بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972م بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (11) من القانون رقم 40 لسنة 1972م المشار إليه نصوص الفقرات التالية:-
"وعلى إدارة الكتاب خلال أسبوع من التقرير بالطعن ضم ملف الدعوى المطعون في حكمها وإخطار الخصوم وإرسال الطعن إلى نيابة التمييز مباشرة لتبدي رأيها فيه خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ إرساله إليها، كما يكون لكل من المتهم والمدعي بالحق المدني والمسئول عنه تقديم مذكرة في الطعن المرفوع من النيابة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.
وفيما عدا الطعن المرفوع عن الحكم الصادر في جريمة لا يقل الحد الأقصى للعقوبة فيها عن الحبس لمدة عشر سنوات، يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بعد أن تبدي نيابة التمييز رأيها فيه، فإذا رأت أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة الثامنة من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة.
وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. وتحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة ويجوز لها سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز إذا رأت لزوما لذلك".
المادة (2) : تلغى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت