تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أخذ المشرع في ترتيب المحاكم بنظام التقاضي على درجتين أي أن القضايا تعرض ابتداء على المحاكم الجزئية والمحكمة الكلية، وهذه المحاكم بشقيها تمثل الدرجة الأولى من التقاضي ثم تعرض انتهاء بعد ذلك على حسب الأحوال على المحكمة الكلية بهيئة استئنافية والمحكمة الاستئنافية وهذه تمثل الدرجة التالية من التقاضي، وقد وقف المشرع في الكويت عند حد الحكم من محكمة الدرجة الثانية ولم يسمح بغير ذلك إلا في حالة معينة نص عليها في المادة 242 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ تنص على أنه "إذا كان الحكم صادرا من محكمة الاستئناف العليا، وكان مبنيا في أساسه على أحكام الشرع الإسلامي جاز للخصوم طلب تمييزه، وتبين المحكمة التي أصدرت الحكم في حكمها ما إذا كان هذا الحكم قابلا للتميز أو غير قابل لذلك، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً". وجاء في المذكرة التفسيرية لقانون تنظيم القضاء الصادر في سنة 1959 "أن الكويت في الوقت الحاضر ليست في حاجة إلى أكثر من ذلك فيما يتعلق بالتمييز والمستقبل كفيل ببيان ما إذا كانت الحاجة تقوم إلى إنشاء محكمة مستقلة للتمييز، تميز أمامها جميع الأحكام التي تصدر من محكمة الاستئناف العليا، وبهذا أخذ المشرع بمبدأ الطعن بطريق التمييز وقد ترك الباب مفتوحا إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. ولما كان قد مضى على تنظيم القضاء في صورته الراهنة نحوا من عشر سنوات، أصبحت الحاجة ماسة إلى إنشاء طريق الطعن بالتمييز وذلك لتحقيق الرقابة على تطبيق القانون وتوحيد فهمه وتقرير القواعد القانونية الصحيحة وتثبيت القضاء بشأنها خاصة بعد تعدد الدوائر بمحكمة الاستئناف العليا واحتمال تضارب الأحكام الصادرة منها واختلاف المبادئ الأمر الذي قد يؤثر في حسن سير العدالة، والاختلاف في التفسير لا يقف عادة عند المحاكم بل قد يمتد إلى الفقهاء وشارحي القانون وقد تختلف وجهات النظر في تفسير القاعدة القانونية الواحدة، وليس أضر بالعدالة من تضارب الأحكام في الحالات المتماثلة مما قد يفقد الثقة فيها، وقد يكون لوجهات النظر المختلفة من الحجج والأسانيد ما يساندها لهذا وضعت وزارة العدل مشروع القانون المرافق وهو فضلا عن أنه يحقق الغرض منه فقد امتاز ببساطة الإجراءات وهي ذات الإجراءات المتبعة حاليا أمام محكمة الاستئناف العليا والتي اعتاد المتقاضون عليها وأصبحت مألوفة لديهم مما يبعد المشروع عن الشكليات والتعقيد وييسر لهم سبيل سلوك هذا الطريق بأسرع وقت ممكن ويقوم المشروع على المبادئ الآتية: أولاً- قصر المشروع طريق الطعن بالتمييز على أحكام محكمة الاستئناف العليا في الأحوال التي يكون الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم (مادة 1 و8 من المشروع) وكذلك إذا صدر حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي (مادة 2 من المشروع) كما نص المشروع على عرض أحكام الإعدام جميعها على دائرة التمييز (مادة 14 من المشروع). ثانياً - نص المشروع على تمثيل النيابة أمام دائرة التمييز سواء في الطعون في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية أو في المواد الجزئية على أن تحرر مذكرة برأيها (مادة 9 و10 من المشروع). ثالثاً - نص المشروع على إنشاء دائرة للتمييز بمحكمة الاستئناف العليا تختص بنظر الطعون على أن تشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة، وأن تصدر الأحكام من خمسة مستشارين ليس من بينهم منن اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه (مادة 16 من المشروع) ولم تر الوزارة حاجة إلى إنشاء محكمة مستقلة للتمييز إذ أن في إنشاء هذه الدائرة ما يحقق الغرض من المشروع بما يتفق وعدد الطعون التي ينتظر عرضها عليها. رابعاً - نص المشروع على أن تفصل الدائرة في الطعن شكلاً وموضوعا دون ما حاجة إلى إحالة القضية إلى محكمتها الأصلية تحقيقا للغاية من سرعة الفصل (مادة 18 من المشروع). خامساً - راعى المشروع نفس الإجراءات المعمول بها حاليا أمام محكمة الاستئناف العليا تبسيطا للإجراءات وحتى يبعد عن الشكليات خاصة أن تلك الإجراءات أصبحت مألوفة للجميع. وعلى هذه المبادئ وضعت الوزارة مشروع القانون المرافق والله يوفقنا إلى ما فيه صالح بلدنا الأمين. وزير العدل
المادة () : نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الإطلاع على المواد 61 و65 و164 من الدستور وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. ب - إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (2) : للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الأمر المقضي.
المادة (3) : لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز لدائرة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة، أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
المادة (4) : ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم.
المادة (5) : يرفع الطعن بتكليف بالحضور بالأوضاع المعتادة، ويجب أن يوقع صحيفته محام ، وأن تشتمل ، علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.
المادة (6) : يجب على الطاعن أن يودع خزانة وزارة العدل على سبيل الكفالة، مبلغ خمسين دينارا إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف دينار، ومبلغ مائة دينار فيما زاد عن ذلك، وذلك عند تقديم صحيفته ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت الإيداع. ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم. وعلى قلم الكتاب خلال أسبوع من إعلانه صحيفته قيده في السجل الخاص بذلك وضم ملف الدعوى المطعون في حكمها، وإخطار النيابة العامة لتبدي رأيها بمذكرة قبل الجلسة المحددة.
المادة (7) : يجري على الطعن المنظور أمام دائرة التمييز بالقواعد والإجراءات التي تجري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (8) : لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في مواد الجنايات وذلك في الأحوال الآتية : أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات اثر في الحكم. لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في احدهما أنها اتبعت، فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
المادة (9) : ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم.
المادة (10) : يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة. إذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة، فيحب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل. وإذا كان مرفوعا من غيرها فيحب أن يوقع أسبابه محام. وفي جميع الأحوال تقدم النيابة مذكرة برأيها في الطعن يوقعها رئيس نيابة على الأقل وذلك قبل الجلسة المحددة لنظره. ولا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام الدائرة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد سالف الذكر. ومع ذلك فللدائرة أن تميز الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها انه مبني على مخالفة للقانون أو على خطا في تطبيقه أو في تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.
المادة (11) : إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين دينارا علي سبيل الكفالة, ولا يقبل قلم الكتاب تقرير الطعن إذا لم يصحب بما يثبت الإيداع. ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم. وعلى قلم الكتاب خلال أسبوع من التقرير بالطعن ضم ملف الدعوى المطعون في حكمها وإخطار النيابة العامة لتبدي رأيها كما سلف قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن
المادة (12) : يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، ويجوز للدائرة إخلاء سبيله بالكفالة.
المادة (13) : لا يتعدى تمييز الحكم الأوجه التي بني عليها، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا يقبل الطعن إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها التمييز تتصل بغيره من المتهمين معه، وفي هذه الحالة يحكم بتمييز الحكم بالنسبة إليهم جميعا ولو لم يقدموا طعنا ولو كانت التهم الموجهة إليهم من الجنح.
المادة (14) : إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام، فيجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على دائرة التمييز مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم في الميعاد المبين في المادة التاسعة لإقرار الحكم أو تعديله.
المادة (15) : يجري على الطعن المنظور أمام دائرة التمييز القواعد والإجراءات التي تجري على الطعون الجزائية أمام محكمة الاستئناف العليا، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (16) : تتكون بمحكمة الاستئناف العليا دائرة مستقلة تختص بنظر طعون التمييز تشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين ليس من بينهم من اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه.
المادة (17) : لا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.
المادة (18) : إذا حكمت دائرة التمييز بقبول الطعن، فعليها أن تقضي في موضوعه إلا إذا كان قاصرا على مسألة الاختصاص فيقتصر الحكم على الفصل فيه، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة. ومع ذلك إذا كان قبول الطعن بناء على طلب أحد من الخصوم فلا يضار بطعنه، إلا إذا كان من النيابة العامة بالنسبة إلى المواد الجزائية. أما إذا حكمت بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره أو بسقوطه حكمت بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها فضلا عن المصاريف.
المادة (19) : طلبات التمييز التي رفعت قبل العمل بهذا القانون وفقا للفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولم يكن قد فصل فيها - تحال بحالتها إلى دائرة التمييز للفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (20) : يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (21) : يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن