بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 2003 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه النص التالي:
"تمنح الزيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة وبعد 1992/2/29م, إذا كانت الخدمة قد انتهت في إحدى الجهات التي يستحق العاملون فيها علاوة الأولاد وذلك بواقع (50) دينارا شهريا بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم الزيادات على (7) أولاد, ويشمل ذلك الأولاد الذين حسبت عنهم علاوة الأولاد ضمن المرتب الذي تمت على أساسه تسوية المعاش التقاعدي والأولاد الذين منحت عنهم أي زيادة في المعاش, ولا تستحق الزيادة في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولا وإذا كان صاحب المعاش قد جمع بين معاشين, وفي جميع الأحوال إذا كان عدد الأولاد الذين يتقاضى عنهم المتقاعد الزيادة أقل من (7) لأي سبب من الأسباب, استحق هذه الزيادة عن الأولاد الذين يرزق بهم بعد التقاعد في حدود (7) أولاد, ولا تصرف فروق مالية عن الماضي".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (32) لسنة 2003 المشار إليه.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت