تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : كانت تشريعات عام 1992م (المرسوم بالقانون رقم (117) لسنة 1992م، والمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992)، خطوة إصلاحية في نظام التأمينات الاجتماعية، وكانت أساسا في منطقتين: الأولى: وضع سن تقاعد لكل من الرجال والنساء. والثانية: إنشاء التأمين التكميلي بطريقة الرصيد. وقد ورد في تقرير الفحص السادس للمركز المالي الذي قام بإعداده الخبراء الإكتواريون بدائرة التأمينات الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية (ILO) - وهم يمثلون أعلى مستوى متاح على النطاق العالمي، فضلا عن أنهم محايدون تماما في أحكامهم - أن هذه الخطوة الإصلاحية المشار إليها كانت «مطلوبة» تماما وموفقة تماما (حيث عالجت العجز المالي الذي نشأ عن الماضي وعملت على تفادي العجز المالي الأكبر الذي كان من الممكن أن ينشأ في المستقبل، وأحدثت خطوات الإصلاح والتطوير اللازمة في نظام التأمينات الاجتماعية). ثم صدر بعد ذلك قانونان: الأول: هو القانون رقم (56) لسنة 1995م ومضمونه هو إلغاء سن التقاعد بالنسبة للغالبية العظمى من النساء (وهن ذوات الأولاد من المتزوجات والمطلقات والأرامل). والثاني: هو القانون رقم (90) لسنة 1995م، ومضمونه هو، أيضا، إلغاء سن التقاعد بالنسبة لفئة من المؤمن عليهم (وهم الذين يقومون بأعمال ضارة أو شاقة أو خطرة لمدة عشرين سنة). وقد أسفر هذا الوضع وفقا لما جاء في تقرير(ILO) المشار إليه عما يلي: 1 - وجود عجز إكتواري هائل في الوقت الحاضر، ويبلغ ذلك العجز (3.9) مليار دينار، ويجب سداد هذا العجز أو جدولته فورا ما لم تتخذ التعديلات المناسبة. 2 - زيادة هذا العجز كلما مر الوقت دون إصلاح الأوضاع ويبلغ ذلك، على سبيل المثال (12.7) مليار دينار في عام 2015، وإن تركت الأمور دون إصلاح حتى ذلك الحين، فسوف يكون من المطلوب تحديد أعمار تقاعد متقدمة جدا وزيادة الاشتراكات على المواطنين بشكل ملموس وتخفيض المعاشات التقاعدية التي تستحق للمواطنين بشكل ملموس أيضا. 3 - إن الخيار الآن، ليس بين أن نسمح بتقاعد المرأة من الفئات المشار إليها دون سن تقاعد على الإطلاق وبين ألا نسمح بذلك، وإنما علينا أن نختار بين أن نصحح الأوضاع وبين أن تعلن صناديق التأمينات الاجتماعية إفلاسها في موعد قدره الخبراء الإكتواريون المشار إليهم بعام 2026. وحيث إن صناديق التأمينات الاجتماعية هي أداة لتكافل «فئات» المواطنين فيما بينهم، وأيضا لتكافل (أجيال) المواطنين فيما بينهم، لذا فإن ترك الأمور على ما هي عليه يخل بالهدف من إنشاء هذه الصناديق أساسا، ولا يصح الدفع بأن عام 2026 بيننا وبينه أكثر من عشرين سنة، وأن الناس لا تهتم إلا بالمستقبل القريب. ذلك أن الرد ببساطة هو أن الإفلاس إن حدث - لا قدر الله - فسوف يطال حتى الأجيال الحاضرة من المتقاعدين، ناهيك عن أجيال الشباب والأولاد. بل إن الإحساس بوضع مالي كهذا بالنسبة لصناديق التأمينات الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى آثار غير محمودة في السنوات القليلة القادمة. فقد نرى اضطرارا لسحب بعض الميزات مثل الاستبدال أو لتخفيض المعاشات التقاعدية إلى النصف في كثير من الحالات، إلى غير ذلك من الإجراءات التي يمكن أن تسبب بلبلة شديدة واضطرابا هائلا بين المواطنين. لذا فقد أعد القانون المرفق متضمنا التعديلات الآتية:- أولا: تقضي المادة الأولى من القانون بأن يستبدل بنصي البندين (5) و(8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية نصان جديدان يحدد كل منهما سنا لا يستحق المعاش قبلها بالنسبة للمرأة في الحالات المحددة بالبند (5) وكذا بالنسبة للمؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة في الحالات المحددة بالبند (8). وقد حددت تلك السن بالخامسة والأربعين أو بما يقل عن السن المحددة للتقاعد بالنسبة لعموم المؤمن عليهم بخمس سنوات أيهما أكبر. ويعني ذلك أن تظل سن التقاعد بالنسبة للمعاملين بالبندين المشار إليهما هي الخامسة والأربعون وذلك حتى تصبح سن التقاعد بالنسبة لعموم المؤمن عليهم هي الحادية والخمسون ومن ثم تكون سن التقاعد للفئتين المشار إليهما هي السادسة والأربعون، ثم تتدرج في الزيادة بعد ذلك حتى تصل إلى الخمسين عندما تصبح السن بالنسبة لعموم المؤمن عليهم هي الخامسة والخمسون. ثانيا: وتيسيرا على المرأة في الحالات المحددة بالبند (5) وكذا المؤمن عليه الذي يزاول الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة في الحالات المحددة بالبند (8)، فإن المادة الثانية من القانون تقضي بأنه يجوز في حالة انتهاء الخدمة قبل بلوغ السن المشار إليها في البندين المذكورين بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد، على أن يخفض المعاش في هذه الحالة بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ تلك السن. ثالثا: تقضي المادة الثالثة من القانون بأن يستبدل بالجدول رقم (7) المرفق بالقانون جدول جديد يتضمن خانة واحدة تحدد السن التي لا يستحق المعاش قبلها بالنسبة للمعاملين بالبند (6) من المادة (17) من القانون، أما المعاملون بالبندين (5) و(8) فإن السن التي لا يستحق المعاش قبلها بالنسبة لهم هي المحددة بنصي البندين ذاتهما، وقد تم تعديل الجدول الحالي بحيث يتحقق الوصول إلى السن المستهدفة وهي الخامسة والخمسون بالنسبة للمعاملين بالبند (6)، ومن ثم الخمسون بالنسبة للمعاملين بالبندين (5) و(8) وذلك في وقت أسرع مما يحققه الجدول الحالي حيث يصبح ذلك في 1/ 1/ 2017 بدلا من 1/ 1/ 2020 كما هي في الجدول الحالي حيث سيكون لذلك أثر إيجابي في شأن معالجة التقاعد المبكر. رابعا: وحتى لا يضار المؤمن عليهم الذين استكملوا المدة اللازمة لاستحقاق المعاش دون أن يكونوا مقيدين بشرط السن وذلك قبل العمل بالتعديل، فقد تضمنت المادة الرابعة من القانون النص على عدم سريان تحديد السن المقرر بالبندين المعدلين بالنسبة لهم أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة. ونظرا لما لوحظ من أن أصحاب المعاشات الذين كانوا يعملون في جهات يخضع العاملون فيها لنظم العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد ولكنهم لم يستفيدوا منها الاستفادة المناسبة حيث إن بعضهم لم يكن ضمن مرتباتهم الأخيرة العلاوة المستحقة عن الزوجة وكان زواجهم لاحقا على انتهاء الخدمة، كما أن البعض الآخر كانت خدمتهم قد انتهت عند أعمار صغيرة نسبيا ومن ثم كان إنجابهم للأولاد لاحقا على انتهاء الخدمة. وحتى يتمكن أصحاب المعاشات في الحالات المشار إليها من مواجهة ظروف المعيشة بعد تغير حالاتهم الاجتماعية فقد قضت الفقرة الأولى من المادة الخامسة بإعادة تسوية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عند زواج صاحب المعاش الذي لم يكن مستحقا للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة في تاريخ انتهاء الخدمة بافتراض استحقاقه لها في هذا التاريخ حسبما كان وضعه الوظيفي إذا كانت الفترة الأخيرة من مدة اشتراكه المحسوبة في المعاش قد قضيت في إحدى الجهات التي يستحق العاملون فيها هذه العلاوة، ومؤدى ذلك أن يضاف إلى مرتبه الأخير الذي سبق تسوية المعاش على أساسه مبلغ يعادل مقدار العلاوة الاجتماعية المستحقة لمن يماثله في الوضع الوظيفي الذي كان عليه عند انتهاء خدمته ومن ثم يعاد تسوية معاشه من جديد، ويكون صرف الزيادة الناتجة عن ذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج. أما الفقرة الثانية من المادة الخامسة فإنها تقضي بسريان الحكم السابق على حالات الزواج التي تمت قبل العمل بالقانون دون صرف فروق مالية عن الماضي. وتقضي المادة السادسة بمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة وبعد 29/ 2/ 1992م - وهو تاريخ آخر زيادة تقررت عن الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة - إذا كانت الخدمة قد انتهت في إحدى الجهات التي يستحق العاملون فيها علاوة الأولاد وذلك بواقع (50) دينارا شهريا بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم الزيادة على خمسة أولاد بما في ذلك الأولاد الذين منحت عنهم علاوة الأولاد أثناء الخدمة والأولاد الذين منحت عنهم أي زيادة في المعاش، ويعني ذلك أن الأولاد الذين سبق أن منحت عنهم علاوة الأولاد حتى ولو كانت قد قطعت عنهم قبل انتهاء الخدمة وبالتالي لم تدخل في تسوية المعاش يدخلون في حساب الأولاد الخمسة المقصودين بالنص، وقد روعي في تحديد عدد الأولاد بخمسة الاستهداء بما ورد في القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية من تحديد لعدد الأولاد الذين تؤدى عنهم علاوة الأولاد بخمسة. ويسري الحكم المنصوص عليه في المادة السادسة المشار إليها على صاحبة المعاش التي تتوافر فيها شروط استحقاق علاوة الأولاد لو أنها كانت مستمرة في الخدمة حتى تاريخ الإنجاب طبقا للأحكام المنظمة لمنح هذه العلاوة للمرأة المتزوجة. وتقضي المادة السابعة بأن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام المادتين الخامسة والسادسة على أن تؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة. ولما كان من الأمور المستقرة في أنظمة التأمينات الاجتماعية في دول العالم المختلفة أن تزاد المعاشات التقاعدية سواء كل فترة زمنية محددة أو تبعا لمؤشرات معينة وذلك حتى تظل المعاشات محققة للهدف من تقريرها وهو توفير الحياة الكريمة لأصحابها ومن يعولونهم. وقد جرى العمل في الكويت حتى الآن على أن تكون زيادة المعاشات مواكبة لزيادة مستوى المرتبات للعاملين في القطاع الحكومي باعتبار أن ذلك مؤشر على ارتفاع تكاليف المعيشة، وبلغ عدد مرات زيادة المعاشات منذ بدء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية ثماني زيادات كان آخرها في عام 1992م. ونظرا لأن المركز المالي لصناديق التأمينات الاجتماعية لم يكن يسمح في أي وقت بتحمل العبء الناتج عن تلك الزيادات، بل إن هذه الصناديق تعاني في الوقت الحاضر من عجز كبير يتعين تلافي أسبابه، ولذلك فقد تحملت الخزانة العامة للدولة العبء المالي المترتب على كافة الزيادات في المعاشات. وحيث إنه قد أثير في السنوات الأخيرة موضوع تقرير زيادة في المعاشات التقاعدية بعد أن كانت آخر زيادة في عام 1992م على الرغم من أنه لم تحدث زيادة في مستوى المرتبات للعاملين في القطاع الحكومي إلا أن المرتبات تزاد بصورة طبيعية كل فترة زمنية سواء بالعلاوات الدورية أو بالترقيات. لذلك فقد رؤي أن تكون زيادة المعاشات التقاعدية وفق نظام يسمح بذلك بصورة دورية من خلال إنشاء صندوق لهذا الغرض يساهم فيه كل من المؤمن عليهم وصاحب العمل والخزانة العامة. وهو ما يؤدي إلى توفير الأموال اللازمة لهذا الغرض دون إثقال كاهل الخزانة العامة أو صناديق التأمينات الاجتماعية بعبء هذه الزيادات عند تقريرها مستقبلا. وعلى ذلك فقد قضت الفقرة الأولى من المادة الثامنة بأن يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية صندوق لزيادة المعاشات التقاعدية للمعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات التقاعد للعسكريين والقانون رقم (11) لسنة 1988م بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم حددت موارده على النحو الوارد بهذه المادة، وتشمل الاشتراكات من المؤمن عليهم المدنيين وأصحاب الأعمال والمستفيدين العسكريين والمساهمة السنوية التي تؤديها الخزانة العامة وحصيلة استثمار أموال الصندوق وما ينتج من موارد أخرى عن نشاط المؤسسة بالنسبة لهذا الصندوق. وإضافة هذا الصندوق إلى صناديق التأمينات الاجتماعية يعني أن تسري عليه ذات الأحكام التي تسري على هذه الصناديق. أما الفقرة الثانية من المادة الثامنة فإنها تقضي بتولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة ذلك الصندوق وصرف الحقوق التي يقررها وأن يكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية في شأن الصناديق الأخرى التي تتولى إدارتها. وطبقا للفقرة الأولى من المادة التاسعة فإن المعاشات التقاعدية سوف تتم زيادتها كل ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، وذلك بواقع عشرين دينارا شهريا، وقد حدد هذا المبلغ على أساس ما يقرب من متوسط العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظف الموجود بالخدمة. وتقضي الفقرة الثانية من المادة التاسعة بإلغاء ما ورد في المادة (4) من القانون رقم (49) لسنة 1982م في شأن المعاشات التقاعدية والتي كانت تستهدف زيادة المعاشات التقاعدية تبعا للزيادة في نفقات المعيشة، حيث إن الزيادة في المعاشات المقررة بهذا القانون تحقق الغرض ذاته. ونظرا لأن المعاشات التي استحقت منذ 1/ 3/ 1992م لم تطرأ عليها أي زيادة، فقد رؤي أن تمنح زيادة فورية، حسبما تقرر ذلك الفقرة الأولى من المادة العاشرة وذلك بواقع خمسين دينارا شهريا. وتقرر الفقرة الثانية من المادة العاشرة سريان حكم الزيادة المقررة بالفقرة الأولى على المعاشات المستحقة طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980م الخاص بالعسكريين غير الكويتيين الذين شاركوا في العمليات الحربية على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك، وهو ما جرى عليه العمل في الزيادات السابقة باعتبار أن المعاشات المقررة بموجب القانون المذكور تتحملها الخزانة العامة. وتحيل المادة الحادية عشرة في شأن قواعد وشروط صرف الزيادات المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام توزيعها على المستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهدف من هذه الإحالة هو توفير المرونة اللازمة لتقرير الأحكام المناسبة المصاحبة لكل زيادة مثل مدى جواز الاستبدال منها أو مدى سريان قواعد الحد الأدنى للنصيب في حالة التوزيع على المستحقين وغير ذلك من أحكام.
المادة () : جدول رقم 7 بتحديد السن التي لا يستحق قبلها المعاش وفقا للبند (6) من المادة (17) تاريخ انتهاء الخدمة السن حتى 2002/12/31 46 من 2003/1/1 إلى 2004/12/31 47 من 2005/1/1 إلى 2006/12/31 48 من 2007/1/1 إلى 2008/12/31 49 من 2009/1/1 إلى 2010/12/31 50 من 2011/1/1 إلى 2012/12/31 51 من 2013/1/1 إلى 2014/12/31 52 من 2015/1/1 إلى 2015/12/31 53 من 2016/1/1 إلى 2016/12/31 54 من 2017/1/1 إلى 2017/12/31 55 ملحوظة: إذا كان المعاش يستحق بافتراض انتهاء الخدمة عند بلوغ سن معينة طبقا لهذا الجدول، فإن المعاش يستحق أيا كانت السن عند انتهاء الخدمة بعد ذلك. السنة المساهمة السنوية الاشتراك الشهري من صاحب العمل الاشتراك الشهري من المؤمن عليهم والمستفيدين الأولى 2% 0.5% لا يوجد الثانية 2% 0.5% لا يوجد الثالثة 2% 0.5% لا يوجد الرابعة 2% 1% 1% الخامسة 2% 1% 1% السادسة 2% 1% 1% السابعة 2% 1% 2% الثامنة 2% 1% 2% التاسعة 2% 1% 2% العاشرة وما بعدها 2.5% 1% 2.5% ) يكون حساب السنوات التي يبدأ منها استحقاق الاشتراكات والمساهمة السنوية اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون. 2) تحسب الاشتراكات الشهرية والمساهمة السنوية بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه والمستفيدين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه والمؤمن عليهم المشتركين طبقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1988 م المشار إليه، على أساس مجموع المرتب في التأمين الأساسي والمرتب في التأمين التكميلي. 3) تحسب الاشتراكات الشهرية بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على اساس مجموع شرائح الدخل الشهري للاشتراك وشرائح الاشتراك الاختياري طبقا لأحكام القانون رقم (128) لسنة 1992م المشار إليه. 4) يتحمل المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه والمؤمن عليهم المشتركون طبقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1988 م المشار إليه حصة صاحب العمل في الاشتراكات وذلك بدءا من السنة الرابعة. 5) تسري على الاشتراكات الشهرية كافة الأحكام المقررة في شأن الاشتراكات والمبالغ الاضافية المستحقة طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقانون رقم (11) لسنة 1988 م المشار إليهما.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980م بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م بشأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية، وعلى القانون رقم (49) لسنة 1982م بشأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1988م بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992م، وعلى المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992م بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : يستبدل بنصي البندين (5) و(8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان الآتيان: (5) انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، إذا كان لدى أي منهن أولاد متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمسة عشر سنة وكانت قد بلغت سن الخامسة والأربعين أو سنا تقل عن السن المحددة في الجدول رقم (7) المرفق بهذا القانون بخمس سنوات أيهما أكبر، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون. (8) انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة, أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة وكان قد بلغ سن الخامسة والأربعين أو سنا تقل عن السن المحددة في الجدول رقم (7) المرفق بهذا القانون بخمس سنوات أيهما أكبر، وتحدد تلك الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام.
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي: (واستثناء من حكمي البندين (5) و(8) يجوز في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها فيهما قبل بلوغ السن المشار إليها بهما بما لا يجاوز خمس سنوات على الأكثر اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد على أن يخفض المعاش في هذه الحالة بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ تلك السن مقربة إلى أقرب شهر).
المادة (3) : يستبدل بالجدول رقم (7) المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدول رقم (7) المرفق.
المادة (4) : لا يسري تحديد السن المشار إليه في البندين (5) و(8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه المعدلين بهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي طبقا لهما قد استكملت قبل تاريخ العمل به أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة (5) : تعاد تسوية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عند زواج صاحب المعاش الذي لم يكن مستحقا للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة في تاريخ انتهاء خدمته وذلك بافتراض استحقاقه لها في هذا التاريخ حسبما كان وضعه الوظيفي، إذا كانت الفترة الأخيرة من مدة اشتراكه المحسوبة في المعاش قد قضيت لدى إحدى الجهات التي يستحق العاملون فيها هذه العلاوة، وتستحق الزيادة الناتجة عن ذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج. ويسري حكم الفقرة السابقة على أصحاب المعاشات الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها بها قبل العمل بهذا القانون وذلك دون صرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (6) : تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة وبعد 1992/2/29م, إذا كانت الخدمة قد انتهت في إحدى الجهات التي يستحق العاملون فيها علاوة الأولاد وذلك بواقع (50) دينارا شهريا بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم الزيادات على خمسة أولاد بما في ذلك الأولاد الذين حسبت عنهم علاوة الأولاد أثناء الخدمة والأولاد الذين منحت عنهم أي زيادة في المعاش. ولا تستحق الزيادة في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولا إذا كان صاحب المعاش قد جمع بين معاشين. ويسري حكم الفقرة السابقة على صاحبة المعاش إذا كانت تتوافر فيها شروط استحقاق علاوة الأولاد بافتراض استمرارها في الخدمة حتى تاريخ الإنجاب. وفي جميع الأحوال لا تصرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (7) : تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام المادتين السابقتين وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (8) : يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق لزيادة المعاشات التقاعدية للمعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقانون رقم (11) لسنة 1988م، المشار إليها، وذلك على النحو المبين بالمواد التالية، وتتكون موارده من الأموال الآتية: أولا: الاشتراكات عن الخاضعين وتشمل: أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه والمستفيدين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه. ب- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال المخاطبون بأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه. ج- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. د- المساهمة السنوية التي تؤديها الخزانة العامة للدولة. وتحدد الاشتراكات والمساهمة السنوية المشار إليها في البنود السابقة على النحو المحدد بالجدول المرفق بهذا القانون. ثانيا: حصيلة استثمار أموال الصندوق. ثالثا: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق. وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة هذا الصندوق وصرف الحقوق التي يقررها، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية في شأن الصناديق الأخرى.
المادة (9) : تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وذلك بواقع (20) دينارا شهريا. ويلغى ما ورد في المادة (4) من القانون رقم (49) لسنة 1982م المشار إليه في شأن المعاشات التقاعدية.
المادة (10) : استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة تزاد المعاشات التقاعدية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون بواقع (50) دينارا شهريا. ويسري حكم الفقرة السابقة على المعاشات المستحقة طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980م المشار إليه، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
المادة (11) : تحدد قواعد وشروط صرف الزيادات المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون، وكذا توزيعها على المستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (12) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 2001/7/1م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن