بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980م،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : يضاف إلى الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية المشار إليه مادة جديدة برقم 22 مكرر بالعنوان والنص الآتيين:
المحكمة الكلية:
مادة 22 مكرر
تصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
ولمجلس القضاء الأعلى أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد, وذلك بناءً على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (2) : يلغي كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر 1995م, وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت