بشأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية.
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الإطلاع على المواد 65 و161 و179 من الدستور
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1961 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش وقواته المسلحة.
وعلى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين.
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة، على كل من يعمل بتكليف من الحكومة، في مناطق العمليات الحربية.
المادة (2) : إذا كان الأشخاص المذكورون في المادة السابقة، يشغلون وظائف مدنية، فيعاملون فيما يتعلق بسريان أحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 في شأنهم، معاملة نظرائهم من العسكريين الذين يتقاضون ذات رواتبهم. أما من يتقاضى منهم راتباً دون راتب الجندي، فيعامل في هذا الشأن معاملة الجندي. وتنتهي معاملة الموظفين المدنيين المذكورين في هذه المادة بموجب أحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 آنف الذكر بانقضاء مدة تكليفهم بالعمل في مناطق العمليات الحربية.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول يونيو سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح السالم الصباح - أمير الكويت