بشأن إضافة مادة جديدة برقم (200) مكررا إلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
المادة () : للقانون رقم ( ) لسنة 2003م بإضافة مادة جديدة برقم (200) مكررا إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
لما كان التشريع الجزائي قد جرى عليه الاكتفاء بنظر قضايا الجنح أمام محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الجنح المستأنفة، وكان لتزايد عدد القضايا الأثر في تمدد دوائر الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية مما أدى إلى الاختلاف في أحكامها حول تفسير القانون وتأويله، ونتج عن ذلك ( ) البعض منها ( ) البطلان في الحكم أو الإجراءات التي تؤثر في الحكم وهو الأمر الذي يحتم وجوب فتح باب الطعن في أحكام دوائر الجنح المستأنف لدى محكمة الاستئناف العليا - بهيئة تمييز - بغبة توحيد القواعد القانونية وفق الحالات والإجراءات والشروط المقررة للطعن بالتمييز بالقانونين وبرقمي (17) لسنة 1960 و(40) لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1980.
وقد تضمن هذا القانون إضافة مادة جديدة برقم (200) مكررا إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تجيز للنائب العام أو من مفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعى بها للطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس أمام محكمة الاستئناف العليا - بهيئة تمييز وذلك طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز المنصوص عليها في القانونين رقمي (17) لسنة 1960 و(40) لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1980 على أن تكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن نهائية وباتة لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة التمييز.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم (17) لسنة 1960م المشار إليه مادة جديدة برقم (200) مكرراً نصها كالآتي:
لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الادعاء العام، وللمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس أمام محكمة الاستئناف العليا - بهيئة تمييز - طبقاً للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي (17) لسنة 1960 و(40) لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه.
وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت