تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون الخاص بالعسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 أصبح من الضروري بعد صدور قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( ) لسنة 1980، أن تنظم حقوق العسكريين الذين لا يشملهم هذا القانون ممن سبق أن استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 والذين خضعوا بمقتضاه لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961. وكذلك حقوق العسكريين غير الكويتيين بصفة عامة. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق وروعى فيه ما يلي: أولا: الاحتفاظ لكل من استفاد من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967، بالحقوق التي اكتسبها في ظل هذا القانون، مع إعادة تسوية المعاشات السابقة وفقا لأحكام المشروع إن كان ذلك يحقق معاملة أفضل. ثانيا: تقرير الحق في المعاش التقاعدي في الحالات التي لا يرجع فيها سبب انتهاء الخدمة للعسكري وفي حالة الإحالة إلى التقاعد في سن الخامسة والأربعين أو بعدها، وذلك أيا كانت مدة الخدمة التي حسبت في ظل القانون رقم (27) لسنة 1961. ثالثا: المساواة بين العسكريين غير الكويتيين وبين الكويتيين في الحقوق المقررة في حالات الإصابة أو الفقد الناتجة عن ظروف العمل. وعلى ضوء ما تقدم فقد تضمن المشروع المعروض ثلاث عشرة مادة، حددة المادة الأولى منها نطاق سريانه ونصت على أن تكون تسوية حقوقهم وفقا للأحكام التي تضمنها المشروع. دون إخلال بحكم المادة العاشرة منه. وحددت المادة الثانية الحالات التي يستحق فيها المعاش التقاعدي وهي التي تنتهي فيها الخدمة بالوفاة أو بالحكم بثبوت الغيبة المنقطعة أو بالتسريح لأسباب صحية أو ببلوغ السن المقررة لترك الخدمة طبقا لقوانين الخدمة أو بالإحالة إلى التقاعد بشرط ألا تقل السن عن الخامسة والأربعين. وحددت المادة الثالثة قواعد حساب المعاش، فنصت على أن يكون ذلك بواقع 65% من آخر مرتب شهري مضافا إليه العلاوة الاجتماعية والعلاوة المقررة عن الأولاد وذلك إذا كانت المدة المحسوبة طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 تقل عن عشرين سنة، فإذا بلغت هذه المدة عشرين سنة فإن المعاش يحسب بواقع 75% من المرتب المذكور. ومن البديهي أن من يستحق المعاش وفقا لأحكام المشروع لا يكون مستحقا لأية مكافأة سواء طبقا للمشروع أو طبقا لأحكام العقد المبرم معه، باعتبار أن المشروع قد نظم الحقوق المقررة عن كامل مدة الخدمة وذلك في صورة المعاش التقاعدي والذي لم يشترط لاستحقاقه استكمال مدة بذاتها في ظل القانون رقم 27 لسنة 1961. ونصت المادة الرابعة على أن تستحق مكافأة تقاعد لمن لم يستحق معاشا تقاعديا، وحددت كيفية حسابها عن مدة الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961، ولا يحول ذلك دون استحقاق أية مكافأة أخرى بمقتضى العقد المبرم مع العسكري باعتبار أن المكافأة قد حسبت فقط عن المدة السابقة على صدور المشروع. ومساواة بين المتقاعدين الذين تنتهي خدمتهم في ظل العمل بالمشروع والمتقاعدين السابقين أو المستحقين عنهم في المزايا التي يكلفها المشروع، فقد نصف المادة الخامسة على إعادة تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 وذلك وفقا لأحكام المشروع وعلى أساس جداول المرتبات المعمول بها وقت صدوره، واشترطت المادة ألا يترتب على إعادة التسوية الإضرار بالمتقاعدين السابقين أو المستحقين عنهم فنصت على احتفاظهم بالمعاش الذي كان يصرف لهم شاملا كل ما أضيف إليه إذا كان ذلك يحقق لهم معاملة أفضل. وحتى لا يترتب على العمل بحكم الفقرة الثانية من المادة المادة 115 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي أحيل إليها من بين المواد التي تسري على المعاملين بأحكام المشروع، الأضرار بأصحاب المعاشات السابقين، فقد أجازت المادة السادسة من المشروع لصاحب المعاش أن يستمر في الجمع بين المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية وأي مرتب يتقاضاه من العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أو بين المعاش المذكور وأي مكافأة يتقاضاها – وقت العمل بالمشروع – من خزانة عامة. وحددت المادة السابعة المواد التي تسري على المعاملين بأحكام المشروع من عسكريين وأصحاب معاشات أو مستحقين عنهم، وبعض هذه المواد وردت في قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، والبعض الآخر في قانون التأمينات الاجتماعية. ومؤدى التحديد الوارد بهذه المادة هو عدم سريان أية أحكام أخرى خلاف المنصوص عليها في المواد المحددة بها. ولمواجهة الظروف الخاصة بالعسكريين المعاملين بأحكام المشروع، فقد أجازت المادة الثامنة صرف قيمة رأسمالية للمعاشات المستحقة طبقا للمشروع وأحالت في تحديد القواعد والشروط والجداول الخاصة بذلك إلى قرار يصدر من وزير المالية، ومن الطبيعي أن صرف تلك القيمة لن تكون إلا في الحالات التي تتوفر فيها الشروط التي سيحددها القرار. ونظرا لأنه لم يعد هناك محل لاستحقاق المكافآت التي كانت تقررها أنظمة لخدمة بعد أن كفل المشروع الحق في المعاش في الحالات التي حددها لذلك فقد نصت المادة التاسعة على سقوط الحق في المكافأة في تلك الحالات. ورعاية للعسكريين غير الكويتيين في حالات الإصابة أو الفقد الناتجة عن ظروف العمل وذلك سواء أكانوا ممن استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 أو من غيرهم فقد نصت المادة العاشرة على أن تسري عليهم الأحكام المشار إليها في المواد السابعة والثامنة والتاسعة من المشروع. وعهدت المادة الحادية عشر إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق المقررة طبقا للمشروع، سواء ما ينشأ منها مستقبلا أو ما استحق من معاشات سابقة على العمل بالمشروع ولا تزال مستحقة الصرف، ونصت على أن تؤدي الخزانة العامة تلك الحقوق إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة المذكورة. وتضمنت المادة الثانية عشر النص على إلغاء القوانين أرقام 27 لسنة 1961 و31 لسنة 1967 و34 لسنة 1972 والمرسوم الصادر بمنح علاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، وذلك بعد أن تضمن المشروع إعادة تنظيم كافة الأمور التي كانت تتناولها تلك التشريعات السابقة بالنسبة للعسكريين الخاضعين للمشروع وهم الفئة الوحيدة الباقية من الفئات التي سرت بشأنها تلك التشريعات. كما نصت تلك المادة على إلغاء كل حكم مخالف لأحكام المشروع. وحددت المادة الثالثة عشر تاريخ سريان المشروع وهو أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 شوال سنة 1400هـ الموافق 24 أغسطس سنة 1980م، وعلى المادة 155 من الدستور، وعلى القانون رقم 27 لسنة 1961 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة، وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني، وعلى القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 34 لسنة 1972 بمنح علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 1977، وعلى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1980 بتقرير زيادة في المعاشات الخاضعة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة، وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وعلى المرسوم الصادر في 23 يوليو سنة 1974 بمنح علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، وبناء على عرض وزراء المالية والدفاع والداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العسكريين غير الكويتيين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 المشار إليه، وتسوى حقوقهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد التالية وذلك دون إخلال بحكم المادة العاشرة من هذا القانون.
المادة (2) : يستحق المعاش التقاعدي لمن تنتهي خدمته بعد العمل بهذا القانون لأحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة أو التسريح لأسباب صحية. 2- بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة. 3- الإحالة إلى التقاعد بشرط ألا تقل السن عن الخامسة والأربعين.
المادة (3) : يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع 25% من آخر مرتب شهري شاملا العلاوة الاجتماعية والعلاوة المقررة عن الأولاد وذلك إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه تقل عن عشرين سنة، وبواقع 75% من المرتب المذكور إذا كانت المدة المشار إليها قد بلغت عشرين سنة.
المادة (4) : تستحق مكافأة تقاعد لمن تنتهي خدمته بعد العمل بهذا القانون لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية منه، وتحسب بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى المحسوبة طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه ثم بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة تزيد على ذلك، ويتخذ المرتب المنصوص عليه في المادة السابقة أساسا لحساب المكافأة.
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة التالية تعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس جداول المرتبات المعمول بها في تاريخ صدوره. ولا يجوز أن يترتب على إعادة التسوية أن يقل صافي ما يصرف لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه عن صافي مجموع ما صرف لهم من معاش بما فيه الزيادة التي استحقت طبقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1980 المشار إليه والعلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة عن الشهر السابق على العمل بهذا القانون.
المادة (6) : يجوز لصاحب المعاش أن يجمع بين المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية المنصوص عليها في المادة السابقة وبين أي مرتب يتقاضاه من العمل في القطاعين الأهلي والنفطي وكذلك بين هذا المعاش وبين أي مكافأة يتقاضاها - وقت العمل بهذا القانون - من خزانة عامة.
المادة (7) : تسري على العاملين بأحكام هذا القانون أحكام المواد 9 و10 و12 و15 و16 و26 من القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه. كما تسري عليهم الأحكام المنصوص عليها في الباب السادس من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه، عدا المادتين 73 و74، وتسري عليهم كذلك أحكام المواد 101 و102 و103 و106 و115 (فقرة ثانية) من القانون المذكور*. * تم استدراك الفقرة الثانية من المادة 7 بمقتضى التصحيح المنشور بتاريخ 23/ 11/ 1980.
المادة (8) : يجوز صرف قيمة رأسمالية للمعاشات المستحقة طبقا لهذا القانون وتحدد بقرار من وزير المالية القواعد والشروط والجداول الخاصة بذلك.
المادة (9) : يسقط الحق في أية مكافأة تكون مقررة طبقا لأنظمة الخدمة العسكرية وذلك في حالة استحقاق معاش طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : تسري على العسكريين غير الكويتيين ولو كانوا من غير الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 المشار إليه الأحكام المشار إليها في المواد 7 و8 و9 من هذا القانون.
المادة (11) : يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق المقررة طبقا لهذا القانون، وتؤديها الخزانة العامة إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (12) : تلغى القوانين أرقام 27 لسنة 1961 و31 لسنة 1967 و34 لسنة 1972 والمرسوم الصادر في 23 يوليو سنة 1974 المشار إليها، كما يلغى كل حكم مخالف.
المادة (13) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن