تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (4) : كل إعلان يجب أن يكون مشتملا على البيانات الآتية: أولا:- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. ثانيا: اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته. ثالثا: اسم الشخص الذي حصل الإعلان بواسطته وصفته. رابعا: اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته. خامسا: اسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وصفته وتوظيفه على أصل الإعلان أو إثبات امتناعه وسببه.
المادة (6) : محل الإعلان هو محل إقامة المعلن اليه، وتسلم صورة الإعلان إلى المعلن إليه نفسه إن وجد، وإلا فتسلم لمن يوجد من أقاربه أو اصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من اتباعه، فإن لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن تسلم الصورة، سلمت لمختار الحي الذي يقع محل إقامة المعلن إليه في دائرته، ويبين كل ذلك في أصل الإعلان وصورته. وفي حالة تسليم الصورة لمختار الحي يرسل كاتب المحكمة، خلال أربع وعشرين ساعة، إلى المعلن إليه كتابا مسجلا بالبريد لإخطاره بأن الصورة سلمت للمختار.
المادة (31) : إذا حضر المدعى عليه وغاب المدعي، كان للمدعى عليه الخيار بين أن يطلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وبين أن يطلب الحكم في موضوعها ويعتبر هذا الحكم غيابيا.
المادة (33) : إذا حضر المدعي وغاب المدعى عليه، حكمت المحكمة في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه، على أنه يجوز للمدعي أن يطلب تأجيل القضية لجلسة أخرى يعلن إليها خصمه مع إنذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر حضوريا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان صحيفة الدعوى إذا تبينت بطلانها.
المادة (34) : إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الأولى، أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع تكليف المدعي بإعلان المتخلفين، واعتبر الحكم الذي يصدر في القضية بعد ذلك حضوريا في حقهم جميعا.
المادة (35) : إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة، اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. ولكن لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم بطلب ما.
المادة (145) : ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، ولا تنقطع الخصومة بموت وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي مات وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد عين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
المادة (146) : يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة (147) : تستأنف الدعوى سيرها بتكليفه بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر، أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك. وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة، وباشر السير فيها.
المادة (148) : إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفى أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر. وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
المادة (174) : للدائن بدين من النقود، إذا كان دينه ثابتا بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار، وكان قد كلف المدين وفاءه، أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه أمرا بأدائه، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، ويقوم الاحتجاج بعدم الدفع مقام هذا التكليف. ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كان مصحوبا بالرسم بأكمله.
المادة (175) : يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة من الدائن، يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه. ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن ينقضي ميعاد المعارضة المنصوص عليه في المادة 177. ويجب أن تكون العريضة من نسختين متطابقتين، مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، واسم المدين كاملا ومحل إقامته، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها، وأن يعين الطالب فيها موطنا مختارا له في الكويت. ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها، وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفائدة ومصروفات، ويعتبر الأمر بمثابة حكم غيابي.
المادة (176) : إذا رأى رئيس المحكمة ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته، كان عليه أن يمتنع عن اصدار الأمر، وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام الدائرة المختصة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه بها.
المادة (177) : إذا صدر الأمر بالأداء، وجب إعلان المدين في موطنه بالعريضة وبأمر الأداء الصادر عليها، ويجوز للمدين المعارضة في الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إليه، وتحصل المعارضة بتكليف الدائن الحضور أمام المحكمة الكلية، وتعلن ورقة التكليف بالحضور في الموطن المختار للدائن، ويقيد قلم كتاب المحكمة دعوى المعارضة من تلقاء نفسه، فإذا لم ترفع المعارضة في الميعاد، أصبح أمر الأداء بمثابة حكم حضوري.
المادة (178) : يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يعلن للمدين خلال ستة شهور من تاريخ صدوره.
المادة (181) : يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: أولا- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. ثانيا- إذا جدت له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه. ثالثا- إذا كان لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده. رابعا- إذا كان أحد الخصوم خادما له، أو كان قد اعتاد مؤاكله أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده. خامسا: إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
المادة (182) : إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد، فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للإذن له في التنحي. ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ بالمحكمة. ويجوز للقاضي، حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى ولم يقم به سبب للرد، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.
المادة (183) : إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده، ويجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا اثبت طالب الرد إنه كان لا يعلم بها.
المادة (200) : ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم حاضرين تلاوته، فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع على مسودته. فإذا نطق بالحكم عقب المرافعة، وجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ومبينا بها تاريخ ايداعها، وذلك في ظرف سبعة أيام من يوم النطق بالحكم، فإن كان النطق بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة، وجب أن تودع مسودته عقب النطق به.
المادة (209) : تقدر مصروفات الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له, ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ويجوز لكل من الخصوم أن يعارض في تقدير المصروفات الصادر بها هذا الأمر بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر, ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي تنظر فيه المعارضة أمام المحكمة في غرفة المشورة, ويعلن الخصوم بذلك قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام.
المادة (210) : يجوز للمحكمة، بقرار تصدره بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها، تصحيح ما يقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
المادة (212) : إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة الذي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة.
المادة (214) : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه بالأوضاع المعتادة الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
المادة (215) : طرق الطعن في الأحكام هي المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والتمييز واعتراض الخارج عن الخصومة.
المادة (217) : تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الإعلان لنفس المحكوم عليه أو في محل إقامته الأصلي. ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه. ولا تبدأ مواعيد الاستئناف والتماس إعادة النظر والتمييز في الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة، أو من اليوم الذي يحكم فيه باعتبارها كأن لم تكن.
المادة (218) : يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في محل إقامته الأصلي أو في محل إقامته المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.
المادة (221) : تجوز المعارضة في كل حكم غيابي, ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. ولا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة.
المادة (222) : ميعاد المعارضة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم الغيابي, وهو سبعة أيام في المواد التجارية, وذلك كله ما لم يقض القانون بغيره, ويصبح الحكم الغيابي كأن لم يكن إذا لم يعلن خلال ستة شهور من تاريخ صدوره.
المادة (223) : ترفع المعارضة بتكليف بالحضور بالأوضاع المعتادة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي. ويجب أن تشتمل صحيفة المعارضة على بيان الحكم المعارض فيه وأسباب المعارضة. وعلى المعارض أداء الرسم بأكمله عند تقديم صحيفة المعارضة, ويقيد قلم الكتاب من تلقاء نفسه المعارضة بعد إعلانها.
المادة (224) : إذا غاب المعارض في الجلسة الأولى لنظر المعارضة, قضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن.
المادة (225) : الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه، لا من رافعها ولا من المعارض ضده.
المادة (226) : يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية، واستئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.
المادة (227) : ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم، وينقص هذا الميعاد إلى النصف في المواد التجارية وفي المواد المستعجلة وذلك كله ما لم ينص القانون على غيره.
المادة (242) : إذا كان الحكم صادرا من محكمة الاستئناف العليا, وكان مبنيا في أساسه على أحكام الشرع الإسلامي, جاز للخصوم طلب تمييزه. وتبين المحكمة التي أصدرت الحكم في حكمها ما إذا كان هذا الحكم قابلا للتمييز أو غير قابل لذلك, ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
المادة (243) : ميعاد الطعن بالتمييز في الأحكام القابلة له سبعة أيام من يوم صدور الحكم. ويرفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا، ويشتمل التقرير على الوجوه التي خالف فيها الحكم المطعون فيه أحكام الشرع الإسلامي، ولا تقبل وجوه أخرى، ويجب أداء الرسم كاملا، مضافا إليه مائة روبية على سبيل الأمانة ترد إلى الطاعن إذا قبل طلب التمييز.
المادة (244) : يعلن قلم الكتاب تقرير التمييز إلى المميز ضده في ميعاد خمسة أيام من وقت إيداع التقرير، ويرسل في الميعاد نفسه صورة التقرير وصورة من الحكم المطعون فيه إلى المميز الرسمي.
المادة (245) : إذا لم يرد المميز الرسمي الحكم المطعون فيه خلال عشرة أيام من يوم وصوله إليه طالبا إعادة النظر فيه، عد طلب التمييز مرفوضا، وفي حالة رفض طلب التمييز، سواء على هذا الوجه أو على وجه صريح، لا يرد إلى الطاعن المائة الروبية التي سبق له دفعها.
المادة (246) : إذا رد المميز الحكم المطعون فيه، خلال المدة المذكورة في المادة السابقة، طالبا إعادة النظر فيه، إحالة قلم الكتاب من تلقاء نفسه على الدائرة ذاتها التي أصدرته في جلسة يحددها ويعلن بها الخصوم. تكون الجلسة في ميعاد لا يقل عن سبعة أيام من وقت وصول الحكم المطلوب إعادة النظر فيه إلى قلم الكتاب ولا يزيد على خمسة عشر يوما.
المادة (247) : لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ويقف تنفيذ الحكم من يوم إعلان الخصم بقبول طلب التمييز.
المادة (248) : في حالة قبول طلب التمييز، تعيد للمحكمة التي أصدرت الحكم النظر فيه من ناحية الوجوه التي بني عليها الطعن ومن غير مرافعة. وللمحكمة أن تؤيد حكمها أو تلغيه أو تعدله، والحكم الذي يصدر بالتأييد أو الإلغاء أو التعديل لا يكون قابلا للتمييز.
المادة (264) : تنشأ في مقر المحكمة الكلية لجنة أو أكثر للتحكيم يرأسها مستشار أو قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضوية اثنين من التجار تختارهما غرفة التجارة والصناعة, ويكون انعقادها في المكان الذي يعينه رئيس اللجنة, على أن تعرض عليها بغير رسوم المنازعات المدنية والتجارية التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها. ولا تتقيد اللجنة بالقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية عدا ما نص عليه في هذا الباب, ولها في سبيل أداء مهمتها أن تستمع إلى الشهود وإجراء المعاينة والاستعانة بأهل الخبرة إذا ما اقتضى الأمر ذلك, كما لها أن تستعين بأحد موظفي المحكمة للقيام بأمانة السر. وتصدر حكمها بأغلبية الآراء على أن يكون غير قابل للاستئناف. ويودع قلم كتاب المحكمة الكلية خلال خمسة الأيام التالية لصدوره.
المادة (273) : إذا حصل إشكال في التنفيذ، فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إذا اقتضى الحال ذلك، يرفع الإشكال إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتيا. أما موضوع هذه الإشكالات، فيرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، فإذا كان التنفيذ بورقة رسمية رفع الموضوع إلى المحكمة المختصة بنظره.
المادة (295) : يحصل بيع العقار المحجوز عليه في المحكمة ، ويعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار وباب مقر المختارية واللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة، وبالنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (305) : يجوز لرئيس المحكمة الكلية، إذا ثبت لدية أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمره بالوفاء فلم يمتثل، أن يأمر بحبسه. ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس على ثلاثة أشهر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن