تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 1970م والقوانين المعدلة الأخرى له, وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له, وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 1995, وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية, وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له, وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1995, وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء, وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية, وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (5), (7), (16), (18), (20), (23), (25 فقرة أولى), (30 فقرة 2, 3, 4), (31 فقرة أخيرة), (33), (40), (41), (45 فقرة 2), (49), (58), (60), (61 فقرة 1, 2), (63 فقرة 2), (65), (67) من قانون تنظيم القضاء المشار إليه النصوص الآتية:- مادة (5): ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء, وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء, بناء على ترشيح رئيس المحكمة. مادة (7): تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص فيها القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد. وللمجلس الأعلى للقضاء أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد, وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس. مادة (16): يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:- - رئيس محكمة التمييز رئيساً - نائب رئيس محكمة التمييز عضوا - رئيس محكمة الاستئناف عضوا - النائب العام عضوا - وكيل محكمة الاستئناف عضوا - رئيس المحكمة الكلية عضوا - أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين عضوا - وكيل وزارة العدل عضوا فإذا اعتذار رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع - ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف. ويحل محل النائب العام أقدم المحامين العامين. مادة (18): يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه. ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل, وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات, وعند تساوي الأصوات, يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويوجه المجلس الدعوة إلى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها, وللوزير أيضا أن يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى أهمية عرضها عليه, ولا يكون للوزير أو لمن يصحبه من المتخصصين أو ذوي الخبرة أو من ينيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات. ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده. وللمجلس أن يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليه. مادة (20): يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة, بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز, ورئيس محكمة الاستئناف, ووكيل محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات, وفي جميع الأحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء. أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء. مادة (23): القضاة وأعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل إلا وفقا لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز إنهاء عقود المتعاقدين من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. ولا ينقل مستشارو محكمتي التمييز والاستئناف إلى النيابة العامة إلا برضائهم. مادة (25 فقرة أولى): لا يجوز منح القاضي أو عضو النيابة العامة أوسمة أو أنواط أو نياشين أو قلادات أو أي شيء آخر أثناء توليه وظيفته, كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله. مادة (30 فقرة 2, 3, 4): وتنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال رؤساء النيابة العامة ووكلائها تؤلف من رئيس بدرجة محام عام وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة. ويصدر المجلس الأعلى للقضاء كل عام قرار بندب رئيس وأعضاء كل من الإدارتين المذكورتين. ويصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرارا من المجلس الأعلى للقضاء. مادة (31 فقرة أخيرة): وعلى إدارة التفتيش إرسال صورة من التقرير إلى كل من وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء, وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي. مادة (33): مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (40), (41) من نظام الخدمة المدنية, يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بنظام الأجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة. مادة (40): تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف, على ألا يكون من بينهم رئيس أو أعضاء المجلس الأعلى للقضاء, وتكون رئاسة المجلس لأقدم المستشارين. وتختار الجمعية العامة لكل من المحكمتين سنويا المستشارين اللازمين لتشكيل مجلس التأديب, ومثلهم بصفة احتياطية. وينعقد المجلس بمقر محكمة التمييز, ويمثل الادعاء أمامه رئيس التفتيش القضائي أو من يكلفه بذلك. مادة (41): تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي وذلك بناء, على طلب وزير العدل أو بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي أو النائب العام حسب الأحوال. كما تقام الدعوى أيضا ضد القاضي أو عضو النيابة العامة إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك, ويحال إلى مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة. ولا ترفع الدعوى إلا بعد تحقيق جزائي أو إداري يتولاه التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء إذا كان المحقق معه أقدم من رئيس التفتيش القضائي. وعلى رئيس التفتيش القضائي رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب. مادة (45) فقرة ثانية: ويحكم المجلس بعد سماع طلبات التفتيش القضائي ودفاع القاضي المطلوب تأديبه, وللقاضي حق الحضور بشخصه أمام المجلس, وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء. مادة (49): يتولى رئيس المحكمة التابع لهذا القاضي إخطاره بالحكم الصادر ضده من مجلس التأديب خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره, ونزول ولاية القاضي من تاريخ الحكم الصادر من مجلس التأديب بعزله إذا كان حاضرا عند النطق به, ولا زالت ولايته من تاريخ إخطاره به. مادة (58): تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى "نيابة التمييز" تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة. وتؤلف من مدير يختار من بين رجال القضاء والنيابة العامة, يعاونه عدد كاف من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة. ويكون ندب المدير والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز, وأخذ رأي النائب العام بالنسبة للأعضاء من النيابة العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة. مادة (60): أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعا النائب العام. ويتبع النائب العام وزير العدل, وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شئون الدعوى الجزائية, وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها. مادة (61 فقرة 1, 2): يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. ويشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة أن يكون من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة, وأن تكون مدة شغله لهذه الدرجة لا تقل عن عشر سنوات. ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة, ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد أخذ رأي النائب العام إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته. ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته إلى الوظيفة الأعلى, وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة. وتسري في شأن أعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة (19) من هذا القانون. مادة (63 فقرة 2): أما نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى فيكون بقرار من النائب العام. مادة (65): للنائب العام أن يوجه تنبيها شفويا أو كتابيا لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله. ولعضو النيابة العامة التظلم من التنبيه الكتابي أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه, ويكون قرار المجلس نهائيا. مادة (67): تعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين للعمل في الشئون المالية والإدارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشئون. ومع مراعاة المادة (61) من نظام الخدمة المدنية يكون لرؤساء المحاكم وللنائب العام بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم, من شاغلي مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة توقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة وتخفيض الدرجة فيصدر بهما قرار من وزير العدل. وفيما عدا ما ذكر في الفقرتين السابقتين يسري على الموظفين العاملين في المحاكم والنيابة العامة الأحكام المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
المادة (2) : يضاف إلى قانون تنظيم القضاء مادتين جديدتين برقمي (32) مكررا و(57) مكررا, كما تضاف فقرة جديدة أخيرة إلى كل من المواد (21), (36), (37) نصوصها كالآتي:- مادة (32) مكررا: "تعتبر استقالة القاضي أو عضو النيابة العامة مقبولة من وقت تقديمها, ولا يترتب عليها خفض المعاش أو المكافأة". مادة (57) مكررا: " ينشأ مكتب فني للنائب العام, تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام, ويؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين وأعضاء النيابة العامة ويصدر بندب أعضاء المكتب من المستشارين قرارا من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام, لمدة سنتين قابلة للتجديد". مادة (21) فقرة أخيرة: "وفي جميع الأحوال لا يجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة, وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط". مادة (36) فقرة أخيرة: "وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا, رفعت الدعوى التأديبية. مادة (37) فقرة أخيرة: "وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح التي تقع من القاضي أو عضو النيابة العامة أو عليه".
المادة (3) : يضاف إلى قانون تنظيم القضاء المشار إليه باب جديد يسمى (الباب السادس - أحكام ختامية) نصوصه كالتالي:- الباب السادس (أحكام ختامية) مادة (69): تخصص لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية, ويكون تنفيذها وفقا للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل. ويعرض على مجلس الأمة رأي المجلس الأعلى للقضاء المشار إليه في الفقرة السابقة كاملا مع مشروع الميزانية مفصلا بالتقسيمات المختلفة وفقا للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل. مادة (70): يخول وزير العدل كافة اختصاصات ديوان الموظفين المنصوص عليها في القوانين واللوائح, وذلك بالنسبة لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما. مادة (71): يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأي ضرورة لذلك, يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بسير العدالة, ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء. مادة (72): ينشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء معهدا للدراسات القضائية والقانونية ويحدد المرسوم أهدافه. ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الوظيفة, ويشكل مجلس إدارة المعهد من وزير العدل رئيسا ومن عضوية كل من:- - النائب العام. - وكيل وزارة العدل. - عميد كلية الحقوق. - مدير المعهد. - اثنين من ذوي الخبرة يختارهم وزير العدل, على أن يكون بينهما أحد رجال القضاء. مادة (73): استثناءا من أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه, يجوز لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ ناديا خاصا للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي. مادة (74): يصدر وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء القرارات المنظمة للشئون الإدارية والمالية والوظيفية لكل من المعهد والنادي المنصوص عليهما في المادتين السابقتين.
المادة (4) : يستبدل بعبارة "مجلس القضاء الأعلى" حيثما وردت في قانون تنظيم القضاء المشار إليه أو في قانون آخر أو لائحة عبارة "المجلس الأعلى للقضاء".
المادة (5) : يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بإصدار قانون تنظيم القضاء النص التالي:- يتقاضى رئيس محكمة التمييز المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها, ما لم يقرر له القانون حقوقا ومزايا أكثر بسبب وظيفته, فيتقاضى أيهما أفضل. ويتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف. ويتقاضى مستشار محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف.
المادة (6) : يلغى القانون رقم (17) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. والقانون رقم (18) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن