بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتعاقدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور وخاصة المواد: 26، 65، 79، 109، 155، 178 منه،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن الخدمة المدنية،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1982 المشار إليه النص التالي:
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون معمول به تعدل العلاوة الاجتماعية عن الأولاد المقررة للكويتيين العاملين في الدولة المشار إليهم في المادة السابقة إلى ثلاثين دينارا شهريا عن كل ولد وبدون حد أعلى لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه العلاوة.
المادة (2) : تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من المال الاحتياطي العام.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء - والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت