بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة.
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (3 و4) من القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه النصان التاليان:-
مادة (3): يكون لبيت الزكاة مجلس إدارة برئاسة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
2- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
3- وكيل وزارة المالية.
4- أمين عام الأمانة العامة للأوقاف.
5- مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر.
6- مدير عام بيت الزكاة.
خمسة أعضاء من الكويتين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون أي وظيفة عامة، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون منهم الرئيس أو من يفوضه من الأعضاء ويكون القرار بأغلبية الأعضاء وعند التساوي يرجح الرئيس أو من يفوضه.
مادة (4): يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة لبيت الزكاة في إطار السياسة العامة للدولة، وله على الأخص ما يلي:
- وضع النظم واللوائح المالية والإدارية التي تستلزمها مصلحة العمل ببيت الزكاة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في بيت الزكاة وشئونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 5 و38 من قانون الخدمة المدنية.
- تحديد أولوية ومقدار ما يصرف من الأموال في مصارف الزكاة الشرعية وفي أوجه الخير والبر العام وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (5) تنص على أن:
يتولى إدارة بيت الزكاة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ويمثل المدير العام لبيت الزكاة أمام القضاء وفي علاقته بالغير، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الإدارة.
المادة (3) : تلغى المادة 5 من القانون 5 لسنة 1982 المشار إليه.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت