بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (40) لسنة 1972م بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (33) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (11) من القانون رقم (40) لسنة 1972 المشار إليه النصين التاليين:
(يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بعد أن تبدي نيابة التمييز رأيها فيه فإذا رأت أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة).
وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن وتحكم فيه بغير مرافعة ويجوز لها سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز إذا رأت لزوما لذلك.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت