تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 26، 65، 79، 109، 155، 178 منه، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام الخطوط الجوية الكويتية، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار، وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي، وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وعلى المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1976 في شأن وكالة الأنباء الكويتية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 37 لسنة 1979 بشأن استبدال جداول المرتبات الخاصة بالجيش، وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وعلى المرسوم الصادر في 1981/6/14 بشأن مرتبات وبدلات أعضاء السلطة القضائية، وعلى المرسوم الصادر في 1981/6/14 بشأن جداول الوظائف والمرتبات لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت، وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون معمول به يعدل القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه تزاد الرواتب الأساسية لجميع العاملين في الدولة سواء أكانوا معاملين بقانون ومرسوم الخدمة المدنية أو كانت تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة أو كانوا من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني أو من العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة بواقع عشرين دينارا شهريا.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون معمول به تعدل العلاوة الاجتماعية عن الأولاد المقررة للكويتيين العاملين في الدولة المشار إليهم في المادة السابقة إلى عشرين دينارا شهريا عن كل ولد وبدون حد أعلى لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه العلاوة. كما تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة للكويتيين العاملين في الدولة بواقع عشرة دنانير شهريا.
المادة (3) : تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة حتى اليوم السابق على العمل بهذا القانون لا تقل عن ثلاثين دينارا وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (4) : يعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة, وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة (5) : يستبدل بنص البندين 3 و4 من المادة 12 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه النصان التاليان: 3- مجموعة الوظائف الفنية المساعدة. 4- مجموعة الوظائف المعاونة. وتستبدل بعبارتي (مجموعة الوظائف الحرفية) و(مجموعة وظائف الخدمات) الواردتين في القوانين واللوائح العبارتان المنصوص عليهما في البندين 3 و4 من هذه المادة.
المادة (6) : يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القانون المعينون على العقدين الثاني والثالث زيادة مقدارها عشرون دينارا.
المادة (7) : تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة (8) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن