بشأن إنشاء بيت الزكاة.
المادة () : بعد الاطلاع على المواد 2 و7 و8 و65 و109 و123 من الدستور،
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،
وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه،
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة باسم (بيت الزكاة) تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية.
المادة (2) : أ- اموال الزكاة التي تقدم طواعية من الافراد او غيرهم.
ب- الهبات والتبرعات التي تقدم من الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والشركات والافراد التي يقبلها مجلس الادارة.
ج- الاعانات السنوية من الدولة.
المادة (3) : يكون لبيت الزكاة مجلس ادارة برئاسة وزير الاوقاف والشئون الاسلامية وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية.
2- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
3- وكيل وزارة المالية.
4- امين عام الامانة العامة للأوقاف.
5- مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر.
6- مدير عام بيت الزكاة.
خمسة اعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون اي وظيفة عامة، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون منهم الرئيس او من يفوضه من الاعضاء ويكون القرار بأغلبية الاعضاء وعند التساوي يرجح الرئيس او من يفوضه.
المادة (4) : يختص مجلس الادارة ما يلي:
-رسم السياسة العامة لبيت الزكاة ووضع للوائح المالية والإدارية واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
- تحديد اولوية ومقدار ما يصرف من الاموال في مصارف الزكاة الشرعية وفي اوجه الخير والبر العام وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
المادة (5) : يسري على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية والقواعد والأحكام المطبقة على سائر الموظفين العموميين.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره.
امير الكويت
جابر الاحمد
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت