تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي، وبناء على عرض وزير المالية، وبعد مواقفة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تضاف إلى نهاية البند (جـ) من (أولاً) من المادة (3) من القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليه، العبارة الآتية: "وتحدد هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة".
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (3/ ثانياً) و(7/ بند 1) من القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (3/ ثانياً): صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم (27) لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الذين يتمتعون بمزايا الصندوق المشار إليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون، باستثناء المعاشات أو الزيادات فيها المقررة وفقاً للمادة (55) من القانون رقم (27) لسنة 1961 المشار إليه. ويكون تقدير قيمة الالتزامات المشار إليه في الفقرة السابقة على أساس المزايا والاشتراكات الواردة في هذا القانون، وباستخدام نفس الأسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في (أولاً)، وتستحق على الخزانة العامة. ويصدر بتحديد تلك القيمة وتاريخ استحقاقها والطريقة التي تؤدى بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة. المادة (6): يجوز للمستفيد أن يطلب ضم مدة اشتراكه المحسوبة وفقاً لأحكام القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه إلى مدة الخدمة المحسوبة طبقاً لهذا القانون وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، ويحدد القرار قواعد تقدير الاحتياطي الذي يحول إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون. المادة (7/ بند 1): "انتهاء خدمة المستفيد بسبب الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة، أو التسريح لأسباب صحية أو وقوع الوفاة أو العجز الكامل خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعاً لأحكام القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه. ويحسب المعاش في هذه الحالات على أساس مدة الخدمة المحسوبة طبقاً لهذا القانون أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر. وتضاف إلى مدة الخدمة في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة المدة الباقية حتى بلوغ المستفيد سن الستين فرضاً، كما تضاف هذه المدة في حالة التسريح لأسباب صحية إذا ثبت أن المستفيد قد أصبح عاجزاً عن الكسب في تاريخ انتهاء الخدمة. وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يسترد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد طبقاً لحكم المادة (17) من القانون رقم (61) لسنة 1967 المشار إليه".
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم (10 مكررا) إلى القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليه نصها الآتي: في تسوية المعاش المستحق وفقاً لأحكام المادتين السابقتين - بالنسبة لمن يجاوز آخر مربوط المرتب المقرر لرتبته أو الرتبة الأعلى التي تلي رتبته حسب الأحوال في تاريخ العمل بالتأمين التكميلي الحد الأقصى للمرتب في هذا التاريخ - يعتد بالمرتب الذي يحسب على أساسه المعاش عند انتهاء الخدمة بافتراض تطبيق الجداول والأحكام المعمول بها في تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي.
المادة (4) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (11) من القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليه نصها الآتي: "كما تستحق مكافأة تقاعد عن مدة الخدمة الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون. ويحدد مقدارها وفقاً لحكم الفقرة الأولى تبعاً لعدد السنوات الزائدة. وتصرف هذه المكافأة مع المعاش التقاعدي. وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو بالحكم بثبوت الغيبة المنقطعة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه. فإذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين".
المادة (5) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة (15) من القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليه نصها الآتي: "وتحسب الإعانة علي أساس المرتب دون التقيد بالحد الأقصى المقرر له".
المادة (6) : تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش المعدلة بهذا القانون طبقاً للبند (1) من المادة (7) من القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليه. وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها. ويصرف المعاش بعد إعادة التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون. ويتجاوز عن استرداد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد في حالة الوفاة أو العجز الكامل.
المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/5/1993، وذلك فيما عدا التعديلات المقررة بالمادتين الثالثة والخامسة من هذا القانون فيعمل بها من 1/1/1995.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن