكون المدد المحسوبة وفقاً له مساوية للمدد بالتقويم الميلادي.
المادة (10) : تسري الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980، والمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992، والقانون رقم (35) لسنة 2001 (المشار إليهم) وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (11) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من 2011/7/1، أو من التاريخ الذي يتم فيه تطبيق الإلزام في كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على حده أيهما ألحق.
المادة (12) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن