بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978م المشار إليه مادة جديدة رقم 12 مكرر نصها الآتي:-
تخصص لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
واستثناء من أحكام هذا القانون تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية في الحدود التي يتم الاتفاق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل.
ويعرض على مجلس الأمة رأي مجلس القضاء الأعلى المشار إليه في الفقرة السابقة كاملا مع مشروع الميزانية مفصلا بالتقسيمات المختلفة وفقا للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل.
المادة (2) : على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت